مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو صاحب العمل ؟
ج : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات محكمة الاسئناف الشرعيه بما يخص الخلع

    قرارات محكمة الاسئناف الشرعيه بما يخص الخلع



    رقم القرار 1994/37805 السنة: 1994 التاريخ: 15/09/1994 المصدر: Siss
    الصفحة: 0 المحكمة: محكمة الاستئناف الشرعية الهيئة هيئة خماسية العدد: 0


    * ان ابراء المستانفة الوارد في حجة الطلاق المبرزة بخصوص نفقة الصغيرين غير محدد ولا متعين بوقت وتوقيت مدة الانفاق على الصغيرين شرط لصحة الخلع على نفقتهما كما جاء في رد المحتار والدر المختار ج2 ص 780 و 781 فالابراء المذكور من نفقة الصغيرين غير صحيح وكان على المحكمة الابتدائية ان تسير في دعوى نفقة الصغيرين وتفصل فيها بالوجه الشرعي .



    رقم القرار 1993/35925 السنة: 1993 التاريخ: 03/07/1993 المصدر: Siss
    الصفحة: 0 المحكمة: محكمة الاستئناف الشرعية الهيئة هيئة عامة العدد: 0


    * ان المستانفة اقامت دعواها على المستانف عليه طلبت فيها الحكم عليه باجرة مسكن لحضانة ابنه منها البالغ من العمر ست سنوات ودفع دعواها انها ابراته من اجرة مسكن حضانته بموجب وثيقة الطلاق البائن وقد ابرزت تلك الوثيقة وجاء فيها ( ابرات .. المذكور هذا الحاضر معي من كافة حقوقي الزوجية ومن المهرين المعجل والمؤجل والتوابع ونفقة العدة واتنازل عن اجرتي الحضانة والمسكن للصغير طيلة مدة الحضانة الشرعية مقابل ان يطلقني طلاقا املك به نفسي فاجابها الزوج فور ابرائها له مخاطبا لها وانت طالق مني على ذلك ) وقد حكمت المحكمة بناء على هذا برد الدعوى فاستانفت المستانفة الحكم طالبة فسخه لان مدة الحضانة الشرعية مجهولة .
    * سبق لهذه المحكمة الاستئنافية ان اصدرت القرار رقم 20902 تاريخ 1/ 8/ 1979 اعتبرت الابراء من اجرة الحضانة واجرة المسكن مدة الحضانة صحيحا لان مدة الحضانة معلومة شرعا كما اصدرت القرار رقم 30408 تاريخ 10/ 8/ 1989 اعتبرت الابراء من اجرة الحضانة طيلة مدة الحضانة غير صحيح لجهالة مدة الحضانة لهذا تقرر رؤية الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية المشكلة من خمسة قضاة وفقا لما جاء في المادة 150 من قانون اصول المحاكمات الشرعية لتوضيح السبيل والنهج السليم الواجب اتباعه في هذا القرار .
    * وبعد التحقيق تبين لهذه المحكمة ان تنازل الام عن اجرة مسكن حضانة ابنها طيلة مدة حضانتها الشرعية صحيح لان مدة حضانتها الشرعية صحيح لان مدة حضانة الام معلومة :
    1. فقد نصت المادة 162 من قانون الاحوال الشخصية ( تمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية وحضانة اولادها الى بلوغهم ) وحددت المادة 986 من المجلة سن البلوغ وقد جاء فيها : ( مبدا سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة تامة وفي المراة تسع سنين تامة ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة ).
    وجاء في المادة 987 من المجلة ( من ادرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر فيه اثار البلوغ يعد بالغا حكما ).
    2. وان كان سن البلوغ من بين مبدئه ومنهاه يتفاوت من شخص لاخر الا ان هذا التفاوت لا يشكل جهالة فاحشة تفضي الى المنازعة وانه من السهل على المحكمة ان تحدد البلوغ عند المنازعة وفقا لاحكام المادة 989 من المجلة ، كما ان الغالب في البلوغ خمس عشرة سنة جاء في الدر المختار ج3 ص 456 و 457 : ( لو اختلعت على ان تمسكه الى البلوغ صح في الانثى لا الغلام ولو تزوجت فللزوج اخذ الولد وان اتفقا على تركه لانه حق الولد وينظر الى مثل امساكه لتلك المدة فيرجع به عليها ).
    وقال ابن عابدين في رد المحتار ص 457 معلقا على ذلك ( العلة تضييع حق الولد ولا تضييع في ابقاء الانثى الى البلوغ عند امها ، نعم يرد ان يقال ان مدة البلوغ مجهولة ولعل الجهالة تغتفر لان الغالب في البلوغ خمسة عشر عاما ).
    * ذكر ابن عابدين في رد المحتار ج3 ص 456 نقلا عن البزازية ( يجوز في الخلع ما لا يجوز في غيره ) وهذا صحيح لذلك فان فقهاء الحنفية اجازوا المخالعة على نفقة الولد اذ كان رضيعا دون تحديد المدة وينصرف ذلك الى مدة الرضاع فترضعه حولين كاملين كما انهم اجازو الخلع على نفقة العدة مع اغتفار الجهالة لان بعض النساء قد تعتد سنة كممتدة الطهر وبعضهن تنقضي بيوم كان تكون حاملا عند الطلاق فتضع حملها بعد يوم منه وقد اجازو ما هو ابلغ من ذلك. جاء في فتح القدير ج4 ص 223 ( لو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم او من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شئ فعليها ثلاثة دراهم ) فمن باب اولى اجازة التنازل من اجرة مسكن الحضانة حتى البلوغ مقابل الطلاق لان الجهالة ايسر . ومسالتنا هذه وان كانت طلاقا مقابل مال الا ان الخلع والطلاق على مال يشتركان في الاحكام الا في مسائل قليلة ليست مسالتنا هذه منها .
    * ان المستانفة تنازلت عن اجرة مسكن الحضانة وعن امور اخرى مقابل الطلاق والمستانف عليه ما كان ليقبل بالطلاق بغير هذا التنازل فكان من الاولى اعمال ارادة المتعاقدين والزام كل واحد منهما بما التزمه والمسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا .
    * لذلك وبناء على ما تقدم ترى هذه المحكمة الاستئنافية ان مدة الحضانة للام الواردة في حجة الطلاق المذكورة هي معلومة تسري وان حكم المحكمة الابتدائية برد دعوى المستانفة المتضمنة طلبها الحكم على المستانف عليه باجرة مسكن لحضانة ابنها بناء على الدعوى والطلب والاقرار وسندا للمواد المذكورة فيه صحيح موافق للوجه الشرعي فتقرر تصديقه بالاكثرية .



    رقم القرار 1979/20902 السنة: 1979 التاريخ: 01/08/1979 المصدر: Siss
    الصفحة: 0 المحكمة: محكمة الاستئناف الشرعية الهيئة هيئة خماسية العدد: 0


    * استقر الراي ان المسكن للحاضنة وللصغير المحضون معا ولذا فان الحاضنة حينما تبرئ ذمة زوجها من اجرة المسكن لحضانة ولده الصغير فيه لا تبرئ من حق الصغير فقط بل تبرئ مع ذلك من حقها ايضا ، واما القاعدة التي تقول ان الابراء من الشئ قبل وجوده باطل ، فان هذه القاعدة ليست على اطلاقها فقد استثنى الفقهاء بعض صور من الابراء عن الشئ قبل وجوده من ذلك اجرة الحضانة واجرة الرضاع فقد اجاز الفقهاء الابراء منهما قبل الفرض قياسا على نفقة العدة نظير الخلع لاتحاد العلة في كل ولورود فروع في المذهب تؤيده ومثل ذلك اجرة مسكن الحاضنة لان الابراء من اجرة المسكن كان بعوض وهو الطلاق ولم يكن الابراء اسقاط بل كان ابراء معاوضة فجاز وتلزم المطلقة به في مدة الحضانة لانها معلومة شرعا .
    وفي هذه الدعوى ثبت من حجة الطلاق انها اتفقت مع زوجها على الطلاق مقابل ابراء ذمته من اشياء مذكورة في حجة الطلاق ومن جملتها اجرة مسكن الحضانة في مدة الحضانة الشرعية وقد تم الطلاق بين المتداعيين على الشروط المدونة في حجة الطلاق والمؤمنون عند شروطهم في الامور المباحة ولان سبب الوجوب الذي هو العقد موجود فانه يقام مقام حقيقة الوجوب في صحة الابراء ولان الابراء من اجرة المسكن مقابل الطلاق هو عقد معاوضة وقد التزمه المتعاقدان باختيارهما وذلك دليل قدرتهما على القيام بما التزما به خصوصا انها لم تدع عجزها عما التزمت به فلا يقبل قولها بفسخ هذا العقد مع بقاء مدته ووجود موجبة ولا تسمع دعواها لان في هذا نقضا لما تم من جهتها ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه عملا بالمادة 100 من المجلة .



    رقم القرار 1979/20902 السنة: 1979 التاريخ: 01/08/1979 المصدر: Siss
    الصفحة: 0 المحكمة: محكمة الاستئناف الشرعية الهيئة هيئة خماسية العدد: 0


    * ان القاعدة التي تقول ان الابراء من الشىء قبل وجوده باطل فان هذه القاعدة ليست على اطلاقها ، فقد استثنى الفقهاء بعض صور من الابراء عن الشىء قبل وجوده من ذلك اجرة الحضانة واجرة الرضاع اللتان اجاز الفقهاء الابراء منهما قبل الفرض قياسا على نفقة العدة نظير الخلع لاتحاد الصلة ، ولورود فروع في المذهب تؤيده ومثل ذلك اجرة المسكن اذا كان بعوض وهو الطلاق ولم يكن ابراء اسقاط بل كان ابراء معاوضة يجوز وتلزم المطلقة به في مدة الحضانة ، لانها معلومة شرعا ، والمؤمنون عند شروطهم في الامور المباحة .



    رقم القرار 1979/20902 السنة: 1979 التاريخ: 01/08/1979 المصدر: Siss
    الصفحة: 0 المحكمة: محكمة الاستئناف الشرعية الهيئة هيئة خماسية العدد: 0


    * ان القاعدة التي تقول ان الابراء من الشيء قبل وجوده باطل فان هذه القاعدة ليست على اطلاقها فقد استثنى الفقهاء بعض صور من الابراء عن الشيء قبل وجوده من ذلك اجرة الحضانة واجرة الرضاع اللتان اجاز الفقهاء الابراء منهما قبل الفرض قياساً على نفقة العدة نظير الخلع لاتحاد العلة ولورود فروع في المذهب تؤيده ومثل ذلك اجرة المسكن اذا كان بعوض وهو الطلاق ولم يكن ابراء اسقاط بل كان ابراء معاوضة يجوز وتلزم المطلقة به في مدة الحضانة لانها معلومة شرعاً والمؤمنون عند شروطهم في الامور المباحة .



    رقم القرار 1974/18010 السنة: 1974 التاريخ: 13/04/1974 المصدر: Siss
    الصفحة: 0 المحكمة: محكمة الاستئناف الشرعية الهيئة هيئة خماسية العدد: 0


    طلاق مقابل مال - الاقرار به :
    * اذا ايد الزوج شهادة الشاهد بانه طلق زوجته بائنا مقابل مائة دينار تسلمها من الشاهد وهو ما تم الاتفاق عليه نظر طلاقه لزوجته الصادر عنه في المجلس بقوله : ( انني خالعها من عصمتي لعصمة غيري وتطلق علي بالثلاث ) يكون بذلك مقرا بالخلع الحاصل مقابل مال ادي اليه بالفعل وفقا للمادة (1716) من المجلة وهو طلاق بائن وينقض ادعاءه انه كان مكرها على هذا الطلاق .
    الحكم المستانف صادر عن محكمة معان الشرعية
    قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم 18010 تاريخ 13/ 4/ 1974



    رقم القرار 1962/12196 السنة: 1962 التاريخ: 18/08/1962 المصدر: مجلة نقابة المحامين
    الصفحة: 154 المحكمة: محكمة الاستئناف الشرعية الهيئة هيئة ثلاثية العدد: 0


    * المعاوضات ومنها الخلع والطلاق على مال يشترط في صحتها وترتب الاثر الشرعي عليها حصول القبول في المجلس.
    * لو قال الزوج لزوجته ابرئيني من كل حق يكون للنساء ففعلت وقال لفوره لها طلقتك وقع بائنا لانه بعوض.
    * اذا اختلف مجلس الطلاق عن مجلس الابراء فان الطلاق يعتبر طلاقا رجعيا ولا يعتبر طلاق على مال.



    رقم القرار 1961/11761 السنة: 1961 التاريخ: 06/11/1961 المصدر: Siss
    الصفحة: 0 المحكمة: محكمة الاستئناف الشرعية الهيئة هيئة خماسية العدد: 0


    * ان توقيت مدة الانفاق على الولد الصغير شرط لصحة الخلع عن نفقته كما جاء في رد المحتار والدر المختار الجزء الثاني (ص780 و 781 ) لذا اذا لم تتضمن الحجة التوقيت يرد الدفع به وتفرض النفقة للصغير او الصغيرة.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    صاحب خبره قانونية واسعة Array الصورة الرمزية محمد الرماضين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    محكمة بداية الكرك
    المشاركات
    270
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 2/0
    معدل تقييم المستوى
    135




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات محكمة الاسئناف الشرعيه بما يخص الخلع


    مشكور اخي مميز


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات محكمة الاسئناف الشرعيه بما يخص الخلع


    العفو استاذ محمد


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •