• تمييز حقوق 2251 / 2004 صفحة 2258 سنة 2005

يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق والحقوق الموجودة في التركة فور وفاة المورث ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء عملية انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية بدائرة الاراضي والمساحة وفقا لاحكام المادة (1086) من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد ينقضي الشيوع بالقسمة التي هي عبارة عن افراز وتعيين للحصص الشائعة سواء تمت بالتراضي او بحكم قضائي وحيث يشترط لاجراء القسمة القضائية ان يكون المقسوم عينا مملوكا للشركاء عند اجرائها وفقا لاحكام المادة (1039) من القانون المدني ونظرا لان المدعي قد اقام الدعوى بمواجهة الشركاء الحقيقين (الورثة ) فيها لاجراء القسمة في قطعة الارض المملوكة بينهم على الشيوع فتكون الدعوى على الورثة قبل اجراء معاملة انتقال حصص المورث الى اسماء الورثة متفقة والقانون لان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغاية الخصومة في دعوى ازالة الشيوع القسمة القضائية هي كاشفة للحق وليست منشئة له وان اجراء معاملة الانتقال للحصص لارض من المورث الى اسماء الورثة انما هو في حقيقة الامر اجراء تنظيمي يهدف الى اظهار اسماء الورثة في سندات التسجيل لاعلام الغير بحقيقة العين المملوكة ولمن تعود ولاستيفاء الخزينة لرسوم الانتقال الامر الذي يتحقق بنتيجة دعوى القسمة ومن جهة ثانية فان القول بخلاف ما اشرنا اليه يؤدي الى التعسف ويحول دون القسمة في حال امتناع الورثة عن اجراء معاملة الانتقال او عدم تمكنهم من ذلك لاي سبب من الاسباب توجب المادة (7/2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953على المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة ان تتثبت من سندات التصرف او التمليك التي ابرزت وانها تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه وعليه فان على محكمة مخاطبة دائرة التسجيل المختصة للقيام بنقل حصص المورثين الى الورثة اللذين اقيمت عليهما دعوى ازالة الشيوع حسب حجة حصر الارث بناء على طلب فرقاء الدعوى وحجز تلك الحصص لغاية استيفاء رسوم نقل الملكية




  • تمييز حقوق 2251 / 2004 صفحة 2285 سنة 2005

يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق والحقوق الموجودة في التركة فور وفاة المورث ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث اجراء عملية انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية بدائرة الاراضي والمساحة وفقا لاحكام المادة (1086) من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد ينقضي الشيوع بالقسمة التي هي عبارة عن افراز وتعيين للحصص الشائعة سواء تمت بالتراضي او بحكم قضائي وحيث يشترط لاجراء القسمة القضائية ان يكون المقسوم عينا مملوكا للشركاء عند اجرائها وفقا لاحكام المادة (1039) من القانون المدني ونظرا لان المدعي قد اقام الدعوى بمواجهة الشركاء الحقيقين (الورثة ) فيها لاجراء القسمة في قطعة الارض المملوكة بينهم على الشيوع فتكون الدعوى على الورثة قبل اجراء معاملة انتقال حصص المورث الى اسماء الورثة متفقة والقانون لان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغاية الخصومة في دعوى ازالة الشيوع القسمة القضائية هي كاشفة للحق وليست منشئة له وان اجراء معاملة الانتقال للحصص لارض من المورث الى اسماء الورثة انما هو في حقيقة الامر اجراء تنظيمي يهدف الى اظهار اسماء الورثة في سندات التسجيل لاعلام الغير بحقيقة العين المملوكة ولمن تعود ولاستيفاء الخزينة لرسوم الانتقال الامر الذي يتحقق بنتيجة دعوى القسمة ومن جهة ثانية فان القول بخلاف ما اشرنا اليه يؤدي الى التعسف ويحول دون القسمة في حال امتناع الورثة عن اجراء معاملة الانتقال او عدم تمكنهم من ذلك لاي سبب من الاسباب توجب المادة (7/2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953على المحكمة التي تنظر في دعوى القسمة ان تتثبت من سندات التصرف او التمليك التي ابرزت وانها تتناول المحل المطلوب تقسيمه وانه في تملك وتصرف طالب القسمة وشركائه وعليه فان على محكمة مخاطبة دائرة التسجيل المختصة للقيام بنقل حصص المورثين الى الورثة اللذين اقيمت عليهما دعوى ازالة الشيوع حسب حجة حصر الارث بناء على طلب فرقاء الدعوى وحجز تلك الحصص لغاية استيفاء رسوم نقل الملكية


  • تمييز حقوق 443 / 2005 صفحة 2381 سنة 2005

لاتقدر قيمة دعوى ازالة الشيوع بقيمة الارض لان مراد المتخاصمين هو الحصول على حصته بقطعة الارض بعد ازالة الشيوع وحيث ان الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى غير المقدرة القيمة غير جائز قانونا ما لم يحصل الطاعن على قرار بمنحة الاذن لتمييز القرار الاستئنافي عملا بالمادة (191/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان الطاعنين لم يحصلوا على الاذن بالتمييز فيكون التمييز غير مقبول شكلا

  • تمييز حقوق 2774 / 98 صفحة 321 سنة 2000

اشترطت المادة (10/3) من قانون محاكم الصلح لقسمة الاموال غير المنقولة المشتركة ان يكون التقسيم موافقا لأي مشروع من مشاريع تنظيم المدن كما اشترطت المادة (28) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 قبل تقسيم اي ارض ان يتم ذلك وفق مخطط توافق عليه اللجنة المحلية وعليه وحيث ان الابنية المقامة على قطعة الارض موضوع دعوى ازالة الشيوع مخالفة لاحكام التنظيم ولم يتم الحصول على اذن اشغال بشانها فانه لا يمكن اجراء القسمة عليها وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق وان ازالة الشيوع في قطعة الارض وفق تقرير الخبرة ومخطط الموقع التنظيمي الذي بين ان الارض غير قابلة للقسمة على اساس ان الحد الادنى للافراز فيها هو (300) متر مربع يتم بمعرفة دائرة الاجراء ببيعها بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء حسب حصة كل منهم واقع في محله وموافق لاحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995



  • تمييز حقوق 314 / 99 صفحة 406 سنة 2000

مراعاة العاقدين عند تاجير العقار موضوع الدعوى نوعه من انه ارض اميرية ومنطقة تنظيمية باعتباره يقع ضمن منطقة تنظيم زراعي وعلى هذا الاساس تم تسجيل عقد الاجارة لدى دائرة التسجيل المختصة مما يعني ان الارض تخضع للقواعد العامة للاجارة المنصوص عليها في القانون المدني وليس لاحكام قانون المالكين والمستاجرين كما ذهب لذلك المميز في تمييزه ولا يغير من الامرشيئا دخول العقار فيما بعد حدود منطقة التنظيم وحيث ان مدة الاجارة هي خمس سنوات وحيث انه لم يتم تجديد العقد وتسجيل ذلك لدى دائرة التسجيل المختصة فتكون بالتالي يد المميز المدعى عليه بعد انتهاء مدة الاجارة على العقار غير مشروعة وحيث ان للشريك او الشركاء على الشيوع بمقتضى المادة 1036 من القانون المدني اقامة الدعوى على الغاصب عن العقار فيكون بالتالي المميز ضدهما محقين في دعواهما


المواضيع المتشابهه: