>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز زواج من لم يتم الثامنة عشر ؟؟
ج. يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم الثامنة عشر اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة „
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
إضاءات قانونية - تعديلات قانون العقوبات 2010
إضاءات قانونية - تعديلات قانون العقوبات 2010
تقدم لكم شبكة قانوني الأردن حلقتين على التوالي من برنامج اضاءات قانونية نخصصها بالحديث عن تعديلات قانون العقوبات الأردني لسنة 2010
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=ZGBChkxRsgA[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=t4XwefaT2uI[/ame]
المواضيع المتشابهه:
0
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: إضاءات قانونية - تعديلات قانون العقوبات 2010
أحمد : أعزائي المستمعين نرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من برنامجكم المميز إضاءات قانونية ونحييكم تحية العلم والدين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عيسى : أعزائي ... ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة الجامعة الأردنية على التردد 94.9 fm لنقدم لكم اليوم حلقة جديدة تحمل في ثناياها عبرة مفيدة هي العون الأكيد لكم في حياتكم العملية...
أحمد : أعزائي المستمعين ... كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون العقوبات الاردني... 126 مادة تناولها التعديل الجديد غيرت اوجها عديدة في السياسة الجنائية للمشرع الاردني ... كما نتوقع ان تكون هذه التعديلات تمهيدا لسياسة جنائية جديدة بدأ ينتهجها مشرعنا القانوني..
عيسى:
إذن أعزائي ... تعديلات متنوعة شملت حتى القواعد العامة في قانون العقوبات، كزيادة المدة المحددة لعقوبتي الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة، إلى التعديلات على مدد العقوبات المحددة للجنايات والجنح والمخالفات بحدودها الدنيا والعليا، ومرورا بالتعديلات التي شملت القواعد الخاصة بكثيرٍ من الجرائم، كالسرقة والاحتيال والاغتصاب وهتك العرض.. بل حتى إضافة مواد جديدة وجرائم لم تكن موجودةً قبل التعديل الأخير...
احمد:
إذن، تعديلات جذرية واختلافات عدة طالت القانون الجديد... تناولنا جزءا منها في الحلقة السابقة ... واليوم وكما وعدناكم فإننا نستكمل عرضنا لهذه التعديلات.. يشرفني أن أصحبكم في حلقة اليوم من برنامجكم اضاءات قانونية، انا أحمد أبو زنط
عيسى: وعيسى عماوي
أحمد: إذن نبدأ حلقتنا اليوم وكالعادة بالاستماع لهذا السكتش القانوني:
عيسى: كونوا معنا
.................................................. .................
.................................................. .................
عيسى: إذن أعزائي في الحلقة السابقة وصلنا وإياكم على شفا تعديلات بالغة الأهمية .. وبما إن الاستكش تناول قضية الشيكات والتعديلات التي طرأت عليها فلنبدأ حلقتنا بهذا الموضوع... صديقي أحمد،، هلا حدثتنا ومستمعينا الكرام عن الاحكام الجديدة المتعلقة بالشيكات والعقوبات الواقعة عليها.
أحمد: بكل تأكيد عيسى،، إذن أعزائي المستمعين ها هو المشرع الأردني قد خطا خطوته التي كان يبتغيها منذ زمن .. فقد طال بالتعديل المادة 421 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم إصدار الشيك بدون رصيد ... فمشرعنا كان يتوخى الفرصة لإلغاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد فيما يتعلق بالشيكات المكتبية لتقتصر الجريمة والعقوبة على فعل إصدار شيك بدون رصيد بالنسبة للشيكات البنكية.. والبنكية فقط !
عيسى: إذن لا جريمة ولا عقوبة على كل من يحرر شيك مكتبي حتى وإن لم يقابله رصيد... فالحماية الجزائية قد اقتصرت على الشيكات المعتمدة من قبل البنوك .. لمزيد من الايضاح وللاضطلاع على نص المادة المعدلة لماذا لا نستمع للاضاءة القانونية التالية :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:-
أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف 0
ب – اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
د- اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف 0
هـ- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه"
عيسى: إذن أحمد .. أين التعديل في ذلك !
أحمد: صديقي عيسى ... كل ما سبق ذكره في الاضاءة القانونية لم يكن ضمن التعديل.. فالتعديل مقتصر على اضافة نص الفقرة الخامسة من المادة421 من قانون العقوبات .. فالمادة القانونية أختمت بالفقرة التالية:
"ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك"
وهذا يعني أن أي شيك غير معتمد كنموذج من قبل البنك لا يعاقب عليه !
عيسى: أحمد .. هل هذا يعني أن جميع الشيكات المكتبية أصبحت لا قيمة الان ؟
أحمد: بالطبع لا .. أستطيع القول بأن الشيكات المكتبية فقدت حمايتها الجزائية لكنها تعامل معاملة السند العادي في الاثبات .. شأنها شأن العقود وسندات الوصل .. فالشيك المكتبي سند خطي عادي يمكن المطالبة بقيمته من خلال دعوى مطالبة مالية وهي دعوى حقوقية مدنية وليست دعوى جزائية كما هو الحال في الشيكات البنكية.
عيسى: حقا تعديلات هامة وننصح الاخوة المواطنين بالتعامل بحذر مع الشيكات المكتبية وأن لا يعتمدوا اعتمادهم السابق بانها متمتعة بحماية جزائية..
..................................................
عيسى: إذن أعزائي نستكمل مواضيع حلقتنا لهذا اليوم وما زلنا مستمرين في سرد التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات الاردني... وها نحن واياكم نحط رحالنا عند المادة 292 من قانون العقوبات .. فهذه المادة التي تعرضت لوابل من الانتقادات الفقهية ها هي اليوم قد عدلت استجابة لهذه الانتقادات وإزالة للخلاف الذي نشب حولها ...
أحمد : الاغتصاب.. جريمة يندى لها الجبين .. وهذا ما تضمنته المادة 292 من قانون العقوبات .. النص المعدل كان واضحا بالنسبة لمقدار العقوبة ولظروف التشديد.. فكل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة .. وترتفع العقوبة إلى 20 سنة إذا كان عمر المجني عليها بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة ... وأخيرا فإن الاعدام هو عقوبة كل من يغتصب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.عيسى: كما نلاحظ اعزائي أن قانون العقوبات المعدل اضاف جريمة جديدة إلى قائمة الافعال التي يعاقب عليها القانون .. هذه الجريمة مجرمة إجتماعيا .. لكن القانون لم يكن ينص عليها صراحة .. إنها جريمة اللواط.. المادة 295 مكرر من قانون العقوبات والتي جاءت تحت عنوان المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط .. هذه المادة تم اضافتها بالتعديل الاخير على القانون .. حيث كانت المحاكم تلجأ إلى تجريم فعل اللواط من خلال الوصف القانوني المتمثل بجرائم هتك العرض .. اما اليوم فالمادة أصبحت واضحة ووضعت شروطا وظروفا مشددة لتلك الجريمة حتى يصار للحكم وفقا لما تقضي له>>>>>>>>>>>>>>>أحمد: إذن أعزائي ما زلنا مستمرين معكم ومع تعديلات قانون العقوبات .. أعزائي المستمعين نلاحظ أن قانون العقوبات المعدل أضاف ظرفا مشددا بالنسبة للجنايات المخلة بالاخلاق .. فالمادة 301/ب من قانون العقوبات المعدل شددت العقوبة إلى الاشغال الشاقة مدة 20 سنة إذا أصيب المعتدى عليه بمرض ( نقص المناعة المكتسبة) دعونا نستمع للمادة عبر الاضاءة القانوني التالية:"نصت المادة 301/ب من قانون العقوبات الاردني على :اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى..ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة"---------------------------------------------
عيسى: حقا تعديلات جذرية وهامة ... وهنالك الكثير أيضا ولكن ولضيق وقت.. سنكتفي بالتطرق لنقطة أخيرة وهامة تتعلق بالتعديلات الاخيرة على قانون العقوبات ومدى تأثيرها على الجرائم السابقة !.. وبمعنى اخير ما هو النطاق الزمني لنفاذ هذا القانون ؟ وهل تنطبق أحكامه على جميع الجرائم السابقة له ؟
أحمد : فعلا عيسى سؤال في غاية الأهمية أجابت عليه المواد 4 و 5 و 6 من قانون العقوبات ودعنا مع المادة 4و6 من القانون واللتان تضمنتا قاعدة مفادها (تطبيق القانون الاصلح للمتهم ... ما لم يصدر بشأن تلك الافعال حكم مبرم.). دعونا نستمع للاضاءة القانونية .. ثم نعود لكم:
المادة (4(
1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.
2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقه فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة
من يوم نفاذه.
4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم. على أن لا يتجاوز مداه الميعادالذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.
المادة (6)
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
عيسى: أعزائي فيما يتعلق بالمادة الخامسة من قانون العقوبات .. والمتعلقة بالغاء جريمة كما هو الحال بإلغاء جريمة اصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات المكتبية أو بتخفيف عقوبة .. ففي هذه الحالة يسري القانون بأثر رجعي فتوقف الاحكام الجزائية وتنتهي أثارها ... فمثلا لو فرضنا أن احدهم قد سجن عن جرم اصدار شيك بدون رصيد عن شيك مكتبي فإنه وفي ظل القانون الجديد يمكنه الخروج من السجن وتوقف الملاحقة بحقه وذلك تبعا لالغاء أصل الجريمة
..................................
أحمد : إذن أعزائي المستمعين ، وصلنا واياكم الى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المميز اضاءات قانونية والتي سلطنا فيها الضوء على ابرز تعديلات قانون العقوبات الأردني ... ونذكركم أن المزيد تجدونه عبر موقع شبكة قانون الاردن www.lawjo.net … أعزائي المستمعين في نهاية هذه الحلقة لا يسعنى سوى شكركم على حسن المتابعة... واسمحوا لي بأن أنقل لكم تحيات فريق العمل من شبكة قانوني الاردن ومن زميلي في هذه الحلقة عماد القرعان وعيسى عماوي .. وهذه تحياتي القلبية انا محدثكم أحمد أبو زنط دمتم بامان الله
0
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات