1- للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.
2- يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلا.
3- تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصماً أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.

- يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة:
- بإدارة عامة.
- بالأحوال الشخصية.
- بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين.
- بالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر.
- في تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي.
- في رد القضاة ومخاصمتهم.
- في التفاليس والصلح الواقي.

- يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.

- يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.

- في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.

منقول

المواضيع المتشابهه: