أن للدائن مطالبة الأصيل او الكفيل او مطالبتهما معا بقيمة الدين، و في حال وجود حالة من التكافل والتضامن بين الكفلاء يستطيع الدائن ان يرجع ويحصل على قيمة الكفالة على اي منهم من دون ان يكون هناك اولوية في الترتيب ، و في حال موت الكفيل يستطيع الدائن ان يطالب الورثه بما آل إليهم من التركة حيث يبقى الورثة ملتزمين كل في حصته وفي حدود المديونية، الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام، حيث يتعهد الكفيل بما تعهد به المدين تجاه الدائن، ويجب ان يكون الكفيل عاقلا بالغا أي ان عمره فوق الثامنة عشرة ، لان الكفيل يتحمل مسؤولية كبيرة يجب ان يكون مؤهلا لها، كما يجب ان يكون الكفيل أهلا للتبرع و تتوفر فيه الملاءة ، كان يكون مالكا لعقار معين او لديه راتب معين او حتى رصيد في البنك. ولا تبطل الكفالة بوفاة المكفول له وتسلم إلى أحد الورثة .




انواع الكفالات :
الكفالة اما ان تكون كفالة مال بان يلتزم بأداء مبلغ معين ، واما ان تكون كفالة بالنفس وهي الكفالة بتسليم شخص معلوم كأن يكفل احد آخر على ان يسلمه في اليوم االمعين، او ان اكفل شخصا في أثناء التحقيق لاخلاء سبيله على ان يلتزم هذا الشخص بحضور جلسات المحاكمة ، واذا لم يتحقق الغرض من الكفالة في هذه الحالة يتم تغريم الكفيل مبلغ الكفالة، وهناك ايضا ما يسمى بكفالة الدرك وهي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.



و تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها، ويصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة، وللكفيل ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل اوسفر المدين من دون رجعة، والكفيل ملتزم التزاما كاملا ولا يحق له الانسحاب ، لكن للكفيل في الكفالة المعلقة على شرط او المحددة بزمن ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين ،و للكفيل الحق بمطالبة المدين بجميع المبالغ التي يقوم بدفعها عنه، و يجوز كفالة غير الاردني .

تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ، فالكفيل يكفل الدين بكل ملحقاته ومصروفاته مالم يتم الاتفاق على غير ذلك، و في حال وجود حالة من التكافل والتضامن (بين الكفلاء) ، يستطيع الدائن ان يرجع الى اي منهم ومن دون ان يكون هناك أولوية في الترتيب، وله ان يحصل على قيمة الكفالة من اي منهم ، لكن اذا لم يكن الكفلاء متضامنين يجوز مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته.


جاء في المادة (967) من القانون المدني ان للدائن مطالبة الأصيل او الكفيل او مطالبتهما معا، وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما، على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.


موت الكفيل او المدين قبل حلول الدين يستحق الدين في تركة من مات ، حيث يستطيع الدائن ان يطالب الورثة بما آل إليهم من تركة مورثهم ، وبالتالي يبقى الورثة ملتزمين كل في حصته في حدود المديونية.


المواضيع المتشابهه: