المادة 46 -
أ- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او أي من ورثته او من يخلفه ان تتخذ ايا من الاجراءات المبينة ادناه
فيما يتعلق باي اعتداء حصل على الحقوق الواردة في المـواد (8) و (9) و (23) من هذا القانون شريطة ان
يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم الاعتداء عليه :-
1- الامر بوقف التعدي 0
2- ضبط النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ 0
3- ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع 0
ب- يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى.
ج- لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق وان حقوقه قد تم التعدي عليها أو ان التعدى عليها اصبح وشيكا ,
للمحكمة ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل
التعدي من الحدوث او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي.
د- في الحالات التي يحتمل ان يؤدي التأخير الى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون
فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادله متعلقة بفعل التعدي للمحكمة أن تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون المدعي عليه وبغيابه ويجري تبليغ الاطراف المتضررة
الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء ويحق للمدعي عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله
خلال فتره زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تأكيد
الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه.
هـ- ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة كفالة مالية كافية
لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعي عليه اذا لم يكن المدعي محقا في دعواه 0
و - يتم بناء على طلب المدعي عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين
(ج) و( د) من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء.
ز- في الحالات التي يلغى فيها الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة بناء على
مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين بانه لايوجد فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد ، للمحكمة
بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات.
ح- للمحكمة ان تأمر المستدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف
المادة 47-
أ- للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصورة المأخوذة
عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ، ولها بدلا من إتلافها أن تحكم بتغيير معالم النسخ
والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال، على أنه إذا تبين للمحكمة أن حق المؤلف في المصنف ينقضي
بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها أن تحكم بدلا من ذلك بتثبيت الحجز وفاء لما تقضي به
للمؤلف من تعويضات.
ب- لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف أو الصور المأخوذة عنه أو تغيير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة
المصنف إلى اللغة العربية ويجب أن يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف أو
على نسخه أو على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.
ج- للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والتي استعملت في إخراجه وبيعها وذلك
في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه وذلك بدلا من إتلاف تلك النسخ والصور أو تغيير
معالمها أو إتلاف تلك المواد.
د- لا يجوز في أي حالة من الحالات أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال
هندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف
المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على أن لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض
المادة 48-
مع مراعاة أحكام المادة (47) يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء،
إلى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.
المادة 49-
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق
في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية
أو العلمية أو الفنية له وقيمة المصنف الاصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر
التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازا على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في
المادة 50-
للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو
أسبوعية محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 51-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد
على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد(23,10,9,8) من هذا القانون.
2 كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه او اذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت او
استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية او ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمه او اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم
بأنه مقلد 0
ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها
بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي
ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.
المفضلات