مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ (تنفيذ القرارات القضائية)؟
1- دائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم له.
3- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم عليه.
4- دائرة التنفيذ التي تم انشاء السند التنفيذي في دائرتها.
5- دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي عدم دستورية قانون العمل المؤقت لسنة 2010 محكمة صلح

    عدم دستورية قانون العمل المؤقت لسنة 2010 محكمة صلح



    أصدار قانون مؤقت يستلزم موافقة الملك الخطية قبل وضع القانون ممن قبل الحكومة وليس فقط مصادقته عليه لاحقا
    عمان 1 - خاص :
    في حكم قضائي يتميز باجتهاد غير مسبوق أصدر قاضي صلح عمان السيد صياح العتوم قرارا بعدم دستورية قانون العمل المؤقت أستنادا على مخالفة القانون لنص المادة 94 من الدستور التي تستلزم - وفق القرار - الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية على أصدار القانون قبل أن تقوم الحكومة بوضعه وليس مصادقة جلالته عليه بعد أصداره , بالاضافة الى عدم توفر حالة الاستعجال الدستورية لأصدار القانون .
    وقد صدر القرار في دعوى عمالية أقامتها أحدى السيدات لمطالبة مدرسة الجالية الامريكية في عمان بتعويضات عمالية ناتجة عن عقد عمل محدد المدة ابرمته مع المدرسة المدعى عليها .
    وللأهمية ننشر تاليا الجانب الدستوري القانوني في القرار حرفيا حسبما صدر عن المحكمة :
    ( بالتدقيــــق في أوراق الدعوى البينات المقدمة تجد المحكمة ان الوقائع الثابتة في هذه الدعوى وكما تخلصتها المحكمة وقنعت بها تتلخص بان المدعية عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 1/8/2000 وينتهي بتاريخ 31/7/2001 وهكذا بقيت تعمل بموجب عقود عمل محددة المدة تبدا في الأول من شهر اب وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر تموز من كل سنة وحتى العقد الاخير الذي بدا بتاريخ 1/8/2009 وانتهى بتاريخ 31/7/2010 وهكذا انتهى عمل المدعية
    وهذا ثابت من:
    1. عقد العمل المقدم من المدعية المبرز م/1.
    2. لائحة الدعوى البند الأول.
    3. اللائحة الجوابية.
    4. مصادقة وكيل المدعية الواردة في محضر جلسة 19/10/2010 محضر رقم (1) .
    5. مصادقة وكيل المدعية في جلسة 9/1/2011 محضر رقم (17).
    6. مصادقة وكيل المدعية في جلسة 16/1/2011 محضر رقم 19.
    وفي القانون ،،،
    والمحكمة ومن استعراضها لاوراق الدعوى وبيناتها ودفوع ودفاع الخصوم ومرافعاتهم تجد ان مناط الفصل في هذه الدعوى يتمثل بتحديد القانون الواجب التطبيق وفي ذلك تفصيل :-
    باستعراض نص المادة 94/1 من الدستور الاردني ونصها:
    [عندما يكون مجلس الامة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين أو يعدلها، اما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة].
    وفي تفسير هذا النص تجد المحكمة ما يلي:
    أولا:ان الدستور الأردني أعطي الحق لمجلس الوزراء ان يصدر القوانين المؤقتة في حالتين:
    أولهما:في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير.
    وثانيهما: الامور التي تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتاجيل.
    وفي هذا نجد انه يتوجب على المحكمة ان تقف على مفهوم كلمة (الامور) التي نصت عليها هذه المادة لتفسير عبارة تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير إذ ان هذه العبارة من النص التي تدل على مفهوم وماهية هذه الامور من حيث حجمها وامتدادها فالامر الذي يحتاج الى اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التاخير لهو أمرٌ حالٌ وداهم واستثنائي لا يمكن توقعه ولا يمكن التصدي له ومعالجة اثاره أو الوقاية منها الا باتخاذ تلك التدابير وان عبارة لا تحتمل التأخير تعود على تلك التدابير ليبين المشرع في الدستور انه يتوجب حتما اتخاذ تلك التدابير والا فتلك الامور لا محالة واقعة وفي ضوء هذا الوصف لتلك الامور فإنها بمعنى الخطر المحدق. وهذا الوصف ينطبق على الحالة الثانية وهي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل إذ انها تكون من ضمن التدابير الضرورية التي لا تحتمل التأخير.
    وهذه الامور التي نصت عليها المادة 94 من الدستور وعلى سبيل المثال لا الحصر مثل الحروب والكوارث الطبيعية والفتن الداخلية والاؤبئة وغيرها والتي من طبيعتها أنها داهمة واستثنائية وتفتك وتدمر وأنها خطر على الانسان والبيئة على السواء.
    وعليه فان الصلاحيات التي أعطاها الدستور لمجلس الوزراء في إصدار القوانين المؤقتة يجب ان تقتصر على هذه الحالات بمفهومها الحقيقي وضمن الشروط التي أوردها ولا يجوز ان تتعدى يده لغير حالات الضرورة وبالتالي المساس بدور السلطة التشريعية الممنوح لها بموجب الدستور إذ ان ما يمكن معالجته بقانون عادي لا يجوز معالجته بقانون مؤقت انطلاقا من مبدأ سمو الدستور.
    ثانيا: اشترطت هذه المادة من الدستور لوضع قوانين مؤقتة ثلاثة شروط:
    1- ان يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا.
    2 - وضع هذه القوانين المؤقتة يجب ان تسبقه موافقة جلالة الملك.
    وفي هذا نجد انه يجب على مجلس الوزراء إذا أراد وضع قانون مؤقت ضمن الحالات التي أسلفناها ان يأخذ موافقة جلالة الملك على وضع مثل هذا القانون المؤقت وليس تصديق جلالة الملك على ذلك القانون والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة 93/1 من الدستور في حالة اقرار القوانين من قبل مجلس الأمة، أن جلالة الملك يصادق عليها بعد إقرارها من قبل مجلسي الأعيان والنواب فلو عنا المشرع الدستوري في حالة القوانين المؤقتة المصادقة لذكرها صراحة كما في المادة 93/1 منه وإنما أورد كلمة المؤقتة والموافقة تكون قبل وضع القوانين المؤقتة بدليل نص المادة ذاتها (بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة) فعبارة (بموافقة الملك) هنا جملة شرطية تفيد وقوعها قبل حدوث الأمر المشروط كما، وانه يجب ان تكون هذه الموافقة خطية وليست شفهية وذلك لتحقيق الرقابة بكافة أشكالها على أعمال مجلس الوزراء وهذا ما يفهم من روح هذا النص.
    3- عرض هذه القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في اول اجتماع يعقده.
    وعليه وفي ظل تفسير محكمتنا لنص المادة 94 من الدستور الناظمة لوضع القوانين المؤقتة وبعد الرجوع لقانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 تجد المحكمة انه لا تتوفر فيه الامور التي نصت عليها المادة 94 من الدستور وهي الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل إذ انه جاء بتعديل لعدد من المواد الواردة في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 والتي تتعلق بحقوق عماليه أكسبها المشرع للعامل ولرب العمل على حد سواء ، والتي ما زالت منذ صدور هذا القانون في عام 1996 وحتى صدور القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 بتاريخ 15/7/2010 كما هي فما هي حالة الضرورة الموصوفة في المادة 94 من الدستور التي ظهرت فجأة في عام 2010 والتي لم يستطع مجلس الوزراء معالجتها الا يوضع هذا القانون المؤقت رغم انها حقوق عماليه مدنيه مقننه بقانون اصلي ، وعليه تجد المحكمة ومن خلال استعراض النصوص الواردة في القانون المؤقت وكذلك النصوص المعدلة بموجبه في القانون الأصلي انه لا وجود للأمور أو حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 94 من الدستور هذا من جهة ومن جهة ثانيه فأن حالة الضرورة تستوجب إصدار قوانين مؤقته تنظيمه لدفع خطر أو اثار تلك الحالة أو تمس الحريات ، إلا انها لا تستوجب إصدار قوانين تتعلق بالحقوق المدنيه المقننه بموجب قانون عادي .
    ومن جهة ثالثه وفي ظل تفسير المحكمة لنص المادة 94 من الدستور تجد المحكمة ان مجلس الوزراء لم يستوفي احد من الشروط الواجب توافرها لوضع القانون المؤقت وهي موافقة جلالة الملك الخطية المسبقة لوضع هذا القانون وعليه فان صدور قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 بأسبابه وحالته هذه امر يجافي المنطق الدستوري ولا يستقيم والواقع ولا يستساغ وبذات الوقت فانه يعد من قبيل ارتكاب الإثم الدستوري.
    هذا ولما كان الدستور الأردني وفي ظل المواد 25 و26 و27 منه قد رسخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأكد على استقلال السلطة القضائية في المادة 97 منه ونصها (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) الأمر الذي ينبني عليه انه لا تغول لسلطة على اخر وان كل سلطة يحكمها الدستور والقوانين الصادرة بموجبه.
    كما وان الدستور قد حدد اختصاصات كل سلطة منها وعليه فان ما تصدره السلطتين التنفيذية والتشريعية من قوانين مخالفة للدستور فان السلطة القضائية تكون غير مجبرة على الأخذ بها وتطبيقها ما دام أنها صدرت مخالفة للدستور ، وإنها وإذا ما قامت بتطبيقه في قضائها فإنها تكون مشتركة بمخالفة الدستور وهي جريمة دستورية إذ ان مخالفة القوانين العادية الصادرة بموجب الدستور تعتبر جريمة فمن باب أولى ان تكون مخالفة الدستور جريمة اكبر وبالبناء عليه فانه يتولد الحق للقضاء بالامتناع عن تطبيق أي قانون مؤقت مخالف للدستور .
    وبالرجوع للمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي توجب على الدول الاطراف المصادقة عليهما باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والتنفيذية والقضائية لضمان تمتع المواطنين الفعلي بالحقوق المكفولة بموجب المعاهدات الدولية وعليه وحيث ان السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل ببسط رقابتها على التشريعات التي تمس الحقوق والحريات فان اصدار أي قانون يعكس الطريق الطبيعي الذي رسمه الدستور الاردني يوجب على القضاء التصدي لمثل هذه الحالة.
    ومن جهة أخرى فانه ولئن كان بعض الفقه الدستوري يبرر إصدار القوانين المؤقتة وفقا للضوابط الدستورية المحددة على سبيل الحصر في المادة 94 من الدستور الأردني وبما يتفق مع المضمون المعياري لهذه المادة الا ان الفقه الدستوري يجمع على حرمة إصدار قوانين مؤقتة تمس بالحقوق والحريات.
    وعودا على بدء وحيث تبين للمحكمة ان قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 هو قانون غير دستوري فان محكمتنا تمتنع عن تطبيقه في هذه الدعوى وان القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 ولدى الرجوع الإحكام المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 والتي اشترطت لحصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة ان يكون قد عمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة وحيث الثابت للمحكمة ان المدعية عملت بموجب عقود عمل محددة المدة وخصوصا العقد الأخير فإنها وبالتالي لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها ولضرورة مطالبتها حرية بالرد مما يتعين ردها.
    لهذا وسندا لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :
    أولاً :تقرر المحكمة رد دعوى المدعية
    ثانياً:عملا بالمواد 161 و166 من الأصول المدنية المادة 46 من قانون نقابة المحامين تقرر المحكمة الحكم بمبلغ (500) دينار بدل اتعاب محاماة للمدعى عليها.
    قراراً وجاهياً صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وافهم علناً بتاريخ 7/3/2011 .
    القاضي صياح العتوم )

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية ناظم شبول
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الرمثا
    المشاركات
    502
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    126




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: عدم دستورية قانون العمل المؤقت لسنة 2010 محكمة صلح


    الله يعطيك العافية
    استمر اخي وليد


    0 Not allowed! Not allowed!
    •●●•





    NADIM SHBOUL

  4. #3
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: عدم دستورية قانون العمل المؤقت لسنة 2010 محكمة صلح


    شكرا إلك زمان ما سمعت هاي الكلمة


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •