نصاب انعقاد المجلس الوطني
المادة 79
لا يتم النصاب لانعقاد المجلس الوطني إلا بحضور ثلث أعضائه ، إلا إذا كــان الموضوع تشريعاً في عرضه الأخير أو قرر الرئيس عظم الموضوع المطـروح في جـدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف.
علنية الجلسات
المادة 80
جلسات المجلس الوطني مشهرة ، ومداولاته معلنة، وأعماله منشورة، إلا في الأحوال التي يقرر فيها المجلس أن الضرورة تقتضي خلاف ذلك.
إصدار القرارات
المادة 81
يتوخى المجلس الوطني الإجماع في اتخاذ قراراته، فإذا لم يتيسر ذلك يصدر القرار برأي غالب الحاضرين فيما لم يرد فيه نص في الدستور.
حرية التعبير في المجلس الوطني
المادة 82
يعبر الأعضاء في المجلس الوطني عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة، ولا يؤاخذ أي عضو أمام أية محكمة، ولا تتخذ ضده أية إجراءات قانونية بسبب ما يبديه من أفكار أو آراء في سبيل تأدية مهامه بالمجلس.
المخاطبة من رئيس الجمهورية أو الوزير
المادة 83
1- لرئيس الجمهورية أن يخاطب المجلس الوطني بشخصه ، أو عن طريق رسالة، ويجوز له أن يطلب رأى المجلس في أي موضوع، وعلى المجلس إيلاء الاستجابة لذلك الطلب الأولوية على أعماله الأخرى.
2- للوزير الاتحادي أن يطلب مخاطبة المجلس الوطني، على المجلس أن يتيح الفرصة لذلك أعجل ما تيسر.
توجيه الأسئلة وطلب البيانات
المادة 84
1- لعضو المجلس الوطني أن يوجه أي سؤال إلى أي وزير اتحادي، عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافى بالجواب، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة.
2- للمجلس أو لأية من لجانه أن يطلب من أي وزير اتحادي الإدلاء ببيان عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه ، وعلى الوزير أن يدلى بالبيان، مــع مراعاة أحكام اللائحة.
استجواب الوزير
المادة 85
للمجلس الوطني وفق اللائحة أن يقرر استجواب أي وزير اتحادي في أية مسألة تتعلق بأعباء وزارته، ويؤخذ الرأي حول نتيجة الاستجواب في جلسة تالية إذا قدم اقتراح بطرح الثقة بالوزير ، فإذا فاز الاقتراح يخاطب رئيس الجمهورية بذلك.
دعوة الأشخاص والتحقيق
المادة 86
للمجلس الوطني أو لأية من لجانه دعوة أي موظف عام أو أي شخص آخر لمخاطبة المجلس أو اللجنة أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة، ويجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية الاتحادية بعد إخطار رئيس الجمهورية.
تقديم مشروعات القوانين
المادة 87
1- لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء أو لأي وزير اتحادي ، كما لأية لجنة للمجلس الوطني أو لأي عضو بمبادرة خاصة ، التقدم للمجلس بمشروع قانون .
2- إذا كان مشـروع القانون بمبادرة خاصة ، فلا يجـــوز عرضه على المجلس، إلا بعد إحالته إلى اللجنة المختصة ، لتقرر أنه ينطوي على مصلحة عامة هامة.
إجراءات عرض مشروع القانون ونظره
المادة 88
1- يعرض مشـروع القـانون المقـدم للمجلس الوطني عرضاً أول باسمه إيذاناً بوضعـه بين يدي المجلس، ثم يعرض عرضاً ثانياً للتداول الذي يقتصر على كلياته ومغازيه لإجازته من حيث المبدأ ، فإذا أجيز هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه على وجه التفصيل ولإيراد أي تعديل والفصل فيه، ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضاً أخيراً دون التطرق لصميم أحكامه بل لإجازته مادة، ثم لإجازته على الجملة.
2- على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون بعد عرضه الأول ، إلى اللجنة المختصة ، لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه الثاني، للتداول فيه وإجـازته مـن حـيث المبدأ، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة التي أجازتها اللجنة أو لم تجزها وذلك تمهيداً لعرضه الثالث للتداول في تفاصيله والفصل في تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس إحالته أيضـا للجنة المختصة لتقديم تقرير بصياغة ختامية لأحكام المشروع، تمهيداً لعرضه الأخير لإجازته مواداً وجملة.
3- لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة ، أن يعرض المشروع على أية جهة ذات اختصاص خارج المجلس للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته ، أو ذات مصلحة للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته.
4-يجوز للمجلس بقرار إجرائي خاص، أن يقرر هيئة عامة أو بإجراءات إيجازية، في أي مشروع قانون معروض عليه.
نفاذ القانون
المادة 89
1- لا يصبح مشروع القانون، الذي يجيزه المجلس الوطني قانوناً نافذاً إلا عندما يوقع عليه رئيس الجمهورية، أو عند انقضاء ثلاثين يوماً بعد رفعه إليه دون أن يوقع عليه أو يقرر مراجعته.
2- إذا أجاز المجلس مشروع قانون بأحكام غير مقبولة لدى رئيس الجمهورية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر مراجعته بإعادته إلـى المجلس مشفوعـاً بتعليقـات، ويجـوز للمجلس عندئذ مـراعاة ذلك وتعـديل المشروع ورفعه مرة ثانية، أو إهماله.
3-إذا أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمراجعة ، ثم أجيز المشروع فى المجلس ثانية بذات أحكامه بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح بعدها قانوناً نافذاً.
المراســيم المؤقتة
المادة 90
1- لرئيس الجمهورية، في حالة غياب المجلس الوطني، ولأمر عاجـل أن يصدر، بناء على قرار مجلس الوزراء أو حسبما يقرر هو مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ على أن يعرض المرسوم المؤقت على المجلس فور انعقاده فإذا أجازه المجلس بذات أحكامه يصبح قانوناً مبرماً أما إذا رفضه المجلس أو انقضت عليه الدورة دون إجازة يبطل مفعوله دون أثر رجعى فإذا أجازه المجلس بأي تعديلات تسرى على التعديلات أحكام نفاذ القانون المنصوص عليها في المادة (89)، على ألا يكون للتعديل أي أثر رجعي.
2- لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو العلاقات الاتحادية الولائية أو أحكام الانتخابات العامة أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعدل حدود الدولة.
3- يبعث من جديد كل قانون يكون قد أُلغى أو عُدِل بمقتضى أي مرسوم مؤقت أصبح باطـل المفعـول ويسـرى مفعول القانون من تاريخ إبطال مفعول المرسوم المؤقت.
4- للمجلس أن يفوض إلي رئيس الجمهورية سلطـة التصديق علي المعـاهدات والاتفاقيات الدولية أثناء غياب المجلس بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير إِجازة لاحقة من المجلس علي أن يودع بين يدي المجلس فور انعقاده.
مشروع الموازنة العامة
المادة 91
1- يقـدم مجلـس الوزراء إلـى المجلس الوطني ، قبل أول السنة المالية مشروع الموازنـــة العامة للدولة ، مشتملاً على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد ، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصارف المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة، وبيان لكيفية الموازنة العامة، ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها ، وإيضاحات لما يتصل بالموازنة العامـة من موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير ستتخذها الدولة في شئونها المالية والاقتصادية.
2- تعـرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة المصارف المدرجـة بالموازنة في مشروع قانون اعتماد ، كما تعرض مقترحات الضرائب والرسوم والمفروضات الأخرى في مشروعات قوانين مالية ، وتعرض كـذلك كل مقترحات للاقتراض أو لسندات الاستثمار أو للادخار من قبل الدولة في مشروعات قوانين مالية بذلك.
3- يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً فصلا وجداولها ثم يجيز مشـروع قانون الاعتماد الإجمالي فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز إلا بقانون إضافي تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الموازنة العامـة أو صرف أموال فائضة علي تقديرات الإيرادات أو أموال من الاحتياطي المعزول قانونا.
مشروعات القوانين المالية الخاصة
المادة 92
لا يجوز للعضو في المجلس الوطني بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة العامة ، أن يتقدم بأي مشروع قانون يقتضى فرضاً أو إلغاءً لأي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيصاً أو التزاماً على المال العام إلا إذا كان المشروع لا يقتضى إلا رسوم خدمات أو جزاءات مالية.
التدابير المالية المؤقتة والإضافية
المادة 93
1- على الرغم من أحكام المادة 90(2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على قـرار مجلس الوزراء أن يصدر ، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك مرسوماً جمهورياً تكون له قوة القانون النافذ ، بأن يسرى فرض أي ضريبة أو رسوم أو تعديلها ، إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني فإذا صدر القانون المالي أو رفض المشـروع ينتهي العمل بالمرسـوم المؤقـت دون أثـر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.
2- إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة العامة وقانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصارف وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اعتمدت بقانون للسنة الجديدة وذلك إلى حين اعتماد الموازنة العامة.
3- لمجلس الوزراء أثناء السنة المالية، حيثما طرأت ظروف أو لاحت مصلحة عامـة بما لا تفي به الموازنة العامة وقوانينها أن يقدم مشروع قانون مالي أو اعتماد إضافي أو تخصيص مـن الأموال الاحتياطية وتسرى على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة ومشروعات قوانينها.
الحسابات الختامية
المادة 94
يقدم مجلس الوزراء للمجلس الوطني خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية حسابات ختامية عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على الأموال الاحتياطية ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.
تفويض سلطة التشريع الفرعي
المادة 95
للمجلس الوطني بموجب قانون أن يفوض إلى رئيـس الجمهورية أو مجلـس الوزراء أو أية جهة عامة سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو تـدابيـر فرعية أخرى تكون لها قوة القانون النافذ على أن تودع تلك التشريعات الفرعية بين يدي المجلس وتكون خاضعــة للإبطـال أو التعديل بقرار منه وفق أحكام اللائحة.
حجية أعمال المجلس الوطني
المادة 96
لا يجوز لأية محكمة أو سلطة أخرى أن تتدخل في أعمال المجلس الوطني أو أن تعقب على أي قانون أو قرار أجازه بدعوى مخالفته لأحكام اللائحة أو شروط الإجراءات وتثبت حجية أعمال المجلس بصدور شهادة بها تحمل توقيع رئيسه.
الفصل الثالث
السلطة التشريعية الولائية
مجلس الولاية
قيام مجلس الولاية
المادة 97
يقوم في كل ولاية مجلس للولاية منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور
أحكام مجلس الولاية.
المادة 98
مع مراعاة أنه مجلس للولاية المعنية ، وأن الوالي يقوم مقام الرئيس ، وأن الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي ، تسرى على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على المجلس الوطني كما يأتي:
أ / قيام المجلس وتكوينه (المادة 67).
ب/ شروط العضوية (المادة 68/1) ولا يكون أهلاً للترشيح لمجلس الولاية من هو عضو بالمجلس الوطني أو في مجلس ولاية أخرى أو يشغل منصباً وزارياً اتحادياً.
ج/ سقوط العضوية في (المادة 69/1،2)
د/ مقر المجلس (المادة 70) مع مراعاة أن مقره في عاصمة الولاية.
هـ/ قسم الأعضاء (المادة 71)
و/ أجل المجلس (المادة 72)
ز/ مهام المجلس (المادة 73 ) ماعدا مشروعات التعديل الدستورية والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ح/ حصانة الأعضاء (المادة 74)
ط/ انعقاد المجلس ودوراته (المادة 75)
ي/ قيادات المجلس (المادة 76)
ك/ لجان المجلس (المادة 77)
ل/ لائحة المجلس (المادة 78)
م/ نصاب انعقاد المجلس (المادة 79)
ن/ علانية الجلسات (المادة 80)
س/ إصدار القرارات (المادة 81 )
ع/ حرية التعبير (المادة 82 )
ف/ مخاطبة المجلس (المادة 83)
ص/ الأسئلة والبيانات (المادة 84)
ق / استجواب الوزير (المادة 85 )
ر / دعوة الأشخاص والتحقيق (المادة 86)
ش/ تقديم مشروعات القوانين (المادة 87)
ت/ إجراءات عرض مشروع القانون (المادة 88)
ث/ نفاذ القانون (المادة 89 )
خ/ المراسيم المؤقتة (المادة 90)
ذ / مشروع الموازنة (المادة 91)
ض/ مشروعات القوانين المالية الخاصة(المادة 92)
غ/ التدابير المالية المؤقتة والإضافية (المادة 93 )
ظ / الحسابات الختامية (المادة 94)
أب/تفويض سلطة التشريع الفرعي (المادة 95)
أج/حجية أعمال المجلس (المادة 96)
الفصل الأول
سلطه القضاء
الهيئة القضائية
المادة 99
ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلاً في الخصومات وحكماً فيها وفق الدستور والقانون.
مسئولية الهيئة القضائية
المادة 100
الهيئة القضائية مسئولة عن أداء أعمالها أمام رئيس الجمهورية.
استقلال القضاة
المادة 101
1- القضـاة مستقلـون في أداء واجباتهم ، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهـم، ولا يجـوز التأثيـر عليهـم في أحكامهم.
2- يهتدي القاضي بمبدأ سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدأ متوخياً إقامة العدل بإتقان وتجرد دون خشية أو محاباة.
3- على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء.
إدارة الهيئة القضائية
المادة 102
1- للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون أمام مجلس القضاء العالي مسئولاً عن إدارة الهيئة القضائية.
2- للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحـدد القانون تكـوينه واختصاصاته ، ومن مهامه التخطيط والإشراف العام على الهيئة القضــائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم ،وإعداد موازنة الهيئة القضائية ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئـة القضائية.
الهيكل القضائي
المادة 103
يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم أولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام والاختصاصات وأية مسائل أخري تتعلق بها.
تعيين القضاة وشروط خدمتهم
المادة 104
1- يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقا للقانون.
2- يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي.
3- يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصانتهم.
4- لا يتم عزل القاضي إلا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي.
الفصل الثاني
النظم العدلية الأخرى
المحكمة الدستورية
المادة 105
1- تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني.
2- المحكمة الدستورية حارسة للدستور ، ولهـا اختصاص النظر والحكم في أية مسألةٍ تتعلق به ممـا يأتـي:
أ / تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات.
ب/الدعاوى من المتضررين لحماية الحـريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلهـا الدستـور.
ج/ دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية.
د/ أية مسائل أخري يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
3- يحدد القانون عدد قضاة المحكمـة ومخصصاتهم وإجراءات المحكمة.
المستشارية القانونية والنيابة العامة
المادة 106
المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة أو للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون.
مهنة المحاماة
المادة 107
1- تقـوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالـة والحـق والشـرعية، ولدفع الظلم والسعى بالصلح بين الخصوم والتجرد في إثبــات الحق بالقسط، وعدم التحيز لغير الحق ، وتيسير العون القانوني للمحتاجين ، وفق أحكام القانون.
2- ينظم القانون شروط ممارسة المهنة.
الفصل الأول
الولايات
قسمة السودان إلى ولايات
المادة 108
تقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكلِّ ولاية عاصمة وذلك على النحو الآتي:
أ/ ولاية أعالي النيل وعاصمتها ملكال
ب/ ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورتسودان
ج/ ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا
د/ ولاية البحيرات وعاصمتها رمبيك
هـ/ ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدنى
و/ ولاية جونقلى وعاصمتها بور
ز/ ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا
ح/ ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى
ط/ ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم
ى/ ولاية سنار وعاصمتها سنجة
ك/ ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا
ل/ ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها أويل
م/ ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر
ن/ ولاية شمال كردفان وعاصمتها الأبيض
س/ الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا
ع/ ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو
ف/ ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو
ص/ ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة
ق/ ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة
ر/ ولاية القضارف وعاصمتها القضارف
ش/ ولاية كسلا وعاصمتها كسلا
ت/ ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر
ث/ ولاية النيل الأبيض وعاصمتها ربك
خ/ ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين
ذ/ ولاية واراب وعاصمتها واراب
ض/ ولاية الوحدة وعاصمتها بانتيو
حدود الولايات
المادة 109
تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور ، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه المجلس الوطني ويوقع عليه رئيس الجمهورية ، بعد سماع رأى المجلس والولاه للولايات المعنية .
الفصل الثاني
اقتسام السلطات
السلطات الاتحادية
المادة 110
تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية :
أ / الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية
ب/ الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات
ج/ الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب
د / العلاقات الخارجية
هـ/ نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية
و / المحاماة
ز / المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية
ح / العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية
ط / المواصفات والموازيين والمقاييس والمواقيت
ي/ الموارد المالية الاتحادية
ك / التجارة الخارجية
ل / المشروعات والهيئات والشركات القومية
م / الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض
ن/ المياه العابرة
س/ المشروعات القومية للكهرباء
ع/ النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية
ف/ الأوبئة والكوارث العامة
ص/ الآثار والمناطق الأثرية
السلطات الولائية
المادة 111
تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:
أ / حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام
ب/ الموارد المالية الولائية
ج/ التجارة والتموين
د / الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية
هـ/ المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية
ز / الشؤون التبشيرية والخيرية
ح/ تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج
ط/ المسائل الموافقة للقوانين الاتحادية في الشؤون ذات الخصوصية بالولاية بما في ذلك العرف وتجميعه وتقنينه
السلطات المشتركة
المادة 112
1- تمارس كلُّ من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها ، السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية:
أ / الخدمة العامة
ب/ النيابة والاستشارية القانونية العامة الحكم المحلى
د / الإعلام والثقافة ووسائل النشر
هـ/ التعليم والبحث العلمي الصحة
ز/ الرعاية الاجتماعية
ح/ السياسة الاقتصادية
ط/ التعاون
ى/ الصناعة
ك/ المحاجر
ل/ تجارة الحدود
م/ التخطيط العمرانى والإسكان
ن/ المساحة
س/ الإحصاء
ع/ البيئة
ف/ السياحة
ص/ الأرصاد الجوى
2- تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي والغابات بين الإتحاد والولايات.
3- السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة.
الفصل الثالث
اقتسام الموارد المالية
الموارد المالية الاتحادية
المادة 113
الموارد المالية الاتحادية هي:
أ/ الإيرادات الجمركية وإيرادات الموانئ والمطارات الدولية.
ب/ ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة.
ج / أرباح المشروعات القومية ،علي أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها نسبة يحددها القانون.
د / رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية.
هـ/ ضرائب العاملين خارج البلاد وضرائب المؤسسات وأوجه المناشط الأجنبية.
و / أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى.
ز / المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.
الموارد المالية الولائية
المادة 116
الموارد المالية الولائية هي:
أ/ ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادي .
ب/ رسوم إنتاج الصناعات الولائية.
ج / عائدات التراخيص الولائية .
د / الضرائب والرسوم الولائية.
هـ/ أرباح المشاريع الولائية.
و/ المنح و القروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية .
الموارد المالية للمحليات
المادة 115
الموارد المالية للمحليات هي:
أ/ ضريبة العقارات.
ب/ضريبة المبيعات.
ج/ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون اتحادي.
د/رسوم وسائل النقل البرى والنهري المحلى.
هـ/ رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلى.
و/ أي موارد أخرى محلية.
الفصل الرابع
العلاقات الاتحادية
ديوان الحكم الاتحادي
المادة 116
1- يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية ، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتمارا بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية.
2- يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي ، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة ، وفق معايير عادلة تراعى حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون.
الحصانات القومية
المادة 117
لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية:
أ/ المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
ب/ الوزارات والإدارات والمؤسسـات والهيئات العامـة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها .
ج / الأراضي والعقارات والمرافق الاتحادية.
منع التدابير العائقة للعبور
المادة 118
لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال،أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة.
طلب البيانات
المادة 119
توافى الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية.
الالتماس بتأجيل التشريع
المادة 120
للمجلس الوطني ولمجلس الولاية أن يلتمس كلُّ من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومي أو خاص على الولاية.
تبادل إرسال القوانين
المادة 121
يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها.
الفصل الأول
القوات النظامية
قوات الشعب المسلحة
المادة 122
1- قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين ، مهمتها حماية الوطـن وتأمينه والحفاظ على سلامته والمشاركة في تعميره وحماية مكاسب الشعب ، وتوجه الأمة الحضاري ، والذود عن النظام الدستوري.
2- يحدد القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط ، وشروط خدمة أفرادها ومخصصاتهم.
3- ينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها والخدمات القانونية العسكرية.
قوات الشرطة
المادة 123
1- قوات الشرطـة قوات نظامـية قومية التكوين مهمتها خدمـة أمـن الوطن والمواطنين ، ومكافحة الجريمة ، وحماية الأموال ، ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام.
2- قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتدريباً وتشرف على قطاعات منها ، وتشرف الولايات على قطاعات تليها ، وفى حالة الطوارئ يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية.
3- يحدد القانون نظام قوات الشرطة واختصاصاتها وشروط خدمة أفرادها ، والعلاقة بين أجهزتها وقطاعاتها الاتحادية والولائية .
قوات الأمن
المادة 124
1- قوات الأمن قوات نظامية قومية ، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك ، وتحليل مغازيها وخطرها ، والتوصية بتدابير الوقاية منها.
2- يحدد القانون نظم قوات الأمن وشروط خدمة أفرادها.
القوات الشعبية
المادة 125
1- للدولة أن تنشيء قوات شعبية طوعية عسكرية ، للدفاع أو الأمن الشعبي أو أية قوات نظامية أخرى تتكون من أفراد الشعب السوداني تعمل تحت قيادة القوات المسلحة أو الشرطة وذلك لحاجات الدفاع والأمن والنظام والوظائف العامة الأخرى.
2- يحدد القانون نظم القوات الشعبية وواجباتها وعلاقات الإشراف عليها اتحاديا وولائيا.
الفصل الثاني
الخدمة العامة وديوان العدالة للعاملين
الخدمة العامة
المادة 126
1- الخدمة العامة هي جماع العاملين بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم.
2- تلتزم الدولة التولية العادلة في شغل الوظائف العامة ، على أساس الكفاءة العلمية والعملية ، مع مراعاة التوازن .
3- ينظـم القانون واجبات الخدمة العامة ، كما ينظـم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهـم.
ديوان العدالة للعاملين
المادة 127
1- يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة ، ويختص بالنظر والفصل في تظلمات العاملين ، ويحدد القانون اختصاصات الديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيسه رئيس الجمهورية أو الوالي حسب الحال.
2- قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم.
الفصل الثالث
هيئة الانتخابات العامة
المادة 128
1- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة ، يعين رئيس الجمهورية رئيسهـا وأعضاءهـا بموافقة المجلس الوطني ، ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد والاستقامة ، وتكون مسئولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس عن أداء أعمالها .
2- تتولى الهيئة دون غيرها الوظائف الآتية:
أ/ إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً.
ب/إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية وللنيابة في المجلس الوطني وللولاية ولمجالس الولايات وللمجالس المحلية وفق القانون.
ج / أي استفتاء عام يقرر وفق الدستور.
د / عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب والاتصـال العام.
هـ/ أي اختصاصات انتخابية أخرى يحددها القانون أو يكلفها بها رئيس الجمهورية .
3- يحدد القانون نظم هيئة الانتخابات العامة وسلطاتها وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
4- ينظم القانون أحكام السجل الانتخابي العام والنظم والتدابير العامة للانتخابات وأحكام ممارستها.
الفصل الرابع
ديوان المراجعة العامة
المادة 129
1- يقوم ديوان مستقل يسمى ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام وأعضاء هيئة القيادة للديوان يعينهم جميعاً رئيس الجمهورية بموافقـة المجلس الوطنى ، وتكون هيئة القيادة للديوان مسئولة أمـام رئيس الجمهورية والمجلس.
2- يتولـى ديوان المراجـعة العامة مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية والمجلس الوطنى والهيئة القضائية والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الاتحادية.
3- لرئيس الجمهورية تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أوأية جهة أخرى خاصة أو عامة.
4- ينظـم القانـون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به.
الفصل الخامس
هيئة المظالم والحسبة العامة
المادة 130
1- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة المظالم والحسبة العامة ، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ، وتكون الهيئة مسئولة أمام رئيس الجمهورية والمجلس .
2- دون المساس باختصاصات القضاء ، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية ، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية.
3- تعمل الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وترفع تقاريرهـا وتوصياتها لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو أي جهاز عام .
4- ينظم القانون اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
5- تقوم هيئات مظالم وحسبة عامة في الولايات بقانون ولائي يراعى نسق الأحكام المتقدمة
الباب الثامن
حالة الطوارئ وإعلان الحرب
الفصل الأول
حالة الطوارئ
إعلان حالة الطوارئ
المادة 131
1- لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها ، حرباً كان أو غزوا أو حصارا أو كارثة أو أوبئة ، أو يهدد سلامتها واقتصادها ، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها وفق الدستور والقانون .
2- يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من صدوره ، وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعى لاجتماع طارئ .
3- إذا وافق المجلس على إعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ أي قانون يكون احتياطيا لحالة الطوارئ أو أي أمر استثنائي.
سلطات رئيس الجمهورية
المادة 132
لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب قانون أو أمر استثنائي أيا من التدابير الآتية:
أ/ أن يعلق بعضا أو كلا من الأحكام المنصوص عليها في فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية ، ولا يجوز في ذلك المساس بالحرية من الاسترقاق أو التعذيب ، أو الحق في عدم التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية ، أو بحرية العقيدة ، أو بالحق في التقاضي أو حرمة البراءة وحق الدفاع.
ب/ أن يحل أو يعلق أيا من الأجهزة الولائية ، أو يعلق السلطات الممنوحة للولايات بموجب الدستور ويتولى بنفسه أعباء تلك الأجهزة وممارسة السلطات ، أو يقرر الكيفية التي تدار بها شئون الولاية المعنية.
ج/ أن يصدر أي تدابير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابير قوة القانون .
سلطات المجلس الوطني
المادة 133
1- للمجلس الوطني أن يوافق على مد حالة الطوارئ .
2- على رئيس الجمهورية أن يعرض أي تدابير استثنائية يتخذها لحالة الطوارئ على المجلس الوطني وللمجلس أن يجيز أي أمر استثنائي أو يعدله أو يلغيه.
نفاذ حالة الطوارئ
المادة 134
ينتهي نفاذ تدابير حالة الطوارئ في أية من الحالات الآتية:
أ/ انقضاء ثلاثين يوماً من صدور الإعلان إذا لم يوافق المجلس الوطني بقرار على مد أجله.
ب/ انقضاء الأجل الذي قرره المجلس.
ج/ صدور إعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ.
الفصل الثانى
إعلان الحرب
المادة 135
يعلن رئيس الجمهورية الحرب حيثما يقرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجي ،ويسرى الإعلان قانوناً بموافقة المجلس الوطني.
الرواتب والمخصصات
المادة 136
ينظم القانون الرواتب والمخصصات والامتيازات والمكافأة لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ومستشـاريه ورئيس المجلـس الوطني وأعضائه والولاة والوزراء والمستشارين الاتحاديين والولائيين وأعضاء مجالس الولايات وشاغلي المناصب الدستورية الأخرى.
إلغاء واستثناء
المادة 137
1- تلغى من تاريخ نفذ الدستور جميع المراسيم الدستورية.
2- على الرغم من أحكام البند (1) يستمر العمل بالمرسوم الدستوري الرابع عشر ( تنفيذ اتفاقية السلام ) لسنة 1997م وينتهي نفاذه عند انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة فيه.
نفاذ الدستور
المادة 138
يكون الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه.
تعديل الدستور
المادة 139
1- لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مجالس الولايات الحق في اقتراح مشروع لتعديل الدستور .
2- يجيز المجلس الوطني نص التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء ويصبح التعديل نافذاً.
3- لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذاً إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته أيضاً من الشعـب في استفتاء وتوقيـع رئيـس الجمهورية عليه من بعد ، والأحكام والثوابت الأساسية هي:
أ/ أن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعاً باستفتائه أو دستوره أو عرفه هي مصادر التشريع السائدة.
ب/ أن للإنسان حرية العقيدة والعبادة وأن للمواطن حرية التعبير وحق تنظيم التوالي السياسي وفقاً للنص الوارد في هذا الدستور.
ج/ أن البلاد تحكم وفق نظام إتحادي تقسم فيه السلطات والموارد المالية بين الأجهزة الاتحادية والولائية وتمارس وفق ذلك الولايات نصيبها من السلطات مستقلة وفق الدستور.
د/ أن نظام القيادة رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزاً للدولة وقائداً للجهاز التنفيذي ومشاركاً في التشريع.
هـ/ أن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطني منتخب أو مجلس ولاية كل حسبما يليه ويشارك فيها رئيس الجمهورية أو الوالي ، ويمكن أن يقوم بالتشريع دستوراً وقانوناً الاستفتاء العام.
و/ أن نظام القضاء والعدل يمارس وظيفته باستقلال للفصل في الخصومات وله سلطة عليا نظراً وحكماً في دستورية القانون الذي يمس ميزان النظام الاتحادي أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية.
ز/ أن لجنوب السودان نظاماً إنتقالياً لأجل يكون فيه اتحاديا وتنسيقياً للولايات الجنوبية وينتهي بممارسة حق تقرير المصير.
استمرار المناصب والأجهزة الدستورية
المادة 140
1- يظل رئيس الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو خمس سنوات من يوم توليه الرئاسة.
2- يظل المجلس الوطني القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالمهام والسلطات وفق الدستور ، وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم انعقاد جلسته الأولى.
3- يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين في مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور ، وتنتهي ولايتهم بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم تولى كل منهم .
4- تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وينتهي أجل كل مجلس منها حسبما يقرر رئيس الجمهورية .
5- تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف عامة في مباشرة الاختصاصات والسلطات وفق الدستور وذلك حتى يطرأ إجراء جديد وفق أحكام الدستور.
شهادة
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز مشروع دستور السودان سنة 1998م في جلسته الخامسة مـن دورة الانعقاد الطارئة بتاريخ 30 ذو القعدة 1418هـ الموافق 28 مارس 1998م .
د.حسن عبد الله الترابي
رئيس المجلس الوطني
المفضلات