مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 14 من 14
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي

    اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي



    اخلاء مسؤولية :
    هذه الاسئلة المقترحه للزملاء المحاميين المتدربين هي من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيتها ووجودها مستمدة -كما يعتقد *- من مدونة الزميل الاستاذ و الدكتور عادل عزام سقف الحيط .

    واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن الدراسة والتحضير الجيد للامتحان النقابي ولا تغني عن العودة الى المراجع او القوانيين المعتمده لغايات الامتحان التحريري و/أو الشفهي في نقابة المحاميين .

    ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

    * وردتنا هذه الاسئلة عبر البريد الالكتروني .


    lawjo team


    تنويه هام :
    المعلومات ادناه قد تحمل بعض الاخطاء اما بسبب قدمها او بسبب سهو المؤلف عنها .. واننا بذلك نشير الى عدم امكانية تعديلنا عليها مراعة لحقوق التأليف ، وفي سبيل التحقيق من صحة المعلومات يرجى متابعة الردود اسفل الموضوع والتي قد تحمل تصحيحا لبعض الاخطاء الوارده (في حال وجودها) .


    س: مدد استئناف القضايا الصلحية الحقوقية والجزائية:


    1) استئناف القرار الصادر بالقضايا الصلحية الحقوقية هي: الجواب: (10) أيام.


    2) استئناف حكم صلحي جزائي هي: الجواب (10) أيام.


    3) اسئتناف حكم صلحي في الدعوى العمالية: هي (10) أيام.


    4) الاعتراض على الحكم الجزائي: الجواب (10) أيام.

    5) اسئتناف قرارات سلطة الأجور: الجواب (10 ) أيام.
    س: استئناف القضايا البدائية:


    1) استئناف حكم بداية حقوق هو: الجواب (30) يوم.

    2) استئناف حكم بداية الجزاء هو: الجواب (15) يوم.
    س: محاكم أخرى:

    1) استئناف حكم صادر عن محكمة التسوية: ألجواب (15) يوم إذا زاد الحكم عن (200) دينار.



    2) استئناف حكم صادر عن محكمة الجمارك البدائية: الجواب (15) يوم.


    3) استنئاف مقدم من المدعي العام هي: (30) يوم.


    4) استئناف مقدم من النائب العام الجواب هو: (60) يوم.

    5) استنئاف مقدم إلى رئيس دائرة التنفيذ: الجواب هو (7) أيام.
    س: حدد المدد التاليــة:


    1) استئناف القرارات الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنتهي للخصومة: الجواب هو (10) أيام.


    2) الاستئناف التبعي (10) أيام من اليوم التالي لتبليغ المستأنف عليه الاستئناف الأصلي.


    3) الرد على اللائحة الجوابية للمدعي هي (10) أيام.


    4) مدة الطعن الصادرة بالطلب المقدم في الدفع بالقضية المقضية هي (10) أيام.


    5) الطعن بحكم محكمة الاستئناف الصادرة في الطلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن هي: (30) يوم.


    6) تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان التبليغ (10) أيام.


    7) تقديم البينة الداحضة أمام محكمة بداية الحقوق هي (8) أيام.


    8) المدة المحددة لتقديم لائحة الطعن بالتمييز بعد الحصول على الإذن بتمييز حكم استئناف غير قابل للتمييز: هو (10) أيام.

    9) مدة استئناف القرارات الصادرة عن محاكم البداية المنتهية للخصومة هي (30) يوم من اليوم التالي.
    س: أجب عن الأسئلة التاليـة:

    1) تقادم الدعوى الجزائية في الجنايات هي (10) سنوات.



    2) تقادم الدعاوي الجزائية في المخالفات: هي (سنة واحدة)


    3) تقادم الدعاوي الجزائية في الجنح هي (3 سنوات).


    4) استئناف وتمييز القرارات بإخلاء السبيل هي (3) أيام.


    5) مهلة الإنذار العدلي في دعاوي إخلاء المأجور هي(15) يوم.


    6) ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة هي (30) يوم.


    7) تمييز حكم استئناف جمركي هو (30) يوم.


    8) تمييز حكم استئناف صادر عن محكمة التسوية هو (30) يوم.


    9) استئناف قرارات التقدير القابلة للطعن أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل هي (30) يوم.


    10) تمييز حكم صادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل (30) يوم.


    11) تمييز الأحكام الاستئنافية الصادرة بالقضايا الجنائية التمييز المقدم من المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي مدته هي (15) يوم.


    12) التمييز المقدم من رئيس النيابات العامة هو (60) يوم.


    13) التمييز المقدم من النائب العام هو (30) يوم.


    14) تقبل أحكام محكمة الشرطة بالقضايا الجنائية الطعن أمام محكمة التمييز خلال (30)يوم.


    15) تقبل أحكام محكمة الجنايات الكبرى بطريق التمييز خلال (15) يوم للمحكوم عليه وخلال (30)يوم لرئيس النيابات العامة.


    16) يقبل التمييز في قرارات استئناف قضايا محكمة التسوية خلال (30) يوم إذا زاد المبلغ عن (1000) دينار.


    17) محكمة صيانة أ/وال الدولة تقبل الطعن عن طريق التمييز خلال (30) يوم.


    18) قضايا محكمة أمن الدولة مهلة الطعن بالتمييز في الجنايات هي(30) يوم بالنسبة لكل من النائب العام والمحكوم عليه. أما في الجنح ميعاد الطعن هي (15) يوم بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.

    • قرارات لجنة أتعاب المحاماة التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال مدة (5) أيام من تاريخ تفهمهما إذا كان القرار وجاهي أو من تاريخ تبلغها وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف خلال (15) يوم أمام محكمة الاستئناف.





    • المحكمة العمالية تنظر حقوق وتعقد المحكمة جلساتها في وزارة العمل وينشر قرار المحكمة في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال (30) يوم من تاريخ تسليم الوزير قرار المحكمة، وينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.


    أذكر المدد القانونية وتاريخ احتسابها لما يلي:



    س: سقوط حق الشريك بتملك الحصص المباعة في العقار بطريق الشفعة. \

    الجواب: (30 يوم ولا تسمع بعد مرور 3 شهور من تاريخ التسجيل) .


    س: تقادم حق المؤمن بالمطالبة بقسط التأمين:
    الجواب: (3 سنوات).
    س: الطعن بحكم محكمة الاستئناف الصادر في طلب رد الدعوى قبل الدخل بأساسها لعلةمرور الزمن:


    الجواب: (30) يوم.
    س: تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان التبليغ:


    الجواب (10 أيام).

    س: تقديم البينة الداحضة أمام محكمة بداية الحقوق:

    الجواب (8 أيام).
    س: سقوط حق المحامي بإقامة دعوى المطالبة بأتعاب محامي:
    الجواب (5 سنوات).


    س: إعادة قيد الدعوى المدنية أمام محكمة البداية المقرر وقف السير بها بناء على طلبأطرافها

    الجواب (8 أيام).
    س: سقوط دعوى المغرور أو من يحل محله تجاه الناقل البحري:
    الجواب: (3 سنوات).
    س: حقوق حق العامل في الإجازة:


    الجواب (سنتين).

    س: مدة التقادم على التدابير الاحترازية:

    الجواب (3 سنوات).

    س: لا تسمع الدعوى العمالية بعد مرور على نشوء سبب المطالبة

    الجواب (سنتين).

    س: ما هي الأحكام والقرارات الجزائية التي تقبل التمييز:



    الجواب:

    1) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.



    2) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى.


    3) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.


    4) الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركي.


    5) الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة في القضايا الجنائية.

    6) قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.
    س: ما هي الأحكام الجزائية التي تميز بحكم القانون:



    الجواب:

    1) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام أو عقوبة جناية لا تقل عن (5) سنوات.

    2) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام أو عقوبة جناية لها تقل عن (10) سنوات.
    س: ما هي الأحكام الجزائية التي تنظرها محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع؟



    الجواب:

    1) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.



    2) الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة التي تقبل التمييز.

    3) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام وعقوبة جناية لا تقل عن (5) سنوات.
    س: ما هي الأحكام الحقوقية التي تقبل التمييز دون إذن هي:



    الجواب:

    1) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف هي القضايا التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.



    2) الأحكام الصادرة عن استئناف قضايا التسوية إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف دينار.


    3) الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف دينار.


    4) أحكام محكمة استئناف الجمارك إذا زاد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.


    5) أحكام محكمة استئناف قضايا سلطة الأجور التي تزيد عن عشرة آلاف دينار.

    6) الأحكام الصادرة عن محكمة صيانة أموال الدولة.
    س: ما هي الأحكام الحقوقية التي لا تقبل التمييز إلا بإذن:



    جواب:

    1) الأحكام الاستئنافية التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار في القضايا الاستئنافية الصادرة عن قضايا التسوية وقضايا ضريبة الدخل ومحاكم الاستئناف واستئناف الجمارك وسلطة الأجور.




    ما هي المحكمة المختصة في نظر الدعاوي التالية:








    س: المطالبة بحق الشفعة بحصص قيمتها الف وسبعماية دينار في قطعة أرض :
    الجواب: محكمة بداية الحقوق.
    س: دعوى تقسيم أموال منقولة قيمتها ثلاثة آلاف دينار:
    الجواب: محكمة صلح حقوق.
    س: دعوى الطعن بقرار الاستملاك لمخالفته القانون:
    الجواب: محكمة العدل العليا.
    س: دعوى تصحيح الاسم أو تاريخ الميلاد في جواز سفر أردني.
    الجواب: محكمة بداية الحقوق.
    س: دعوى تصحيح الاسم في شهادة الميلاد الصادرة عن الأحوال المدنية:

    الجواب: محكمة صلح حقوق.

    س: المطالبة ببدل الراتب أجور غير المدفوعة للعامل المفصول.


    الجواب: محكمة صلح الحقوق.

    س: دعوى المطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك:

    الجواب: محكمة بداية الحقوق.
    س: دعوى إزالة الشيوع في عقار قيمته خمس وستون ألف دينار.
    الجواب: محكمة صلح الحقوق.
    س: النظر بالطعون بقرارات مجلس نقابة المحامين في قضايا التأديب.
    الجواب: محكمة العدل العليا.
    س: ما هي الجهة المختصة للنظر بالخلافات التي تقع بين المحامي وموكله حول أتعاب المحاماة.

    الجواب: لجنة تقدير أتعاب المحاماة في نقابة المحامين.


    أجب عن الأسئلة التالية بنعم أو لا:

    س: يستحق المستخدم بدل إجازة 42 يوم

    لا.
    يستحق المستخدم بدل إشعار مدة شهر


    نعم.
    س: يستحق المستخدم بدل فصل تعسفي عن 6 سنوات


    نعم.
    س: تحسب حقوق المستخدم على أساس جمع الراتب وكافة العلاوات المذكورة.


    نعم.
    س: تختص سلطة الأجور بالنظر وبالفصل بحقوق المستخدم وهو على رأس عمله


    نعم.
    س: يجوز للقاضي أن يزاول أعمال المحاماة:


    لا.
    س: لا ضرورة أو لزوم لإرفاق تأمين نقدي أو كفالة عطل وضرر مع الاستدعاء الذي يقدمأمام المحكمة لطلب إلقاء الحجز التحفظي


    لا.
    س: تسقط دعوى المغرور أو من يحل محله تجاه الناقل البحري بعد ثلاث سنوات:


    نعم.
    س: قرار الظن أو قرار الاتهام ليس شرطاً لإجراء لمحاكمة أمام محكمة بداية الجزاء.


    لا.
    س: لمحكمة الصلح الولاية العامة بالنظر بدعاوي الأجور إذا كان العامل على رأس عمله:


    لا.
    س: يجوز لمجلس نقابة المحامين اختيار قاضيين للمشاركة في لجنة الامتحانات الكتابيةوالشفهية للمحامين المتدربين:


    نعم.

    س: يكون حكم محكمة الصلح في القضايا الصلحية الحقوقية قطعي إذا كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز 250 ديناراً


    نعم.
    س: يقع الفصل التعسفي على العقود محددة المدة


    لا.
    س: يقع الفصل التعسفي على العقود غير محددة المدة:


    نعم.
    س: يجوز للشركاء جمع حصصهم مع بعضها البعض لتصبح قابلة للقسمة


    نعم.

    س: يتمتع القرار الصادر من جهة القضايا المستعجلة بقوة القضية المقضية

    لا.
    س: لا تسمع دعوى الأخذ بالشفعة بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ التسجيل


    نعم.
    س: لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه الغرور بحدوث الغرر وبالمسؤول عنه.


    نعم.
    س: للساحب وقف صرف الشيك فقط في حالة تفليس الحامل.


    لا.

    س:على المحامي أن لا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة من إجازته من أيأعضاء مجلس النقابة

    نعم.

    س: يجوز للمدعي عليه تقديم الادعاء المتقابل في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى.

    نعم.
    س: تقبل أحكام الاستئناف بالقضايا سلطة الأجور إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد عن (100) دينار


    نعم.
    س: يستحق المستخدم بدل مكافأة نهاية خدمة بمعدل (شهر) عن كل سنة خدمة


    نعم.


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    أسئلة شاملة في جزئيات مفصلية وتغطي جانب عملي وتؤمن للمحامي المتدرب مراجعة سريعة للامتحان ..

    جهد جبار تشكر عليه..

    +50


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  4. #3
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    استاذ عيسى مشكور ,لكن لي تعليق بسيط ان طرح مدد الاستئناف بهذه الطريقة فيه نوع من عدم الدقة وقد يأتي السوال بطريقة ادق وبالتالي تصبح غير قادر على الاجابة الدقيقة ,لان المدة يجب ان تقترن بوقت لذلك يجب علي ان اذكر ان هذا القرار مدة استئنافه عشرة ايام من اليوم التالي ,هذا جانب والجانب الآخر من اليوم التالي لماذا؟ صدور الحكم ؟؟ تبليغ الحكم (القرار) للخصم؟؟

    لذلك لا بد من التمييز بين الحكم الصادر وجاهيا وبين الحكم الصادر بمثابة الوجاهي او الوجاهي الاعتباري.

    فمدة استئناف الحكم الصادر وجاهيا تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار, وبالنسبة لمثابة ا
    الوجاهي والوجاهي الاعتباري يبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار .

    هناك نقطة مهمة جدا ان مدة تقديم البينة الداحضة في الدعاوى الحقوقية البدائية هي عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية والدفوع والاعتراضات والبينات المقدمة من المدعى عليه, وليس كما ذكرت بأنها ثمانية ايام.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    نسيت ان اذكر نقطة مهمة جدا ليس صحيح ان مدة تقديم طلب لرد الدعوى لعلة بطلان اوراق التبليغ هي عشرة ايام ,لان هذا الطلب متعلق بالطلبات الواردة في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث ان هذه الدفوع تقدم دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع الدعوى (مع مراعاة المدد في تقديم الجواب والادعاء المتقابل الوارد في المادة 116 من ذات القانون وذلك لحفظ المدة).

    فأذا كنا امام دعوى بداية فأن هذا الطلب يقدم خلال المدة الممنوحة للمدعى عليه لتقديم جوابه حسب المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية,اما اذا كنا امام دعوى صلحية فتكون مدة تقديم هذا الطلب خلال المدة الممنوحة للمدعى عليه لتقديم جوابه على لائحة الدعوى سندا لاحكام المادة7/ا من قانون محاكم الصلح.
    لذا ارجو منك استاذ عيسى مراجعة جميع المدد اعلاه لان وقتي لا يسمح لي بمراجعتها جميعا حتى لا نتسبب بتقديم اي اجابة خاطئة لاي زميل خاصة ان الامتحان على الابواب.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    ليس صحيح انه في حال وجود خلاف بين المحامي وموكله تكون لجنة تقدير الاتعاب في النقابة هي الجهة التي تفصل في هذا الخلاف ,لان ذلك يكون في حالة عدم وجود اتفاقية اتعاب خطية,اما اذا كان هناك اتفاقية اتعاب خطية فتكون المحكمة النظامية هي المختصة في هذا النزاع (مع مراعاة الاختصاص القيمي).


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    ليس صحيح ان الفصل التعسفي يقع فقط على العقود غير المحددة المدة,لان الفصل التعسفي يقع على العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة,لان المسمى فقط هو الذي يختلف ومقدار التعويض.فالمحدد يقال ان رب العمل قام بانهاء العقد قبل انتهاء مدته دون مبرر او سند قانوني وغير المحدد يقال ان رب العمل قام بانهاء عمل العامل دون مبرر قانوني ,فنتيجة الاثنين واحدة وهي انهاء استخدام العامل دون مبرر قانوني. فهو وان كان هناك رأي اخر فجوابي في نهاية المطاف بأن السؤال غير دقيق ومن يطرحه بهذه الطريقة يكون قد طرح سؤال في غير محله.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    التقادم في الجنح تم تعديله ... ارجو مراجعته حيث سبق وان ذكرت هذا الموضوع فيما يتعلق بمدة الملاحقة .راجع اصول المحاكمات الجزائية المادة (3) .فغير صحيح ان اقول ان تقادم الجنح ثلاث سنوات دون الاشارة الى المادة 3. هذا جانب من جانب اخر يجب التمييز بين تقادم دعوى الحق العام فيما يتعلق في الملاحقة وبين تقادم العقوبة الواردة في المادة 341 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وما بعدها من المواد. فيجب ان يكون السؤال واضح وعن اي نوع من التقادم يريد السؤال.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    8
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    ليس صحيحا ان مدة تقديم البينه الداحضة هي 8 ايام والصحيح انها 10 ايام ---المادة 7-ج من قانون محاكم الصلح والمادة 59-6 من الاصول الجزائية \\\\\ مع الشكر وارجوا التعقيب


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    استاذ طارق الذي ذكرته صحيح لكن مع مراعاة ما ورد في قانون محاكم الصلح والمادة (59 ) اصول مدنية ,ويمكنك مراجعة هذا الامر من خلال ردي على هذا الامر اعلاه.لكن استاذ طارق ارجو الانتباه الى المادة 59 فهي اصول مدنية وليس جزائية كما ذكرت انت في ردك.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    استاذنا علي
    شكرا جزيلا للتوضيحات سالفه الذكر .. ونتمنى كل التوفيق للزملاء ^^


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  12. #11
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    ليس صحيحا ان الادعاء المتقابل المقدم من المدعى عليه يقدم في اي مرحلة من مراحل الدعوى,لان المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية توجب تقديم الادعاء المتقابل مع اللائحة الجوابية على لائحة الدعوى. استاذ عيسى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي القيسيه مشاهدة المشاركة
    ليس صحيحا ان الادعاء المتقابل المقدم من المدعى عليه يقدم في اي مرحلة من مراحل الدعوى,لان المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية توجب تقديم الادعاء المتقابل مع اللائحة الجوابية على لائحة الدعوى. استاذ عيسى .

    والله يا استاذ ما توقعت كل هالاخطاء تكون موجوده بالأجوبه .. واحنا ما بنقدر نعدل على الماده الاصلية الا باذن من المؤلف ..
    لكن رح اشير ببداية الموضوع انه الردود ادناه تحمل تصحيح لبعض الاخطاء

    واي اقتراحات بتشوف انها ممكن تفيد فاحنا جاهزين


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  14. #13
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    مشكووووووووووووووور


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    مشرفة Array الصورة الرمزية يارا النجادات
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    إربد
    المشاركات
    3,251
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 123/2
    Given: 99/0
    معدل تقييم المستوى
    304




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (1) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    up


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •