أجب عن جميع الاسئلة:
السؤال الأول :(4 علامات)
*اجب بنعم او لا على ما يلي :
1. يجوز الدفع بعدم الاختصاص المكاني في اي مرحلة من مراحل الدعوى .
2. لاتسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد مرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيها المضرور بحدوث الضرر و المسؤول عنه .
3. يجوز التنفيذ على الاموال الخاصة بالشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
4. يجوز الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى امام محكمة الاستئناف .
5. يجوز اجراء التبليغ الى المطلوب تبليغه قبل الساعه السابعة صباحا .
6. تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التامين بعد مرور سنة على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او علم علم ذي المصلحة بوقوعها .
7. لاتسمع الدعوى عند الانكار و عدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت حمس سنوات على الحقوق التالية ( حقوق الاطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين ) .
8. يجوز للجار الملاصق طلب العقار المبيع و الملاصق لارضه بحق الاولوية .
9. يحق للمحكة رد الدعوى لعدم الخصومة من تلقاء نفسها
10. يجوز تقديم الاستئناف في القضايا الصلحية بعد انتهاء مدة الاستئناف الاصلية اذا كان هناك سبب مشروع للتاخير .
السؤال الثاني : (4 علامات)
1. عدد حالات سقوط دعوى الحق العام
2. متى تسقط العقوبة بالتقادم في المخالفات و الجنح و الجنايات و التدابير الاحترازية
3. من هو المشتكى عليه و من هو الظنين و من هو المتهم و من هو المجرم .
السؤال الثالث : (4 علامات) :
1. اذكر الحالات التي يجوز للمحكمة فيها ان تقرر اسقاط الدعوى .
2. هل يجوز تجديد الدعوى المسقطة
3. متى يجوز للمدعي اسقاط دعواه
4. ماهو مفهوم البينة الاضافية
5. من هو صاحب الحق في طلب البينة الاضافية .
6. متى تقبل المحكمة البينة الاضافية .
1. عرف الاقرار و بين انواعه
2. ماهي شروط الاقرار
3. متى يكون الاقرار ملزما و متى يجوز الرجوع عنه
حدد الرسوم الواجب دفعها في الحالات التالية :
أ. مطالبة مالية بدعوى صلحية قيمتها 740 دينار
ب. مطالبة بدعوى بدائية قيمتها 14 الف دينار
ت. رسوم اعلام حكم قطعي صادر عن محكمة الصلح قيمته خسمة الاف دينار في دعوى عمالية
ث. رسم تنفيذ حكم محكمة بداية قطعي في دعوى اخلاء ماجور اجرته السنوية 1200 دينار و مطالبة باجور مستحقة مقدارها 1800 دينار .
تملك سلوى ثلاث حصص من قطعه الارض رقم 15 حوض رقم 3 من اراضي وادي السير على الشيوع مع شريكها سليمان محمد مسلم و الذي يملك خمس حصص ، باعت سلوى المذكورة حصتين الى شقيقها محمد حسن السعيد بموجب عقد البيع رقم 112-98 تاريخ 1-9-1998 بمبلغ و قدره 740 دينار
بتاريخ 15-4-1999 راجعك شريكها في الارض سليمان المذكور و ابدى رغبته في اقامة دعوى تملك العقار المبيع ن فاذا علمت ان الارض الموصوفة تقع خارج حدود بلدية وادي السير :
أ. ما نوع الدعوى / الدعاوى التي تقيمها ؟
ب. من هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى / الدعاوى ؟
ت. حدد رسوم الدعوى/ الدعاوى المنوي اقامتها .
ث. قم باعداد اللائحة/اللوائح حسب الاصول مع قائمة بينات / قوائم البينات اللازمة .
_________________________________
عضو اللجنه :
المحامي الاستاذ عمر الديري
عضو اللجنه :
المحامي الاستاذ سعدي قشطة
عضو اللجنة :
المحامي الاستاذ محمد عيد بندقجي
المواضيع المتشابهه:
المفضلات