مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي مبادئ قانونية في ازالة الشيوع

    مبادئ قانونية في ازالة الشيوع



    • تمييز حقوق 2251 / 2004 صفحة 2258 سنة 2005

    يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق والحقوق الموجودة في التركة فور وفاة المورث ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء عملية انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية بدائرة الاراضي والمساحة وفقا لاحكام المادة (1086) من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد ينقضي الشيوع بالقسمة التي هي عبارة عن افراز وتعيين للحصص الشائعة سواء تمت بالتراضي او بحكم قضائي وحيث يشترط لاجراء القسمة القضائية ان يكون المقسوم عينا مملوكا للشركاء عند اجرائها وفقا لاحكام المادة (1039) من القانون المدني ونظرا لان المدعي قد اقام الدعوى بمواجهة الشركاء الحقيقين (الورثة ) فيها لاجراء القسمة في قطعة الارض المملوكة بينهم على الشيوع فتكون الدعوى على الورثة قبل اجراء معاملة انتقال حصص المورث الى اسماء الورثة متفقة والقانون لان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغاية الخصومة في دعوى ازالة الشيوع القسمة القضائية هي كاشفة للحق وليست منشئة له وان اجراء معاملة الانتقال للحصص لارض من المورث الى اسماء الورثة انما هو في حقيقة الامر اجراء تنظيمي يهدف الى اظهار اسماء الورثة في سندات التسجيل لاعلام الغير بحقيقة العين المملوكة ولمن تعود ولاستيفاء الخزينة لرسوم الانتقال الامر الذي يتحقق بنتيجة دعوى القسمة ومن جهة ثانية فان القول بخلاف ما اشرنا اليه يؤدي الى التعسف ويحول دون القسمة في حال امتناع الورثة عن اجراء معاملة الانتقال او عدم تمكنهم من ذلك لاي سبب من الاسباب توجب المادة (7/2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953على المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة ان تتثبت من سندات التصرف او التمليك التي ابرزت وانها تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه وعليه فان على محكمة مخاطبة دائرة التسجيل المختصة للقيام بنقل حصص المورثين الى الورثة اللذين اقيمت عليهما دعوى ازالة الشيوع حسب حجة حصر الارث بناء على طلب فرقاء الدعوى وحجز تلك الحصص لغاية استيفاء رسوم نقل الملكية




    • تمييز حقوق 2251 / 2004 صفحة 2285 سنة 2005

    يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق والحقوق الموجودة في التركة فور وفاة المورث ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء عملية انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية بدائرة الاراضي والمساحة وفقا لاحكام المادة (1086) من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد ينقضي الشيوع بالقسمة التي هي عبارة عن افراز وتعيين للحصص الشائعة سواء تمت بالتراضي او بحكم قضائي وحيث يشترط لاجراء القسمة القضائية ان يكون المقسوم عينا مملوكا للشركاء عند اجرائها وفقا لاحكام المادة (1039) من القانون المدني ونظرا لان المدعي قد اقام الدعوى بمواجهة الشركاء الحقيقين (الورثة ) فيها لاجراء القسمة في قطعة الارض المملوكة بينهم على الشيوع فتكون الدعوى على الورثة قبل اجراء معاملة انتقال حصص المورث الى اسماء الورثة متفقة والقانون لان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغاية الخصومة في دعوى ازالة الشيوع القسمة القضائية هي كاشفة للحق وليست منشئة له وان اجراء معاملة الانتقال للحصص لارض من المورث الى اسماء الورثة انما هو في حقيقة الامر اجراء تنظيمي يهدف الى اظهار اسماء الورثة في سندات التسجيل لاعلام الغير بحقيقة العين المملوكة ولمن تعود ولاستيفاء الخزينة لرسوم الانتقال الامر الذي يتحقق بنتيجة دعوى القسمة ومن جهة ثانية فان القول بخلاف ما اشرنا اليه يؤدي الى التعسف ويحول دون القسمة في حال امتناع الورثة عن اجراء معاملة الانتقال او عدم تمكنهم من ذلك لاي سبب من الاسباب توجب المادة (7/2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953على المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة ان تتثبت من سندات التصرف او التمليك التي ابرزت وانها تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه وعليه فان على محكمة مخاطبة دائرة التسجيل المختصة للقيام بنقل حصص المورثين الى الورثة اللذين اقيمت عليهما دعوى ازالة الشيوع حسب حجة حصر الارث بناء على طلب فرقاء الدعوى وحجز تلك الحصص لغاية استيفاء رسوم نقل الملكية


    • تمييز حقوق 443 / 2005 صفحة 2381 سنة 2005

    لاتقدر قيمة دعوى ازالة الشيوع بقيمة الارض لان مراد المتخاصمين هو الحصول على حصته بقطعة الارض بعد ازالة الشيوع وحيث ان الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى غير المقدرة القيمة غير جائز قانونا ما لم يحصل الطاعن على قرار بمنحة الاذن لتمييز القرار الاستئنافي عملا بالمادة (191/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان الطاعنين لم يحصلوا على الاذن بالتمييز فيكون التمييز غير مقبول شكلا

    • تمييز حقوق 2774 / 98 صفحة 321 سنة 2000

    اشترطت المادة (10/3) من قانون محاكم الصلح لقسمة الاموال غير المنقولة المشتركة ان يكون التقسيم موافقا لأي مشروع من مشاريع تنظيم المدن كما اشترطت المادة (28) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 قبل تقسيم اي ارض ان يتم ذلك وفق مخطط توافق عليه اللجنة المحلية وعليه وحيث ان الابنية المقامة على قطعة الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع مخالفة لاحكام التنظيم ولم يتم الحصول على اذن اشغال بشانها فانه لا يمكن اجراء القسمة عليها وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق وان ازالة الشيوع في قطعة الارض وفق تقرير الخبرة ومخطط الموقع التنظيمي الذي بين ان الارض غير قابلة للقسمة على اساس ان الحد الادنى للافراز فيها هو (300) متر مربع يتم بمعرفة دائرة الاجراء ببيعها بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء حسب حصة كل منهم واقع في محله وموافق لاحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995



    • تمييز حقوق 314 / 99 صفحة 406 سنة 2000

    مراعاة العاقدين عند تاجير العقار موضوع الدعوى نوعه من انه ارض اميرية ومنطقة تنظيمية باعتباره يقع ضمن منطقة تنظيم زراعي وعلى هذا الاساس تم تسجيل عقد الاجارة لدى دائرة التسجيل المختصة مما يعني ان الارض تخضع للقواعد العامة للاجارة المنصوص عليها في القانون المدني وليس لاحكام قانون المالكين والمستاجرين كما ذهب لذلك المميز في تمييزه ولا يغير من الامرشيئا دخول العقار فيما بعد حدود منطقة التنظيم وحيث ان مدة الاجارة هي خمس سنوات وحيث انه لم يتم تجديد العقد وتسجيل ذلك لدى دائرة التسجيل المختصة فتكون بالتالي يد المميز المدعى عليه بعد انتهاء مدة الاجارة على العقار غير مشروعة وحيث ان للشريك او الشركاء على الشيوع بمقتضى المادة 1036 من القانون المدني اقامة الدعوى على الغاصب عن العقار فيكون بالتالي المميز ضدهما محقين في دعواهما


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: مبادئ قانونية في ازالة الشيوع




    • تمييز حقوق 321 / 99 صفحة 474 سنة 2000

    يستفاد من المادة 1031 من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في الملكية الشائعة من حق الشريك التصرف بحصته بدون اذن من شركائه ولكن هذا التصرف ليس مطلقا ولكنه مشروط بعدم الاضرار بباقي الشركاء يضاف لذلك ان هذا النص اعطى الحق للشريك بحصته وليس بكامل الملك كما ان حقه في حصته ايضا من حيث التصرف مشروط بعدم الاضرار واستغلال الشريك لكامل العقار اذ فيه حرمان لباقي الشركاء من الانتفاع بحصصهم مما يشكل اضرار لهم وحيث ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر وذلك وفق لنص المادة 256 من القانون المدني فيكون بالتالي من حق المدعي المطالبة باجر مثل حصته عن فترة استغلال المدعى عليه للطابق الثاني من البناء موضوع الدعوى


    • تمييز حقوق 540 / 99 صفحة 1787 سنة 2000

    لكل شريك من الشركاء في العقارات المملوكة على الشيوع ان يطلب من المحكمة المختصة تقسيمها ولا يحق لاي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع عملا بالمادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ولا يتوجب على المدعي اثبات امتناع الشركاء اومعارضة احدهم في ازالة الشيوع حتى تكون دعواه مقبولة شكلا
    مطالبة المدعي في دعواه بازالة الشيوع في قطعتي الارض ببيعهما بالمزاد العلني في حال عدم قابليتهما للقسمة لا يعني عرض حصته للبيع للشركاء الاخرين او لغيرهم طالما لم يطلب ذلك للمادة الثامنة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة كم لم يعارض في ازالة الشيوع بالطريقة التي تمتفيها وذلك ببيع الارض وما عليها بالمزاد العلني ولم يطلب اي منهم عرض حصة الممدعي لبيعها للشركاء وعليه فلا يرد القول بانه كان على المحكمة ان تقرر عرض حصة المدعي للبيع على الشركاء
    اذا تعذر قسمة البناء المقام على قطعتي الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع وفق احكام قانون ملكية الطوابق والشقق بحيث لا يمكن ان يحصل كل شريك على كامل حصته من البناء لتباين حصص الشركاء وعدد الشقق فيكون الاخذ بتقرير الخبرة واعتماده في محله وموافقا للقانون
    نصت الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1995 المعدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة على انه يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جمعيها قابلة للقسمة ويباع العقار بمجمله بالمزاد العلني اذا كانت بعض الحصص قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابل للقسمة فيزال الشيوع فيها وفقا لحكم الفقرة الرابعة وحيث ان قطعتي الارض والبناء المقام عليها غير قابلة بمجملها للقسمة لفوات المنفعة المقصودة بالنسبة لصاحب اصغر حصة فيها فان ازالة الشيوع ببيعها بمجملها وبما عليها من بناء وانشاءات بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء يتفق وصحيح القانون


    • تمييز حقوق 494 / 99 صفحة 2398 سنة 2000

    ان دعوى القسمة ليست نزاعا على ملكية العقار المطلوب قسمته لان الهدف منها هو تعيين الحصص الشائعة وافرازها بعضها عن بعض فالقسمة مبينة للحقوق وكاشفة لها وليست منشئة لها اذ ان المتقاسمين لا يصبحون ملاكا بموجب حكم القسمة الذي يحدد الجزء الذي يختص به كل واحد بل هم ملاك في الاصل قبل القسمة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان قسمة الارض اذا تمت بالرضا وموافقة الشركاء واقترنت هذه القسمة بتسجيل حصة كل شريك لدى دائرة التسجيل فلا يجوز الادعاء بان احدى الحصص تزيد او تنقص عن الحصص الاخرى وحيث ان القسمة قد تمت بين الشركاء بالتراضي والمصالحة وصدر الحكم الصلحي بالتصديق على هذه المصالحة وجرى تسجيل حصة كل شريك لدى دوائر التسجيل فلا يجوز لاحد الشركاء بعد ذلك الادعاء بالخطأ في مقدار الحصص


    • تمييز حقوق 265 / 99 صفحة 2493 سنة 2000

    ان وفاة احد الاطراف دعوى ازالة الشيوع اثناء سير المحاكمة لا تستلزم استخراج سند تسجيل جديد اذ ان اشتراط ابراز سند تسجيل جديد لغايات اقامة الدعوى اذا كانت الاموال غير المنقولة آلت الى اطراف الدعوى ارثا عن مورثهم لان في عدم اجراء معاملة انتقال الملكية يعد تهربا من دفع رسوم الانتقال

    • تمييز حقوق 2110 / 98 صفحة 3749 سنة 1999

    استقر الاجتهاد على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة في دعاوى ازالة الشيوع وان اقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفي لا يبطلها وعليه وبما ان المميز ضدهم هم ورثة المدعى عليه المتوفي فيكون من حقهم الطعن في الحكم الصلحي الصادر بحق مورثهم في دعوى ازالة الشيوع ويكون تبليغ المورث المتوفى فبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف باعادة الدعوى الى محكمة الصلح لاعادة اجراءات المحاكمة منذ البداية هو قرار لا يتفق واحكام القانون كما انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف السير في الدعوى وفقا لاحكام المادة 2/175 من قانون اصول المحاكمات المدنية كون الحكم الصلحي المستانف لديها قد صدر بحق المستانفين وبقية المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة وكان يجب اختصام باقي المحكوم عليهم في الدعوى اختصاما انضماميا

    • تمييز حقوق 810 / 98 صفحة 1864 سنة 1999

    قسمة المهايأة هي قسمة منافع في المال المشترك فتكون زمانية بان يتناوب الشركاء في الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصته وتكون مهايأة مكانية بان ينتفع كل شريك بجزء معين من العين المشتركة ويكون الشريك مالكا لحق التصرف بالمنفعة ويعتبر ممن قصدتهم المادة الثانية من قانون المالكين والمستاجرين عند تعريفهما للمالك بانه من يملك حق التصرف فيما يؤجره وعليه فان دفع المدعى عليه ( المستاجر) دعوى المؤجر بانتفاء الخصومة لا يستند الى اساس قانوني سليم ومخالف لقاعدة من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ولا يملك المستاجر التحلل من عقد الايجار اضافة الى اقراره لعقد الايجار بجوابه على لائحة الدعوى مما يقتضي رد هذا الدفع
    لا يؤثر في صحة الانذار العدلي الموجه من المؤجر الى المستاجر ان يطلب المؤجر من المستاجر دفع الاجور المستحقة خلال مدة اقل من خمسة عشر يوما لان العبرة في مدة الانذار لما ورد في القانون طالما ان المؤجر اقام الدعوى بعد مرور مدة الخمسة عشر يوما المذكورة في القانون بعد ان تخلف المستاجر عن الدفع خلال هذه المدة


    • تمييز حقوق 960 / 98 صفحة 1893 سنة 1999

    اعتبرت المادة 2/1041 من القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الاهلية او ناقصها عند طلب القسمة القضائية كما ان المادة 4/2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة افادت بانه اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي بما ينبني على ذلك ان التمثيل لا يحتاج الى اذن او تصريح من اي جهة وان المادة 126 من القانون المدني والتي تشترط للقيام بالتصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة لا تنسحب على القسمة القضائية وعليه فان عدم حصول المدعي ( الوصي) على اذن من المحكمة الكنسية لاقامة دعوى ازالة الشيوع بصفته الشخصية وبصفته وصيا عن القاصر يكون صحيحا


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: مبادئ قانونية في ازالة الشيوع




    • تمييز حقوق 321 / 99 صفحة 474 سنة 2000

    يستفاد من المادة 1031 من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في الملكية الشائعة من حق الشريك التصرف بحصته بدون اذن من شركائه ولكن هذا التصرف ليس مطلقا ولكنه مشروط بعدم الاضرار بباقي الشركاء يضاف لذلك ان هذا النص اعطى الحق للشريك بحصته وليس بكامل الملك كما ان حقه في حصته ايضا من حيث التصرف مشروط بعدم الاضرار واستغلال الشريك لكامل العقار اذ فيه حرمان لباقي الشركاء من الانتفاع بحصصهم مما يشكل اضرار لهم وحيث ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر وذلك وفق لنص المادة 256 من القانون المدني فيكون بالتالي من حق المدعي المطالبة باجر مثل حصته عن فترة استغلال المدعى عليه للطابق الثاني من البناء موضوع الدعوى


    • تمييز حقوق 540 / 99 صفحة 1787 سنة 2000

    لكل شريك من الشركاء في العقارات المملوكة على الشيوع ان يطلب من المحكمة المختصة تقسيمها ولا يحق لاي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع عملا بالمادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ولا يتوجب على المدعي اثبات امتناع الشركاء اومعارضة احدهم في ازالة الشيوع حتى تكون دعواه مقبولة شكلا
    مطالبة المدعي في دعواه بازالة الشيوع في قطعتي الارض ببيعهما بالمزاد العلني في حال عدم قابليتهما للقسمة لا يعني عرض حصته للبيع للشركاء الاخرين او لغيرهم طالما لم يطلب ذلك للمادة الثامنة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة كم لم يعارض في ازالة الشيوع بالطريقة التي تمتفيها وذلك ببيع الارض وما عليها بالمزاد العلني ولم يطلب اي منهم عرض حصة الممدعي لبيعها للشركاء وعليه فلا يرد القول بانه كان على المحكمة ان تقرر عرض حصة المدعي للبيع على الشركاء
    اذا تعذر قسمة البناء المقام على قطعتي الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع وفق احكام قانون ملكية الطوابق والشقق بحيث لا يمكن ان يحصل كل شريك على كامل حصته من البناء لتباين حصص الشركاء وعدد الشقق فيكون الاخذ بتقرير الخبرة واعتماده في محله وموافقا للقانون
    نصت الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1995 المعدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة على انه يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الحصص جمعيها قابلة للقسمة ويباع العقار بمجمله بالمزاد العلني اذا كانت بعض الحصص قابلة للقسمة وبعضها الاخر غير قابل للقسمة فيزال الشيوع فيها وفقا لحكم الفقرة الرابعة وحيث ان قطعتي الارض والبناء المقام عليها غير قابلة بمجملها للقسمة لفوات المنفعة المقصودة بالنسبة لصاحب اصغر حصة فيها فان ازالة الشيوع ببيعها بمجملها وبما عليها من بناء وانشاءات بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء يتفق وصحيح القانون


    • تمييز حقوق 494 / 99 صفحة 2398 سنة 2000

    ان دعوى القسمة ليست نزاعا على ملكية العقار المطلوب قسمته لان الهدف منها هو تعيين الحصص الشائعة وافرازها بعضها عن بعض فالقسمة مبينة للحقوق وكاشفة لها وليست منشئة لها اذ ان المتقاسمين لا يصبحون ملاكا بموجب حكم القسمة الذي يحدد الجزء الذي يختص به كل واحد بل هم ملاك في الاصل قبل القسمة وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان قسمة الارض اذا تمت بالرضا وموافقة الشركاء واقترنت هذه القسمة بتسجيل حصة كل شريك لدى دائرة التسجيل فلا يجوز الادعاء بان احدى الحصص تزيد او تنقص عن الحصص الاخرى وحيث ان القسمة قد تمت بين الشركاء بالتراضي والمصالحة وصدر الحكم الصلحي بالتصديق على هذه المصالحة وجرى تسجيل حصة كل شريك لدى دوائر التسجيل فلا يجوز لاحد الشركاء بعد ذلك الادعاء بالخطأ في مقدار الحصص


    • تمييز حقوق 265 / 99 صفحة 2493 سنة 2000

    ان وفاة احد الاطراف دعوى ازالة الشيوع اثناء سير المحاكمة لا تستلزم استخراج سند تسجيل جديد اذ ان اشتراط ابراز سند تسجيل جديد لغايات اقامة الدعوى اذا كانت الاموال غير المنقولة آلت الى اطراف الدعوى ارثا عن مورثهم لان في عدم اجراء معاملة انتقال الملكية يعد تهربا من دفع رسوم الانتقال

    • تمييز حقوق 2110 / 98 صفحة 3749 سنة 1999

    استقر الاجتهاد على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة في دعاوى ازالة الشيوع وان اقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفي لا يبطلها وعليه وبما ان المميز ضدهم هم ورثة المدعى عليه المتوفي فيكون من حقهم الطعن في الحكم الصلحي الصادر بحق مورثهم في دعوى ازالة الشيوع ويكون تبليغ المورث المتوفى فبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف باعادة الدعوى الى محكمة الصلح لاعادة اجراءات المحاكمة منذ البداية هو قرار لا يتفق واحكام القانون كما انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف السير في الدعوى وفقا لاحكام المادة 2/175 من قانون اصول المحاكمات المدنية كون الحكم الصلحي المستانف لديها قد صدر بحق المستانفين وبقية المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة وكان يجب اختصام باقي المحكوم عليهم في الدعوى اختصاما انضماميا

    • تمييز حقوق 810 / 98 صفحة 1864 سنة 1999

    قسمة المهايأة هي قسمة منافع في المال المشترك فتكون زمانية بان يتناوب الشركاء في الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصته وتكون مهايأة مكانية بان ينتفع كل شريك بجزء معين من العين المشتركة ويكون الشريك مالكا لحق التصرف بالمنفعة ويعتبر ممن قصدتهم المادة الثانية من قانون المالكين والمستاجرين عند تعريفهما للمالك بانه من يملك حق التصرف فيما يؤجره وعليه فان دفع المدعى عليه ( المستاجر) دعوى المؤجر بانتفاء الخصومة لا يستند الى اساس قانوني سليم ومخالف لقاعدة من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ولا يملك المستاجر التحلل من عقد الايجار اضافة الى اقراره لعقد الايجار بجوابه على لائحة الدعوى مما يقتضي رد هذا الدفع
    لا يؤثر في صحة الانذار العدلي الموجه من المؤجر الى المستاجر ان يطلب المؤجر من المستاجر دفع الاجور المستحقة خلال مدة اقل من خمسة عشر يوما لان العبرة في مدة الانذار لما ورد في القانون طالما ان المؤجر اقام الدعوى بعد مرور مدة الخمسة عشر يوما المذكورة في القانون بعد ان تخلف المستاجر عن الدفع خلال هذه المدة


    • تمييز حقوق 960 / 98 صفحة 1893 سنة 1999

    اعتبرت المادة 2/1041 من القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الاهلية او ناقصها عند طلب القسمة القضائية كما ان المادة 4/2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة افادت بانه اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي بما ينبني على ذلك ان التمثيل لا يحتاج الى اذن او تصريح من اي جهة وان المادة 126 من القانون المدني والتي تشترط للقيام بالتصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة لا تنسحب على القسمة القضائية وعليه فان عدم حصول المدعي ( الوصي) على اذن من المحكمة الكنسية لاقامة دعوى ازالة الشيوع بصفته الشخصية وبصفته وصيا عن القاصر يكون صحيحا



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: مبادئ قانونية في ازالة الشيوع




    • تمييز حقوق 128 / 98 صفحة 1526 سنة 1998

    قسمة المهأياة هي قسمة منافع وليست قسمة ملكية وهي جائزة وملزمة لاطرافها عملا بالمادة (1054) من القانون المدني ولا يرد القول بوجوب تسجيلها لدى دائرة الاراضي وان كانت تتعلق باموال غير منقولة


    • تمييز حقوق 1349 / 98 صفحة 3083 سنة 1998

    اذا قام المدعى عليه الشريك في قطعة الارض باستغلالها كمحطة محروقات اقيمت على هذه الارض باتفاق بين المالكين وشركة مصفاة البترول ودونما معارضة من المدعي للمدعى عليه فيعتبر الشريك المدير وكيلا عنه في ادارة المال الشائع وفقا للمادة ( 2/1033) من القانون المدني كما يترتب للمدعي حقه في تقاضي نصيبه من الارباح المتحققة عن استغلال الارض ولا يرد القول ان حق المدعي الشريك في الارض ينحصر بالمطالبة باجر المثل اذ ان وضع المدعىعليه يده على محطة المحروقات وادارتها لم يكن غصبا كما هو ثابت من البينات المقدمة بل كان بموافقة المدعي كما لا يرد القول ان العقد الموقع فيما بين مالكي الارض ومنهم المدعي والمدعى عليه من جهة وشركة مصفاة البترول من جهة اخرى وان لم ينشئ شركة بين المذكورين الا انه رتب لهم حقوقا متساوية في استغلال محطة المحروقات مما ينبني عليه حق المدعي بتقاضي نصيبه من الارباح الناجمة عن الاستغلال


    • تمييز حقوق 149 / 98 صفحة 3586 سنة 1998

    عالجت احكام قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة تقسيم رقبة العقار بين الشركاء ولم تتطرق الى ما على هذا العقار من انشاءات او ابنية او اشجار وترك القانون ذلك للقوانين الخاصة التي تحكم فعل من يبني او يغرس اشجاراً في الملك الشائع وكذلك ماله من حقوق وما عليه من واجبات وعلى من يدعي بملكية ابنية او غراس على المال الشائع ان يثبت ذلك امام المحكمة المختصة ولا يتوجب على المحكمة التي تنظر دعوى القسمة التوقف عن نظرها طالما لم يردها طلب من المحكمة المختصة بوقف النظر في دعوى القسمة لحين البت في دعوى الملكية



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •