مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يكون عقد الزواج باطل ؟؟
ج. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
و يشترط في الحالات الثلاث الاولى ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي إضاءات قانونية - تعديلات قانون العقوبات 2010

    إضاءات قانونية - تعديلات قانون العقوبات 2010



    تقدم لكم شبكة قانوني الأردن حلقتين على التوالي من برنامج اضاءات قانونية نخصصها بالحديث عن تعديلات قانون العقوبات الأردني لسنة 2010


    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=ZGBChkxRsgA[/ame]

    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=t4XwefaT2uI[/ame]

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: إضاءات قانونية - تعديلات قانون العقوبات 2010




    بسم الله الرحمن الرحيم

    أحمد :
    مستمعينا الكرام،
    أسعد الله أوقاتكم بكل الخير..
    حلقة جديدة نقدمها لكم من برنامجكم المميز "إضاءات قانونية"، والذي توافيكم به شبكة قانوني الأردن من خلال نافذة إذاعتكم الرائدة، إذاعة الجامعة الأردنية عبر التردد 94.9.

    حسام :
    نصحبكم اليوم معنا في إضاءة جديدة على جانب مهم وحساس من قوانيننا المختلفة، ألا وهو موضوع التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني.

    أحمد :
    126 مادة حواها التعديل الجديد، شملت جوانب مختلفة وعديدة من قانون العقوبات الأردني، بل نكاد نقول أنها غيرت كثيرا من عواميده الراسخة منذ عقود..

    حسام:
    فمن التعديلات للقواعد العامة في قانون العقوبات، كزيادة المدة المحددة لعقوبتي الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة، إلى التعديلات على مدد العقوبات المحددة للجنايات والجنح والمخالفات بحدودها الدنيا والعليا، ومرورا بالتعديلات التي شملت القواعد الخاصة بكثير من الجرائم، كالسرقة والاحتيال والاغتصاب وهتك العرض.. بل حتى إضافة مواد جديدة وجرائم لم تكن موجودةً قبل التعديل الأخير...

    احمد:
    إذن، تعديلات جذرية واختلافات عدة طالت قانون العقوبات الاردني لعام 2010 .. هذه التعديلات سنتناولها تباعا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم اضاءات قانونية، يصحبكم في هذه الحلقة من شبكة قانوني الأردن محدثكم أحمد أبو زنط

    حسام:
    وحسام أبو حامدة

    ....................
    حسام :
    أعزائي المستمعين .. دائما وكما اعتدنا سنستمع نحن وإياكم لهذا السكتش القانوني من اعداد وتقديم فريق شبكة قانوني الاردن.. فابقوا معنا..

    السكتش :

    حسام : شو هالشوب شو هالنكد !!! قسما بالله جاي على بالي أعمل جريمة ..

    عبد الرحمن : حسام حبيبي ..صحصح ؟؟؟جريمة شو ؟

    حسام : أي اشي ..قتل خطف ...اضرب واحد ..بدي أفش غلي !!

    عبد الرحمن : مزحة حلوة ههه ...بس دير بالك تمزحها عنجد !!


    حسام : ههههه ليش ؟
    عبد الرحمن : لأنو يا سيدي قانون العقوبات تعدل ..والقانون الجديد ما معو مزح !!

    حسام : كيف يعني ؟؟ شو اللي صار

    عبد الرحمن : اللي صار انو تعدل القانون وزادت العقوبات ..يعني لو بدك تمزحلك مزحة صغيرة من اللي حكيتهم مش رح تقعد بالسجن أقل من سبع سنين ..

    حسام : هههههه منيح ما مزحنا !!

    عبد الرحمن : ومش بس هيك في كثير اشياء تعدلت ..شو رأيك نسمع اضاءات قانونية ونشوف أبرز التعديلات ؟


    حسام : يلااااااا





    أحمد :

    إذن لا مجال للمزاح مع تعديلات قانون العقوبات ! هذه حقيقة أعزائي المستمعين ونحن اليوم سنلقي الضوء على أبرز هذه التعديلات، ولنبدأ اولا بالتعديلات التي طرأت على مدد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد .. صديقي حسام هلا وضعتنا في صورة هذه التعديلات ..

    حسام:
    بكل تأكيد أحمد .. أعزائي المستمعين وفقا لقانون العقوبات المعدل أصبح من غير الجائز اطلاق سراح المحكوم عليه بأي من عقوبتي الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد إلا بعد أن يمضي من عقوبته ما لا يقل عن ثلاثين سنة.

    والامر لم يتوقف عند ذلك الحد.. حيث أن حصول المحكوم عليه بعقوبة الاعدام على عفو خاص .. يؤدي إلى استبدال عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة ... وهذا يعني حياة المحكوم عليه كاملة...

    أحمد:
    هذا صحيح أعزائي .. فهنا يكمن جوهر التعديل فالأشغال الشاقة المؤبدة وفقا للقانون القديم كانت بالحبس مدة 25 عاما... أما الآن وفي ظل القانون الجديد فإن الأشغال الشاقة المؤبدة أصبحت تستغرق حياة المحكوم عليه كاملة... وهذا ما نصت عليه المادة 20 من قانون العقوبات المعدل ، لنستمع إليها في الإضاءة القانونية التالية:

    "1-أ- على الرغم مما ورد في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل النافذ ، لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة 0ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، إذا منح عفو خاص لمحكوم عليه بعقوبة الإعدام لإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، ففي هذه الحالة تستغرق العقوبة حياة المحكـوم عليـه "

    حسام :

    إذن أعزائي المستمعين كانت هذه التعديلات فيما يتعلق بعقوبة الحبس بالأشغال الشاقة المؤبدة ، أما بالنسبة للتعديلات التي طالت الغرامات التكديرية فنلاحظ أن القانون المعدل رفع الحدين الأدنى والأعلى للغرامة التكديرية فأصبحت تتراوح ما بين خمسة دنانير وثلاثين دينارا بعد أن كانت تتراوح بين دينارين وعشرة دنانير.

    أحمد :
    صدقني حسام .. لم يتوقف الامر عند ذلك .. فالتعديلات طالت حتى الغرامات الجنحوية ... فها نحن نرى المشرع وقد رفع الحد الادنى للعقوبة الجنحوية ليصبح 30 دينارا بدلا من خمسة دنانير... أما الحد الاعلى فظل على ما هو عليه بواقع 200 دينار .. وهذا ما نصت عليه المادة 22 من قانون العقوبات المعدل ـ دعونا نستمع إليها في الاضاءة القانونية التالية:

    " الغرامة ، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين ثلاثين ديناراً ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على أكثر من ذلك"

    حسام :

    أعزائي المستمعينما زال في جعبة قانون العقوبات الكثير من التعديلات .. فها هو القانون الجديد قد غلظ العقوبة بالنسبة لجريمة الضرب المفضي الى الموت.. فرفع الحدالأدنى للعقوبة ليصبح 7 سنوات بدلا من 5 سنوات، أما إذا ما كان المجني عليه قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو كانت أنثى مهما بلغ عمرها فتشدد العقوبة لتصبح الحبس 12 عاما وهذا ما جاء في منطوق المادة 330 من قانون العقوبات المعدل.. لنستمع إليها في إضاءتنا القانونية التالية..

    المادة (330(

    1-
    من ضرب او جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ًقط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات.

    2-
    ويكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.



    أحمد :
    هل تعلم حسام أن هذه التعديلات مثيرة للجدل .. فقد تتذكر أننا وقبيل هذه التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات الأردني كنا قد قدمنا للسادة المستمعين حلقة كاملة عن جرائم الذم والقدح والتحقير .. وتناولنا في تلك الحلقة مقدار العقوبة لكل من هذه الجرائم ..
    حسام :
    هذا صحيح أحمد .. ولكن التعديل الجديد قد أماط اللثام عن أحكام جديدة ...

    أحمد:
    نعم حسام .. قد تكون أحكام جديدة من حيث مقدار العقوبة .. لكن الجدير بالذكر أن الأسس لهذه الجرائم بقيت على ما هي عليه إلا أن التعديل قد طال العقوبات المخصصة لها ـ انظر مثلا جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على الأفراد.. فقد ألغى القانون المعدل عقوبة الحبس في هذه الجرائم لتقتصر العقوبة في جرائم الذم على الغرامة من خمسمائة دينار إلى ألفي دينار

    حسام :
    هذا كان فيما يتعلق جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على الأفراد ، ما هو الوضع بالنسبة لجرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على احدى سلطات الدولة ؟
    فهل تعلم أن القانون المعدل قد منح القاضي صلاحية تقديرية لاستبدال الحبس بالغرامة وذلك وفقا لما جاء في نص المادة 358 من قانون العقوبات الجديد !


    أحمد:
    معلومة جيدة .. وقد تساهم في رفع سقف الحريات عموما وحرية التعبير خصوصا .. ولكنها ستبقى جريمة على أي حال !

    حسام :
    بكل تأكيد أحمد .. إذن أعزائي دعونا نعود لنتحدث عن جريمتي القدح والتحقير المقترفة وفقا لإحدى الصور الواردة في المواد (188 و 189 و190 )من قانون العقوبات فقد عدلت العقوبة لتصبح غرامة قدرها من ثلاثمائة إلى ألف دينار وذلك سندا للمادة 359 من قانون العقوبات.

    أحمد:
    أما بالنسبة لجرم التحقير فنرى أن المادة 360 من القانون الجديد عاقبت بالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار كل من حقر أحد الناس بفعل يخرج عن مفهوم الذم والقدح

    .................
    حسام:
    أعزائي المستمعين .. تناولنا في حلقة هذا اليوم أبرز التعديلات التي طالت قانون العقوبات الاردني لسنة 2010 .. وما زال في جعبتنا الكثير من التعديلات التي يجب أن نتحدث عنها بصحبتكم .. ولكننا سنكتفي بهذا الحد لحلقة اليوم .. فلقد وصلنا وإياكم على شفا تعديل بالغ الاهمية .. ألا وهو التعديل الخاص بأحكام الشيكات المكتبية .. هذا تحديدا ما سنتناوله في حلقة الاسبوع القادم باذن الله تعالى اضافة إلى باقي التعديلات التي لم نتطرق لها بعد ..

    أحمد:
    حسام.. ربما مشواري وإياك انتهى لهذا اليوم.. أما اعزائنا المستمعين .. فما زال يمكنهم التواصل معنا عبر الموقع الالكتروني لشبكة قانوني الاردن www.lawjo.net
    أعزائي .. أنقل لكم تحيات فريق الاعداد من إذاعة الجامعة الاردنية ومن lawjo team في شبكة قانوني الاردن .. ومن زميلي في هذه الحلقة حسام أبو حامدة.. وهذه أيضا تحيات محدثكم أحمد أبو زنط دمتم بأمان الله.


    .................................................. ......................................


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: إضاءات قانونية - تعديلات قانون العقوبات 2010


    بسم الله الرحمن الرحيم

    أحمد : أعزائي المستمعين نرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من برنامجكم المميز إضاءات قانونية ونحييكم تحية العلم والدين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    عيسى : أعزائي ... ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة الجامعة الأردنية على التردد 94.9 fm لنقدم لكم اليوم حلقة جديدة تحمل في ثناياها عبرة مفيدة هي العون الأكيد لكم في حياتكم العملية...

    أحمد : أعزائي المستمعين ... كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون العقوبات الاردني... 126 مادة تناولها التعديل الجديد غيرت اوجها عديدة في السياسة الجنائية للمشرع الاردني ... كما نتوقع ان تكون هذه التعديلات تمهيدا لسياسة جنائية جديدة بدأ ينتهجها مشرعنا القانوني..

    عيسى:
    إذن أعزائي ... تعديلات متنوعة شملت حتى القواعد العامة في قانون العقوبات، كزيادة المدة المحددة لعقوبتي الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة، إلى التعديلات على مدد العقوبات المحددة للجنايات والجنح والمخالفات بحدودها الدنيا والعليا، ومرورا بالتعديلات التي شملت القواعد الخاصة بكثيرٍ من الجرائم، كالسرقة والاحتيال والاغتصاب وهتك العرض.. بل حتى إضافة مواد جديدة وجرائم لم تكن موجودةً قبل التعديل الأخير...

    احمد:
    إذن، تعديلات جذرية واختلافات عدة طالت القانون الجديد... تناولنا جزءا منها في الحلقة السابقة ... واليوم وكما وعدناكم فإننا نستكمل عرضنا لهذه التعديلات.. يشرفني أن أصحبكم في حلقة اليوم من برنامجكم اضاءات قانونية، انا أحمد أبو زنط

    عيسى: وعيسى عماوي

    أحمد: إذن نبدأ حلقتنا اليوم وكالعادة بالاستماع لهذا السكتش القانوني:

    عيسى: كونوا معنا
    .................................................. .................
    .................................................. .................

    عيسى: إذن أعزائي في الحلقة السابقة وصلنا وإياكم على شفا تعديلات بالغة الأهمية .. وبما إن الاستكش تناول قضية الشيكات والتعديلات التي طرأت عليها فلنبدأ حلقتنا بهذا الموضوع... صديقي أحمد،، هلا حدثتنا ومستمعينا الكرام عن الاحكام الجديدة المتعلقة بالشيكات والعقوبات الواقعة عليها.

    أحمد: بكل تأكيد عيسى،، إذن أعزائي المستمعين ها هو المشرع الأردني قد خطا خطوته التي كان يبتغيها منذ زمن .. فقد طال بالتعديل المادة 421 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم إصدار الشيك بدون رصيد ... فمشرعنا كان يتوخى الفرصة لإلغاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد فيما يتعلق بالشيكات المكتبية لتقتصر الجريمة والعقوبة على فعل إصدار شيك بدون رصيد بالنسبة للشيكات البنكية.. والبنكية فقط !
    عيسى: إذن لا جريمة ولا عقوبة على كل من يحرر شيك مكتبي حتى وإن لم يقابله رصيد... فالحماية الجزائية قد اقتصرت على الشيكات المعتمدة من قبل البنوك .. لمزيد من الايضاح وللاضطلاع على نص المادة المعدلة لماذا لا نستمع للاضاءة القانونية التالية :
    1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:-
    أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف 0
    ب – اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
    ج- اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
    د- اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف 0
    هـ- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه"

    عيسى: إذن أحمد .. أين التعديل في ذلك !
    أحمد: صديقي عيسى ... كل ما سبق ذكره في الاضاءة القانونية لم يكن ضمن التعديل.. فالتعديل مقتصر على اضافة نص الفقرة الخامسة من المادة421 من قانون العقوبات .. فالمادة القانونية أختمت بالفقرة التالية:
    "ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك"
    وهذا يعني أن أي شيك غير معتمد كنموذج من قبل البنك لا يعاقب عليه !

    عيسى: أحمد .. هل هذا يعني أن جميع الشيكات المكتبية أصبحت لا قيمة الان ؟
    أحمد: بالطبع لا .. أستطيع القول بأن الشيكات المكتبية فقدت حمايتها الجزائية لكنها تعامل معاملة السند العادي في الاثبات .. شأنها شأن العقود وسندات الوصل .. فالشيك المكتبي سند خطي عادي يمكن المطالبة بقيمته من خلال دعوى مطالبة مالية وهي دعوى حقوقية مدنية وليست دعوى جزائية كما هو الحال في الشيكات البنكية.
    عيسى: حقا تعديلات هامة وننصح الاخوة المواطنين بالتعامل بحذر مع الشيكات المكتبية وأن لا يعتمدوا اعتمادهم السابق بانها متمتعة بحماية جزائية..
    ..................................................
    عيسى: إذن أعزائي نستكمل مواضيع حلقتنا لهذا اليوم وما زلنا مستمرين في سرد التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات الاردني... وها نحن واياكم نحط رحالنا عند المادة 292 من قانون العقوبات .. فهذه المادة التي تعرضت لوابل من الانتقادات الفقهية ها هي اليوم قد عدلت استجابة لهذه الانتقادات وإزالة للخلاف الذي نشب حولها ...

    أحمد : الاغتصاب.. جريمة يندى لها الجبين .. وهذا ما تضمنته المادة 292 من قانون العقوبات .. النص المعدل كان واضحا بالنسبة لمقدار العقوبة ولظروف التشديد.. فكل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة .. وترتفع العقوبة إلى 20 سنة إذا كان عمر المجني عليها بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة ... وأخيرا فإن الاعدام هو عقوبة كل من يغتصب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.عيسى: كما نلاحظ اعزائي أن قانون العقوبات المعدل اضاف جريمة جديدة إلى قائمة الافعال التي يعاقب عليها القانون .. هذه الجريمة مجرمة إجتماعيا .. لكن القانون لم يكن ينص عليها صراحة .. إنها جريمة اللواط.. المادة 295 مكرر من قانون العقوبات والتي جاءت تحت عنوان المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط .. هذه المادة تم اضافتها بالتعديل الاخير على القانون .. حيث كانت المحاكم تلجأ إلى تجريم فعل اللواط من خلال الوصف القانوني المتمثل بجرائم هتك العرض .. اما اليوم فالمادة أصبحت واضحة ووضعت شروطا وظروفا مشددة لتلك الجريمة حتى يصار للحكم وفقا لما تقضي له>>>>>>>>>>>>>>>أحمد: إذن أعزائي ما زلنا مستمرين معكم ومع تعديلات قانون العقوبات .. أعزائي المستمعين نلاحظ أن قانون العقوبات المعدل أضاف ظرفا مشددا بالنسبة للجنايات المخلة بالاخلاق .. فالمادة 301/ب من قانون العقوبات المعدل شددت العقوبة إلى الاشغال الشاقة مدة 20 سنة إذا أصيب المعتدى عليه بمرض ( نقص المناعة المكتسبة) دعونا نستمع للمادة عبر الاضاءة القانوني التالية:"نصت المادة 301/ب من قانون العقوبات الاردني على :اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى..ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة"---------------------------------------------

    عيسى: حقا تعديلات جذرية وهامة ... وهنالك الكثير أيضا ولكن ولضيق وقت.. سنكتفي بالتطرق لنقطة أخيرة وهامة تتعلق بالتعديلات الاخيرة على قانون العقوبات ومدى تأثيرها على الجرائم السابقة !.. وبمعنى اخير ما هو النطاق الزمني لنفاذ هذا القانون ؟ وهل تنطبق أحكامه على جميع الجرائم السابقة له ؟


    أحمد : فعلا عيسى سؤال في غاية الأهمية أجابت عليه المواد 4 و 5 و 6 من قانون العقوبات ودعنا مع المادة 4و6 من القانون واللتان تضمنتا قاعدة مفادها (تطبيق القانون الاصلح للمتهم ... ما لم يصدر بشأن تلك الافعال حكم مبرم.). دعونا نستمع للاضاءة القانونية .. ثم نعود لكم:

    المادة (4(
    1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.
    2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
    3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة
    من يوم نفاذه.
    4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعادالذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.

    المادة (6)
    كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.


    عيسى: أعزائي فيما يتعلق بالمادة الخامسة من قانون العقوبات .. والمتعلقة بالغاء جريمة كما هو الحال بإلغاء جريمة اصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات المكتبية أو بتخفيف عقوبة .. ففي هذه الحالة يسري القانون بأثر رجعي فتوقف الاحكام الجزائية وتنتهي أثارها ... فمثلا لو فرضنا أن احدهم قد سجن عن جرم اصدار شيك بدون رصيد عن شيك مكتبي فإنه وفي ظل القانون الجديد يمكنه الخروج من السجن وتوقف الملاحقة بحقه وذلك تبعا لالغاء أصل الجريمة


    ..................................
    أحمد : إذن أعزائي المستمعين ، وصلنا واياكم الى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المميز اضاءات قانونية والتي سلطنا فيها الضوء على ابرز تعديلات قانون العقوبات الأردني ... ونذكركم أن المزيد تجدونه عبر موقع شبكة قانون الاردن www.lawjo.net أعزائي المستمعين في نهاية هذه الحلقة لا يسعنى سوى شكركم على حسن المتابعة... واسمحوا لي بأن أنقل لكم تحيات فريق العمل من شبكة قانوني الاردن ومن زميلي في هذه الحلقة عماد القرعان وعيسى عماوي .. وهذه تحياتي القلبية انا محدثكم أحمد أبو زنط دمتم بامان الله



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •