قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3474/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 25/5/2009
LawJO
1. اذا لم يقدم الطاعن طلباً لوقف السير في الدعوى يبين فيه الأسباب التي يستند إليها للاستجابة لهذا الطلب ، كما أن المدعية لم تكن طرفاً في الدعوى الجزائية التي أشار إليها الطاعن في هذا السبب ولا يوجد في الدعوى ما يستدعي وقف السير فيها وفق ما تقضي به أحكام المادة 122 من الأصول المدنية .


2. لورقة الشيك الكفاية ذاتية كورقة تجارية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة ، وكافية لإثبات دعواها فلا محل لإفهامها أنها عاجزة عن الإثبات ومن حقها تحليف خصمها اليمين.

3. يستفاد من أحكام المواد 245 و 238 و 260 من قانون التجارة أن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيك اذا قدم الشيك في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته . وحيث أن الشيك اداة وفاء لصالح المستفيد وليست أداة ائتمان ، فإنه واجب الوفاء مجرد الاطلاع عليه ويكون الساحب ملزماً بدفع قيمته .

4. اجازت المادة 317 من القانون المدني أجازت الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء أو ممن لا مصلحة له بالوفاء بأمر المدين أو بغير أمره ، وعليه فإن وفاء المدعى عليه لثمن حصة المالك بواسطة شيك يعتبر وفاءً صحيحاً . 

5. يستوجب الرد طلب الطاعن توجيه اليمين للمدعية حول الوقائع التي وردت في المذكرة المقدمة منه ، كون المدعية لم تكن طرفاً في الاتفاق ولأن اليمين شخصية توجه على وقائع مشتركة بين الخصوم .

6. اذا لم ينكر المدعى عليه توقيعه على الشيك و المدعية لم تطالب بأصل الحق وإنما أقامت دعواها للمطالبة بقيمة الشيك كورقة تجارية ، فانها تغني حاملها عن إثبات سبب الالتزام فيها .

المواضيع المتشابهه: