مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي [تلخيص مادة أصول محاكمات مدنية] القواعد الخاصة في الاختصاص المحلي / المكاني

    [تلخيص مادة أصول محاكمات مدنية] القواعد الخاصة في الاختصاص المحلي / المكاني



    اخلاء مسؤولية :
    هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور كمال العلاويين في مادة أصزل المحاكمات المدنية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

    واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

    ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

    lawjo team


    (1)
    الدعوى العينية العقارية

    المحكمة المختصة :
    هي المحكمة التي يقع بدائرتها العقار المطلوب تقرير (الحق العيني أو الحيازة) بشأنه .

    شروطها :
    حق عيني + عقار = دعوى عينية عقارية

    مثال :
    1) دعوى تقرير الارتفاق على عقار معين .
    2) دعوى التأمينات العينية المفروضة على العقار .


    ملاحظات :
    1) في حال كان العقار مجزءا ً بحيث كان أحد اجزاءه بدائرة مكانية مختلفة عن اجزاء العقار الأخر ، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها جزء هذا العقار .

    2) في حال تعدد العقارات بحيث يكون أحد هذه العقارات بدائرة محكمة غير الموجودة بها العقارات الأخرى ، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها أي من هذه العقارات .


    ==============

    (2)
    الدعوى الشخصية العقارية

    المحكمة المختصة:
    هي محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المكاني العقار .

    شروطها :
    1) تستند الى حق شخصي .
    2) الغرض منها الحصول على عقار أو تحقيق حق عيني عليه .


    ==============

    (3)
    دعاوى الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات

    المحكمة المختصة :
    الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الادارة الرئيسي سواء كان (شركة أو جمعية أو مؤسسة).

    شروطها :
    يجب ان يتم تحديد مركز الادارة الرئيسي باعتباره موطن الشركة ، ويتم ذلك من خلال الرجوع الى نظام الشركة أو سجل الشركات .


    ملاحظات :
    المشرع اقصر الاختصاص لمحكمة المركز الرئيسي بدعاوى معينة وهي :
    1) اذا كان الشخص المعنوي مدعى عليه والمدعى عليه غير محدد .
    2) الدعوى مقامة من شخص معنوي والمدعى عليه أحد الشركاء او الأعضاء.
    3) الدعوى مقامة من عضو او شريك على آخر .

    ============

    (4)
    الدعاوى المتعلقة بفرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة

    المحكمة المختصة :
    يجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، وذلك لتخفيف العبء عن محكمة المركز الرئيسي وتسهيل تقديم البينات المختلفة .

    شروطها :
    1) أن يكون هذا الفرع موجودا .
    2) ان يمارس نفس نشاطات الادارة الرئيسية فهو استمرار لمركز الادارة ويستمد منه الأهلية .
    3) ان يكون له نائب قانوني .
    4) ان تكون الدعوى متعلقة بأعمال هذا الفرع .


    ملاحظات :
    الشركة الأجنبية التي مركز ادارتها بالخارج ولها فرع أو وكيل بالأردن ، فالاختصاص هنا : لمحكمة الفرع لهذه الشركة اذا تعلقت الدعوى بالأعمال التي تباشرها .


    ===============

    (5)
    دعاوى الافلاس والاعسار المدني

    المحكمة المختصة :
    هي المحكمة التي أصدرت الحكمة بالأفلاس أو الاعسار المدني ، والأصل ان تكون محكمة البداية هي المختصة .

    المشرع ساوى بينهما لتجميع كافة المسائل المتعلقة بالافلاس والاعسار لدى محكمة واحدة لأنها أعلم بأحوال المعسر أو المفلس ولديها البينات .


    شروطها :
    يشترط أن تكون هذه الدعوى ناشئه عن الافلاس او حكم شهر الافلاس .
    يدخل بذلك ، النزاع الناشئ عن تطبيق أي قاعدة من قواعد الافلاس الواردة بقانون التجارة .


    مثال :
    1) الدعوى التي يقيمها وكيل التفليسة أو الدائنيين .

    2) الدعاوى القائمة وقت الريبة .


    ملاحظات :
    يقصد بوقت الريبه : الفترة الواقعة ما بين تاريخ التوقف عن دفع الديون التجارية لحين اصدار الحكم بشهر الافلاس .

    نطبق ذات القاعدة على دعاوى الاعسار المدني شرط أن تكون هذه المنازعات متعلقة بالاعسار .
    مثال : المادة 382 من القانون المدني (الدعاوى التي يقيمها الدائنيين بعدم نفاذ تصرفات المدين بحقهم) .

    ===================

    (6)
    الدعاوى المتعلقة بالتوريدات الفردية والاشغال اليديوه والتجار والصناع

    المحكمة المختصة :
    ينعقد الاختصاص لأي من المحاكم التالية :
    1) محكمة موطن المدعى عليه .
    2) المحكمة التي تم بدائرتها الاتفاق لابرام العقد .
    3) المحكمة التي حصل فيها التنفيذ الفعلي لما اتفق عليه في العقد


    شروطها :
    1) يشترط بالدعاوى ان تكون متعلقة بالتوريدات الفردية وليس العامة .
    2) متعلقة بالاشغال اليدوية الفردية .
    3) متعلقة باجرة المسكن فقط .
    4) متعلقة بأجور العامل والصانع .


    ملاحظات :
    لا تنطبق هذه الحالة على ما يلي (على سبيل المثال) :
    1) طلب ألاجرة عن تخزين بضاعة .
    2) طلب تعويض عن الفصل التعسفي للعامل او الصانع .
    3) متعلقة باخلاء المأجور أو فسخ العقد والتعويض عنه .


    =================

    (7)
    الدعاوى المتعلقة بطلب قيمة التأمين


    المحكمة المختصة :
    ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن الشخص المؤمن عليه او المستفيد وهو شخص المدعي ؛ أي ان الاختصاص يكون لموطن هذا المدعي (المؤمن له) .

    شروطها :
    في حال التأمينات على الأموال ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها المال المؤمن عليه .

    ملاحظات :
    1) في المنقولات التي تحتاج الى تسجيل فان القيود الواردة بالتسجيل هي التي تحدد الاختصاص ، ومثال ذلك :
    - السيارات / حيث يعتبر المنقول حكما بالمكان الذي سجل فيه) .

    2) في المنقولات التي لا تحتاج الى تسجيل هناك هناك خلاف فقهي :
    أ) مكان المنقول عند تحقق الخطر المؤمن ضده .
    ب) مكان المنقول وقت التعاقد .


    =================

    (8)
    الاختصاص بدعاوى المواد التجارية

    المحكمة المختصه :
    ينعقد الاختصاص بهذه الدعاوى لـ :
    1) محكمة موطن المدعى عليه .
    2) المحكمة التي تم الاتفاق وتسليم البضاعة بدائرتها .
    3) المحكمة التي يجب الوفاء في دائرتها سواء تم الوفاء ام لا .


    شروطها :
    يشترط لتطبيق هذا النص ان يكون العمل الذي تتعلق فيه الدعوى تجاريا بالنسبة لمن ترفع عليه الدعوى .

    ينطبق ايضا اذا كان العمل مختلطا طالما ان العمل تجاري بالنسبة للمدعى عليه .


    ملاحظات :
    - تسري هذه القاعدة على الدعاوى التجارية دون المدنية .
    - لا يشترط ان يكون المدعي تاجرا .

    ================

    (9)
    الاختصاص بالدعاوى الوقتية

    المحكمة المختصة :
    اذا رفعت الدعوى الوقتيه كدعوى فرعية ؛ أي تبعا للدعوى الأصلية ينعقد الاختصاص الى المحكمة المختصة بالدعوى الموضوعية أيا كان اساس الدعوى الموضوعية .
    اما اذا رفعت كدعوى أصلية فان المشرع قد ميز بين نوعين من الدعاوى الوقتيه :
    أ) الدعاوى الوقتية المتعلقة بالتنفيذ : تختص بها المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها .
    ب) الدعاوى الوقتية فيما عدا اشكالات التنفيذ : تختص بها اما :
    1) محكمة موطه المدعى عليه
    أو
    2) المحكمة المطلوب حصول الاجراء الوقتي بدائرتها .


    أمثلة :
    من الأمثلة على الدعاوى الوقتية فيما عدا اشكالات التنفيذ ما يلي :
    1) دعوى الحراسة القضائية على عقار أو منقول .
    2) دعوى استبدال الحارس بحارس آخر .
    3) دعوى اثبات الحالة او الكشف المستعجل :
    أ) دعوى اثبات حالة غرق المزروعات التي ترفع مع دعوى التعويض .
    ب) دعوى طلب تعين قيم .



    ملاحظات :
    الحكمة من عقد الاختصاص للمحكمة المطلوب حصول الاجراء الوقتي بدائرتها بالدعاوى الوقتيه هو انها اقرب الى مكان التنفيذ او اجراء الطلب الوقتي .



    المواضيع المتشابهه:



    1 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    7
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: [تلخيص مادة أصول محاكمات مدنية] القواعد الخاصة في الاختصاص المحلي / المكاني


    +1


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •