قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007
المنشور على الصفحة 2234 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4821 بتاريخ 16/4/2007


المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
الحزب : اي تنظيم سياسي ينشأ وفقاً للدستور واحكام هذا القانون .
المحكمة : محكمة العدل العليا .

المادة 3
أ. الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقا للدستور واحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة العامة ، وتحقيق اهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
ب. يؤسس الحزب على اساس المواطنة دون تمييز على اي اساس طائفي او عرقي او فئوي او التفرقة بسبب النوع او الاصل او الدين .
المادة 4
أ. للاردنيين الحق في تأليف الاحزاب السياسية والانتساب الطوعي اليها وفقا لاحكام القانون .
ب. للحزب الحق في المشاركة بالانتخابات في مختلف المواقع والمستويات .
المادة 5
أ. يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لاي حزب عن خمسمائة شخص على ان يكون مقر اقامتهم المعتاد في خمس محافظات على الاقل وبنسبة (10%) من المؤسسين لكل محافظة ممن تتوافر فيهم الشروط التالية :
1. ان يكون قد اكمل الواحدة والعشرين من عمره .
2. ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل .
3. ان لا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة ( عدا الجرائم ذات الصفة السياسية) ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة ومقيما عادة في المملكة .
5. ان لا يدعي بجنسية دولة اخرى او حماية اجنبية .
6. ان لا يكون عضوا في اي حزب او تنظيم سياسي اخر اردني او غير اردني .
7. ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية او الدفاع المدني .
8. ان لا يكون قاضيا .

ب. 1. يجوز لعشرة من الاردنيين على الاقل من الراغببين في تأسيس حزب ، التقدم للوزير بالمبادئ والافكار الاولية للحزب ، وللوزير الموافقة على ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لهذه الافكار على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تلك الموافقة .
2. اذا لم تستكمل شروط التأسيس خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، تعتبر موافقة الوزير ملغاة وعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة .
المادة 6
يجب ان يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يلي :
أ. اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابها لاسم وشعار اي حزب اردني اخر .

ب. عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية ان وجدت ، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة ، وان لا يكون اي منها ضمن مقر اي مؤسسة عامة او خاصة او خيرية او دينية او انتاجية او تعليمية او نقابية .
ج. المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ، ووسائل تحقيقها .
د. شروط العضوية في الحزب واجراءات الانضمام اليه بما يتفق مع احكام هذا القانون .
هـ. اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قياداته وتنظيم علاقته باعضائه ومباشرته لانشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لاي من هذه الهيئات واليات اجراء انتخابات دورية على اساس ديمقراطي لجميع مستويات هذه الهيئات والقيادات .
و. تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك اجراءات صرف امواله واعداد موازنته واقرارها واوجه انفاقها .
ز. اجراءات الحل الاختياري للحزب او اندماجه مع غيره من الاحزاب وتنظيم تصفية امواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال .
ح. 1. الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري او ما يعادله حسب النظام الداخلي للحزب شريطة ان لا تزيد المدة الفاصلة بين كل انعقاد عن سنتين على الاكثر .
2. اقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية السنوية من قبل الهيئة العامة في الحزب .
ط. الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في احكام الدستور وهذا القانون .
المادة 7
أ. يقدم طلب تأسيس الحزب الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية :
1. ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين .
2. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لكل واحد من المؤسسين .
3. شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين وان لا يكون مضى على اصدارها اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب .
4. شهادة يوقعها عشرة من المؤسسين امام الموظف المختص في الوزارة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين .

ب. يقوم الموظف المختص في الوزارة بتسلم طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به مقابل ايصال استلام مبينا فيه تاريخ استلامه الطلب ومرفقاته .
المادة 8
أ. يختار المؤسسون العشرة المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون ثلاثة منهم ليتابعوا مجتمعين تقديم المعلومات والوثائق الى الوزارة وتسلم التبليغات والاشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب .
ب. على الموظف الذي يتولى التبليغ ان يدرج بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية وقوعه مذيلا باسمه وتوقيعه وعلى المكلفين ان يوقعوا بيانا باستلام التبليغ .
المادة 9
أ. للمؤسسين المفوضين حق سحب اي وثائق او بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس .
ب. للوزير ان يطلب من المؤسسين تقديم اي ايضاحات او وثائق او بيانات لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاشعار بتسلم طلب التأسيس .
ج. لاحد المؤسسين المكلفين الثلاثة المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون تقديم الايضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب الوزير ، وللوزير تمديد هذه المدة لمثلها بناء على طلب المؤسسين .
د. يصدر الموظف المختص اشعارا باستلام هذه الايضاحات والوثائق والبيانات مبينا فيه اسم المؤسس الذي قدمها وتاريخ تسلمها .
المادة 10
أ. اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيس الحزب خلال سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس المستوفي للشروط ، او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات والوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون ، وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين .
ب. اذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يبين اسباب ذلك وان يبلغها الى المؤسسين وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11
أ. لاي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ هذا القرار .
ب. اذا قررت المحكمة الغاء قرار الوزير يعلن الوزير عن تأسيس الحزب من تاريخ صدور قرار المحكمة وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين .
المادة 12
اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسمائة عضو لاي سبب من الاسباب ، قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لاحكام هذا القانون ، يعتبر طلب تأسيس الحزب ملغى .
مادة 13
أ. يحق للحزب استخدام المرافق العامة للدولة بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية .
ب. يحظر استغلال او استخدام اموال واجهزة ومقار النقابات والجمعيات الخيرية والاندية والمؤسسات الدينية لمصلحة اي تنظيم حزبي .
ج. يحظر استخدام مقار ومباني المؤسسات الدينية ودور العبادة لاي نشاط حزبي .
المادة 14
أ. يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله او حل قيادته الا وفق احكام نظامه الاساسي او بقرار من المحكمة .
ب. يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقا لاحكام نظامه الاساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والادارية وفي حال عدم وجود منصب رئيس حزب في نظامه الاساسي يتولى امينه العام مهام التمثيل ، وللرئيس او الامين العام حسب مقتضى الحال ان ينيب عنه خطيا واحد او اكثر من اعضاء القيادة لممارسة اختصاصاته او اي منها وان يوكل اي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالحزب .
المادة 15
يشترط فيمن يرغب في الانتساب الى الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه ، ان يكون قد اكمل الثامنة عشر من عمره ، وذلك بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في البنود من (2-8) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون .
المادة 16
مع مراعاة احكام قانون المطبوعات والنشر النافذ المفعول واي تشريعات اخرى ذات علاقة ، للحزب اصدار مطبوعة دورية او اكثر وانشاء موقع الكتروني واستخدام وسائل الاتصال للتعبير عن مبادئه وآرائه واشعار الجهة المختصة بذلك .
المادة 17
أ. مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي .
ب. لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب ، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود ، الا بقرار من المدعي العام المختص بالاضافة الى حضور ممثل عن الحزب فاذا رفض الاخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين .
ج. يترتب على مخالفة الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش .
المادة 18
أ. 1. على الحزب ان يعتمد كليا في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ولا يجوز له تقاضي اي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يقدمها .
2. للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الاردنيين فقط على ان تكون معروفة ومعلنة وان لا يزيد مقدار ما يقدمه الشخص الواحد على عشرة الاف دينار سنويا .
3. للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على ان تكون معلنة ومشروعة ، وان لا يكون الهدف من ذلك تحقيق اي كسب او مصلحة شخصية لاي من اعضاء الحزب .
4. تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة .
ب. لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات تعتبر اموال الحزب بحكم الاموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين ، وتسري على اعضاء قيادة الحزب الاحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع .
ج. للحزب حق صرف امواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي .
د. يودع الحزب امواله في البنوك الاردنية فقط .
المادة 19
يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الاحزاب من اموال الخزينة وفقا لاسس وشروط تحدد حالات المنح او الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 20
أ. لا يجوز التعرض للمواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي .
ب. للحزب الحق في استخدام وسائل الاعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه .
المادة 21
أ. على الحزب تزويد الوزير بنسخة من ميزانيته كل سنة خلال الربع الاول من السنة التي تليها معتمدة من مكتب تدقيق حسابات قانوني مرخص ليتم تدقيقها واعتمادها من قبل الجهة المعنية .

ب. يلتزم الحزب عند تقديم ميزانيته السنوية بان لا يقل عدد اعضائه عن خمسمائة عضو وفي حال نقص عدد اعضائه عن ذلك يمنح مهلة لمدة ستة اشهر لتصويب اوضاعه والا يعتبر منحلا .
المادة 22
يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة اعماله ، وان ينص على ذلك بشكل واضح في نظامه الاساسي :
أ. الالتزام باحكام الدستور واحترام سيادة القانون .

ب. الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
ج. الالتزام بالمحافظة على استقلال الوطن وامنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع اشكاله وعدم التمييز بين المواطنين .
د. الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .
هـ. الالتزام بعدم الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير اردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .
و. الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلكة واجهزة الامن والدفاع المدني والقضاء او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية باي صورة من الصور.
ز. الامتناع عن التدخل بشؤون الدول الاخرى وعن الاساءة لعلاقات المملكة السياسية بغيرها من الدول والاخلال بها ، ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي .
ح. المحافظة على حيادية المؤسسات العامة اتجاه الكافة في اداء مهامها .
المادة 23
على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية :
أ. النظام الاساسي للحزب .

ب. اسماء اعضاء الحزب ومن ضمنهم الاعضاء المؤسسين واعضاء القيادة وعناوينهم ومحال اقامتهم .
ج. سجل قرارات القيادة .
د. سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة .
المادة 23
على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية :
أ. النظام الاساسي للحزب .

ب. اسماء اعضاء الحزب ومن ضمنهم الاعضاء المؤسسين واعضاء القيادة وعناوينهم ومحال اقامتهم .
ج. سجل قرارات القيادة .
د. سجل واردات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة .
المادة 24
على قيادة الحزب اخطار الوزير بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل اشعار بالاستلام باي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او اندماجه او تغيير اي من قياداته او اي تعديل في نظامه الاساسي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او التعديل .
المادة 25
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تسلم اي اموال من اي جهة غير اردنية لحساب الحزب وتصادر تلك الاموال لحساب الخزينة.
ب. يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص او لم يعلن عن نفسه وفق احكام هذا القانون .
ج. يعاقب كل من اقام تنظيما عسكريا او شبه عسكري بمقتضى احكام قانون العقوبات .
د. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لتلك المخالفة ، وتجمع هاتان العقوبتان في حالة التكرار .
المادة 26
أ. يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب اي حكم من احكام الفقرتين (2) و (3) من المادة (16) من الدستور او اخل باي حكم جوهري من احكام هذا القانون ، ويجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بايقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير اليها ، ويعتبر قرار وقف عمل الحزب ملغى اذا لم يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه ذلك القرار .
ب. للوزير ان ينيب عنه خطيا رئيس النيابة العامة الادارية او احد مساعديه في اقامة اي دعوى بموجب هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه الدعوى او الطلب والقيام بجميع الاجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات والتبليغات .
المادة 27
على كل حزب قائم تصويب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة اعتبارا من تاريخ نفاذا احكام هذا القانون واذا لم يتم التصويب خلال هذه المدة يعتبر الحزب منحلا حكما .
المادة 28
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة 29
يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (32) لسنة 1992 .
المادة 30
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

المواضيع المتشابهه: