>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
سؤال وجواب في التأمينات الاجتماعية
سؤال وجواب في التأمينات الاجتماعية
التأمينات الإجتماعية
سؤال وجواب
إعداد
محمد حامد الصياد
فبراير 2007
مقدمة
يسرنى بعد ان وفقنى الله عز وجل فى اصدار سبعة كتب من سلسلة : التأمينات الاجتماعية ( تطبيقات عملية ) بهدف ايصال المعلومة التأمينية لكافة المهتمين بنظام التأمين الاجتماعى من مؤمن عليهم واصحاب معاشات ومستحقين عنهم وقائمين بالصرف واصحاب اعمال وفقا لاى من قوانين التأمين الاجتماعى الساريه والتى امتدت الى كل مواطن على ارض مصر اما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر .
وحيث قد استهدفت كل من الكتب المشار اليها موضوعا معينا على النحو التالى :
الكتاب الاول : معاش الاجرين الاساسى والمتغير فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الكتاب الثانى: تعويض الدفعة الواحدة وتعويض المدة الزائدة عن الاجرين الاساسى والمتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الكتاب الثالث : معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن الاجرين الاساسى والمتغير فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
الكتاب الرابع : توزيع المعاش عن الاجرين الاساسى والمتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الكتاب الخامس : نظام المكافأة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الكتاب السادس : مدد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى (دراسة تحليلية)
الكتاب السابع : التيسيرات التى يقدمها قطاع التأمين الاجتماعى لمنشآت قطاع الاعمال العام عند تحويلها الى القطاع الخاص
وحيث قد اعتمدنا فى إيصال المعلومة التأمينية من خلال الكتب المشار اليها على الامثلة التطبيقية والخرائط وجداول المقارنة
فقد رأيت ان يكون الكتاب الثامن مشتملا على مجموعة من الأسئلة والاجوبه فى مجال التأمينات الاجتماعية تغطى كافة الاستفسارات المحتملة فى هذا المجال ، وحتى يمكن للقارىء العزيز ان يصل الى اجابة السؤال الذى يريده فى سهوله ويسر ، فقد رأيت ان يتم تقسيم هذه الاسئلة والاجوبه الى الابواب الاتية :
الفصل الاول : معلومات عامة
الفصل الثانى : اجراءات الاشتراك والنماذج المطلوبة
الفصل الثالث : مدد الاشتراك والتمويل
الفصل الرابع : الحقوق التأمينية
والله أسأل أن يوفقنى الى تحقيق الهدف من هذا الكتاب .
محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الإجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)
المواضيع المتشابهه:
0
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: سؤال وجواب في التأمينات الاجتماعية
الفصل الثانى
اجراءات الاشتراك والنماذج المطلوبة
1 ـ ماهو الاجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ؟
ج ـ بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه وهذا الاخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم 2 هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية وهذه الاستمارة يبين فيها ( عنوان صاحب المنشأة ـ اسم المنشأة ـ البيانات الخاصة بالعاملين فى المنشأة فى تاريخ بداية النشاط ) ويرفق بهذا النموذج (استمارة رقم 2 التى تقدم لمكتب التامينات الاجتماعية ) المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) بالنسبة مثلا لاصحاب المهن الحرة كالاطباء أو المحاسبين أو المهندسين أوعقد الايجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أى من المستندات التى تفيد بداية المنشأة لنشاطها ، ويرفق هذا المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذى يمثل طلب الاشتراك الذى تم ايضاحه سابقا ويتم تقديم النموذج و المستند لمكتب التامينات ، ويتم من خلال مكتب التامينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث ان اى مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع الذى يرد بها على هذا النموذج ، ويتم تحديد رقم تامينى للمنشأة والذى يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التامينات الاجتماعية المختص .
تلكم هى إجراءات الاشتراك المتعلقة بالمنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص .
2ـ ماهى اجراءات الاشتراك عن المؤمن عليه الخاضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 فى القطاع الخاص؟
ج ـ بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص على صاحب العمل عند الحاق احد العاملين لديه تحرير نموذج يسمى الاستمارة رقم 1 وهذه الاستمارة موجودة بمكاتب التامينات ويتم تحرير هذه الاستمارة من اصل وصورتين ، ويستوفى هذا النموذج المتضمن جزءا خاصا ببيانات المنشأة وجزءا خاصا بيانات العامل الذى يلتحق لديه وتاريخ التحاقه والأجر الذى يلتحق به ( الأجر الأساسى والمتغير) هذه الاستمارة يرفق بها إذا لم يكن قد سبق تحديد رقم تامينى للعامل مستند الميلاد الدال على تاريخ الميلاد او صورة منه حتى يمكن تحديد رقم تامينى للعامل ، ويتم تسليم هذه الاستمارة إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى تقع فى دائرته المنشأة خلال أسبوع من تاريخ التحاق العامل لدى صاحب العمل ويحتفظ بأصل الاستمارة لدى مكتب التامينات ويسلم صاحب العمل صورتين من هذه الاستمارة ( صورة يحتفظ بها صاحب العمل وصورة تسلم للعامل ) حتى يكون لدى كل منهم المستند الدال على الاشتراك فى التامينات الاجتماعية .
تلكم هى اجراءات الاشتراك عن العامل الذى يلتحق بالقطاع الخاص .
3ـ ما هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ؟
ج ـ سبق أن أوضحنا إجراءات الاشتراك عن المنشأة وفى نفس الوقت إلى جانب الاشتراك عن المنشأة باعتبارها كيان مستقل يتم أيضا الاشتراك عن صاحب المنشأة وفقا لقانون التامين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 باعتباره مؤمن عليه .
لذا فعليه أيضا أن يحرر استمارة نموذج رقم 1 وهو نفس النموذج الذى يستخدم بالنسبة للعامل وهذا النموذج تثبت به بيانات المنشأة الخاصة بصاحب العمل وبيانات خاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، وبيان فئة الاشتراك التى اختارها للاشتراك فى القانون رقم 108 لسنة 1976 حيث إن صاحب العمل عليه عند بداية الاشتراك أن يختار فئة الاشتراك المناسبة من جدول تبدأ فئات الاشتراك به من 100 جنيه إلى 1000 جنيه ، وعليه ان يبين ذلك فى النموذج الخاص بالاستمارة رقم 1 ويتم تسليم هذه الاستمارة خلال أسبوع من بداية نشاطه ويحتفظ بالأصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية وتسلم صورة لصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه ، حتى يحتفظ بها لديه وحتى يكون لديه ملف متكامل عن مدد اشتراكه فى نظام التامين الاجتماعى .
تلكم هى اجراءات الاشتراك لصاحب العمل عن نفسه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم .
4ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء خدمة العامل لدى المنشأة فى القطاع الخاص ؟
ج ـ سبق ان اوضحنا اجراءات الاشتراك فى البداية بتقديم استمارة نموذج رقم 1 اما فى حالة انتهاء الخدمة يقدم نموذج اخر هذا النموذج هو استمارة رقم 6 فعند انتهاء خدمة العامل على صاحب المنشأة ان يحرر هذا النموذج ( استمارة رقم 6 ) عن العامل الذى انتهت خدمته وهذا النموذج موجود فى مكاتب التامينات الاجتماعية ويحرر من اصل وصورتين وتثبت به بيانات المنشأة وبيانات المؤمن عليه الذى انتهت خدمته وتاريخ انتهاء الخدمة ، ويتم تسليم هذا النموذج إلى مكتب التامينات الاجتماعية المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء الخدمة ويتم قيده بسجلات مكتب التامينات الاجتماعية ، ويحتفظ بالاصل لدى مكتب التامينات الاجتماعية ويسلم صاحب العمل صورتين من هذا النموذج ( حتى يحتفظ بصورة لديه وصورة تسلم للعامل التى انتهت خدمته ) هذه هى الاجراءات المتعلقة بإثبات انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص .
5ـ ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ؟
ج ـ عند انتهاء نشاط صاحب العمل عليه ان يتقدم الى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 شأنه شأن العامل الذى انتهت خدمته ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على ان يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص – محو السجل التجارى – حل شركة التضامن ….الخ من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط ) لان النشاط له بداية ولا بد من مستند يؤيدها وايضا له نهاية ولابد من مستند يؤيدها .
ويقدم نموذج استمارة رقم 6 والمستند الدال على انتهاء النشاط الى مكتب التامينات الاجتماعية المختص ويتم تسجيله بسجلاتها وتسجيله على الحاسب الالى ضمن نظام المعلومات و ايضا يحتفظ باصل الاستمارة رقم 6 الخاصة بالمؤمن عليه صاحب العمل والمستند المؤيد لانتهاء النشاط وتسلم صورة من النموذج بعد التسجيل للمؤمن عليه وفقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 للاحتفاظ بها لديه .
0
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: سؤال وجواب في التأمينات الاجتماعية
34 ـ ما الموقف فى حالة عدم امكان المؤمن عليه أداء تكلفة شراء المدة فى نظام المكافأة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دفعة واحدة ؟
ج ـ فى حالة عدم امكان المؤمن عليه اداء تكلفة شراء المدة فى نظام المكافأة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دفعة واحدة ففى هذه الحالة يجوز له طلب تقسيط التكلفة على اقساط شهرية حتى بلوغه سن الستين ، ويتم تحديد القسطالشهرى فى هذه الحالة على اساس المبلغ المطلوب أداؤه دفعة واحدة ، والمعامل المقابل للسن فى تاريخ بداية التقسيط من الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون بمراعاة جبر كسر السنة فى هذه الحالة الى سنة كاملة ، ويتمقسمة الناتج على 100 لان معامل التكلفة الموضح بالجدول الذى يمثل اجمالى الاقساط حتى سن الستين لكل 100 جنية مطلوب اداؤها دفعة واحدة × عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ المؤمن علية سن الستين ، معنى ذلكاذا افترضنا مثلا ان تكلفة شراء مدة فى نظام المكافاة مطلوب اداؤها دفعة واحدة كان مثلا 1000 جنيه وسن المؤمن علية فى هذا التاريخ مثلا 47,5 سنة ، وبالتالى تكون المدة المتبقية لبلوغ المؤمن علية سن الستين 12,5 سنة وبفرض ان المعامل المقابل من جدول التقسيط = 150 جنيها لكل 100 جنيه مطلوب أداؤها دفعة واحدة اذا القسط الشهرى فى هذه الحالة =
1000 جنيه ( المبلغ المطلوب أداؤه دفعة واحده ) × 150 جنيها ( المعامل المستخرج من الجدول )
100 جنيه (حيث إن المعامل المستخرج من الجدول لكل 100 جنيه) × 150 شهرا (المدة المتبقية لبلوغ سن الستين)
وبالتالى يكون القسط الشهرى المطلوب أداؤه لشراء المدة فى نظام المكافاة فى هذه الحالة وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 هو 10 جنيهات شهريا حتى سن الستين .
35 ـ ما اهميه شراء مدة فى نظام المكافاة فى سن صغيرة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ سبق ان اوضحنا ان تحديد تكلفة شراء مدة فى نظام المكافاة يعتمد على عنصرين اساسيين :
العنصر الاول : الاجرالاساسى فى تاريخ الشراء
والعنصر الثانى : المعامل المقابل للسن من الجدول الخاص بتحديد التكلفة ، وهذا المعامل يتزايد كلما زاد السن
كما اوضحناانه فى حالة عدم امكان المؤمن علية اداء التكلفة دفعة واحدة فانة يطلب أداؤها بالتقسيط حتى سن الستين ، وبالتالى كلما كان السن فى تاريخ تقديم طلب الشراء صغيرا يكون الاجر مازال صغيرا ، وبالتالى تكون التكلفة اقل ايضا ، كلما كان السن صغيرا فى تاريخ طلب شراء المدة فى نظام المكافاة ، كان معامل السن الذى يتم تحديد التكلفة على اساسة من الجدول المرفق بالقانون صغيرا وبالتالى ايضا تكون التكلفة صغيرة وايضا كلما كان السن صغيرا فى تاريخ تقديم طلب شراء المدة فى نظام المكآفاة ، كانت المدة المتبقية لبلوغ سن الستين كبيرة ، وبالتالى اجمالى التكلفة يتم تقسيطها على عدد اكبر من الشهور وبالتالى تكون قيمة القسط الشهرى صغيرة ، أما إذا كان العكس وتم تقديم طلب شراء المدة فى نظام المكافاة فى سن كبيرة فانة ولاشك سيكون الاجر كبيرا وسيكون معامل السن فى تحديد التكلفة كبيرا ، وسيكون عدد الشهور المتبقية لبلوغ سن الستين قليلة وبالتالى تكون التكلفة كبيرة ويكون القسط الشهرى كبيرا
تلكم هى اهمية شراء مدة فى نظام المكافاة فى سن مبكرة .
36 ـ ما هو الموقف بالنسبة للاقساط المستحقة نتيجة شراء مدد فى الاجر الاساسى او الاجر المتغير او نظام المكافاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى حالة عجز المؤمن علية او وفاتة ؟
ج ـ وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فانة اذا كان المؤمن علية قد طلب تقسيط تكلفة شراء مدة فى الاجر الاساسى او الاجر المتغير او نظام المكآفاة فإن هذه الاقساط تسقط فى حالتين أساسيتين :
ـ انتهاء الخدمة للعجز الكامل او العجز الجزئى .
ـ تسقط الاقساط ايضا فى حالة الوفاة سواء كانت هذه الوفاة منهيه للخدمة او واقعة بعد انتهاء الخدمة.
اذا تسقط الاقساط الخاصة بشراء المدد فى الاجر الاساسى او الاجر المتغيراو نظام المكافاة بالقانون 79 لسنة 1975 فى حالة :
- العجز الجزئى المنهى للخدمة
ـ العجز الكامل المنهى للخدمة
ـ الوفاة سواء كانت منهية للخدمة او بعد انتهاء الخدمة .
هذا ولايؤدى سقوط الاقساط الى إلغاء المدة التى تم شراؤها حيث يعتبر هذا الشراء صحيحا وينتج اثاره .
37 ـ ماهو الموقف فى حالة بلوغ المؤمن علية سن الستين دون ان تتوافر لة مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ اذا بلغ المؤمن علية فى القانون رقم 79 لسنة 1975 سن الستين ولم تتوافر بشانة مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات ( المدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن التقاعد ) ففى هذة الحالة يكون له الحق فى الاستمرار فى الخدمة لدى صاحب العمل الاخير او الالتحاق بعمل اخر حتى تاريخ استكمالة مدة استحقاق المعاش المطلوبة ومقدارها عشر سنوات
ذلكم هو حق المؤمن علية فى الاستمرار فى الخدمة لدى صاحب العمل الاخير او الالتحاق لدى صاحب عمل اخر ، فاذا اختار المؤمن علية الاستمرار فى العمل لدى صاحب العمل الاخير يكون صاحب العمل الاخير ملتزما بان يستمر المؤمن علية فى العمل حتى استكمال مدة استحقاق المعاش ، فإذا لم يرغب صاحب العمل فى استمرار المؤمن علية لدية حتى استكمال مدة استحقاق المعاش ، فإنة يكون ملزما فى هذه الحالة باداء حصتة هو كمنشاة فى اشتراك المعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الاجر الاساسى ومقدارها 15% من الاجر الاخير عن عدد السنوات الكاملة الواجب استكمالها لتوافر مدة الاشتراك المؤهلة ومقدارها 10 سنوات ويعفى المؤمن علية فى هذه الحالة من اداء حصتة عن هذه المدة ويستحق المعاش من اول الشهر الذى تنتهى فية الخدمة ، فإذا فرضنا مثلا ان اجر المؤمن علية الاساسى الاخير كان 100 جنية ونظرا لان حصة اشتراك صاحب العمل فى المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تساوى 15 % ، وكانت المدة المتبقية اللازمه لاستكمال مدة استحقلق المعاش ثلاث سنوات ، إذا ما يلتزم بة صاحب العمل فى هذه الحالة هو 100 جنيه × 15 % = 15 جنيها شهريا × 12 شهرا = 180 جنيها عن السنة × 3 سنوات (المدة اللازمة لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش) = 540 جنيها ويكون صاحب العمل ملزما باداء مبلغ 540 جنيها أول الشهر التالى لشهر انتهاء الخدمة ويعطى مهلة 15 يوما للاداء فأذا تجاوز هذه المهلة يلتزم بأداء مبلغ اضافى 1 % عن كل شهر تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الاداء
0
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
رد: سؤال وجواب في التأمينات الاجتماعية
الفصل الرابع
الحقوق التأمينية
1ـ ما هو المقصود بالمعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لدى الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ؟
ج ـ يعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية التى يقدمها تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير ، سواء كان هذا الغير الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ، ويعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لان الهدف من نظام التامين الاجتماعى هو تعويض المؤمن عليه عن الخسارة التى يتعرض لها نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها ، ونظرا لان الخسارة التى يتعرض لها المؤمن عليه عند تحقق خطر بلوغه سن التقاعد او لا قدر الله الوفاة او لا قدر الله العجز ، ويتمثل بصفة اساسية فى فقد الدخل من العمل او المهنة نتيجة تحقق احد هذه المخاطر وهنا يأتى دور التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه عن هذه الخسارة ويكون التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل وبذات قيمة الدخل الذى فقد نتيجة تحقق احد هذه المخاطر ، حيث إن المعاش هو البديل للاجر الذى يفقده المؤمن عليه نتيجة تحقق احد هذه المخاطر، وكلما كان التامين عن كامل مدة الاشتراك وكلما كان التامين بالاجر الحقيقى ، كان المعاش مناسبا للاجر الذى يفقد فى هذه الحالة وهنا يكون المعاش مناسبا لهذا الاجر .
2ـ ما هو المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير سواء الحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص ؟
ج ـ تعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص هو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ، ذلك انه لاستحقاق المعاش فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة لابد من توافر مدة مؤهلة للاستحقاق ، فمثلا :
(1) اذا كان الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد يشترط توافر مدة اشتراك 10 سنوات .
(2) اذا كان الاستحقاق قبل سن التقاعد ولغير العجز والوفاة يشترط مدة اشتراك 20 سنة
اذا فى الحالات التى لا تتوافر فيها المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، هنا يكون البديل هو تعويض من دفعة واحدة ، يتم صرفه فى حالات معينة كبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو الهجرة او المغادرة بالنسبة للاجانب ، أو الرهبنة بالنسبة للإخوة المسيحيين ، أو الالتحاق باحدى الجهات المستثناة من تطبيق القانون ، أو لا قدر الله الحكم على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات او المدة المكملة لسن التقاعد ايهما اقل او حالة المؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او المترملة او التى لم يسبق لها الزواج وبلغت 51 سنة .
ذلكم هو تعويض الدفعة الواحدة فى تامين الشيخوخة والعجز و الوفاة ، وهو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
3ـ ما هو المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لحساب الغير بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، فمن المعروف ان الحد الأقصى للمعاش هو 80% من قيمة اجر التسوية ، وللحصول على الحد الأقصى للمعاش يتطلب فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك فاذا ما زادت مدة الاشتراك فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة على 36 عاما يكون للمؤمن عليه الحق فى تعويض المدة الزائدة على 36 عاما ويحسب هذا التعويض على اساس 15% عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة
وذلك على اساس متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين لمدة الاشتراك
ذلكم هو تعويض المدة الزائدة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
4ـ ما هو المقصود بالمكافأة ؟
ج ـ المكافأة هى احد الحقوق المقررة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وهذا النظام وهو نظام المكافأة قرر اعتبارا من 1/4/1984 بدلا من نظام الادخار السابق وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بمعنى انه لا توجد حالات استحقاق مستقلة لمبلغ المكافأة ، إنما تستحق المكافأة طالما توافرت شروط استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة بحسب الاحوال وهذه المكافأة يتم حسابها على اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة اعتبارا من 1/4/1984 او من تاريخ بداية الاشتراك فى نظام المكافأة اذا كان تاليا لهذا التاريخ يضاف الى ذلك المدد المحسوبة فى نظام المكافأة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984 ، وتستحق المكافأة بحد ادنى عشرة اشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة ، ويحدد وعاء حساب المكافأة بمتوسط الاجر الشهرى الاساسى خلال السنتين الاخيرتين فى جميع حالات الاستحاق
تلكم هى المكافأة فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975.
5ـ ما هو المقصود بالتعويض الاضافى ؟
ج ـ التعويض الاضافى هو أحد الحقوق المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، وهذا التعويض الاضافى عبارة عن مبلغ يصرف دفعة واحدة فى إحدى الحالات الآتية :
· انتهاء الخدمة بالوفاة .
· انتهاء الخدمة بالعجز الكامل .
· انتهاء الخدمة بالعجز الجزئى .
· ثبوت العجز او وقوع الوفاة نتيجة اصابة عمل
· وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين لهذا المعاش
، وهذا التعويض الإضافى يتم تحديده على اساس نسبة معينة وفقا للجدول رقم 5 المرفق بقانون التامين الاجتماعى وهذه النسبة تبدأ كبيرة بالنسبة للمؤمن عليهم ذوى السن الصغيرة وتتناقص هذه النسبة كلما كانت السن اكبر ، وهذا التعويض يصرف دفعة واحدة فى الحالات المشار اليها على اساس هذه النسبة منسوبة الى متوسط الاجر الشهرى الذى تم حساب المعاش على اساسه ( أو المتوسط العادى فى حالة حساب المعاش على اساس المتوسط المحسن ) مضروبا × 12 اى من متوسط الاجر السنوى
ذلكم هو التعويض الاضافى .
6ـ ما هو المقصود بمنحة الوفاة فى نظام التامين الاجتماعى على العاملين لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج ـ منحة الوفاة هى احد الحقوق الاضافية المقررة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام و القطاع الخاص ، وهذه المنحة تستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش
وتقدر هذه المنحة ( منحة الوفاة ) باجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له فى حالة وفاة المؤمن عليه بالاضافة الى اجر ايام العمل عن شهر الوفاة ، أما بالنسبة لصاحب المعاش فى حالة وفاته فتقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له وذلك عن كل من معاش الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير معا
وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك فى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش الى من حدده المؤمن عليه او صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض وفى حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فاذا لم يوجد تصرف الى الابناء المستحقين فى المعاش ( قبل تطبيق احكام قواعد الجمع بين المعاشات ) فاذا لم يوجد اولاد تصرف الى الوالدين ، فإذا لم يوجد والدان تصرف الى الإخوة والأخوات المستحقين فى المعاش ، فإذا لم يوجد احد من هؤلاء لا تستحق صرف منحة الوفاة.
7ـ ما هو المقصود بنفقات الجنازة فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ؟
ج ـ نفقات الجنازة فى نظام التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة و القطاع العام والقطاع الخاص هى احد الحقوق الاضافية المقررة بهذا القانون وتستحق نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش
وتقدر نفقات الجنازة على اساس المعاش المستحق عن شهرين بحد ادنى 200 جنيه وفى تحديد هذه النفقات يراعى ان المقصود بالمعاش هو مجموع معاش الاجر الاساسى وما اضيف اليه من زيادات حتى تاريخ الوفاة وكذا معاش الاجر المتغير وما اضيف اليه من زيادات العلاوات الخاصة ، بمعنى تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع معاشى الاجر الاساسى والمتغير وزيادتيهما بحد ادنى 200 جنيه وتصرف نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش الى الأرمل ، فإذا لم يوجد يتم صرفها الى أرشد الابناء او من يثبت قيامه بنفقات الجنازة بموجب شهادة ادارية .
0
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
ادارة الموقع
LawJOConsultation Team
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
تكنوقراطي
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 227
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: سؤال وجواب في التأمينات الاجتماعية
كل الشكر و التقدير استاذ احمد على هذا البحث المتميز
و انني اود التنويه بان هذا البحث هو بحث مقدم وفقا للقانون المصري ...
مع الاحترام
0
رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات