مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي مدة تقادم السندات التنفيذية؟
تتقادم السندات التنفيذية خلال: خمسة عشر سنة. بحيث يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ استحقاق السند التنفيذي اذا لم يجرٍ تنفيذها ابداً. اما تلك التي بدأ تنفيذها فتبدأ مدة التقادم الخاصة بها من تاريخ اخر اجراء يتعلق بها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    موقوف Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    1,868
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    Arrow قرارات على المادتين 203, 205 من القانون المدني الأردني

    قرارات على المادتين 203, 205 من القانون المدني الأردني



    قرارات على المادة 203




    تفاصيل المبدأ القانوني
    1998 : السنــة 2579 : رقم المبدأ
    1999 : سنة النشـر 01 : رقم الجريدة الرسمية
    002526 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ


    نص المبــدأ
    اذا كان عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة قد تم تعديله بالانذارات العدلية المتبادلة وان شروط العقد قد حددت التزامات الطرفين بأن يكون الوفاء بباقي الثمن وتسليم المبيع بشكل متزامن وفي المانيا ولم يثبت من البينات ان المشتري قد توجه الى المانيا لاستلام السيارات المباعة والتي ثبت من شهادات الشهود انها كانت جاهزة للتسليم بالموعد المقرر بالعقد المعدل وان المشتري لم يقم بتسليم باقي قيمة العربون او باقي الثمن فيكون هو الذي اخل بالتزاماته وفقا للمادة (522) من القانون المدني ويكون للبائع الحق بالامتناع عن تنفيذ التزاماته وفقا للمادة (203) من ذات القانون كما ان له المطالبة بباقي قيمة العربون للمادة (107) من القانون المدني.
    * قرار صادر عن الهيئة العامة.
    انظر لطفا قرار النقض السابق رقم 97/1186 الصادر عن الهيئة العامة المنشور على الصفحة 51 من العدد الاول لسنة 1998 وقرار النقض رقم 96/1127 المنشور على الصفحة 1511 العدد الخامس لسنة 1997 وقرار النقض رقم 97/1181 المنشور على الصفحة (77) من ال عدد الاول لسنة 1998

    تفاصيل المبدأ القانوني
    1997 : السنــة 1181 : رقم المبدأ
    1998 : سنة النشـر 01 : رقم الجريدة الرسمية
    000077 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ


    نص المبــدأ
    اذا اتفق المشتري(المميز) مع البائع ( المميز ضده ) على ان يقوم الأخير بتوريد خمسين سيارة شاحنة يجري تسليمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد والتزم المشتري بدفع ما قيمته ( 20%) من الثمن كعربون حيث سلم البائع شيكين بالمبلغ تم صرف الأول ولم يتم صرف الثاني، ثم عدلت
    بنود العقد الأصلي بموجب انذارات عدلية تبادلها الطرفان، وتحددت التزامات كل منهما بحيث يتم الوفاء بالثمن وتسليم المبيع في المانيا وعليه وطالما لم يثبت المشتري انه توجه لألمانيا لاستلام المبيع او انه قام بتسديد قيمة العربون كاملة او قيمة السيارات المباعة فيكون هو من أخل بالتزاماته ويحق للبائع الأمتناع عن تنفيذ التزاماته المقابلة عملا بالمادة (203) من القانون المدني وما دام ان المشتري أخل بما يتوجب عليه بعدم تسليمه الثمن وفقا لنص المادة (522) من ذات القانون فيكون العربون المدفوع من حق البائع عملا بالمادة (107) من القانون المدني ويكون ما ما توصلت اليه محكمة الأستئناف في رد دعوى المشتري في محله وموافقا للقانون0






    قرارات على المادة 205

    تفاصيل المبدأ القانوني
    1992 : السنــة 1013 : رقم المبدأ
    1993 : سنة النشـر 00 : رقم الجريدة الرسمية
    002413 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ


    نص المبــدأ
    يستفاد من أحكام المادة 205 من القانون المدني أنها لا تطبق الا عندما يكون الحادث الاستثنائي العام قد طرأ خلال فترة من الزمن تفصل بين ابرام العقد وتنفيذ الالتزام الذي رتبه فان كان الالتزام قد نفذ فلا مجال للقول بانطباق نظرية الحوادث الاستثنائية. وعليه فلا يطبق حكم المادة المذكورة اذا نفذ الالتزام قبل اقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن الخسارة التي لحقت بالمتعهد من جراء الظروف الطارئة بتخفيض سعر الدينار .
    ___________________
    * قرار صادر عن هيئة عامة

    تفاصيل المبدأ القانوني
    1979 : السنــة 119 : رقم المبدأ
    1979 : سنة النشـر 04 : رقم الجريدة الرسمية
    001246 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ


    نص المبــدأ
    1- ان المبادىء القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء تقضي بأن حكم العقود انما يتبع القانون الذي كان معمولا به وقت اجراء العقد وأن المنازعات القائمة بشأن تنفيذها يفصل فيها على موجب ذلك القانون.
    2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن نظرية الحوادث الطارئة لم تكن من النظريات المعمول بها في زمن نفاذ أحكام المجلة وانما هي نظرية استحدثت لاول مرة في المادة (205) من القانون المدني لسنة 1976

    تفاصيل المبدأ القانوني
    1978 : السنــة 357 : رقم المبدأ
    1979 : سنة النشـر 04 : رقم الجريدة الرسمية
    000411 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ


    نص المبــدأ
    1- ليس في مجلة الاحكام العدلية ما يمكن أن يستفاد منه أن واضع القانون قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة وأوجب تطبيقها ، وانما استحدثت هذه النظرية لاول مرة في المملكة بالقانون المدني الجديد كما هو واضح من المادة (205) من هذا القانون.

    2- اذا نص العقد الموقع بين فريقي الدعوى على أنه لا يحق للشركة المدعية المطالبة بأية زيادة أو فرق في الاسعار مهما كانت الاسباب ، فان هذا يعني أن الفريقين كانا يتوقعان حين تنظيم العقد ارتفاع الاسعار.
    3- ان من المبادىء السائدة أنه لا يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة الا اذا كانت هذه الظروف الطارئة لا يمكن توقعها.

    4- من المبادىء التي استقر عليها الفقه والقضاء ان ارتفاع الاسعار بسبب الحرب أو الاظطراب العام لا تعتبر حالة قوة قاهرة الا اذا جعلت الوفاء بالالتزام مستحيلا استحالة تامة ، أما اذا جعلت التنفيذ عسيرا أو محتاجا الى نفقات زائدة فلا تعتبر من الحوادث القهرية.
    5- يقصد بنظرية عمل الامير أن السلطة العامة بوصفها آمرة اذا سبق تعاقدها مع أحد الافراد بعقد اداري للتوريد أو الاشغال العامة أو غير ذلك ثم أصدرت عملا مشرعا يمس عناصر العقد الذي ارتبطت به ويحمل المتعاقد الاخر اعباء وتكاليف جديدة تزيد في الاعباء التي التزم بها في مواجهتها ، تكون مسؤولة بالتعويض عليه عما لحقه من ضرر من جراء عملها المشرع.
    6- ان نظرية عمل الامير غير معمول بها في قوانين المملكة الاردنية الهاشمية ، اذ لا يوجد أي نص يمكن أن يستخلص منه أن المشرع كان حين وضعه للنصوص القانونية متأثرا بهذه النظرية أو أنه أجاز تطبيقها ، حتى أن القانون المدني الجديد لسنة 1976 كان خاليا من أي نص يوجب تطبيق هذه النظرية


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات على المادتين 203, 205 من القانون المدني الأردني


    الله يعطيك العافية حمزة بيك


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات على المادتين 203, 205 من القانون المدني الأردني


    up


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •