مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك شروط معينه يشترط القانون وجودها بالزوج المكرر لزواج ؟؟
ج. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2649/2001إثبات مقابل الوفاء

    تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2649/2001إثبات مقابل الوفاء



    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2649/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 17/10/2001
    LawJO
    * الزمت المادة 140/ 3 من قانون التجارة الساحب في حالة الانكار ، ان يثبت ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق .
    * يستفاد من المادة 190/ 2 من قانون التجارة على ان السقوط تجاه الساحب لا يقع الا اذا ثبت انه اوجد مقابل في تاريخ الاستحقاق .
    * اذا لم تثبت المدعى عليها انه كان لديها مقابل الوفاء لهذه الكمبيالات في ميعاد الاستحقاق ، فانه لا يجوز لها التمسك بما ورد بنص المادة 169 من قانون التجارة ، التي توجب على حامل السند ان يقدمه للدفع في يوم استحقاقه ، كما انه لا يجوز لها التمسك في مطالبة الحامل تنظيم ورقة احتجاج لعدم الوفاء ، طبقا لاحكام المادة 182 من القانون المذكور .
    * تعتبر الجهة المدعية غير ملزمة بتحرير الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 182 من قانون التجارة ، لان تحرير الاحتجاج شرط الرجوع على المظهرين وضامنيهم ان وجدوا ، ولكنه ليس شرطا للرجوع على المدين الاصلي او ضامنه الاحتياطي ( راجع قرار تمييزي رقم 92/ 1981 تاريخ 24/ 6/ 1981 ) .
    * طبقا لنص المادة 513/ 1 من القانون المدني فانه لا يحق للمدعى عليها امساك الثمن ، والمطالبة بما انقصه العيب منه ، وانما هي مخيرة بين رد المبيع او قبوله بالثمن المسمى ، وحيث انها لم تقم برد المبيع ، فانها ملزمة بقبوله بالثمن المسمى .
    * ان قول المميزة بانها تطالب بفسخ عقد توريد المواد واعادة كامل قيمة هذه المواد لاكتشاف العيب فيها ، هو قول مردود ذلك ان المادة 518/ 1 من القانون المدني اجازت للمشتري اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ، ثم ظهر عيب قديم فيه ، فانه يرجع على البائع بنقصان العيب ، وليس للبائع الحق في استرداد المبيع .
    * نصت المادة 521/ 1 من القانون المدني على انه لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول ، كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على انه ليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه .
    * اذا اشترت المميزة المواد الاولية لصناعة الدهان من الجهة المميز ضدها ، وتقدمت بالدعوى المتقابلة بعد مرور اكثر من ستة اشهر على تسلم المبيع ، ولم ترد أي بينة تفيد ان الجهة المدعية قد التزمت بضمان المبيع لمدة اطول ، او ان اخفاء العيب المدعى به كان بغش منها ، فان اسباب الطعن لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية lawyer2014
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    84
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 1/0
    معدل تقييم المستوى
    88




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2649/2001إثبات مقابل الوفاء


    شكرا الكم ،، بس هاي المنشورات من مركز عدالة لاكتب بالتوثيق المصدر ؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •