مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي تفسير مادة 256 شركات رقم 1 لسنة 2007

    تفسير مادة 256 شركات رقم 1 لسنة 2007



    بتاريخ 19 محرم سنة 1428 هجرية الموافق 7/2/2007 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيس محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (ش 1//17924) تاريخ 1 ذو الحجة سنة 1427 هجرية الموافق 21/12/2006 ميلادية وذلك لتفسير : المادة (256) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 على ضوء والمواد ( 1425، 1424، 1322، 1352، 1426) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 والمادة (14) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) لسنة 1953 والمادة (108) من قانون التنفيذ رقم (36) لسنة 2002 وبيان ما يلي :

    أ. هل يعطى نص المادة (256) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 للديون التي على الشركة تحت التصفية امتيازا عاما على كافة اموالها وحسب الترتيب الوارد فيها
    ب. هل يقدم الامتياز الخاص للدائن المرتهن عند تصفية الشركة على الامتياز المنصوص عليه في المادة (256) ذاتها
    ج. لمن تكون الاولوية عند سداد الدين المضمون بامتياز خاص مع الدين المضمون بامتياز عام .

    وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم (11/1/1/1127) تاريخ 22/1/2006 الموجه الى دولة رئيس الوزراء والرجوع الى النص القانوني المطلوب تفسيره والنصوص ذات العلاقة تبين لنا ما يلي :

    اولا: نصت المادة (256) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 على ما يلي :

    يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية ، بما في ذلك اتعاب المصفي ، وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب

    أ. المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
    ب. المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
    ج. بدلات الايجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة.
    د. المبالغ الاخرى المستحقة حسب تاريخ امتيازاتها، وفق القوانين المعمول بها.

    ثانيا: تنص المادة (1322) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 على ما يلي :

    ( الرهن التأميني عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة ، في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.

    ثالثا: جاء في المادة (1352) من القانون المدني ما يلي :

    ( للدائن المرتهن رهنا تأمينا حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له ، لاستيفاء دينه ، عند حلول اجل الوفاء به ، طبقا لمرتبته).

    رابعا: جاء في المادة (1424) من القانون المدني ما يلي :

    ( الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته، ويتقرر بنص القانون) .

    خامسا: وتنص المادة (1425) من القانون المدني على ما يلي :

    1. اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق ، كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب .
    2. واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة ، فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك).

    سادسا : جاء في المادة (1426) من القانون المدني ما يلي :

    ( يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين ، اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين).

    سابعا: جاء في المادة (14) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) لسنة 1953 ما يلي:

    (تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة الى الدائنين ، ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم ، وعلى ترتيب درجات امتيازهم ، بحيث يكون للدائن السابق حق الرجحان على من يليه في الدرجات ، وذلك بعد ان يسقط من اثمان المبيع ، ما انفق في هذا السبيل في دوائر التسجيل ، اما الدائنون الذين لم يراجعوا لقبض دينهم فتسلم المبالغ التي تخصهم ، الى مصرف معتمد لتقيد باسم دائرة التسجيل ولحسابهم ، واذا كان ثمن المبيع غير كاف لسداد الدين ، فللدائن الحق في مطالبة المدين في الباقي على حده).

    ثامنا : جاء في المادة (108) من قانون التنفيذ ما يلي:

    (أ. يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ ، النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ.
    ب. مع مراعاة ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز ، تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بسندات التنفيذ).

    وبعد التدقيق والمداولة نجد ان القانون المدني قد نص في الفصل الاول والثاني من الباب الثالث منه على حقوق الامتياز وانواعها . فعرف الامتياز بانه حق عيني تابع يخول الدائن ( صاحب حق الامتياز) اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته وان حق الامتياز يتقرر بنص القانون.

    وبينت المادة (1425) من القانون المدني انه اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون المدني الذي يشمل المواد من (1424-1447).

    كما بينت هذه المادة (1425) انه اذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك.

    كما بينت المادة (1426) ان الامتياز العام يقع على جميع اموال المدين ، اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين.

    وقد تضمنت المادة (1431) من القانون المدني ان الحقوق المبينة في النصوص التي تليها تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها ، وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

    وقد بينت المواد من ( 1432-1447) ترتيب ودرجة اولوية حقوق الامتياز المذكورة فيها على ان تراعى احكام القوانين الخاصة التي ترتب درجات الامتياز التي تتمتع بها بعض الحقوق بموجب تلك القوانين الخاصة.

    ونظرا لتعدد الحقوق التي تتمتع بحقوق الامتياز ، فان التشريعات النافذة ، هي التي تحدد ترتيب هذه الامتيازات عند تنازع الحقوق الممتازة.

    والقواعد العامة التي نص عليها القانون المدني في الفصل الثاني الذي تضمن انواع الحقوق الممتازة ان حقوق الامتياز من حيث درجة تقدمها واولويتها مرتبة على الشكل التالي:

    1. المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها.
    2. الضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة لها امتياز بالشروط التي تقررها القوانين الصادرة بهذا الشأن.
    3. ثم تأتي بعدها بالاسبقية في الاقتضاء باقي الديون الاخرى وبالشروط المبينة في القانون المدني ، مع مراعاة الديون ذات الامتياز الخاص التي تنص عليها اية تشريعات نافذة .

    وبناءا على كل ما تقدم واستخلاصا منه وبالعودة الى طلب التفسير المنصب على تفسير نص المادة (256) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، نجد ان هذه المادة قد رتبت درجة اسبقية الديون المتحققة على الشركة في حال تصفيتها وتحت طائلة البطلان وبصفتها لها امتياز خاص بموجب قانون الشركات الذي هو قانون خاص على اموال وحقوق وموجودات الشركة على الشكل التالي:

    1. نفقات التصفية بما فيها اتعاب المصفي.
    2. المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها .
    3. المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
    4. بدلات الايجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة.
    5. المبالغ الاخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها ، وفق القوانين المعمول بها.

    وبما ان المادة (1322) من القانون المدني قد نصت على ان الرهن التأميني عقد يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه ،حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة ، في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون ، فاننا نستخلص من التوفيق بين نص هذه المادة والمادة (256) من قانون الشركات المطلوب تفسيرها ، ان مرتبة الدائن المرتهن لعقار مخصص لوفاء دينه المترتب في ذمة الشركة المصفاة تلي مراتب الحقوق الممتازة المنصوص عليها في المادة (256) وتأتي بعد المرتبة التي تحتلها بدلات الايجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة التي صفيت ما لم يتضمن اي قانون اخر نصا يقضي بتقدم اي حق ممتاز اخر في الاستيفاء على حق الدائن المرتهن.

    وبناءا على كل ما تقدم نقرر ما يلي:

    أ. ان نص المادة (256) يعطي للديون والمبالغ المنصوص عليها فيها امتيازا خاصا يتقدم بموجبه اصحاب الاستحقاق لهذه المبالغ او الديون على غيرهم من الدائنين اصحاب الامتياز والدائنين العاديين.

    ب. ان ترتيب حق الامتياز الذي يتمتع به الدائن المرتهن عند تصفية الشركة وبيع موجوداتها واموالها بما فيها المال المرهون يأتي بالاسبقية بعد تسديد نفقات التصفية بما فيها اتعاب المصفي وبعد اصحاب الحقوق الممتازة التي نصت عليها الفقرات من (أ - ج) من المادة (256) المطلوب تفسيرها ما لم يتقدم عليه اي حق ممتاز بموجب اي نص تشريعي ساري المفعول .

    ج. عند التنازع في الاسبقية بين الدين المضمون بامتياز خاص على مال معين للمدين وبين دين يتمتع بامتياز عام على اموال المدين ، تكون الاولوية في الاستيفاء للدائن صاحب حق الامتياز الخاص .

    هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .

    قرارا صدر في 19 محرم لسنة 1428 هجرية الموافق 7/2/2007 .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: تفسير مادة 256 شركات رقم 1 لسنة 2007


    سلمت يداك


    0 Not allowed! Not allowed!
    عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار

  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: تفسير مادة 256 شركات رقم 1 لسنة 2007


    شكرا ^^


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •