الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
قرار
إن مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22/4/1998م.
بعد اطلاعهما على:
-قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (249) بتاريخ 26/11/1997م.
-وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (290) بتاريخ 5/1/1998م.
-والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتين المنبثقتين عن مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب. والذى انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 10-12/3/1998م.
-ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فى صيغته النهائية والصادر عن اللجنتين الوارد وذكرهما أعلاه.
يقرران:
أولا: اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بالصيغة المرفقة، ودعوة الدول الأعضاء الى سرعة المصادقة عليها، وفقا للأنظمة المرعية فيها.
ثانيا: دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ما يلى فى إطار قوانينها الداخلية:
1-تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية.
2-المعاقبة على الشروع فى الجرائم الارهابية بعقوبة الجريمة التامة.
3-تجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها.
ثالثا: تطبيق الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون القضائى والأمنى وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إذا تعارضت أحكامها مع أحكام أى اتفاقية ثنائية بين دولتين من الدول المتعاقدة.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الديباجة
إن الدول العربية الموقعة:
رغبة فى تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الارهابية، التى تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
والتزاما بالمبادئ الاخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الاسلامية، وكذا بالتراث الانسانى للأمة العربية التى تنبذ كل أشكال العنف والارهاب، وتدعو الى حماية حقوق الانسان، وهى الاحكام التى تتماشى معها مبادئ القانون الدولى وأسسه التى قامت على تعاون الشعوب من أجل اقامة السلام.
والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التى تكون الدول المتعاقدة فى هذه الاتفاقية طرفا فيها.
وتأكيدا على حق الشعوب فى الكفاح ضد الاحتلال الاجنبى والعدوان بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها فى تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربى، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادىء ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
قد اتفقت على عقد الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك فى ابرامها الى الانضمام اليها.
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين ازاء كل منها:
1- الدولة المتعاقدة:
كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2- الإرهاب:
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى، يهدف الى القاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بايذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، او احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
3-الجريمة الارهابية:
هى أى جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابى فى أى من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلى، كما تعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التى لم تصادق عليها:
أ-اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
ب-اتفاقية لاهاى بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى والموقعة فى 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع فى مونتريال 10/5/1984م.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/12/1973م.
هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م.
و- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
المادة الثانية:
أ-لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولى، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأى من الدول العربية.
ب- لا تعد أى من الجرائم الارهابية المشار اليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفى تطبيق احكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسى- الجرائم الاتية:
1-التعدى على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2-التعدى على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء فى أى من الدول المتعاقدة.
3-التعدى على الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون فى الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4-القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5-أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6-جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لارتكاب جرائم ارهابية.
الباب الثانى
أسس التعاون العربى لمكافحة الإرهاب
الفصل الأول
فى المجال الأمنى
الفرع الأول
تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية
المادة الثالثة:
تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الارهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على:
أولا: تدابير المنع:
1-الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الارهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية اليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو ايوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها.
2-التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، التى تعانى من الجرائم الارهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.
3-تطوير وتعزيز الانظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. واجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى اخرى، أو الى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت.
4-تطوير وتعزيز الانظمة المتصلة باجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
5-تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.
6-تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المتعمدة لدى الدولة المتعاقدة وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع.
7-تعزيز أنشطة الاعلام الأمنى وتنسيقها مع الأنشطة الاعلامية فى كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية، وذلك لكشف اهداف الجماعات والتنظيمات الارهابية، واحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار.
8-تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب، والتجارب الناجحة فى مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الاجهزة المختصة فى الدول المتعاقدة بها، وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة.
ثانيا- تدابير المكافحة:
1-القبض على مرتكبى الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطنى، أو تسليمهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليهم التسليم.
2-تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية.
3-تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها.
4-توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب.
5-إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما فى ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الابلاغ عن الاعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التى تساعد فى الكشف عنها والتعاون فى القبض على مرتكبيها.
الفرع الثانى
التعاون العربى لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية
المادة الرابعة:
تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية، طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة، من خلال الاتى:
أولا- تبادل المعلومات:
1-تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:
أ-أنشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الاسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
ب-وسائل الاتصال والدعاية التى تستخدمها الجماعات الارهابية واسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها، ووثائق السفر التى تستعملها.
2-تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى، على وجه السرعة، بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع فى اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، على أن تبين فى ذلك الاخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والادوات والأساليب المستخدمة فى ارتكابها، وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3-تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الارهابية، وان تبادر بإخطار الدولة أو الدول الاخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على اقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها.
4-تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى. بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها:
أ-أن تساعد فى القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح تلك الدولة، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض.
ب-أن تؤدى إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام فى جريمة ارهابية.
5-تتعهد الدول المتعاقدة، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها، وعدم تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانيا- التحريات:
تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم المساعدة فى مجال اجراءات التحرى والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم ارهابية وفقا لقوانين وانظمة كل دولة.
ثالثا- تبادل الخبرات:
1-تتعاون الدول المتعاقدة، على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الارهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات فى مجال المكافحة.
2-تتعاون الدول المتعاقدة، فى حدود امكانياتها على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملين فى مجال مكافحة الارهاب، لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى ادائهم.
الفصل الثانى
فى المجال القضائى
الفرع الأول
تسليم المجرمين
المادة الخامسة:
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من أى من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
المادة السادسة:
لا يجوز التسليم فى أى من الحالات التالية:
أ-اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية.
ب-اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر فى الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم، قد ارتكبت فى اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، الا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب اليها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق أو المحاكمة.
د-اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى (له قوة الامر المقضى) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة.
هـ- اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
و- اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو يشمل مرتكبى هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
ح- اذا كان النظام القانونى للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب اليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أى من الدول المتعاقدة الاخرى جريمة من الجرائم الارهابية؛ اذا كان الفعل معاقبا عليه فى كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد. وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، ويستعان فى هذا الشأن بالتحقيقات التى أجرتها الدولة طالبة التسليم.
المادة السابعة
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى فى الدولة المطلوب اليها التسليم، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف فى التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته، بشرط اعادته للدولة التى سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه فى الدولة طالبة التسليم.
المادة الثامنة:
لغرض تسليم مرتكبى الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف فى التكييف القانونى للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو بالعقوبة المقررة لها، بشرط ان تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة اشد.
الفرع الثانى
الإنابة القضائية
المادة التاسعة:
لكل دولة متعاقدة ان تطلب الى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام فى اقليمها نيابة عنها. بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية وبصفة خاصة.
أ-سماع شهادة الشهود والاقوال التى تؤخذ على سبيل الاستدلال.
ب-تبليغ الوثائق القضائية.
ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
د-اجراء المعاينة وفحص الاشياء
هـ- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.
المادة العاشرة:
تلتزم كل من الدول المتعاقدة، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الارهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ فى أى من الحالتين التاليتين:
أ-اذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة.
ب-اذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ طلب الانابة وفقا لاحكام القانون الداخلى للدولة المطلوب اليها التنفيذ، وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائى الجارى لديها فى نفس الموضوع، أو زوال الاسباب القهرية التى دعت للتأجيل على ان يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة الثانية عشرة:
أ-يكون للإجراء الذى يتم بطريق الانابة، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانونى ذاته، كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الانابة.
ب-لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الانابة الا فى نطاق ما صدرت الانابة بشأنه.
الفرع الثالث
التعاون القضائى
المادة الثالثة عشرة:
تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة لتحقيقات أو اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية.
المادة الرابعة عشرة:
أ-اذا انعقد الاختصاص القضائى لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية، فيجوز لهذه الدولة ان تطلب الى الدولة التى يوجد المتهم فى اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة، شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقبا عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة اخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.
ب-يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التى أسندتها الدولة الطالبة الى المتهم، وفقا لاحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة:
يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الانابة القضائية التى تطلبها الدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة.
المادة السادسة عشرة:
أ-تخضع الاجراءات التى تتم فى اى من الدولتين - الطالبة أو التى تجرى فيها المحاكمة- لقانون الدولة التى يتم فيها الاجراء وتكون لها الحجية المقررة فى هذا القانون.
ب-لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته الا اذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراء محاكمته.
ج- وفى جميع الاحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة، بإخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشأن طلب اجراء المحاكمة. كما تلتزم باخطارهم بنتيجة التحقيقات، او المحاكمة التى تجريها.
المادة السابعة عشرة:
للدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة، اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى يقررها قانونها قبل المتهم سواء فى الفترة التى تسبق وصول طلب المحاكمة اليها أو بعده.
المادة الثامنة عشرة:
لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة، ويكون له اللجوء الى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة فى المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.
الفرع الرابع
الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها
المادة التاسعة عشرة
أ-اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم اى من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الاشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الارهابية، أو المستعملة فيها، أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه، أو لدى الغير.
ب-تسليم الأشياء المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه. بسبب هربه أو وفاته أو لأى سبب آخر، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية.
ج- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أى من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.
المادة العشرون:
للدولة المطلوب إليها تسليم الاشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذا الاشياء أو العائدات اذا كانت لازمة لاجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.
الفرع الخامس
تبادل الأدلة
المادة الحادية والعشرون
تتعهد الدول المتعاقدة، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى فى ذلك. وتلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الادلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق فى تزويد الدولة التى وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.
الباب الثالث
آليات تنفيذ القانون
الفصل الأول
إجراءات التسليم
المادة الثانية والعشرون:
يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة فى الدول المتعاقدة مباشرة. أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسى.
المادة الثالثة والعشرون:
يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبًا بما يلي:
أ-أصل حكم الادانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة فى قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
ب-بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد.
ج- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.
المادة الرابعة والعشرون:
1-للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب اليها- بأى طريق من طرق الاتصال الكتابية- حبس (توقيف) الشخص احتياطيًا إلى حين وصول طلب التسليم.
2-ويجوز فى هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيًا، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبًا بالمستندات اللازمة المبينة فى المادة السابقة، فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ القاء القبض عليه.
المادة الخامسة والعشرون:
على الدولة الطالبة أن ترسل طلبًا مصحوبُا بالمستندات المبينة فى المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية، واذا تبينت الدولة المطلوب اليها التسليم سلامة الطلب. تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقًا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
المادة السادسة والعشرون:
1-فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى ستين يومًا من تاريخ القبض.
2-يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
3-لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم حاجتها الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.
المادة الثامنة والعشرون:
اذا تلقت الدولة المطلوب اليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذى ارتكبت فيه.
الفصل الثانى
إجراءات الإنابة القضائية
المادة التاسعة والعشرون:
يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
(أ)الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
(ب) موضوع الطلب وسببه.
(ج) تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
(د) بيان الجريمة التى تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانونى، والعقوبة المقررة على مقارفتها، وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة الثلاثون:
1-يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل فى الدولة الطالبة، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق.
2-في حالة الاستعجال، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية فى الدولة الطالبة، إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب إليها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية فى نفس الوقت، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه فى البند السابق.
3-يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، إلى الجهة المختصة فى الدولة المطلوب اليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
المادة الحادية والثلاثون:
يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعًا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التى قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب اليها.
المادة الثانية والثلاثون:
اذا كانت الجهة التى تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها احالته تلقائيًا إلى الجهة المختصة فى دولتها، وفى حالة ما اذا أرسل الطلب بالطريق المباشر. فانها تحيط الدولة الطالبة علمًا بنفس الطريق.
المادة الثالثة والثلاثون:
كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا.
الفصل الثانى
اجراءات حماية الشهود والخبراء
المادة الرابعة والثلاثون:
اذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فانه يتعين أن تشير الى ذلك فى طلبها، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبى بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب اليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
المادة الخامسة والثلاثون:
1-لا يجوز توقيع أى جزاء أو تدبير ينطوى على اكراه قبل الشاهد أو الخبير الذى لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
2-اذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدوله.
المادة السادسة والثلاثون:
1-لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته فى اقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب اليها، وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2-لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته فى اقليم الدولة الطالبة أى شاهد أو خبير- أيا كانت جنسيته- يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها فى ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضى الدولة المطلوب اليها.
3-تنقضى الحصانة المنصوص عليها فى هذه المادة اذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب فى اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يومًا متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة السابعة والثلاثون:
1-تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من أية علانية تؤدى الى تعريضه أو أسرته أو املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته أو بخبرته وعلى الأخص:
أ-كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.
ب-كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.
ج- كفالة سرية اقواله ومعلوماته التى يدلى بها أمام السلطات القضائية المختصة.
2-تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التى تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.
المادة الثامنة والثلاثون:
1-اذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسًا فى الدولة المطلوب إليها، فيجرى نقله مؤقتًا إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، وذلك بالشروط وفى المواعيد التى تحددها الدولة المطلوب اليها، ويجوز رفض النقل:
أ-اذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس.
ب-اذا كان وجوده ضروريًا من أجل اجراءات جنائية تتخذ فى اقليم الدولة المطلوب منها.
ج- اذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه.
د-اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
3-يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسًا فى اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب اليها، مالم تطلب الدولة الأخيرة اطلاق سراحه.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة التاسعة والثلاثون:
تكون هذه الإتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة ابلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة الاربعون:
1-تسري هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.
2-لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى، إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ الإيداع.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة أن تبدى أى تحفظ ينطوى صراحة ضمنًا على مخالفة لنصوص هذه الإتفاقية، أو خروج عن أهدافها.
المادة الثانية والأربعون:
لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الإتفاقية إلا بناء على طلب كتابي، ترسله الى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التى قدمت قبل إنقضاء هذه المدة.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة/ جمهورية مصر العربية في 25/12/1418هـ، الموافق 22/4/1998م، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونسخة مطابقة للأصل تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها.
وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.

المواضيع المتشابهه: