منشور في الجريدة الرسمية
العدد: 4589
ص: 1286

بناء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته التي عقدها بتاريخ 2003/1/21 ، اجتمع المجلس العالي في مبنى مجلس الأعيان ، لتفسير أحكام الدستور وبيان ما يلي:- ( إذا تم استملاك ارض لأغراض النفع العام ، ونتيجة لتغير الظروف اصبح الاستمرار في استغلالها للغاية التي استملكت من اجلها لا يتفق مع متطلبات النفع العام ، فهل يحق لمجلس الوزراء بموجب مفهوم عبارة " المنفعة العامة " الواردة في المادة " 11 " من الدستور التصرف بالأرض المستملكة بالشكل الذي يراه مناسباً تحقيقاً للنفع العام ؟ ). وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم د1 / / 1697 تاريخ 2 ذو الحجة عام 1423 هـ الموافق لـ 4 / 2 / 2003 ، وتدقيق نص المادة " 11 " من الدستور والمداولة ، نجد ما يلي: تنص المادة " 11 " من الدستور على ما يلي: " لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون " إن هذه المادة تجيز استملاك ملك أي شخص بالشروط التالية: أ0 أن تكون الغاية من الاستملاك تحقيق المنفعة العامة. ب0 أن يصدر قرار الاستملاك ويتم تقدير التعويض العادل حسب أحكام القانون. ج0 أن يدفع للمالك التعويض العادل. يتضح مما تقدم أن المادة (11) من الدستور تشترط ان تتم عملية الاستملاك للمنفعة العامة فقط ومقابل تعويض عادل ، ولكنها لا تضع أي قيد على مجلس الوزراء يمنعه من التصرف بالأرض المستملكة والتي أصبحت من املاك الدولة اذا وجد ان مقتضيات المصلحة العامة تتطلب ذلك. وبناء عليه ، نستخلص أنه بعد دفع التعويض العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون ، وتنفيذ قرار الاستملاك باستعمال الارض المستملكة في أي وجه من وجوه المنفعة العامة ، تنقطع علاقة المالك بالأرض التي استملكت منه ، ويكون لمجلس الوزراء الحق بالتصرف بتلك الأرض بالشكل الذي يراه مناسباً لتحقيق المنفعة العامة. هذا ما نقرره بالإجماع بشأن التفسير المطلوب. صدر في يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1423 هجرية ، الموافق للعشرين من شهر شباط سنة 2003 ميلادية.


* تم نقله من موقع د.عبدالناصر الهياجنه .


المواضيع المتشابهه: