>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تجب نفقة الزوجه ؟ وهل يؤثر كونها موسره على ذلك ؟؟
ج. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة .„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010
الفصل الرابع عشر
الدوام الرسمي والإجازات
المادة (96)
أ- تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وفي جميعالأحوال يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليفالموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.
ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء أي دائرة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تطلبتطبيعة عملها غير ذلك.
ج- على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمهاللمواطنين ومتلقي الخدمة.
د- للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدرالتعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها على أن لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوامالرسمي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (97)
يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للأحكاموالإجراءات المبينة فيه ، وفي كل الأحوال يجب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة علىمنح الإجازات باستثناء إجازة الأمومة والإجازة العرضية وإجازة الحج.
أنواع الإجازات
المادة (98)
يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية :-
أ- الإجازة السنوية.
ب- إجازة الأمومة.
ج- الإجازة العرضية.
د- إجازة الحج.
ه- الإجازة دون راتب وعلاوات.
و- الإجازة المرضية.
الإجازة السنوية
المادة (99)
أ- يستحق الموظف من الفئات العليا والأولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتبوكامل العلاوات على النحو التالي:-
الفئة العليا
الدرجات من السادسة إلى الخاصة
الدرجات من التاسعة إلى السابعة
ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكاملالعلاوات على النحو التالي :-
عدد أيام الإجازة
الأولى
( السنة )
الثانية
( السنة )
الثالثة
( السنة )
21 يوماً
30 يوماً
(11- فما فوق )
(16- فما فوق )
(19- فما فوق )
ج- يتم في بداية كل سنة وضع جدول ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهمالسنوية وتبين فيه مدة الإجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلكبصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الإدارية خلال السنة واستمراره وفق الخططوالبرامج المقــــررة له.
د- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العملومتطلباته، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.
ه- يعامل الموظف بعقد لغايات هذه المادة معاملة الموظف الدائم المماثل له فيالراتب الأساسي.
و- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات .
المادة (100)
يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول منشهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبيهعن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانونالثاني من السنة التالية.
المادة (101)
تمنح الإجازة السنوية وفقاً للصلاحيات التالية :-
أ- بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.
ب- بقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.
ج- (1)بقرار من الامين العام او من يفوضه للموظف من الفئة الاولى.
د- (1) بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئتين الثانية والثالثة.
المادة (102)
لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية :-
أ- عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثاً أومكلفاً إلى جهة تطوعية أو جهة حكومية غير خاضعة لأحكام هذا النظام.
ب- إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من الإجازة الدراسية الصيفية.
المادة (103)
يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أوتأجيلها أو إلغائهابقرار من المرجع المختص إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.
المادة (104)
إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العملبدلاً يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عندانتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على ستين يوماً، أماإذا أُعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدلفيقتطع من راتبه مبلغاً يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقاً لإجازة سنويةتعادل أيامها.
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات