قاعدة "الجزائي يعقل المدني"
معنى هذه القاعدة اي يجب على القاضي المدني(الذي ينظر دعوى حقوقية)ان يوقف السير في الدعوى المدنية (الحقوقية)الى ان يفصل في الدعوى الجزائية المقامة لدى القضاء الجزائي وهذه القاعدة قررها المشرع في المادة (6/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية باعتبارها نتيجة لازمة لحجية الحكم الجزائي,فمقتضى هذه الحجية ان يتقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي ,وهذا يوجب عليه ان ينتظر صدور الحكم الجزائي مبرما بصورة قطعية (مكتسب الدرجة القطعية) وبعكس ذلك فمن المحتمل ان يقع تعارض بين ما يقضي به وبين الحكم الجزائي وهذا ما اراده المشرع من هذه القاعدة لتلافي مثل هذا التعارض.
ويشترط لتطبيق هذه القاعدة ان يكون الفعل الذي تتناوله الدعوى المدنية هو نفسه الذي تنصب عليه الدعوى الجزائية وان يكون الفعل المبرر لطلب التعويض موضوع دعوى جزائية قائمة وألا يكون قد فصل في الدعوى الجزائية بحكم مبرم.
وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام لانها تكفل احترام مبدأ حجية الحكم الجزائي فيجب على القاضي المدني ان يأخذ بها من تلقاء نفسه في اية حالة تكون عليها الدعوى المدنية.
المواضيع المتشابهه:
- (مشتركة الأعيان) تتجه لرد "الجوازات" وعدم الموافقة على رد "التقاعد المدني"
- المجلس يحيل ملف "الجامعات الوهمية" إلى التربية النيابية"النواب" يوافق على "معدل" قانو
- تأخير الدوام في "الاردنية" و"اليرموك" و"آل البيت"..
- [مقالة قانونية موثقة] : قاعدة " الجواز الشرعي ينافي الضمان " وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي والقانون
- [خبر قانوني] : "التربية النيابية" تقر "قانون الجامعات الاردنية" و "التعليم العالي" ..
المفضلات