وصف رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران صدور (48 قانونا مؤقتا) عام ,2010 بانه مخالفة صريحة لأحكام الدستور, وتغول من السلطة التنفيذية.
وقال د. بدران خلال مؤتمر صحافي كشف فيه عن التقرير السنوي السابع حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لعام 2010 ان المركز يتحفظ على التعديلات التي أدخلت على الدستور.
وكان التقرير جدد مطالبات المركز الوطني لحقوق الانسان بقانون الانتخاب من بينها إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على مراحل العملية الانتخابية ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية تتمتع باستقلال وحيادية, وتضمين القانون الإطار المناسب لمراقبة الانتخابات ورصدها من قبل مؤسسات وطنية مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات دولية ذات مصداقية واحترافية, والتحقيق السليم لمبدأ عمومية الانتخاب والترشيح.
وأوصى المركز في تقريره الصادر يوم امس باصدار قانون يكفل للمعلمين حقهم في ممارسة التنظيم النقابي الذي كفله العهد الدول, واصدار قانون الأحزاب السياسية بما يضمن تأسيس الاحزاب بمجرد إخطار الإدارة, ووضع تشريع لتأسيس اتحاد عام لطلبة الاردن على اساس من الاستقلالية والانتخاب المباشر.
كما طالب بوضع تشريع يضمن انشاء محكمة دستورية في الاردن, والغاء قانون منع الجرائم والتزام الحكام الإداريين بالإجراءات الواجب إتباعها عند اللجوء إلى التوقيف الإداري.

التشريعات
وحول محور سن التشريعات, اوصى المركز بوضع تشريع يضمن انشاء محكمة دستورية في الاردن, والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم جواز اصدار قوانين مؤقتة تنظم عمل السلطة القضائية, وهو ما يتطلب اعادة النظر في قانون النيابة العامة المؤقت رقم 11 لعام 2010 وتعديل قانون استقلال القضاء رقم 21 لسنة 2010 بما يضمن استقلال المجلس القضائي خاصة فيما يتعلق بالية تعيين القضاة, ووضع ضوابط ومبررات لانهاء خدمة القاضي او احالته للاستيداع, والحاق جهاز التفتيش القضائي بالمجلس القضائي,واعادة النظر في الاجراءات المتبعة لترفيع القاضي من الدرجة الرابعة الى الثالثة, ورفع سن القاضي عن التعيين بما يضمن تمتعه بالنضج الفكري والعلمي والخبرة المتراكمة التي تؤهلة للنظر في منازعات قد تكون على درجة من الجسامة وتمس حقوق الخصوم.
كما اوصى بتعديل قانون محكمة العدل العليا بحيث يصبح التقاضي على اكثر من درجة ضمانا للحق في محاكمة عادلة, والتأكيد على اختصاص القضاء النظامي صاحب الولاية العامة في النظر في الجرائم كافة بغض النظر عن شخص مرتكبها والغاء محكمة امن الدولة ونيابتها العامة ورد صلاحياتها الى المحاكم النظامية. والى ان يتم هذا الامر لا بد من تعديل قانونها بما يضمن ازالة الصبغة العسكرية عنها وتقليص اختصاصاتها, والغاء قانون منع الجرائم الذي رقم 7 لسنة ,1954 وتعديل قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 بما يضمن حق الافراد في التجمع السلمي دون قيد او شرط والغاء شرط الموافقة المسبقة للحاكم الاداري لعقد الاجتماعات العامة, وتعديل قانون الانتخاب واقراره بصفة دائمة لتعزيز التوجه الديمقراطي في المملكة, وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي وذلك حسب ما ورد في تقرير المركز عن رصد الانتخابات النيابية لعام 2010م.
واوصى بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات بما يضمن تعريف التعذيب, وتعديل نظام المعهد القضائي الاردني رقم 6 لسنة 2010 وتعديل التشريعات التي تحتوي على احكام تنتقص من حقوق الانسان وتتعارض مع احكام الدستور والمبادىء العامة في اقامة العدل ومبدأ شخصية العقوبة.
ودعا الى تعديل قانون الاحداث بما يضمن رفع سن المساءلة الجزائية لتصبح 12 عاما بدلا من 7 اعوام, ومنع توقيف الاحداث من قبل الحكام الاداريين ووجوب احالتهم الى القضاء بالسرعة اللازمة ووضع حد اقصى للتوقيف القضائي للاحداث وعدم ترك ذلك للقواعد العامة المطبقة على البالغين.
وطالب باعادة النظر في القيود الواردة في المواد 37 و 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر بحيث يتم (أ) عدم اللجوء الى العبارات الفضفاضة والتي تمنح سلطات تقديرية واسعة للجهات المعنية لاعتبار اي فعل مخالفة لاحكام هذه المواد والتي تشكل بالنتيجة قيودا على ممارسة الحق, (ب) الغاء عقوبة حبس الصحفي في القوانين ذات العلاقة بالعمل الصحفي, والإكتفاء بالتعويض المناسب للمتضرر (ج) الغاء شرط الترخيص المسبق لتاسيس الصحف في قانون المطبوعات والنشر, واستبداله باشعار يقدم الى الجهة المختصة, (د) اعادة النظر في الغرامات المالية العالية المفروضة على جرائم النشر بواسطة المطبوعات والتي يصل بعضها الى 20 الف دينار.
وتعديل ق¯انون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة ,1971 ليتوافق مع الم¯ادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات, وتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لتلافي الاشكاليات والمخالفات التي تضمنها هذا القانون والتي من شأنها ان تعيق عملية الوصول الى المعلومات, بالاضافة الى ضرورة ان تتسم كافة الاجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومات بالبساطة واليسر والابتعاد عن المماطلة والتأخر في تزويد المعلومات.
ودعا الى تعديل القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010 بإستبدال العبارات الفضفاضة الواردة في المادة (11) بعبارات محددة وواضحة لسد باب التوسع في التأويلات.

تأسيس النقابات
واوصى التقرير بتعديل المادة 102 من قانون العمل ليصبح تأسيس النقابات العمالية عن طريق الاشهار وبعد إيداع أوراق النقابة الثبوتية لدى مسجل النقابات, من دون الحاجة الى موافقة اللجنة الثلاثية, وتعديل المادة 116 من قانون العمل التي منحت الوزير صلاحية حل النقابة دون الحصول على قرار قضائي علما بأن الحل كان في القانون السابق يتم بقرار من محكمة البداية بناء على طلب الوزير.
ودعا الى اصدار قانون يكفل للمعلمين حقهم في ممارسة التنظيم النقابي الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدستور الأردني الذي نص في المادة (23/2) منه على ان الدولة تحمي العمل, وهو الامر الذي يستدعي اعادة الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور النظر بقراره السابق بما يسمح لهذه الشريحة من المواطنين ممارسة هذا الحق.
كما طالب بتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يضمن تأسيس الاحزاب بمجرد إخطار الإدارة, وأن لا يتوقف ذلك على موافقة أية جهة إدارية, واذا كان لهذه الجهة اعتراض على تأسيس أي حزب لأي سبب من الأسباب, فإن لها الحق في أن تلجأ إلى القضاء المختص الذي له وحده كلمة الفصل في هذا الشأن, بالاضافة الى حق الهيئة العامة للحزب في وضع دستور الحزب أو ميثاقه ونظامه الداخلي بحرية كاملة دون تدخل من أية جهة كانت, وإذا كان للإدارة اعتراض على ما تضمنته هذه الدساتير او المواثيق, فإن لها الحق في اللجوء إلى القضاء, علاوة على ضرورة ان يتضمن القانون (وليس النظام) قواعد تمويل الخزينة العامة للدولة للأحزاب السياسية.
واوصى بتعديل قانون الجمعيات بما يضمن تحقيق حرية تأسيس الجمعيات وتسجيلها عن طريق الإخطار, على أن يكون من حق الإدارة إذا كان لديها اعتراض على تأسيس جمعية ما أن تلجأ إلى القضاء, اضافة الى تعديل قانون ضريبة الدخل لسنة 2010 بما يضمن الالتزام بنص المادة 111 من الدستور.

تعديل قانون الاحوال الشخصية
وحول تعديل قانون الاحوال الشخصية نصح التقرير بان يضمن (أ)رفع سن الزواج الاستثنائي من 15 الى 16 سنة, (ب) الغاء المادة 69/ج التي تجيز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته اذا وجد سببا مشروعا. (ج) تعديل نص المادة (110/أ) التي تفيد بجواز تنازل الام عن اجر ارضاع الولد او حضانته او الأنفاق عليه مدة معينة في حالات الخلع والتي تمنح الزوجة حق المطالبة بالنفقة والاجر للحضانة والرضاعة عن الفترة المتبقية التي لم تكملها الام لطفلها. (د) تعديل المادة (181/أ) بحيث يضاف الولي المحرم حرمة دائمة لكل من الام والاب والجد لاب عند عدم وجود الاب من رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الاسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد احدهما او غيرهما ممن له حق الحضانة; وذلك رعاية لمصلحة الطفل الفضلى. (ح) تعديل المادة (279) التي تشير الى وجوب توريث حصة لأحفاد الشخص المتوفى اذا كان الأبن قد توفى قبل الجد بينما حرم ابناء البنت التي تتوفى قبل الجد مما يشير الى وجود تمييز بين اولاد الابن واولاد البنت.

قانون المالكين والمستأجرين
وطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يضمن حلول جذرية ودائمة تراعي التوفيق والتوازن بين مصالح طرفي العلاقة التعاقدية (المالكين والمستأجرين) واستقرار الوضع القانوني لطرفي العلاقة, والالتزام بنص المادة 13 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي بان تنفذ القوانين ذات العلاقة بالتعليم العالي يجب ان يتم بموجب انظمة وليس بموجب تعليمات, اضافة الى تعديل قانون الجامعات بحيث يتضمن النص الزام الجامعات بتشكيل مجالس طلابية منتخبة بالكامل. ووضع تشريع لتأسيس اتحاد عام لطلبة الاردن على اساس من الاستقلالية والانتخاب المباشر.
ودعا لتعديل نص المادة (4/ج/4) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين التي تشترط أن تسمح طبيعة العمل بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مما يعتبر منفذاً لأصحاب العمل للتحجج بعدم قبول توظيف هذه الفئة من المجتمع, واقرار قانون المساءلة الطبية بما يراعي حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية والطبية بشكل لا يؤثر على ارتفاع تكلفتها, وتعديل المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع المادة 19 من قانون العمل والتي اقرت للمرأة العاملة الحق بالحصول على اجازة امومة دون تحديد عدد الولادات, واقرار قانون حقوق الطفل بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل, وسن قانون لحماية حقوق كبار السن ينسجم مع الاتفاقية الدولية ذات العلاقة, واقرار نظام تصنيف المدارس الخاصة بما يضمن الاشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة وتقيدها بقانون التربية والتعليم, واصدار نظام العمال الزراعيين وشمول العاملين في القطاع الزراعي والعاملين في المنازل بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي, وتعديل قانون حماية البيئة بما يجرم انبعاث الروائح الكريهة ويعاقب أرباب مصادر الانبعاث بعقوبات رادعة من ناحية, وبما يجرم الحرق العشوائي بمختلف أنواعه وتقرير عقوبات رادعة لتلك المخالفات.

محور الالتزام بالاتفاقيات الدولية
وطالب المركز في هذا المحور بالانضمام الى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م, والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1966م, والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب, والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينية, والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة, واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية, والاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري.
اضافة الى الاتفاقيات الدولية لحقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم, والاتفاقية الدولية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية, والاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي, والاتفاقية رقم 151 حول علاقة العمال بالخدمة العامة, وضمان تطبيق المعايير الدنيا للأمم المتحدة مثل الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام وكذا قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة, وتفعيل المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك بالتحقيق فوراً وبشكل فعال بكافة ادعاءات التعذيب بكل حياديه بما يضمن مقاضاة مرتكبي جريمة التعذيب وإدانتهم وفقا لخطورة الأفعال.

الخطط ورسم السياسات وتبني الإستراتيجيات
وفي محور وضع الخطط ورسم السياسات وتبني الإستراتيجيات طالب بخطة وطنية لحقوق الانسان لضمان وجود رؤية منهجية علمية تسير عليها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الالتزامات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن اطار زمني محدد, ووضع استراتيجية وطنية للحد من تفاقم ظاهرة العنف الاجتماعي باشكاله المختلفة استنادا الى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وبناء وتطوير برامج إعادة تأهيل مدمني المخدرات والرعاية اللاحقة لهم لدمجهم في المجتمع, واتخاذ اجراءات فعالة للحد من مشكلة التسرب من المدارس خاصة في المناطق السياحية في المملكة التي تزيد فيها نسبة التسرب, والتحول التدريجي لتطبيق اللامركزية في إدارة التنمية المحلية على مستوى المحافظات والبلديات والاسراع في تنفيذ الاستراتيجات الوطنية المعنية بزيادة معدلات التنمية والحد من المشاكل الاقتصادية وخصوصا مشكلتي الفقر والبطالة.
كما طالب بالاسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر, وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

إنشاء وتقوية المؤسسات
وفي محور إنشاء وتقوية المؤسسات طالب بإنشاء نقابات خاصة بالمعلمين واعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمحامين الشرعيين والمحاسبين القانونيين, وإنشاء مركز لمعالجة وتأهيل ومتابعة محاولي الانتحار تابع لوزارة الصحة ووضع السياسات الضرورية لكيفية التعامل معهم, وإيجاد مركز متخصص بالتنسيق ما بين وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإنشاء صندوق وطني لتعويضهم عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم بسبب التعذيب الذي تعرضوا له, وايلاء الاهمية لمباني المحاكم وحل مشكلة المباني المستأجرة وضمان سهولة الوصول اليها, والإسراع في إنشاء مبنى مركز التوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية, وكذلك العمل على إعادة هيكلة مركز التأهيل النفسي (كرامة) ونقل حالات التخلف العقلي منه إلى مراكز وزارة التنمية الاجتماعية كونها صاحبة الاختصاص برعاية هذه الفئة من المرضى.

محور التوعية والتثقيف
وفي المحور السادس محور التوعية والتثقيف دعا الى تكثيف جهود وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في مجال التوعية بحقوق الانسان ونشر ثقافتها, وضع خطة ومنهاج علمي توعوي هادف إلى نشر الوعي بأهمية إلغاء عقوبة الإعدام, وعقد دورات توعوية وتثقيفية بالتعاون مع الجهات المعنية حول أهمية الحصول على المساعدة النفسية عند الحاجة إليها, وتفعيل الدور التوعوي للمؤسسات الرسمية والخاصة لرفع مستوى وعي العاملين في المؤسسات الطبية والعلمية والأكاديمية بحقوق الانسان بشكل عام والفئات التي تتعامل معها بشكل خاص, وإعداد أدلة تدريبية للمفتش البيئي والمحقق البيئي ودليل تدريب المدربين ودليل تدريب الصناعيين, ودعوة وسائل الاعلام للتوعية بأثر العنف السلبي على المجتمع ككل عند تعنيف الأطفال في المدرسة والمنزل, ودعوة وسائل الاعلام للتوعية بحق كبار السن وقضاياهم.

محور التربية والتعليم والتعليم العالي
وفي محور التربية والتعليم والتعليم العالي دعا الى تحسين بيئة التعليم المادية من خلال تحسين البنية التحتية للمدارس والتقيد بالمعايير العالمية فيما يتعلق بعدد الطلبة في الصف الدراسي الواحد والغاء الضريبة المفروضة على القرطاسية والغاء التبرعات المدرسية والعمل على فتح المزيد من رياض الأطفال في المدارس الحكومية وتحسين نوعية التعليم وأساليبه في المدارس الحكومية, وتحسين اوضاع المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة من الناحية المادية والمعنوية والارتقاء بمهنة التعليم, ودعم استقلالية الجامعات, وتعزيز الحريات الاكاديمية وايجاد مجالس طلبة منتخبة بالكامل تعبر عن الارادة الحقيقية للطلبة دون املاءات من ادارات الجامعات او الجهات الامنية, وادماج مفاهيم حقوق الانسان ضمن كافة المناهج التعليمية المدرسية والمساقات الجامعية, وتهيئة المدارس والجامعات في المملكة لتمكين الطلبة المعاقين من اتمام تعليمهم.

تدابير الحماية
وفي محور تدابير الحماية, دعا المركز الى تبني تدابير فعالة لضمان حصول الموقوفين بشكل عملي على كافة الضمانات القانونية من لحظة اعتقالهم, وتشكيل لجنة عليا للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين حول سحب ارقامهم الوطنية وما ترتب على ذلك من نتائج خطيرة والعمل على ايجاد حلول منصفة لهم وايلاء عناية خاصة وعاجلة للحالات الانسانية وضمان عدم وقف الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للافراد الذين تسحب ارقامهم الوطنية, وتحديث اماكن الاحتجاز في المراكز الأمنية القائمة ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين, وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة, وتطوير اجراءات التقاضي وتنفيذ الاحكام ضمن معايير زمنية واضحة تراعي حق المواطنين في محاكمة عادلة, واعادة تقييم اداء المحاكم الكنسية على ضوء التطورات والاصلاحات التي تجرى على النظام القضائي الاردني, والغاء قانون منع الجرائم, والتزام الحكام الإداريين بالإجراءات الواجب إتباعها عند اللجوء إلى التوقيف الإداري وفقا للمادة (4) من قانون منع الجرائم, وذلك فيما يختص بإصدار مذكرة القبض وسماع أقوال الأشخاص ومن ثم إصدار مذكرات التوقيف الإداري.
كما دعا الى فرض رقابة على اداء الوزارات والمؤسسات العامة فيما يتعلق بطريقة التعيينات والترقيات والتوقف نهائياً عن طلب موافقة الأجهزة الأمنية على التعيين في أية وظائف حكومية لأسباب تتعلق بالموقف السياسي لطالب الوظيفة, والسماح للأحزاب السياسية بالعمل بين فئات المجتمع وخاصة الشباب منهم, وفتح أجهزة الإعلام الرسمية وفي مقدمتها الإذاعة والتلفاز لكافة وجهات النظر الفكرية والحزبية لإتاحة الفرصة للرأي العام للتعرف على مواقف الأحزاب المختلفة, وليقرر عن قناعة الانتساب لأي منها أو معارضتها.
وطالب بضمان حرية النقابات في اختيار ممثليها في انتخابات حرة ونزيهة من دون تدخل من الإدارة الحكومية, وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين, وايجاد مديرية مختصة للسلامة والصحة المهنية والتفتيش تتبع وزارة العمل.

محور التمويل
وفي محور التمويل طالب تقرير المركز بتوفير التمويل اللازم لوضع وتنفيذ خطة وطنية لحقوق الانسان في المملكة, وزيادة المخصصات المالية المرصودة للبحث العلمي, وتقديم حوافز مادية ومعنوية للباحثين في كافة المجالات, ورصد الاموال الكافية في الموازنة العامة لشمول المواطنين الذين لا يشملهم التأمين الصحي وتحسين نوعية الخدمات الصحية وفقا للمعايير الدولية.

التدابير الخاصة
وفي المحور العاشر التدابير الخاصة طالب بان تعمل الحكومة على إشاعة مناخ من الحرية الفكرية يسمح بمناقشة جميع السياسات الحكومية دون اتهام من يختلف معها بالإساءة للوطن أو القائمين على تنفيذها, وفي مقدمتها السياسات الدفاعية والأمنية والخارجية, وذلك بالاستناد إلى المادتين (45) و (51)من الدستور, واتخاذ تدابير فعالة لضمان توفر غرف المحامين السرية في المشاورات التي تجرى ما بين المحامي والموكل, والتوسع في تطبيق نظام إدارة الدعوى, سواء كان ذلك من خلال تطبيق هذا النظام في جميع المحاكم في المملكة, أم في إدخال بعض التعديلات التي ترفع من امكانيات إدارة الدعوى المدنية في استكمال البينات المقدمة والمطلوبة في الدعوى قبل إحالتها إلى قاضي الموضوع, بحيث يصبح قاضي إدارة الدعوى المدنية مؤهلاً لإحالة الدعوى جاهزة ومتكاملة لقاضي الموضوع.

نظام أمان اجتماعي شامل وفعال للفقراء
اما محور الحقوق ذات الأولوية فطالب بتوفير نظام أمان اجتماعي شامل وفعال للفقراء لتمكين الشرائح الفقيرة اقتصاديا وخلق اقتصادات محلية مستدامة وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وتحسينها وتفعيل دور القطاعات الرسمية والأهلية في مجال تمكين الفقراء, وتحسين آلية الاستهداف للمستفيدين من البرامج والمشاريع الخاصة بمكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية, وتطوير الاقتصادات المحلية لمناطق جيوب الفقر وتعزيز المشاركة الشعبية في تلك البرامج, والحد من الازدواجية والتكرار في البرامج والمشاريع والانشطة المتشابهة في مجال الحد من الفقر.
كما طالب برفع الحد الادنى للاجور بما يتلاءم مع ارتفاع تكلفة المعيشة توفيرا للحق في مستوى معيشي لائق وربطه بمعدل التضخم الاقتصادي وخط الفقر, وربط المعونة النقدية المقدمة للفقراء بشروط تتعلق بتمكين الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم, وتحسين نوعية المساكن وخدمات البنية التحتية للمناطق الفقيرة, وتفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر والتركيز على المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة.

تأكيد توصيات تقرير مجريات الانتخابات النيابية
وكان اصدر مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان تقريرا حول مجريات الانتخابات النيابية لعام 2010 الذي تضمن جملة من التوصيات اللازمة لاصلاح الاطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية وبما ينسجم مع احكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان ينظم العملية الانتخابية منها تحقيق مبدأ الصفة التمثيلية والمساواة بين جميع المواطنين فلا بد من تعديل القانون الانتخابي وتقسيم الدوائر ويقترح المركز بهذا الخصوص الدعائية.
ودعا الى ضرورة إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية تتمتع باستقلال وحيادية, وتضمين القانون الإطار المناسب لمراقبة الانتخابات ورصدها من قبل مؤسسات وطنية مستقلة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات دولية ذات مصداقية واحترافية, والتحقيق السليم لمبدأ عمومية الانتخاب والترشيح.
واقترح المركز ادخال تعديلات على القانون منها تحديد سن الناخب والسماح لكافة الأردنيين الذين سبق وأن صدر عليهم حكم بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية وصدر بحقهم عفو (عام أو خاص) بالترشح لعضوية مجلس النواب وذلك انسجاماً مع نص المادة 75/1/ من الدستور, وإيجاد الآليات المناسبة لإفساح المجال للأردنيين المقيمين خارج المملكة من ممارسة حقهم الانتخابي, وإيجاد الآليات المناسبة لتمكين الأردنيين الموقوفين إداريا أوقضائياً من ممارسة حقهم في الاقتراع انطلاقا من مبدأ أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته, وتضمين الجداول الانتخابية أسماء جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب دون التقيد بشرط التسجيل, وإخضاع جداول الناخبين للتنقيح سنوياً وبصورة دورية, واعتماد الجداول الانتخابية الخاصة بكل مركز اقتراع بما يضمن عدم تسجيل أي ناخب في أكثر من جدول واحد.
وطالب بتفعيل مبدأ سرية الانتخاب وذلك من خلال التأكيد على الشروط الواجب توفرها بالمعزل, وتطوير شكل ومضمون ورقة الاقتراع, بحيث تتضمن اسم المرشح وصورته أو رمزاً واضحاً يدل عليه ليقوم الناخب بالتأشير عليه, للقضاء على ظاهرة التصويت الامي بما في ذلك امكانية استخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية واللجوء للتصويت الالكتروني, مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان سرية التصويت لذوي الاعاقات البصرية.
ودعا الى الغاء جداول الانتخاب التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة والاستعاضة عنها بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع داخل الدائرة او بجداول انتخابية للدائرة الفرعية المحددة جغرافيا, وعدم السماح للناخب بالتصويت الا في المركز المدرج اسمه في جدوله الانتخابي, وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت لأكثر من مرة.
وحول سلامة وشفافية الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ليوم الاقتراع اوصى المركز بإلزام لجان الاقتراع والفرز بإحصاء بطاقات الاقتراع الموجودة بحوزتهم قبل البدء بعملية الاقتراع وتوثيق ذلك, والنص على آلية واضحة لتقديم الشكاوى للجان الاقتراع والفرز اثناء عمليتي الاقتراع والفرز, بحيث تقدم الشكاوى ويتم الفصل بها خطياً, وإتاحة الطعن في قرارات اللجان لدى المحاكم المختصة, وتوفير التسهيلات اللازمة لمشاركة المعوقين في عملية الاقتراع, والنص على الية شفافة وواضحة لعمليات الجمع النهائي للاصوات التي حصل عليها المرشحون واعلانها, ورفع قدرات الموظفين المكلفين بادارة العملية الانتخابية بالاجراءات السليمة لتطبيق احكام قانون الانتخاب والممارسات الفضلى للانتخابات الحرة والنزيهة.


المواضيع المتشابهه: