تمييز حقوق1287\1998 حول مادة 83 أصول مدنية
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1287/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 8/10/1998
المنشور على الصفحة 435 من عدد المجلة القضائية رقم 10 بتاريخ 1/1/1998
* ان القانون في المادة (83) اصول مدنية قد اعطى محكمة الموضوع صلاحية اجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى بناء على طلب الخصوم او بصلاحيتها كمحكمة موضوع . وحيث جرى الكشف وفق الاصول المبينة بالمادة (83) اصول مدنية وخلا من أي عيب فهو والحالة هذه بينة ووسيلة من وسائل الاثبات القانونية ويمكن بناء حكم عليه وهذا ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالحكم المميز فنحن نقرها على ذلك .
* ان طلب اجراء كشف جديد بمعرفة خبراء اكثر فطالما ان محكمة الموضوع قد اعتمدت تقدير الكشف واقامة عليه حكمها فليس هناك ما يستدعي اجراء كشف جديد وبعدد اكثر .
* ليس في القانون ما يجبر المحكمة على اختيار الخبراء من نفس ابناء المنطقة مع التنويه ان الخبراء من ابناء المحافظة والمنطقة .
المواضيع المتشابهه:
- [نموذج اسئلة سابقة] : الامتحان القصير لمادة أصول محاكمات مدنية - د. عوض الزعبي
- امتحان منتصف الفصل الصيفي 2010/2011 مادة اصول محاكمات مدنية ( د. عوض الزعبي )
- [تلخيص مادة أصول محاكمات مدنية] القواعد الخاصة في الاختصاص المحلي / المكاني
- امتحان منتصف الفصل لمادة أصول محاكمت مدنية 9/11/2009 الدكتور كمال العلاوين
- قرار تمييز في جريمة التزويررقم القرار: 633 / 1998 لسنة :1998 صفحة رقم: 2/667
المفضلات