كلنا نعلم ان قانون المالكين والمستأجرين باخر تعديل له استحدث نصا يخص على انه اذا وجد نص في العقد بأن العقد يتجدد تلقائيا فيكون التجديد لمرة واحدة فقط وبنفس الشروط.... وجاء تفسير ديوان التشريع والرأي ان هذه المادة تسري على العقود المبرمة بعد نفاذ التعديل في 1/12/2009 .....

وتقول المادة 707 من القانون المدني:
1- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.

وجاء قرار لمحكمة التمييز في 2007 ان التجديد التلقائي اتفاق مسبق على القبول اللاحق وبالتالي فهو ملزم للمؤجر...

وكلنا نعلم ان العقود التي ابرمت قبل 13/8/2000 وانتهت مدتها التعاقدية نص القانون على انتهائها حسب المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين....

وشرط التجديد لمرة واحدة استحدث في التعديل الاخير الذي سرى بعد 1/12/2009

لذا يكمن النقص-ان وجد- في العقود التي بها شرط التجديد التلقائي والتي ابرمت بعد 13/8/2000 وقبل 1/12/2009 .......
مع ان فحوى القانون حاليا وارادة المشرع هي انهاء ما هو مسمى ب( العقود الابدية) فهل حل المشرع المشرع مشكلة التجديد التلقائي للعقود بين 13/8/2000 و 1/12/2009 ؟؟؟؟؟

ان ما توصلت اليه من نتائج حقيقة كانت غائبة عن ذهني وبعد التفكير بالامر توصلت ان القانون في هذه الحالة يحتوي العقود المبرمة في الفترة الزمنية السابقة وبها شرط التجديد التلقائي وذلك حسب التسلسل الاتي:

اولا: عندما تنتهي المدة العقدية في العقد الذي يحوي شرط التجديد التلقائي , فان العقد يدخل في مدة عقدية جديدة , وان هذه المدة العقدية الجديدة هي تصرف قانوني(اي عقد) منفصل عن العقد الاول...

للتوضيح شخص استأجر عقارا في 1/1/2003 لمدة سنة تجدد تلقائيا فان العقد يكون من
1/1/2003 الى 31/12/2003 وهذه هي المدة العقدية

فاذا بقي المستأجر في العقار فهذا ايجاب وصورة قبول المؤجر لهذا الايجاب هي القبول المسبق(شرط التجديد التلقائي) اي انه قابل للتجديد مسبقا....

اذن يعد بقاء المستأجر في العقار لمدة عقدية جديدة من
1/1/2004 الى 31/12/2004 عقدا جديدا منفصلا عن العقد الاول

اي نصل الى نتيجة مفادها ان العقد المتجدد هو عقد اجارة جديد متميز عن الايجار السابق الذي انتهى اصلا.....

وهذه نتيجة منطقية ان العقد منفصل وجديد عن السابق (العلامة الاستاذ السنهوري....)

ومن اهم النتائج والاثار التي تترتب على ان العقد جديد ومنفصل عن السابق :

**اذا صدر تشريع جديد سرى على عقد الاجارة الجديد الذي سرى في ظله(ايضا هذه النتيجة اخذ بها الاستاذ السنهوري)....كيف؟؟؟


في هذا الرابط قضية من قسم الاستشارات وافضل شرح قضية واقعية للفائدة
http://lawjo.net/vb/showthread.php?t=12243

وفي هذه القضية عقد اجارة مبرم في 1/4/2003 لمدة سنة تجدد تلقائيا....

اذن لو طبقنا ما سبق لوجدنا ان:

المدة العقدية الاولى هي 1/4/2003 الى 31/3/2004
المدة العقدية الاخرى هي 1/4/2004 الى 31/3/2005 وهذا عقد مستقل عن الامدة الاولى
...
...
...
عقد الاجارة من 1/4/2009 الى 31/3/2010 وكما سبق هذا عقد جديد
ثم هنا العقد الذي ابرم في 1/4/2010 الى 31/3/2011 وبما ان هذا عقد منفصل اذن فان القانون الذي يطبق عليه هو التعديل الاخير اي يسري عليه ما نصت عليه المادة 5/ب/2 حيث ان شرط التجديد التلقائي ابتداء من هذا العقد يصبح لمرة واحدة فقط وبنفس الشروط......

اي ان العقد ابرم في 1/4/2010 لمدة سنة

ويملك المستأجر الحق في التجديد لمدة تعاقدية واحدة فقط
اي من 1/4/2011 الى 31/3/2012 فقط وثم يستطيع المؤجر اخلائه .......



اي انه في العقود التي ابرمت بين 31/8/2000 و 1/12/2009 وبها شرط التجديد التلقائي فان المادة 5/ب/2 من التعديل الاخير لقانون المالكين والمستأجرين تسري على هذه العقد بعد الدخول في مدة تعاقدية جديدة بعد نفاذ القانون المعدل(1/12/2009)



المواضيع المتشابهه: