>>معلومات قانونية سريعة:: “من هم أطراف عقد التأمين ؟
ج: 1- المؤمن : هو شركة التأمين التي تتولى التأمين مباشرة أو بواسطة وكيل التأمين معتمد مما يفهم منه انه لا يجوز لشخص طبيعي أن يزاول مهنة التأمين .
2- المؤمن له :وهو الشخص الصادر بإسمه عقد التأمين.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
رد: دستور 1952 .. على صفيح ساخن ..
*** استاذ القانون الدستوري د.نوفان العجارمة: الدستور ليس كتابا مقدسا بل هو قانون وضعي وعمل بشري..
** المحاكم الدستورية ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن وللحاكم والمحكوم
** يجب وضع ضوابط لحل البرلمان من اجل إيجاد نوع من التوازنات السياسية
** الحكومة في دستور 52 هي التي تنفذ والأمة مصدر السلطات
** يجب أن لا تعطى أي حصانة للوزراء عند محاكمتهم
واكد أستاذ القانون الإداري والدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية المحامي د. نوفان العجارمة ان دستورنا لعام 52 دستور متقدم وحضاري وان المشكلة ليست بنص الدستور بل في التحايل على تطبيقه والالتفاف على النصوص الدستورية ومخالفتها.
وفي المقابل نوه العجارمة خلال لقائه مع العرب اليوم ان الدستور قانون وضعي وعمل بشري نضطر إلى اعادة النظر في بعض الدساتير من وقت إلى اخر لكن بعد توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مؤسسة العرش.
وابرز التعديلات المطلوبة التي دعا اليها العجارمة هي ضرورة انشاء محكمة دستورية التي اكد انها ليست بدعة اردنية فيما اعتبر ان المحاكم الدستورية تشكل ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن للحاكم والمحكوم بنفس الوقت.
ويرى العجارمة ان ما يطلق عليه الملكية الدستورية ليس له اي اساس دستوري أو قانوني امام الدستور الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطة ويبين علاقة الملك بالسلطات الثلاث فيما اعتبر ان الإصلاح السياسي يتطلب اصلاحا تشريعيا واجراء بعض التعديلات الدستورية.
المحكمة الدستورية ليست بدعة اردنية
وقال ان الدستور الاردني لسنة 52 مر عليه قرابة خمسين عاما ونيف وبالتالي دائما يعتبر الدستور مرآة المجتمع ووجد حتى ينظم علاقة الفرد بالسلطة وعلاقة السلطات مع بعضها بعضا وبالتالي ان حدثت ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية يتوجب معها اعادة النظر ببعض النصوص الموجودة في الدستور كمصلحة مجتمعية لا بد من تعديل الدستور عندها, لأن الدستور ليس كتابا مقدسا بل هو قانون وضعي تم وضعه من قبل الجمعية التاسيسية في الدولة وتم اقراره من قبل السلطة التنفيذية والبرلمان ووشح بارادة ملكية سامية.
وزاد ولكن لا بد من توافق كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية مع مؤسسة العرش على عملية التعديل وبالتالي لا يمكن ان تتفق السلطات الثلاث ومؤسسة العرش على تعديل نص دستوري إلا اذا كان يلبي طموحات المجتمع.
ونوه انه في دستور 52 لا بد من اعادة النظر في بعض المسائل من ضمنها ضرورة وجود محكمة دستورية لانه آن الأوان لوضع حد لكثير من القوانين التي تسن عن طريق البرلمان وتخالف الدستور نظرا لغياب الرقابة الفعالة على دستورية القوانين في الأردن, فالرقابة الموجودة حاليا غير فعالة وغير كافية, فهي موزعة ما بين محاكم البداية والصلح ونطاق رقابة محكمة العدل العليا على الدستورية ضيق مقصور على الأنظمة والقوانين المؤقتة فقط ولا تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يتعلق بدستورية القوانين العادية.
واكد ان المحكمة الدستورية ليست بدعة اردنية ففي كل الدول المتقدمة توجد محاكم دستورية فهي موجودة في الدول المحيطة بنا مثل مصر والكويت والبحرين, معتبرا ان في هذا الأمر ضمانة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللمواطن وللحاكم والمحكوم على حد سواء.
واشار ان الميثاق الوطني والاجندة الوطنية تحدثا عن المحكمة الدستورية وبالتالي اذا كان هناك وثيقتان مهمتان تحدثتا عن المحكمة الدستورية فلماذا لا يتم التقدم بمشروع حول انشاء هذه المحكمة?.
وقال د. العجارمة: اذا اردت ان افسر الدستور تفسيرا واسعا فاعتقد ان نصوص الدستور تستوعب انشاء محكمة دستورية لان الدستور تحدث عن المحاكم بأنواعها ودرجاتها ولم يحدد نوع المحكمة ودرجتها بما في ذلك المحكمة الدستورية وبالتالي اذا اردت ان افسر الدستور تفسيرا واسعا فلا احتاج إلى تعديل الدستور حتى يتم إنشاء محكمة دستورية ولكن الحاجة تكمن في تعديل المادتين (57 و(122) اللتين أعطت الحق للمجلس العالي في تفسير أحكام الدستور, وهذا الأمر يدخل ضمن نطاق اختصاص المحاكم الدستورية عادة.
وزاد: اعتقد انه يجب ان تعدل المادة 71 من الدستور التي تتحدث عن احقية واختصاص مجلس النواب في فترة صحة العضو وتعديل المادة 67 التي تتحدث عن قانون الانتخاب حيث يجب تضمين مبدا الاشراف القضائي على العملية الانتخابية.
المشكلة في التحايل على تطبيق الدستور
ويرى العجارمة ان دستورنا لعام 52 هو متقدم وحضاري وان العبرة في التطبيق فاذا كان لدينا نصوص دستور جميلة جدا يجب ان تطبق تطبيقا سليما الا ان المشكلة ليست بنص الدستور بل المشكلة في التحايل على تطبيق الدستور والالتفاف على النصوص الدستورية ومخالفتها.
واشار إلى المادة 94 في الدستور عندما تحدثت عن صلاحية مجلس الوزراء بسن قانون مؤقت ضمن ضوابط وقال اذا تمت مراعاة ضوابط هذه المادة الذي يتم سن قانون مؤقت أو قانونين كل اربع أو خمس سنوات فلن تكون هناك مشكلة ولهذا فإن المشكلة ليست بالدستور بل بمن يطبقه اي بالاشخاص وليس بالنصوص وبالتالي اعتقد ان الدستور متقدم ربما يحتاج إلى تعديل بعض النصوص التي لا تتجاوز الاربعة أو الخمسة.
وحول ما اذا كان يعد اجراء بعض التعديلات البسيطة على دستور 52 كافيا لتحقيق الاصلاح قال: اعتقد ان المسألة ترتبط بموضوعين الاول وجود ارادة سياسية حقيقية لعملية الاصلاح السياسي مشيرا ان كتاب الكليف السامي للحكومة جاء واضحا وجازما في عباراته بانه لا يوجد هناك قيد على مسألة الاصلاح وايضا الحكومة عندما تقدمت ببيانها الوزاري اكدت على موضوع الاصلاح فطالما هناك ارادة سياسية لمسألة الاصلاح نكون قد تجاوزنا العقبة الاولى.
وزاد: اما الامر الثاني فهو ان الارادة السياسية الحقيقية التي اعتقد انها موجودة الان تستوجب معها اعادة النظر في بعض القوانين مثل قانون الانتخاب والاحزاب والاجتماعات العامة والبلديات.
وردا على ما اذا كان هناك فرق بين تعديل الدستور وتعديل القوانين قال د. العجارمة نعم هناك فرق فالدستور يعتبر من الدساتير الجامدة وليست المرنة للتعديل واعادة مشروع التعديل يجب ان يتقدم به مجلس الوزراء وموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وموافقة جلالة الملك اما في القوانين العادية فمن الممكن أن ينفذ من غير موافقة جلالة الملك إضافة إلى انه لا بد من توافق وطني على مسألة تعديل الدستور.
الملكية الدستورية
وحول المطالبات لبعض القوى بالملكية الدستورية قال: انا سمعت بها في الاعلام ولكني اعتقد جازما ان مثل هذه العبارات ليس لها اي اساس دستوري أو قانوني فلا توجد ملكية دستورية وملكية غير دستورية فدائما يوجد دستور هو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطة ويبين علاقة الملك بالسلطات الثلاث.
وزاد: إن الملك في ظل دستور 52 هو رأس السلطات الثلاث ولا ينفذ, فالحكومة هي التي تنفذ والأمة هي مصدر السلطات في الأردن وهي تمارس صلاحياتها وفق أحكام الدستور, والمسؤول عن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية في الاردن من الناحية الدستورية هو مجلس الوزراء وليس الملك لذلك اذا طبقنا ما في دستورنا فهو كاف.
الإصلاح السياسي يتطلب إصلاحا تشريعيا
اكد د. العجارمة ان الاصلاح السياسي يتطلب اصلاحا تشريعيا داعيا إلى ضرورة تعديل قانون محكمة العدل العليا بحيث يأخذ القانون بمبدأ تعدد درجات التقاضي, وعلى ان تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات.
وقال: إن العلاقة ما بين الفرد والسلطة أصبحت منظمة في دول عالمنا المعاصر, فالعلاقة أصبحت علاقة قانونية, وأصبحت الدولة تعرف بدولة المشروعية أو الدولة القانونية وأصحبت السيادة في الوقت الحاضر للقانون وإذا نشب أي خلاف ما بين الفرد والسلطة بسبب أو بمناسبة مباشرة هذه السلطة لوظيفتها الإدارية فان المرجع المختص بالفصل بهذا النزاع هو القاضي الإداري.
وزاد: والرقابة القضائية على أعمال الإدارة لا سيما في درجتها الكبرى والمتمثلة في سلطة إلغاء القرارات الإدارية تعتبر الأساس المتين الذي يقوم عليه مبدأ المشروعية وتعتبر الوسيلة الفعالة لإعمال هذا المبدأ (المشروعية) والحصن الحصين لحمايته والذود عنه, وهي ضمانة حقيقية لجعل مبدأ المشروعية ممارسة عملية لا مجرد مبدأ نظري .
وتابع قوله: إن إنشاء قضاء إداري مستقل ومتخصص ويأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي يعتبر ضرورة وطنية ملحة فيها مصلحة وحماية للحاكم والمحكوم وفيه مصلحة للسلطة التنفيذية ذاتها فالإدارة المؤمنة بدور القضاء الإداري وأهميته والتي تخشى المساءلة سوف تحرص كل الحرص على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب حتى تأمن عدم إلغاء قراراتها الإدارية غير المشروعية من قبل القضاء الإداري
الإصلاح يحتاج إلى اجراء تعديلات دستورية
ونوه د. العجارمة إن الإصلاح السياسي ايضا يتطلب إجراء بعض التعديلات الدستورية المهمة ومنها ضرورة إنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين في الدولة والتخلص من المحاكم الخاصة.
وقال: إن إعطاء الاختصاص للمحاكم النظامية بدلا من المحاكم الخاصة من شانه أن يوحد المبادئ والأحكام ويوحد الحلول فوجود محاكم خاصة متعددة لا تخضع أحكامها لرقابة محكمة عليا يؤدي إلى تعدد التفسير التشريعي وفهم القانون بصورة مختلفة, وهذا يؤدي إلى إهدار العدالة وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين.
كما طالب العجارمة بضرورة تعديل المواد من (58 -60) من الدستور والخاصة بصلاحيات المجلس العالي في محاكمة الوزراء وقال: فالوزير قبل أن يكون مسؤولا هو مواطن أردني وإذا ارتكب أي جرم يجب أن لا يعطى أي حصانة أو نضع قيودا على محاكمة الوزراء فيجب أن يحاكم الوزراء أمام القضاء النظامي على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم, لأن النصوص الدستورية الحالية تضع قيودا وعراقيل تجعل من الصعوبة بمكان محكمة أي وزير, والدليل على ذلك انه لم يقدم للمحاكمة - حسب علمي- أي وزير حتى تاريخه??
ودعا إلى تعديل المادة (71) من الدستور بحيث يتم إسناد مهمة الفصل في صحة نيابة أعضاء البرلمان إلى محكمة العدل العليا وقال إن إسناد مهمة الفصل في صحة نيابة عضوية مجلس النواب إلى محكمة العدل العليا, لا يشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور, لان هذه المسالة, لا تعدو أن تكون منازعة قضائية, تحل على أساس من القانون, والقضاء أجدر من غيره في الاضطلاع بهذه المهمة والفصل في صحة نيابة أعضاء المجلس النيابي, هي مسألة قضائية, ولا تفصل فيها المجالس النيابية بالنزاهة المطلوبة, لأن البرلمان يفصل بنزاع قضائي من وجهة نظر سياسية, وإسناد هذا الاختصاص للبرلمان يعني إن المسألة أصبحت سياسية لا قانونية.
واضاف: ان البرلمانات تتحكم بها القيادات الحزبية التي تفسد الحكم في مثل هذه الحالة, من خلال أحزاب الأغلبية التي توجهها الاعتبارات الحزبية, والمصالح الشخصية التي تراعي شخص الطاعن أو المرشح الذي أعلن فوزه والرقابة القضائية هي الضمان الحقيقي والفعال لتأكيد مشروعية الانتخابات النيابية, فالسلطة القضائية هي الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهي التي تعطي للقانون فاعليته وإلزامه وبغير هذه السلطة لا يعدو القانون أن يكون سوى قواعد نظرية لا يوجد ما يحقق لها الصفة الإلزامية الآمرة.
وطالب بتعديل المادة (67) من الدستور بحيث ينص صراحة على مبدأ الاشراف القضائي على العملية الانتخابية وتكون كافة اللجان الفرعية والرئيسية برئاسة قاض (من غير قضاة محكمة العدل العليا) أو مدعى عام.
تعديل على قانون الانتخاب
واكد د. العجارمة على إن الإصلاح السياسي يتطلب بالضرورة إجراء بعض التعديلات المهمة على قانون الانتخاب ومنها من حيث الاختصاص بالفصل بالطعون الانتخابية.
وقال: يجب أن تكون محكمة العدل العليا صاحبة الاختصاص القضائي في الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات على أن تنظر المحكمة هذه الطعون بصفة الاستعجال وتخصص هيئة خاصة بهذه الطعون بحيث تفصل بهذه الطعون في (5) أيام على الأكثر على أن تختص المحكمة بكافة الطعون الممهدة للانتخابات سواء تعلق الأمر في الطعون المتعلقة بكشوفات الناخبين أو الطعون المتعلقة بقبول أو فرض قبول المرشحين.
واضاف: فمن حيث التوزيع الوظيفي الطبيعي للقضاء نجد بان الطعون الانتخابية باعتبارها ذات طابع إجرائي إداري تدخل في صميم المحاكم الإدارية ولا تدخل في اختصاص المحاكم النظامية وقد سبق لمشرعنا ( في قوانين الانتخاب السابقة) أن أعطى الاختصاص لمحكمة العدل العليا, فيما يتعلق بالاعتراض على التسجيل في سجلات الناخبين أو الاعتراض على صحة الترشيح .
ونوه إن إعطاء الاختصاص لمحكمة واحدة (محكمة العدل العليا) من شانه أن يوحد مبادئ الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وقال هذا بخلاف الوضع الحالي فالمشرع أعطى الاختصاص لمحكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها أي الاختصاص ينعقد حاليا لأكثر من (15) محكمة بداية وأحكامها نهائية ولا تنشر وهذا قطعا سوف يؤدي إلى اختلاف في الاجتهاد بين هذه المحاكم مما يؤدي إلى حرمان البعض من الترشيح للانتخابات دون البعض الآخر وهذا يتنافى مع ابسط قواعد العدالة.
واكد العجارمة على اهمية الغاء نظام حجز المقاعد (الكوتا) وللكافة وقال: لان هذا النظام يخالف أحكام المادة (6) من الدستور والمشرع الدستوري الأردني في الدستور الحالي جاء في حكم مغاير للدساتير السابقة وما نص عليه الدستور مسموح به وما لم ينص عليه فهو محظور.
واشار: ونستطيع القول بان ما هو معمول به حاليا في المملكة لا يتوافق وأحكام الدستور الأردني لسنة 1952 نصا وروحا مشيرا إن نظام حجز المقاعد (الكوتا) فيه مخالفة لمبدأ المساواة ويتنافى مع فكرة حجز المقاعد مع أحد خصائص النظام النيابي وهو أي النائب يمثل الأمة وهذا النظام يتجاهل أفكار التسامح الديني والعرقي الموجودة في المجتمع الأردني ولم يعد مستساغا في العالم المتحضر الحديث عن هذه الموضوعات فلمصلحة من اذكّر المواطنين كل (4) سنوات بأعراقهم وأصولهم??.
وفيما يتعلق بجداول الناخبين دعا إلى ضرورة ان يراعى فيها تنفيذ لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (67) من الدستور ان ينص القانون صراحة على حق المرشحين (الذين قبلت طلباتهم) في الحصول على نسخة من الكشوفات النهائية القطعية لان هذا يدخل في حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية.
واكد على ان العبث في الجداول النهائية القطعية جريمة إساءة استعمال السلطة كما هي محددة في قانون العقوبات ويعاقب فاعلها بالعزل من وظيفته كعقوبة تبعية للجريمة الجزائية.
ونوه إلى اهمية وضع الضمانات الكفيلة بتأمين سلامة وصحة جداول الناخبين وقال: يجب اتخاذ كافة الوسائل والاحتياطات المختلفة لتكون جداول الناخبين سليمة وتدقيقية وهذه مسألة جوهرية في الأنظمة النيابية إذ يتوقف عليها التعبير الصادق عن إرادة الأمة وإذا تطرق الخلل وتسرب التزوير إلى تلك الجداول سواء بالإضافة إليها أو الحذف منها فان ذلك يؤدي إلى تشويه نتيجة الانتخاب وهدم الغرض منه ويشكل تزييفا لإرادة الأمة ويؤدي إلى القضاء على النظام النيابي في أساسه وجوهره.
ودعا إلى النص على ضرورة مراجعة جداول الناخبين بشكل سنوي لإضافة أسماء الأشخاص الذين توافرت فيهم شروط الانتخاب, وحذف الأسماء الذين فقدوا هذا الحق, لأي سبب من الأسباب.
وشدد د. العجارمة على ضرورة أن ينص القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية في صلب القانون حتى لا يكون الأمر بيد السلطة التنفيذية فتتلاعب في تقسيم الدوائر كي تصل إلى إنجاح أنصارها وبنفس الوقت تقوم بتشتيت وتفتيت الدوائر الموالية لخصومها بحيث تصبح المعارضة أقلية لا تستطيع التأثير بنتيجة الانتخابات.??
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحل البرلمان من اجل إيجاد نوع من التوازنات السياسية مقترحا أن يعدل الدستور بحيث يتوجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل, على أن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات.
العرب اليوم.
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
===++==++===
شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن
الشبكة القانونية الأولى في الاردن
http://www.LawJO.net
===++======++===
المحامي: عيسى العماوي
أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
===++======++===
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات