استشارة شرعية
أريد معرفة اذا ادعت الزوجة على زوجها بأنه لا يأتيها وهي بكر(غشاء البكارة موجود )اي انه عنين فما الحكم الشرعي لطلبها الطلاق اذا ادعى زوجها انه لايشكو من شيئ
المواضيع المتشابهه:
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
المستوى الأكاديمي : تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : متزوج
أريد معرفة اذا ادعت الزوجة على زوجها بأنه لا يأتيها وهي بكر(غشاء البكارة موجود )اي انه عنين فما الحكم الشرعي لطلبها الطلاق اذا ادعى زوجها انه لايشكو من شيئ
المواضيع المتشابهه:
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
Thumbs Up/Down |
Received: 637/6 Given: 660/2 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : البراغماتية
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
اهلا بك يا أحمد سالم علي...
سيتم الرد على استشارتك من قبل فريق الاستشارات الخاص بالموقع في غضون 24-72 ساعه او بما يقتضيه الحال .
يرجى العلم بان الردود في هذا القسم تخضع للمراقبة قبل النشر .
LawJO Consultation Team
* هذا الرد يتم اضافته بصوره آلية .
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة اليرموك
الحالة الاجتماعية : اعزب
من قانون الاحوال الشخصية:
الـمادة128-
للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.
الـمادة129-
الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.
الـمادة130-
إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.
الحكم :
نعم لها ان تطلب الطلاق ....
انظر الى النصوص القانونية بالخط الاحمر لأن بها احكاما مهمة لا حاجة لاعاادة كتابتها...
مع العلم ان موضوع الادعاء بعنة الزوج وانكار الزوج لذلك هي امور موضوعية يسهل اثباتها بتقارير طبية(خبرة فنية) ولا مجال للاخفاء فمن غير اللائق ان تدعي الزوجة عنة زوجها ويثبت العكس بالخبرة او ان ينكر الزوج ويثبت العكس ايضا
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات