قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 116/1972 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 1362 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972
* ان الادعاء بان فعل الشروع في مواقعة المجني عليها اثناء استغراقها في النوم يشكل جريمة الشروع بالزنا وانه لا يجوز تعقب الجاني من اجل هذه الجريمة الا اذا وردت شكوى بحقه من ولي المجني عليها، هو ادعاء لا يقوم على اساس ذلك لانه يشترط في جريمة الزنا توفر رضاء المجني عليها وهذا الركن منعدم في الدعوى.
* ان الشروع في مواقعة المجني عليها وهي نائمة ينطبق على المادة 293 عطفا على المادة 68 من قانون العقوبات على اعتبار ان هذه الحالة تدخل في مفهوم الاكراه المعنوي المبحوث عنه في هذه المادة وليس في الاكراه المادي المنصوص عليه في المادة 292.

المواضيع المتشابهه: