مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الفرق بين سند السحب والشيك؟
ج : سند السحب يعتبر اداة ائتمان واداة وفاء ، بينما الشيك يعتبر اداة وفاء فقط لانه واجب الوفاء لدى الاطلاع.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي حق التعويض عن التوقيف القضائي عند الحكم بالبراءة أو إعلان عدم المسؤولية

    حق التعويض عن التوقيف القضائي عند الحكم بالبراءة أو إعلان عدم المسؤولية



    إن القضاة ليسوا إلا آدميين قد يحالفهم الصواب حيناً وقد يقعوا في الخطأ في تفسير القوانين أو الفصل في النزاعات ، وبالطبع فإن ما قرره المشرع من ضمانات عدة واهتمام بالغ في تولي هذا المنصب الهام ، قد يؤدي إلى قلة الأخطاء ولكنه لا يمكن أن ينفي وجودها ، بل وقد تؤدي هذه الأخطاء في أحيان كثيرة إلى الإضرار بالمتقاضين دون وجه، الأمر الذي يتطلب تعويضهم عما لحقهم من ضرر من عمل القضاء بشقيه المحاكم أو النيابة العامة باعتبارها جزء هام من السلطة القضائية .

    إن أخطاء القضاة المهنية في ممارسة العمل القضائي ليست مستحيلة الوقوع ويجب تلافيها فالخطأ هو الخطأ ومتى ثبت خطأ القاضي في القرار المشكو منه جسيماً كان أو عادياً فلابد من إصلاح هذا الخطأ إذ ليس من سمات القضاء أن يتحمل أصحاب الحقوق ما ينجم عن عمل القضاة من أخطاء كما أنه ليس من المعقول فسح المجال لمساءلة القاضي عن أي خطأ عادي يقع فيه ولكن ما هو السبيل لاصلاح أخطاء القضاة المهنية العادية المحصنة بقضية الانبرام دون المساس بمشاعر القاضي وحرمة القضاء ؟ من هذا المنطلق نتساءل ألسنا مطالبين بتحقيق العدالة ؟

    وهل يجوز التخلي عن هذا الواجب فنبرر للدولة سكوتها عن هذه الأخطاء مراعاة منها لاعتبارات خاصة بالقضاء والقضاة وهي على أهميتها لا يجوز أن تطغى على الحقوق وتعلو مشارف العدالة.‏

    لا محيص عن القول الى انه وبالرجوع إلى القواعد الدولية ( العهد العالمي لحقوق الانسان فان القضاء يعتبر تابعاً للدولة وعليه فإنها تكون مسؤولة عن اخطاء السلطة القضائية ويجوز اختصامها في الخصومة ذاتها تطبيقاً للقواعد الدولية• ولما كان الأصل العام في القانون أن كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه حسبما نصت على ذلك المادة 256من القانون المدني الاردني - كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر).

    لقد قام الأردن بالمصادقة على كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان حيث كان من أوائل الدول المصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصادق على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان بتاريخ 28/5/1975 ونشرا في الجريدة الرسمية عدد 4764 صفحة 2227 بتاريخ 15/6/2006 وتعتبر المادة التاسعة من أهم المواد التي تعرضت إلى إجراءات التوقيف والحبس المؤقت وقد أكدت المادة بأنه لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.

    وهناك بعض حالات الخطأ المهني الجسيم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:
    1- التعسف في استعمال القانون .
    3- إهمال القاضي لوثائق ذات تأثير على النتيجة .
    4- وقوع ظلال من الشك والريبة حول شرعية الادلة الجنائية .
    ومثال ذلك انتزاع اعتراف من متهم تحت الاكراه البدني او المعنوي و/او اعلان اية جهة قضائية عدم اختصاصها بالجنحة او الجناية التي اوقف على اثرها شخص ما واحالة القضية بجرم يٌمنع التوقيف فيه ابتداءا و/او ثبوت بطلان محاضر القاء القبض او التفتيش او الضبوطات الشرطية ...الخ .

    ان المسؤولية المدنية تترتب على الدولة جراء الأفعال الصادرة عن سلطتها القضائية، إذا تعارضت مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونشأ عنها ضرر ، ولا تستطيع الدولة الدفع بمبدأ فصل السلطات وبما يترتب عليه من استقلال السلطة القضائية، فمثل هذه الأمور تتعلق بالتنظيم الداخلي للدولة ولا تؤثر على التزاماتها المدنية.

    وعليه تكون الدولة مسئولة مسؤولية مدنية عن أخطاء القضاء( الذي نجله ونحترمه ) اذا تقرر الحكم باعلان البراءة و/او عدم المسوؤلية ويحق للشخص المتضرر من التوقيف اقامه دعوى تعويض امام القضاء المدني عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بمواجهة وكيل ادارة قضايا الدولة بصفته ممثلا للحكومة .

    *المحامي محمد زياد ابو غنيمة – قاضي سابق

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الشبكة
    LawJO Consultation Team
    Array الصورة الرمزية مصعب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    تحت أقواس العدالة
    المشاركات
    1,822
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 17/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: حق التعويض عن التوقيف القضائي عند الحكم بالبراءة أو إعلان عدم المسؤولية


    موضوع دخلت إليه بسرعة عندما توقعته أكاديميا بحتا ،،،،،
    هذا الأمر يجب علينا وبجدية أن ندخله في مدار بحثنا ففضلا عما ذكره الأستاذ الفاضل في مقالته السابقة هناك نقاط قانونية وتنظيمية مفيدة لقضائنا ومواطننا في حال تم النظر في هذا الأمر ...
    فالشعور بالعدالة مسألة بالغة الأهمية في استقرار الشعوب ، والحرية هي جوهر العدالة وليس أقسى على المرء من حجز حريته بين جدران سجن ما حتى لو سميناه مركز إصلاح ..
    صحيح أن القوانين الإجرائية عموما منحت رجال الضابطة العدلية والقضاة حصانة ضد أي إجراء مضاد للأمور التي يقومون بها بصدد قيامهم بوظيفتهم ولأجل تحقيق أهدافها ، ولا شك أن مثل هذه الحصانة مهمة لكي تقوم هذه الفئة بدورها الحساس والضروري فلو كان القاضي عند كل قرار سيتخذه سيخشى أن يتم مسائلته مدنيا عن آثاره لتردد كثيرون في اتخاذ إجراءات مهمة ، ولكن ومن الجانب المقابل أين يذهب حق المواطن الذي يتضرر من هذه الإجراءات ؟؟
    المسألة تكون أسهل علينا في تقبل حق التعويض بين قيام القاضي بدوره وحق المواطن الذي ارتكب الخطأ في مواجهته حين ننظر بدقة كقانونيين إلى مصطلح ( الخطأ ) أقصد هنا أن تتم المسائلة المدنية في مواجهة الدولة عن خطأ القاضي حتى لو وصل الامر للحديث عن الخطأ الجسيم دون الخطأ البسيط ... وذلك أن الخطأ الجسيم لا يرتكبه شخص في معيار الشخص العادي بل يقع نتيجة الإهمال المتعمد وقلة الاحتراز ...

    لو فكرنا بالمسألة على نحو المسائلة عن الأعمال القضائية التي تقع نتيجة الخطأ ( الجسيم ) فإننا والحالة هذه نحقق مكسبين على غاية من الأهمية والضرورة :
    أولا : تحقيق حد أدنى - في زمن الحد الأدنى - من العدالة للمواطن المتضرر من الخطأ الجسيم بتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية والإجتماعية أمام مجتمع مازال فيه عناصر من التماسك والترابط التي على الأقل ستهدأ في مواجهة هذا الفرد حين يعلمون أنه قد احتصل على تعويض حتى لو كان معنويا عن الضرر اللاحق به ،،،،، وهذا سيشعر الجميع بالأمان .

    ثانيا : مسألة على قدر من الخطورة نقولها دون أن يكون ذلك نقدا أو تجريحا لقضائنا الموقر ألا وهي أن مثل هذه المسائلة قد تضع معيارا لشيء من الرقابة الموضوعية - فضلا عن فكرة جهاز التفتيش القضائي الموجود في المجلس القضائي - ومن القضاء نفسه أيضا - من الممكن أيضا أن يكون ذلك عن طريق هيئة قضائية خاصة - وهذا الأمر قد يساعد في تفحص وتنقية جهاازنا القضائي الذي نعتز به من الإهمال والأخطاء الجسيمة ....


    * للعلم هناك أنظمة قضائية مقارنة عديدة تنتهج هذا الأسلوب في التعويض والرقابة ولسنا نبحث عن بدعة أو أمر لم يسبق له مثيل ..... يضيق الأمر عندي أن اتوسع في الحديث



    0 Not allowed! Not allowed!
    متطرفون .. نعم لماذا غيرنا **** لخيانة وخساسة يتطرف*


    أنا متطرف للوطن


    * البيت من قصيد للرائع ماجد المجالي

  4. #3
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حق التعويض عن التوقيف القضائي عند الحكم بالبراءة أو إعلان عدم المسؤولية


    * للعلم هناك أنظمة قضائية مقارنة عديدة تنتهج هذا الأسلوب في التعويض والرقابة ولسنا نبحث عن بدعة أو أمر لم يسبق له مثيل
    فعلا وأعتقد ان المحاكم الأنجليزية خير مثال على ذلك


    وأعتقد أيضا بوجود حل واقعي فضلا عن حل قانوني وهو اعادة النظر في التوقيف ككل ، فلا يوقف الا من يغلب الظن انه خطر على المجتمع ، والا فليطلق سراح المتهم على اساس انه بريء حتى تثبت ادانته مع اتخاذ كل الاحتياطات والضمانات التي تؤدي الى عدم افلاته من العقاب ..

    استاذ مصعب ..مرورك أكثر من رائع بفكرك النير


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •