التعريف بالقانون
كيف يتشكل القانون : مجموعة بشرية تكون علاقات قواعد قانونية

تعريف القانون الاصطلاحي : هو كل نظام مستقر يتمثل في علاقة مضطردة ذات نمط رتيب بين ظاهرتين تؤدي إلى نتائج ثابتة.
- القانون قد يحمي حقاً أو يمنح القانون حقاً.

تعريف القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.
مصادر القانون : 1- مصدر سماوي 2- مصدر وضعي

القانون الوضعي : هو مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأشخاص والتي تضمن الدولة تطبيقها المستمدة من مصادر القانون.


- نظرية القانون
أولاً : تحديد " مفهوم " القاعدة القانونية

تعريف القاعدة القانونية : هو خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع .
المبحث الأول خصائص القاعدة القانونية :
1- اعتبارها قاعدة سلوك تحكم روابط أشخاص " أي تنطوي على تنظيم علاقة أشخاص " :
علاقة ( فرد – بفرد ، دولة – بفرد ، دولة – بدولة ).
2- كونها عامة مجردة في خطابها "
عامة أي تكون موجهه للعموم دون تمييز وقد تكون تخاطب فئة معينة " : ( طلاب الجامعة ، القضاة ، سائقي السيارات )
لكنها تبقى مجردة وغير موجهة لشخص معين. أي تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم.
3- خطاب ملزم: ضرورة وجود عنصر الإلزام بها " أي ملزمة مقترنة بالجزاء ".
- أقوى نقطة في خصائص القاعدة القانونية هي " صفة الإلزام ".



* أنواع الجزاء :
جزاء جنائي | جزاء مدني: | جزاء إداري | - جزاء دولي:
- الإعدام. | البطلان – رد المال | الحسم من التأمين عند |حظر التعامل التجاري
| رد الحال إلى ما كان |غرامات عند التأخير. | عقوبات اقتصادية-
- الحبس | فسخ العقد. | إزالة المخالفة
- حرمان من | التعويض | حرمانه من التعاقد
الحقوق المدنية. | سحب الترخيص
- الغرامة

* خصائص الجزاء :
1- الجزاء يكون صادر من السلطة العامة " العليا ".
2- الجزاء الرباني " السماوي " قد يكون معجل أو مؤجل ، أما الجزاء الوضعي معجل.
3- شدة الجزاء تكون مرتبطة بمستوى المجتمع الحضاري الفكري.
4- الجزاء في القانون الدولي " شبه معدوم " وغير فعال.

ثانياً : الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى.

المطلب الأول- القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية
1- تعريف الأخلاق : مجموعة المبادئ والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر الموجودة في ضمير الجماعة غايته السمو بالنفس نحو مثل أعلى لسعادة الإنسان والمجتمع.

2- تعريف القاعدة الأخلاقية : قاعدة تحتوي على السلوك الإنساني السليم (مع الإنسان، الحيوان، الجماد) المبنيه على القيم المطلقة (الحق، الصدق، الأمانة، الخير، الفضيلة ... الخ ) والتي هي موجودة في الفطرة.

3- مصدر القاعدة الأخلاقية : الفطرة.
الجزاء الأخلاقي : هو جزاء معنوي : 1- استنكار واشمئزاز المجتمع. 2- تأنيب الضمير.

4- الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية :
1- لا إلزام قانوني في القاعدة الأخلاقية.
2- الجزاء على المخالفة الأخلاقية هو جزاء معنوي.
3- مصدرها ضمير المجتمع وفطرة الفرد بينما مصدر القاعدة القانونية السلطة التشريعية.
4- القاعدة الأخلاقية أوسع من القاعدة القانونية.
5- القاعدة الأخلاقية غايتها المثالية أما القاعد القانونية فغايتها المنفعة.

المطلب الثاني - القاعدة القانونية والقاعدة الدينية
1- تعريف القاعدة الدينية :هي أوامر الله لعباده في عقيدتهم وعبادتهم لسعادتهم في الدنياوالآخرة.
- تعريف القاعدة القانونية : هو خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات عموم الأشخاص في المجتمع.
- الفرق :
الدينية من الله سبحانه وتعالى القانونية وضعت من قبل البشر+ أخروي : مادي + معنوي( السلطة العامة ) : مادي من سلوك ملموسة
1- قانون جوي ( نقل البضائع – الأشخاص ).
2- قانون الأحوال الشخصية.
تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام :
1- العقيدة 2- المعاملات 3- العبادة
القاعدة الدينية هي أشمل القواعد لأنها تنطوي أو تظم القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية والقاعدة العرفية.
المطلب الثالث: قاعدة المجاملات والعادات الاجتماعية والقواعد القانونية :
هي مجموعة من الأفعال تعارف عليها المجتمع.

الفرق :
القاعدة الدينية من الله الجزاء أخروي مادي و معنوي
لمجاملات تنطوي على إلزام أدبي.- جزاء معنوي ( المعاملة بالمثل ).
القانونية من البشر إلزام قانوني.الاستنكار من المجتمع. - جزاء مادي محسوس ( يوقع من السلطة العامة ).

مثال : إطراء البضاعة من قبل البائع للمشتري ( هذا عرف ليس عليه عقوبة ).
أما الإطراء المبالغ فيه فهذا يصبح غشاً يعاقب عليه القانون.

- تقسم القواعد القانونية بناءً على مدى القوة الملزمة فيها إلى :
1- قواعد ملزمه أو آمره ، لا يجوز الاتفاق على خلافها.
2- قواعد مفسره أو مكملة ، يجوز للإفراد الخروج عنها باتفاقهم.


ثالثاً : أنواع القواعد القانونية :
مطلب أول: قانون عام وخاص.
أساس التفرقة: (العلاقة مع الدولة)
1- قانون عام : وهو قواعد تنظم علاقات تكون الدولة طرف فيها.
2- قانون خاص : وهو علاقة الأفراد بعضهم ببعض والدولة ليست طرف فيها.

* أنواع القوانين التي تكون الدولة طرف فيها : القانون العام
1- قانون دولي 2- قانون دستوري 3- قانون إداري 4- قانون مالي " ضريبي " 5 قانون جنائي (جزائي)

* أنواع القوانين التي لا تكون الدولة طرف فيها : القانون الخاص
1- قانون مدني ( أفراد – أشخاص ).
2- قانون تجاري ( المبادلات التجارية – التاجر ).
3- قانون بحري ( التجارة البحرية – السفن ).

- نتائج التمييز بين القانون العام والقانون الخاص :
الهدف هو معرفة القواعد التي تحمي المصلحة العامة ( أمن المواطن ، صحة المواطن ، الدفاع عن الدولة وبالتالي المواطن ).

القانون العام ( الدولة ) :
- يسمح للدولة بنزع الملكية الخاصة.
- يسمح للدولة بإيقاع جزاء على المخالف ( غرامة ، عقوبة ... الخ ).
- يسمح للدولة بتعديل العقود، الشروط التعاقدية.
- يسمح للدولة بفرض شروط نظامية.
- يسمح للدولة بتعليق العمل بالقانون. ( استبداله بقانون الطوارئ ).

تقسيمات فروع القانون :
أولاً : فروع القانون العام
أ- القانون العام الخارجي
القانون الدولي : هو مجموعة القواعد والمبادئ المستمدة من العرف الدولي والمعاهدات والمبادئ العامة لتنظيم علاقات الدول والمنظمات الدولية في الحرب والسلم.

شرح التعريف : العرف الدولي هو ما تعارفت عليه الدول في معاملاتها مثل مبدأ المعاملة بالمثل، مبدأ التعاون في مكافحة الأجرام، مبدأ حسن الجوار … الخ. المبادئ العامة مثل القانون الطبيعي أي المنطق الفطري في قواعد العدالة والقانون. ومن المبادئ العامة التوصيات والاتفاقات التي تصدر من المنظمات والمؤتمرات الدولية، وآراء وطروحات فقهاء القانون الدولي.
- إشكالية القانون الدولي تتمثل في أنه لا توجد به سلطه عليا تقوم بتطبيق جزاء رادع للمعتدي وجبر الضرر الناجم عن انتهاك قواعده.

ب- القانون العام الداخلي
وهو مجموعة القوانين المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادة داخل نطاق الدولة وليس خارجها، وينقسم إلى :
1- القانون الدستوري : وهو مجموعة القواعد التي تحدد - شكل الدولة ونظام الحكم فيها ( خارجياً ).- السلطات العامة واختصاصاتها - حقوق وواجبات الأفراد في مواجهة الدولة.
- القانون الدستوري يتضمن مبادئ عامة للنظام في الدولة ولا يتم تفعيل هذه المبادئ إلا بفروع القانون المختلفة وأولها – القانون الإداري.

2- القانون الإداري : القواعد التي تحدد أساليب مباشرة الإدارة العامة لسلطاتها في أداء الخدمات المرفقية (الأمن، الدفاع، الصحة، النظافة .. الخ)، والرقابة على أعمال تلك الإدارات (رقابة إدارية ورقابة قضائية).
- يوجد نمطين لأساليب الإدارة ( نظام مركزي، نظام غير مركزي ).

3- القانون المالي : وهو القواعد التي تحدد وجوه موارد الدولة ومصاريفها ، وكيفية أو طريقة تحصيلها، وإنفاقها وإعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها.
مثال ( الجمارك ، الزكاة والدخل ، استقطاع الضرائب ).

4- القانون الجنائي : مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي جرمها المشرع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه.

- التعريف ينطوي على الجرائم والعقوبات، و أصول المحاكمات الجزائية.

س/ كيف نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ؟
ج/ نميز ذلك عندما تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية فنكون أمام قانون عام.

س/ القانون الجنائي هل هو قانون عام أم خاص ؟
ج/ القانون الجنائي هو خليط بين الاثنين ، حيث أن الجريمة التي تقع على الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبذلك يكون (حق خاص)، ومن يعاقب هذا المجرم على جريمته هي الدولة وهذا (حق عام).

ثانياً : فروع القانون الخاص
وهو القواعد التي لا تكون الدولة (بصفة السيادة) طرف فيها.

1- القانون المدني : هي القواعد التي تحكم علاقات الأشخاص الغير خاضعة لقانون آخر.
ينطوي القانون المدني على :
- الأحوال الشخصية (عقد الزواج، الطلاق، الإرث، الوصية ... الخ)
- المعاملات المالية (الرهن، الإيجار، البيع ... الخ)

2- القانون التجاري : القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية. ومنها تعريف التاجر وتحديد أهليته وبيان واجباته والتزاماته المهنية. وكذلك تحديد الأعمال التجارية ووسائل ممارسة النشاط التجاري من كمبيالات وسندات وشيكات. كما تحدد أحكام إفلاس التاجر الذي لا يقوم يتوقف عن دفع ديونه التجارية، أو تفادي إفلاسه بتسوية التاجر ودائنيه.

3- القانون البحري : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن التجارية البحرية. وتتضمن تلك القواعد الحقوق والعقود والبيع والرهن والبناء والتأجير، وما ينشأ عن ذلك النشاط من نقل ( البضائع ، الأشخاص )، والتأمين على السفينة وحمولتها. كما تنظم علاقة مالك السفينة بربانها وملاحيها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النقل يهتم بنقل البضائع أكثر من الأشخاص.

4- القانون الجوي : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن التجارية الجوية. وتتضمن ملكية الطائرة وتجهيزها واستغلالها ورهنها والتأمين عليها، وكذلك كيفية وشروط نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع وبيان مسئولية الناقل الجوي.

5- قانون العمل : القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك في نطاق العمل المأجور. الذي يكون فيه ارتباط العامل بصاحب العمل مبنياً على أساس رابطة التبعية.

6- قانون الأحوال الشخصية : القواعد التي تنظم العلاقة الزوجية والأبوية والهبات والوصايا وأحكام الميراث والجنسية.

7- قانون المرافعات المدنية والتجارية: القواعد التي تنظم السلطة القضائية واختصاصات المحاكم، وتعيين القضاة، وحقوقهم وواجباتهم .. وكذلك القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي في إقامة الدعوى والتحقيق فيها، والحكم والطعن في الحكم وتنفيذه.

8- القانون الدولي الخاص : هو تنظيم العلاقات الخاصة بين أشخاص مع وجود عنصر أجنبي *، أو أن تلك العلاقة قامت في بلد اجنبي، أو أن موضوع العلاقة يكون موجوداً في الخارج. إذن لابد من تحدد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
* العنصر الأجنبي يعني أن أحد الأطراف أجنبي أو موضوع العقد في بلد أجنبي .. أو أن مكان العقد في بلد أجنبي.
أحكامه موزعة في معظم القوانين الخاصة. وقانون الجنسية والمعاهدات.

مطلب 2 تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة آمرة ومكملة.
أولاً : القاعدة الآمرة : هي قواعد ملزمة، غير قابلة للاتفاق على خلافها. وجميع موضوعات القواعد الآمرة تتناول ما يخص كيان المجتمع وما يتصل بمصالحة الأساسية.
مثال :
1- لا عقد على محرم. ( آمرة أو ملزمة).
2- تناول الخمر والاتجار به محرم.

ثانياً : القواعد المكملة : هي قواعد غير ملزمة، قابلة للاتفاق على خلافها أو الأخذ بحكمها.
مثال :
1- توزيع الأرباح بين الناس والمكاسب مناصفة، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
2- للأطراف تحديد الثمن وإلا سيكون حسب العرف في السوق. (مكملة أو مفسرة)


ثالثاً: معيار التفرقة
معيار التفرقة القواعد الآمرة القواعد المكملة .
معيار النص لا يجوز، يمنع، يعاقب، باطلاً، يحظر |يجوز، يسمح، لا يمنع يمكن للأطراف
معيار المعنى دوماً تحمي مصالح أساسية دوماً تحمي مصالح خاصة
أو الموضوع. (حماية النفس، المال، العقل، الدين، النسل).
تحمي النظام العام (المصلحة العامة)


المواضيع المتشابهه: