قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3744/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 1/9/2010
LawJO
1. جرى الاجتهاد القضائي على أن تصرف المالك بشكل يضر بالغير يعتبر تعدياً وتعسفاً باستعمال الحق وموجباً للضمان وان تشغيل شركة مصانع الإسمنت لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على العقارات المجاورة يلحق بها ضرراً أو وينقص من قيمتها وهذا الفعل يوجب الضمان وفقاً لأحكام المادة (256) من القانون المدني ولا يرد القول بأن الشركة المميزة بإقامتها للمصنع تصرفت في ملكها تصرفاً مشروعاً لأن حريتها في التصرف مقيدة بعدم الإضرار بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين والأنظمة أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة عملاً بأحكام المادتين (66 و 1021) من القانون المدني. وحيث أن البينة التي اعتمدتها محكمة الموضوع أثبتت وقوع الضرر على أرض المدعي نتيجة تطاير الغبار الاسمنتي عليها الناشئ عن سوء استعمال المصنع وتشغيله وان الوسيلة المعتبرة قانوناً لتقدير القيمة هي الخبرة وحسبما جرى الاجتهاد القضائي بتحديد مقدار التعويض المتمثل في احتساب قيمة الأرض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوع الضرر والفرق بين القيمتين يمثل بدل ذلك الضرر. وحيث أن البينة التي قام عليها القرار المطعون فيه جاءت موافقة للواقع والقانون ووفقاً للقاعدة التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز فإن اعتماد محكمة الموضوع لها في إثبات الضرر اللاحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدير التعويض عنه من المسائل التي تستقل بتقديرها ولا معقب عليها في ذلك.

المواضيع المتشابهه: