اخلاء مسؤولية :هذه الاسئلة المقترحه للزملاء المحاميين المتدربين هي من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيتها ووجودها مستمدة -كما يعتقد *- من مدونة الزميل الاستاذ و الدكتور عادل عزام سقف الحيط .
واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن الدراسة والتحضير الجيد للامتحان النقابي ولا تغني عن العودة الى المراجع او القوانيين المعتمده لغايات الامتحان التحريري و/أو الشفهي في نقابة المحاميين .
ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .
* وردتنا هذه الاسئلة عبر البريد الالكتروني .
lawjo team
تنويه هام :
المعلومات ادناه قد تحمل بعض الاخطاء اما بسبب قدمها او بسبب سهو المؤلف عنها .. واننا بذلك نشير الى عدم امكانية تعديلنا عليها مراعة لحقوق التأليف ، وفي سبيل التحقيق من صحة المعلومات يرجى متابعة الردود اسفل الموضوع والتي قد تحمل تصحيحا لبعض الاخطاء الوارده (في حال وجودها) .
س: مدد استئناف القضايا الصلحية الحقوقية والجزائية:
1) استئناف القرار الصادر بالقضايا الصلحية الحقوقية هي: الجواب: (10) أيام.
2) استئناف حكم صلحي جزائي هي: الجواب (10) أيام.
3) اسئتناف حكم صلحي في الدعوى العمالية: هي (10) أيام.
4) الاعتراض على الحكم الجزائي: الجواب (10) أيام.
5) اسئتناف قرارات سلطة الأجور: الجواب (10 ) أيام. س: استئناف القضايا البدائية:
1) استئناف حكم بداية حقوق هو: الجواب (30) يوم.
2) استئناف حكم بداية الجزاء هو: الجواب (15) يوم.
1) استئناف حكم صادر عن محكمة التسوية: ألجواب (15) يوم إذا زاد الحكم عن (200) دينار.
2) استئناف حكم صادر عن محكمة الجمارك البدائية: الجواب (15) يوم.
3) استنئاف مقدم من المدعي العام هي: (30) يوم.
4) استئناف مقدم من النائب العام الجواب هو: (60) يوم.
5) استنئاف مقدم إلى رئيس دائرة التنفيذ: الجواب هو (7) أيام.
1) استئناف القرارات الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنتهي للخصومة: الجواب هو (10) أيام.
2) الاستئناف التبعي (10) أيام من اليوم التالي لتبليغ المستأنف عليه الاستئناف الأصلي.
3) الرد على اللائحة الجوابية للمدعي هي (10) أيام.
4) مدة الطعن الصادرة بالطلب المقدم في الدفع بالقضية المقضية هي (10) أيام.
5) الطعن بحكم محكمة الاستئناف الصادرة في الطلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن هي: (30) يوم.
6) تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان التبليغ (10) أيام.
7) تقديم البينة الداحضة أمام محكمة بداية الحقوق هي (8) أيام.
8) المدة المحددة لتقديم لائحة الطعن بالتمييز بعد الحصول على الإذن بتمييز حكم استئناف غير قابل للتمييز: هو (10) أيام.
9) مدة استئناف القرارات الصادرة عن محاكم البداية المنتهية للخصومة هي (30) يوم من اليوم التالي. س: أجب عن الأسئلة التاليـة:
1) تقادم الدعوى الجزائية في الجنايات هي (10) سنوات.
2) تقادم الدعاوي الجزائية في المخالفات: هي (سنة واحدة)
3) تقادم الدعاوي الجزائية في الجنح هي (3 سنوات).
4) استئناف وتمييز القرارات بإخلاء السبيل هي (3) أيام.
5) مهلة الإنذار العدلي في دعاوي إخلاء المأجور هي(15) يوم.
6) ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة هي (30) يوم.
7) تمييز حكم استئناف جمركي هو (30) يوم.
8) تمييز حكم استئناف صادر عن محكمة التسوية هو (30) يوم.
9) استئناف قرارات التقدير القابلة للطعن أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل هي (30) يوم.
10) تمييز حكم صادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل (30) يوم.
11) تمييز الأحكام الاستئنافية الصادرة بالقضايا الجنائية التمييز المقدم من المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي مدته هي (15) يوم.
12) التمييز المقدم من رئيس النيابات العامة هو (60) يوم.
13) التمييز المقدم من النائب العام هو (30) يوم.
14) تقبل أحكام محكمة الشرطة بالقضايا الجنائية الطعن أمام محكمة التمييز خلال (30)يوم.
15) تقبل أحكام محكمة الجنايات الكبرى بطريق التمييز خلال (15) يوم للمحكوم عليه وخلال (30)يوم لرئيس النيابات العامة.
16) يقبل التمييز في قرارات استئناف قضايا محكمة التسوية خلال (30) يوم إذا زاد المبلغ عن (1000) دينار.
17) محكمة صيانة أ/وال الدولة تقبل الطعن عن طريق التمييز خلال (30) يوم.
18) قضايا محكمة أمن الدولة مهلة الطعن بالتمييز في الجنايات هي(30) يوم بالنسبة لكل من النائب العام والمحكوم عليه. أما في الجنح ميعاد الطعن هي (15) يوم بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
- قرارات لجنة أتعاب المحاماة التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال مدة (5) أيام من تاريخ تفهمهما إذا كان القرار وجاهي أو من تاريخ تبلغها وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف خلال (15) يوم أمام محكمة الاستئناف.
- المحكمة العمالية تنظر حقوق وتعقد المحكمة جلساتها في وزارة العمل وينشر قرار المحكمة في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال (30) يوم من تاريخ تسليم الوزير قرار المحكمة، وينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.
أذكر المدد القانونية وتاريخ احتسابها لما يلي:
س: سقوط حق الشريك بتملك الحصص المباعة في العقار بطريق الشفعة. \
الجواب: (30 يوم ولا تسمع بعد مرور 3 شهور من تاريخ التسجيل) .
س: تقادم حق المؤمن بالمطالبة بقسط التأمين:
الجواب: (3 سنوات).
س: الطعن بحكم محكمة الاستئناف الصادر في طلب رد الدعوى قبل الدخل بأساسها لعلةمرور الزمن:
الجواب: (30) يوم.
س: تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان التبليغ:
الجواب (10 أيام).
س: تقديم البينة الداحضة أمام محكمة بداية الحقوق:
الجواب (8 أيام).
س: سقوط حق المحامي بإقامة دعوى المطالبة بأتعاب محامي:
الجواب (5 سنوات).
س: إعادة قيد الدعوى المدنية أمام محكمة البداية المقرر وقف السير بها بناء على طلبأطرافها
الجواب (8 أيام).
س: سقوط دعوى المغرور أو من يحل محله تجاه الناقل البحري:
الجواب: (3 سنوات).
س: حقوق حق العامل في الإجازة:
الجواب (سنتين).
س: مدة التقادم على التدابير الاحترازية:
الجواب (3 سنوات).
س: لا تسمع الدعوى العمالية بعد مرور على نشوء سبب المطالبة
الجواب (سنتين).
س: ما هي الأحكام والقرارات الجزائية التي تقبل التمييز:
الجواب:
1) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
2) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى.
3) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.
4) الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركي.
5) الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة في القضايا الجنائية.
6) قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية. س: ما هي الأحكام الجزائية التي تميز بحكم القانون:
الجواب:
1) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام أو عقوبة جناية لا تقل عن (5) سنوات.
2) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام أو عقوبة جناية لها تقل عن (10) سنوات. س: ما هي الأحكام الجزائية التي تنظرها محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع؟
الجواب:
1) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.
2) الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة التي تقبل التمييز.
3) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام وعقوبة جناية لا تقل عن (5) سنوات. س: ما هي الأحكام الحقوقية التي تقبل التمييز دون إذن هي:
الجواب:
1) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف هي القضايا التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.
2) الأحكام الصادرة عن استئناف قضايا التسوية إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف دينار.
3) الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف دينار.
4) أحكام محكمة استئناف الجمارك إذا زاد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.
5) أحكام محكمة استئناف قضايا سلطة الأجور التي تزيد عن عشرة آلاف دينار.
6) الأحكام الصادرة عن محكمة صيانة أموال الدولة. س: ما هي الأحكام الحقوقية التي لا تقبل التمييز إلا بإذن:
جواب:
1) الأحكام الاستئنافية التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار في القضايا الاستئنافية الصادرة عن قضايا التسوية وقضايا ضريبة الدخل ومحاكم الاستئناف واستئناف الجمارك وسلطة الأجور.
ما هي المحكمة المختصة في نظر الدعاوي التالية:
س: المطالبة بحق الشفعة بحصص قيمتها الف وسبعماية دينار في قطعة أرض :
الجواب: محكمة بداية الحقوق.
س: دعوى تقسيم أموال منقولة قيمتها ثلاثة آلاف دينار:
الجواب: محكمة صلح حقوق.
س: دعوى الطعن بقرار الاستملاك لمخالفته القانون:
الجواب: محكمة العدل العليا.
س: دعوى تصحيح الاسم أو تاريخ الميلاد في جواز سفر أردني.
الجواب: محكمة بداية الحقوق.
س: دعوى تصحيح الاسم في شهادة الميلاد الصادرة عن الأحوال المدنية:
س: المطالبة ببدل الراتب أجور غير المدفوعة للعامل المفصول.
الجواب: محكمة صلح الحقوق.
س: دعوى المطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك:
الجواب: محكمة بداية الحقوق.
س: دعوى إزالة الشيوع في عقار قيمته خمس وستون ألف دينار.
الجواب: محكمة صلح الحقوق.
س: النظر بالطعون بقرارات مجلس نقابة المحامين في قضايا التأديب.
الجواب: محكمة العدل العليا.
س: ما هي الجهة المختصة للنظر بالخلافات التي تقع بين المحامي وموكله حول أتعاب المحاماة.
الجواب: لجنة تقدير أتعاب المحاماة في نقابة المحامين.
أجب عن الأسئلة التالية بنعم أو لا:
س: يستحق المستخدم بدل إجازة 42 يوم
لا.
يستحق المستخدم بدل إشعار مدة شهر
نعم.
س: يستحق المستخدم بدل فصل تعسفي عن 6 سنوات
نعم.
س: تحسب حقوق المستخدم على أساس جمع الراتب وكافة العلاوات المذكورة.
نعم.
س: تختص سلطة الأجور بالنظر وبالفصل بحقوق المستخدم وهو على رأس عمله
نعم.
س: يجوز للقاضي أن يزاول أعمال المحاماة:
لا.
س: لا ضرورة أو لزوم لإرفاق تأمين نقدي أو كفالة عطل وضرر مع الاستدعاء الذي يقدمأمام المحكمة لطلب إلقاء الحجز التحفظي
لا.
س: تسقط دعوى المغرور أو من يحل محله تجاه الناقل البحري بعد ثلاث سنوات:
نعم.
س: قرار الظن أو قرار الاتهام ليس شرطاً لإجراء لمحاكمة أمام محكمة بداية الجزاء.
لا.
س: لمحكمة الصلح الولاية العامة بالنظر بدعاوي الأجور إذا كان العامل على رأس عمله:
لا.
س: يجوز لمجلس نقابة المحامين اختيار قاضيين للمشاركة في لجنة الامتحانات الكتابيةوالشفهية للمحامين المتدربين:
س: يكون حكم محكمة الصلح في القضايا الصلحية الحقوقية قطعي إذا كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز 250 ديناراً
نعم.
س: يقع الفصل التعسفي على العقود محددة المدة
لا.
س: يقع الفصل التعسفي على العقود غير محددة المدة:
نعم.
س: يجوز للشركاء جمع حصصهم مع بعضها البعض لتصبح قابلة للقسمة
نعم.
س: يتمتع القرار الصادر من جهة القضايا المستعجلة بقوة القضية المقضية
لا.
س: لا تسمع دعوى الأخذ بالشفعة بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ التسجيل
نعم.
س: لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه الغرور بحدوث الغرر وبالمسؤول عنه.
نعم.
س: للساحب وقف صرف الشيك فقط في حالة تفليس الحامل.
لا.
س:على المحامي أن لا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة من إجازته من أيأعضاء مجلس النقابة
نعم.
س: يجوز للمدعي عليه تقديم الادعاء المتقابل في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى.
نعم.
س: تقبل أحكام الاستئناف بالقضايا سلطة الأجور إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد عن (100) دينار
نعم.
س: يستحق المستخدم بدل مكافأة نهاية خدمة بمعدل (شهر) عن كل سنة خدمة
نعم.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات