لدى محكمة صلح جزاء ......... الموقرة

لائحة جوابية مقدمة من المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي في القضية الصلحية الجزائية رقم .
المجاوب : ...........................وكيله المحاميان ........................./عمان ..........................
المجاوب اليهم : 1-...........................2-.........................3-........................4......................... ..
وكيلهم المحاميان ...............................

الجـــــــواب :
اقام المشتكون المدعون بالحق الشخصي الشكوى الجزائية المسجله لدى محكمة صلح جزاء صلح جنوب عمان تحت رقم ......... ضد المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بالجاوب - موضوعها الذم القدح والتحقير واطالة اللسان _كما ورد على لسان وكيلهم -واتخذوا بها صفة الادعاء بالحق الشخصي الذي قدروه بعشرة الاف دينار لغايات الرسوم وعليه فان المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي يجيب على لائحة الادعاء بالحق الشخصي بالتالي :
أ . بادئ ذي بدء فان ما ورد بلائحة الشكوى وفي البند الاول من عبارة (واحد من شباب ....... تشكل جريمة الذم والقدح المزعوم اذ ان تلك الجريمة هي اسناد ماده معينة لشخص معين من شانها ان تنال من شرفه او كرامته ويذكر فيها اسم المعتدى عليه اما ان كانت مسنده لشخص غير معلوم ومبهم فلا تشكل اركان جريمة الذم والقدح حسب احكام المادة (188) عقوبات وغير مؤاخذ عليها جزائيا ولا يسال عنه مدنيا .
ب. لقد ورد تحت بند نوع الشكوى -اطالة اللسان- ولم يرد ذكر لاية واقعة حول اطالة اللسان المزعومة -علما بانه وعلى سبيل الفرض الساقط -مجرد فرض-فان جريمة اطالة اللسان تخرج عن اختصاص محكمة الصلح -وهذا لعلم الزميلين الفاضلين فقط -ويحتفظ المشتكي عليه المدعى بالحق الشخصي بحق مقاضاة من اتهمه زورا وافتراء بتلك التهمة .................
ج. وبالتناوب فان المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي وهو احد وجهاء الجاهه لاصلاح ذات البين بين افراد من العشيرتين ، عندما تفوه بالعبارة المشار اليها كان يذكر ال بحادثه مع احد افراد عشيرتهم قبل ثلاثة عشر عاما وانه-اي المشتكى عليه -تدخل وساهم حينها في ذلك الصلح وانهى النزاع .كان ذلك بحسن نية وبالتالي فان اركان الجريمة المزعومة غير متوفرة .
د. وبالتناوب ايضا فان المجاوب بيدي بان الدعوى المدنية مردودة جمله وتفصيلا وغير مسموعة حسب التفصيل التالي :
1. لا تتولد الدعوى المدنية الا اذا توفر في الفعل الذي تنشاء عنه شروط اساسية ، فيشترط اولا ان يكون هذا لفعل جريمة وان تكون تلك الجريمة ضاره وان يكون الضرر شخصيا ولكون العبارة الوارده على لسان المجاوب لم توجه الى اي من المشتكين ولكن لواقعه مضى عليها ثلاثة عشر عاما لاحد افراد العشيرة فانها لا تشكل جريمة وهي غير ضارة وخاصة لاي من المشتكين كونهم ليسوا هم المقصودين بتلك العبارة .
2. ان نظرية المسؤولية ترتكز على فكرة السببية ، وان تكون السببية مباشرة ولذلك فان الضرر ان كان ناشئا عن ظرف خارجي عن الجريمة فلا يجوز اعتبار الجاني مسؤولا عنه -جندي عبد الملك -الجزء الثالث صفحة 605 ويجب ان يكون الضرر شخصيا ومتحققا وان تستند الدعوى المبينة الى مصلحة موجودة للمتضرر شخصيا -وهذا غير متوفر .
3. لا يجوز الادعاء مدنيا الا من الشخص الذي لحقه الضرر شخصيا والعبارة المزعومة ليست موجهه لاحد من المشتكين ، ويغدو الادعاء المدني مردود تبعا لذلك -جندي عبد الملك المرجع السابق صفحة 609 ويضيف المؤلف : لا يقبل من احد ان يدعي بحقوق مدنية عن جريمة وقعت على غيره وان فعل فتكون دعواه غير مقبولة .

الطلــــب :
لجميع ما سبق فان الشكوى الجزائية هي شكوى كيدية هدفها وبكل اسف هو الايتزاز والنيل من المشتكى عليه ، لذا فان المشتكى عليه يطلب اعلان براءته وبنفس الوقت رد الادعاء المدني جملة وتفصيلا كونه لايقوم على اساس من الواقع او القانون وغير مسموع ، مع تضمين المشتكي الرسوم والمصارف واتعاب المحاماه .

مــع الاحتـرام
وكيل المجاوب /المشتكى عليه
المحاميان









المواضيع المتشابهه: