جديد: أسئلة وتعاليل لمادة مصادر الألتزام
أسئلة و تعاليل مصادر الالتزام
س ١- ما الفرق بين التصرف القانوني والواقعة القانونية ، مع ذكر مثال لكل منهما ؟
ج - التصرف القانوني هو تعبير عن الإرادة تم بهدف إحداث أثر قانوني .
مثال : إبرام عقد بيع بين شخصين .
أما الواقعة القانونية ، فهي واقعة يرتب عل يها القانون آثارًا قانونية بصرف النظر عن
اتجاه الإرادة لإحداث هذه الآثار .
مثال : أن يسبب شخص ضررًا لشخص آخر .
س ٢ – ما الفرق بين الالتزام المدني والالتزام الطبيعي ؟
ج - الالتزام المدني هو التزام مزود بجزاء ، يستطيع الدائن فيه أن يجبر المدين على
التنفيذ ؟ فهو التزام كامل .
أما الالتزام الطبيعي ، فنجد فيه مديونية لا تؤيدها مسؤولية ، بمعنى أن القانون لا يعطي
الدائن في هذا الالتزام الوسيلة التي تجبر المدين على التنفيذ ، كما في الديون التي تنقضي
بالتقادم .
س ٣ – تحدث عن تصنيف الالتزام إلى التزام بوسيلة والتزام بنتيجة ، وبين أهمية هذا
التصنيف .
ج - يلتزم المدين تارة بالقيام بأداء معين ، كأن يتعهد مكتب النقل بنقل البضاعة إلى
مكان محدد في ميعاد متفق عليه ، هذا الالتزام محدد ، فهو التزام بنتيجة أو بغاية .
ويلتزم المدين تارة أخرى بأن يأخذ في عمله الحيطة والعناية ، دون أن يكون عليه أن
يصل إلى نتيجة معينة يبتغيها الدائن
مثال ذلك : اتفاق الطبيب مع المريض على علاجه ، إذ لا يلتزم الطبيب بشفائه ، وإنما
يلتزم بأن يعمل ما بوسع لشفائه ، ويدعى الالتزام هنا التزامًا بوسيلة أو بعناية .
وتظهر أهمية هذا التصنيف من حيث عبء إثبات عدم التنفيذ :
إذ حسب الدائن في الالتزام بنتيجة ، لإثبات عدم التنفيذ من المدين ، أن يثبت أن النتيجة
المتفق عليها لم تتحقق .
أما في الالتزام بوسيلة فلا يكفي ذلك ، بل لا بد من أن يثبت الدائن تهور المدين وإهماله .
س ٤ – يبدو أن التزام الطبيب بشفاء المريض هو التزام بنتيجة ( بغاية ) .
ج - خطأ ، بل هو التزام بوسيلة ( بعناية ) ، حيث أن الطبيب يلتزم بأن يأخذ في عمله
الحيطة والعناية لشفاء المريض ، دون أن يكون عليه أن يصل إلى نتيجة معينة هي شفاء
المريض .
س ٥ – ما الفرق بين التصرف الصادر من جانب واحد ، والعقد الملز م لجانب واحد ،
مع مثال على كل منهما ؟
ج - التصرف الصادر من جانب واحد يتم وينعقد بإرادة واحدة ، كالوصية .
أما العقد الملزم لجانب واحد ، فهو ينتج عن إرادتين ، وإن كان لا ينشئ التزامًا إ ّ لا
على عاتق طرف واحد ، كالهبة ، فهي عقد لأنها تتطلب موافقة الواهب ( الم دين )
والموهوب له ( الدائن ) .
س ٦ – ما هو العقد الملزم لجانبين غير تام ( ناقص ) ، مع مثال عليه ؟
ج - هو عقد نشأ ملزمًا لجانب واحد ، وأثناء تنفيذه وّلد آثارًا قانونية فأصبح ملزمًا
لجانبين ، كعقد الوديعة بدون أجر الذي يعتبر عقدًا ملزمًا لجانب واحد ، حيث أن مهمة
المودع لديه الحفاظ عليها وليس الإنفاق ، فإذا أنفق ما ً لا عليها فإنه يتحول إلى دائن
ويرتب حقوقاً والتزامات على الجانبين جاءت تنفيذًا لعقد الوديعة
س ٧ – يبدو أن عقد الاشتراك في الهاتف يعتبر عقد إذعان .
ج - صح ، لأن القابل فيه يسلم بشروط مقررة يضعها الم وجب ، ولا يقبل مناقشة فيها ،
ولأن الهاتف مرفق ضروري ، والإيجاب عام دائم يصدر في قالب نموذجي ويعرض
الشروط كلها .
س ٨ – تدخل القانون المدني السوري لحماية الطرف الضعيف في عقد الإذعان .
ج - صح ، فعند رفع أي نزاع أمام القضاء ، فإن القاضي يستطيع تعديل عقد الإذعا ن
إذا كان يتضمن شروطًا تعسفية ، ويعفي الطرف المذعن منها حسب مقتضيات العدالة .
كما أن الشك في شرط من شروط عقد الإذعان يف سر لمصلحة المذعن سوا ء كان دائنًا أم
مدينًا في هذا الشرط .
س ٩- تدخل القانون المدني السوري لحماية المدين في عقد الإذعان .
ج - خطأ ، بل ت دخل لحماية الطرف الضعيف ( المذعن ) ، سوا ء كان مدينًا أم دائنًا ،
حيث أنه عند رفع أي نزاع أمام القضاء ، فإن القاضي يستطيع تعديل عقد الإذعان إذا
كان يتضمن شروطًا تعسفية ويعفي الطرف المذعن منها حسب مقتضيات العدالة . كما أن
الشك في عقود الإذعان يفسر لمصلحة ال طرف المذعن ( الضعيف ) سوا ء كان مدينًا أم
دائنًا .
س ١٠ - ما الفرق بين التعبير الضمني والسكوت ؟
ج - التعبير الضمني هو عمل تستخلص فيه الإرادة من ظروف إيجابية تدل عليها .
أما السكوت فلا يعبر عن ذاته بأي مظهر خارجي ، فهو أمر سلبي .
وبالتالي يمكن أن يكون التع بير عن الإرادة ضمنيًا ، وذلك إذا لم ينص القانون أو يتفق
الطرفان على أن يكون صريحًا . ولا يمكن التعبير عن الإرادة أبدًا بمجرد السكوت
س ١١ - ما هو السكوت الملابس ؟ وما هو موقف القانون المدني السوري منه؟
ج - يقصد بالسكوت الملابس السكوت الذي تحيط به ظروف ملاب سة من شأنها أن
تجعله يدل على الرضا استنادًا إلى القاعدة الشرعية القائلة : ( السكوت في معرض
الحاجة إلى بيانٍ ، بيان ) ، وبذلك أخذت المادة ( ٩٩ ) من القانون المدني السوري التي
اعتدت بالسكوت الملابس واعتبرته قبو ً لا في الحالات التالية :
أ - في عقد الإيجار إذا استمر المستأجر بإشغال العقار بعد انقضاء مدة الإيجار فهذا يعتبر
إيجاباً ، فإذا لم يعارض المؤجر والتزم السكوت فسكوته قبول .
ب - في عقود الشركات تحدد مدة معينة ، فإذا استمر بعض الشركاء بالعمل من خلال
الشركة بعد انقضائها وسكت الباقي ، فسكوتهم قبول .
ج - كل إيج اب وجه لشخص وكان له فيه مصلحة ولا يرتب عليه التزامات ، فسكوته
قبول ، كما في حالة الإيجاب بوعد البيع أو بهبة أو بكفالة مجانية.
د - السكوت هو قبول إذا كان هناك تعامل مستمر بين تاجرين وأرسل أحدهما إيجابًا
إلى التاجر الآخر ، وسكت هذا الأخير ، فسكوته قبول لتكرار المعاملات التجارية بينهما .
س ١٢ - يبدو أن العربون ليس إ ّ لا تعويضًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من
جراء العدول .
ج - خطأ ، لأن العربون يعد مقاب ً لا لحق المتعاقد في العدول ، وليس تعويضًا عن
الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول . وذلك لأن من دفع الع ربون يفقده ،
ولو لم يترتب على العدول أي ضرر للطرف الآخر ، ولو كان تعويضًا لما فقده إذا لم
يترتب على عدوله أي ضرر للطرف الآخر .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات