قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 226/1997 (هيئة عامة) تاريخ 26/1/1998
المنشور على الصفحة 389 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1998
*

اناطت المادة 9/ا/7 من قانون محكمة العدل العليا بمحكمة العدل العليا صلاحية النظر في الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب وقف العمل باحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور او نظام مخالف للقانون او الدستور وبذلك تكون هذه المادة قد اخضعت القانون المؤقت للرقابة القضائية من حيث مخالفة الدستور لان على القضاء ان يراقب توفر الشروط المذكورة في حدود الزمن وفي حدود الموضوع وبما ان سلطة اصدار القوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف طارىء فلا يجوز استعمالها وسيلة لتنظيم موضوعات يختص بها التشريع العادي وعليه فلا يرد القول بانه لا رقابة لمحكمة العدل العليا على حالة الضرورة والاستعجال بداعي ان تقدير حالة الضرورة والاستعجال الداعية لاصدار القانون المؤقت يعود للسلطة التنفيذية.

* يستفاد من المادة 94 من الدستور الاردني بان الدستور منح السلطة التنفيذية صلاحية اصدار القوانين المؤقتة بشرط ان تتوافر الشروط التالية :
1. ان يكون مجلس الامة غير منعقد او منحل .
2. وجود حالة ضرورية اي وجود امور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير .
3. ان لا تخالف القوانين المؤقتة الدستور وعليه وحيث ان مجلس الامة حين اصدار قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم 27 لسنة 1997 لم يكن منعقداً وان حالة الضرورة المشار اليها في المادة اعلاه تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية لم تكن متوفرة لان معالجة اوضاع الصحافة ووضع شروط لتنظيم اوضاع الصحافة ليس خطراً جسيماً داهماً ولا وضعاً طارئاً ملحاً شانها شان الكوارث او الحروب التي تنشا فجاة او الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة ذلك ان حالة الضرورة تقاس بوجود احداث مفاجئة تشكل خطراً جسيماً وبما ان الاوضاع التي عالجها القانون المؤقت المذكور قائمة منذ شهور سابقة فتكون عنصر المفاجاة والمداهمة قد انتفى وبالتالي انتفت حالة الضرورة ذلك لان الهدف من وضع القانون المعدل هو الرغبة في تعديل نصوص القانون القديم لسد النقص في احكامه والقصور الذي ظهر نتيجة تطبيقه فتكون التعديلات التي وردت في القانون المؤقت لا تعني وجود خطر جسيم والدليل على ذلك ان القانون المؤقت المذكور قد طلب من الصحف توفيق اوضاعها لتلائم نصوص القانون المؤقت خلال ثلاثة اشهر ومن ثم ثلاثة اشهر اخرى اي بعد ستة اشهر وهذا ينفي وجود حالة الاستعجال مما يعني اصدار هذا القانون كان يمكن تاجيله الى حين انعقاد مجلس الامة وبذلك يكون مخالفاً للدستور.

المواضيع المتشابهه: