قرار تفسيري(دستور) رقم 1 لسنة 1994 ( نقابة المعلمين غير دستورية)

اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بناء على كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم 3- 15 - 2 158 تاريخ 13/ 1/ 1994 المتضمن قرار مجلس الاعيان بتوجيه الطلب الى المجلس العالي لتفسير الدستور للنظر من جديد فيما اذا كانت احكام الدستور تجيز اصدار قانون نقابة للمعلمين الموظفين العموميين من معلمي وزارة التربية والتعليم على غرار قانون نقابة المعلمين المعروض على مجلس الامة.
وبعد الاطلاع على طلب مجلس الاعيان والطلب السابق في هذا الخصوص موضوع كتاب سيادة رئيس الوزراء رقم ن 14 - 1919 تاريخ 4/ 3/ 1993 ومشروع قانون نقابة المعلمين المعروض على مجلس الامة وتدقيق النصوص الدستورية تبين ما يلي:
ان الدستور في المواد 24 - 27 اقر مبدا الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية فاناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك، والسلطة التنفيذية بالملك الذي يتولاها بواسطة وزرائه، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها . فبالنسبة للسلطة التشريعية فانها تملك حق التشريع في جميع الامور باستثناء المسالة التي انيط حق التشريع فيها لسلطة اخرى بمقتضى نص خاص بالدستور.
وقد اناطت المادة 120 من الدستور بالسلطة التنفيذية حق التشريع في مسائل عينتها بطريق الحصر اذ نصت على ما يلي:
( التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
يستفاد من هذا النص ان الدستور حصر حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من تعيينهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم بمجلس الوزراء بموجب انظمة يصدرها بموافقة الملك.
ان حكم النص الخاص هو حكم مقيد واطلاقه ينطوي على خروجه عن القيد، وبما ان الدستور قد حصر التشريع في الامور المتعلقة بالموظفين العموميين بمجلس الوزراء فان السلطة التشريعية لا تملك حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين لان الدستور قد اناط هذا الحق بالسلطة التنفيذية على اعتبار انه من الضمانات الدستورية اللازمة لاستقلال السلطة التنفيذية.
فاذا خرجت السلطة التنفيذية التشريعية على هذا المبدا وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشان يكون مخالفا للدستور.
وحيث ان معلمي وزارة التربية والتعليم هم موظفون عموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب احكام المادة 120 من الدستور فان الاحكام الدستورية لا تجيز اصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين .

على هذا استقر تفسيرنا وجوابنا على طلب مجلس الاعيان.
صدر بتاريخ 4/ 6/ 1994م.

المواضيع المتشابهه: