مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تعتبر اصابة العامل اصابة عمل ؟
ج:- وفقاً للماده الثانيه من قانون العمل ،فإن اصابة العمل هي كل اصابه يتعرض لها العامل نتيجة تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه .
ما هي الاهليه المطلوب توافرها لدى الزوجين ؟؟
ج. يشترط في اهلية الزواج ان :-
1) يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين
2) ان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 37
  1. #1
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010

    نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    فهرس النظام

    رقم الفصل
    العنوان
    رقم المواد
    الفصل الأول
    التعاريف
    1-2
    الفصل الثاني
    مبادئ عامة
    3-5
    الفصل الثالث
    الأدوار والمهام
    6-12
    الفصل الرابع
    تخطيط الموارد البشرية
    13-16
    الفصل الخامس
    أصناف الوظائف وفئات ودرجات الموظفين
    17-18
    الفصل السادس
    الرواتب والعلاوات
    19-28
    الفصل السابع
    العمل الإضافي والحوافز والمكافآت
    29-36
    الفصل الثامن
    لجان شؤون الموظفين
    37-40
    الفصل التاسع
    التعييـــــن
    41-66
    الفصل العاشر
    قواعد السلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة العامة
    67-69
    الفصل الحادي عشر
    إدارة وتقييم الأداء
    70-76
    الفصل الثاني عشر
    الترفيع وتعديل الأوضاع وإشغال الوظائف الإشرافية
    77-89
    الفصل الثالث عشر
    النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة
    90-95
    الفصل الرابع عشر
    الدوام الرسمي والإجازات
    96-118
    الفصل الخامس عشر
    التدريب والإيفاد
    119-139
    الفصل السادس عشر
    الإجراءات والعقوبات التأديبية
    140-160
    الفصل السابع عشر
    التظلم
    161-165
    الفصل الثامن عشر
    انتهاء الخدمة
    166-177
    الفصل التاسع عشر
    أحكام عامة
    178-187


    نحن عبد الله الثاني ابن الحسـين ملك المملكة الأردنية الهاشميــة
    بمقتضــــى المـــــادة ( 120 ) مـــــــــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــور
    وبنـــاء على مــا قــــرره مجلــــس الـــــــــوزراء بتاريـــــخ 13/3/2007
    نأمر بوضع النظام الآتي :-
    نظام الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2007 وتعديلاته
    حتى تاريخ 13/7/2010
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    المادة (1)

    يسمــى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 1/4/2007.
    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة (2)

    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لهاأدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

    الديـــــــــــــــــوان
    :
    ديوان الخدمة المدنية.
    الدائــــــــــــــــــــرة
    :
    أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة خاضعة لأحكام هذا النظام .
    الخدمة المدنيــة
    :
    مجمــوع الدوائر والعاملين فيها وفقا لأحكام هذا النظام .
    الوزيــــــــــــــــــــر
    :
    الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير ) ما يلي :-
    1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
    2- المرجــع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
    3- رئيس مجلس الأعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً .
    4- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة .
    رئيس الديوان
    :
    رئيس ديوان الخدمة المدنية .
    المجلس
    :
    مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام .
    الأمين العام
    :
    أمين عام أو مدير عام الدائرة .
    اللجنة المركزية
    :
    اللجنة المركزية لشؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
    اللجنة
    :
    لجنة شؤون الموظفين في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
    المدير
    :
    مدير أي إدارة أو مديرية في الدائرة .
    الوظيفة
    :
    مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات .
    الموظف
    :
    الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المُعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً .
    الفئة
    :
    مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام .
    الدرجة
    :
    مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق أحكام هذا النظام .
    الراتب
    :
    الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت .
    (1) الراتب الأساسي الإجمالي
    :
    الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوة الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة.
    البعثة
    :
    إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
    الدورة
    :
    إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
    المهمة العلمية
    :
    إيفاد الموظف ، داخل المملكة أو خارجها ، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منهـــا .
    الموفد
    :
    الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام .
    (1) المسار التدريبي
    :
    مجموعة البرامج التدريبية التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المعهد الوطني للتدريب والتي يتلقاها الموظف خلال مدة عمله في الخدمة المدنية.
    المشروع
    :
    النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الإنمائية في قانون الموازنة العامـــة أو موازنـــة دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010






    الفصل الثاني

    مبادئ عامة


    المادة (3)

    تسري أحكام هذا النظام على موظفي الخدمة المدنية، وعلى موظفي أي مؤسسة رسميةعامة ليس لها نظام موظفين خاص بها.




    المادة (4)

    ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية :-
    ‌أ- تكافؤ الفرص من خلال عدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الحالةالاجتماعية.

    ‌ب- الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار الشخص المناسب لإشغال أي وظيفة شاغرةفي الخدمة المدنية وفقاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

    ‌ج- العدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهمومسؤولياتهم الوظيفية.

    ‌د- الشفافية والمساءلة من خلال وضع إجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة.

    ‌ه- كفاءة في الأداء وخدمة متميزة للمواطن.



    المادة (5)

    تقوم كل دائرة بإعداد خطة إستراتيجية تتضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطط العملالتنفيذية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف .








    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  4. #3
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    الفصل الثالث

    الأدوار والمهام


    المادة (6)

    يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.


    المادة (7) (1) (2)أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة وزير تطوير القطاع العـــام وعضويــــةكل من:-

    1- وزير التربية والتعليم.
    2- وزير المالية.
    3- وزير العمل.
    4- وزير الصحة.
    5- رئيس ديوان التشريع والرأي.
    6- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
    7- أمين عام رئاسة الوزراء.
    8- ثلاثة من ذوي الخبرة والإختصاص، يعينهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديدلمرة واحدة بناءً على تنسيب الرئيس.
    ‌ب- (1) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياًبحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته وتوصياتهبأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسالاجتماع.
    ‌ج- لرئيس المجلس دعوة أي وزير أو مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماعالمجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخص دائرته دون أن يكون له حق التصويت علىالقرارات التي تتخذ بشأنها.
    ‌د- يعين رئيس المجلس بناءً على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلسيتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيودوالمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.


    مهام المجلس

    المادة (8)

    ‌أ- (1) يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -
    1- إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية بما في ذلك خططالإحلال والتعاقب الوظيفي، والاختيار والتعيين، وإدارة الأداء الفردي والمؤسسي،والتدريب والتطوير، والتظلم والإجراءات والعقوبات التأديبية، والدوام الرسميوالإجازات، وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
    2- إقرار الخطط العامة لإعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك الأسس العامة لبرامجالتدريب.
    3- إقرار أسس ومعايير تقييم الأداء المؤسسي.
    4- تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء في الموضوعات المتعلقة بسياسات إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة المدنية، والتعليمات ذات الصلة بالرواتب والعلاوات،والحوافز والمكافآت وأي بدل وبما يتوافق مع أحكام هذا النظام.
    5- تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة أجهزة الخدمة المدنية والعملعلى تطويرها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
    6- إبداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الإداري للدوائر المحالة إليهمن الدائرة المعنية بعد دراسته من لجنة تشترك فيها وزارة تطوير القطاع العاموديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمةلإصدارها.
    7- أي موضوعات أخرى تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة المدنية يحيلهاإليه رئيس الوزراء.

    ‌ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أيمنها بمقتضى قرار تشكيلها.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.
    (2) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.






    المادة (9) (1) أ- تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية، ويتولى إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء.



    ب-يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولىأمين عام الديوان صلاحيات رئيس الديوان عند غيابه أو شغور منصبه.



    مهام وصلاحيات الديوان

    المادة (10)

    يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :-
    ‌أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعاتالمتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: -
    1- الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورةخاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.
    2- الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمةالمدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.
    ‌ب- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمةالمدنية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    ‌ج- ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية والمشاركةفي عمليةاختيارهم ووضع الأُسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمينللتعيين في الوظائف والإشراف عليها.
    ‌د- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
    ‌ه- بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية فيالخدمة المدنية والمساهمة في توحيد أنظمة المعلومات الخاصة بالوظيفة والموظف العامبالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.
    ‌و- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمينلإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
    ‌ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذاالنظام.
    ‌ح- إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.
    ‌ط- المساهمة في إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية واقتراح السياساتووضع الآليات التي من شأنها زيادة فعالية وكفاءة هذا الجهاز من خلال ما يلي :-
    1- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائففي الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك جداول تشكيلات الوظائف على حساب المشاريع الرأسمالية.
    2- إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم جهاز الخدمة المدنيةويسهم في توفير مؤشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية.
    3- التعاون مع الدوائر لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءة جهازالخدمة المدنية عن طريق البعثات والدورات المتخصصة.
    4- المساهمة في دراسة مشروعات أنظمة التنظيم الإداري للدوائر وهياكلهاالتنظيمية.
    5- إعداد دراسات لتخطيط القوى العاملة في أجهزة الخدمة المدنية.
    6- المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنيةبتشغيل القوى البشرية في القطاعين العام والخاص.
    7- إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.
    8- توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها.
    9- أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفه بها رئيس الوزراء أو المجلس
    المادة (11) (1)

    يرفع رئيس الديوان إلى رئيس الوزراء والمجلس تقريراً سنوياً عنأعمال الديوان وإنجازاته وخططه المستقبلية، لعرضه على مجلس الوزراء .


    المادة (12)

    ‌أ- تكون الدائرة مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشريةوتنميتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتلتزم بإنشاء وحدةإدارية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها التنظيمي عن قسم ورفدها بموظفينمؤهلين لأداء مهامها.

    ‌ب- على الدائرة توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين للقيام بأداء واجباتهم لتقديمخدماتها على المستوى المطلوب .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  5. #4
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    الفصل الرابع

    تخطيط الموارد البشرية


    المادة (13)

    على كل دائرة أن تقوم بما يلي :-
    ‌أ- إعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسيةوالفرعية.
    ‌ب- إعداد وصف وظيفي لكل وظيفة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعتمدة يتضمن ما يلي :-
    1- المسمى الوظيفي.
    2- الهدف العام للوظيفة.
    3- جهة الارتباط.
    4- المهام والمسؤوليات الرئيسة.
    5- المتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة وتتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العمليةوالمهارات وأي شروط أخرى.
    ‌ج- مراجعة الوظائف وعددها بناء على التغييرات التي قد تطرأ على المتطلباتالتنظيمية.


    المادة (14)

    ‌أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملهاومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها.

    ‌ب- تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام المعهد الوطني للتدريب ومدير عام مؤسسة التدريب المهني تتولى إعداد تعليمات وصف وتصنيف الوظائف لجميع الفئات ومتابعة ما يتعلق بشؤونها من تحديث وتعديل وتقديم الدعم الفني للدوائر ، ويُعيّن رئيس اللجنة ، أحد المدراء في الديوان مقرراً ، ويحق لها الاستعانة بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة .

    ‌ج- يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادةتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

    المادة (15)

    ‌أ- تقوم الدائرة بإعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للمواردالبشرية يتم إقراراها من خلال لجان التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة وفقاًلما يلي :-
    1- تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها عملية خطط العمل وتوسعها وتطويرها أو إحلالالموظفين الجدد مكان الموظفين الذين ينفكون عن العمل لأي سبب.
    2- تحديد الاحتياجات في جدول التشكيلات للوظائف والفئات والدرجات التي تتطلبهاعملية الحراك الوظيفي من ترفيعات وتعديل أوضاع وغيرها.
    3- إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها طبيعة المتغيرات في واقع الهيكل التنظيميوالمهام الوظيفية إن وجدت.
    4- تحديد الوظائف المؤقتة وفق المشاريع والبرامج واحتياجات العمل الأخرى.
    5- مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ومجموعاتها النوعية بما يتلاءموالهيكل التنظيمي والمهام في الدائرة.
    ‌ب- تتم مراجعة الخطط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديثها بشكل مستمر لضمان اتساقها مع متطلبات العملوتحقيقها للأهداف المؤسسية للدائرة وتوافقها مع سقوف الإنفاق المستقبلي عند إعدادموازنتها السنوية.



    المادة (16)

    ‌أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس المجلس من ممثلين عن وزارة تطويرالقطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة التعليمات اللازمةلتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام ووفق الأسس الواردة فيها.

    ‌ب- (1)يشكل رئيس الديوان لجنة من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة ومندوب عن كل من الدوائر المعنية لدراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر الحكومية ورفعه الى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ومن ثم احالته الى دائرة الموازنة العامة لاستكمال اجراءات اعداد جدول التشكيلات.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  6. #5
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    الفصل الخامس

    أصناف الوظائف وفئات ودرجات الموظفين


    المادة (17)

    تقسم وظائف الخدمة المدنية وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحوالتالي:-
    ‌أ- الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية:-
    1- الإشراف على العاملين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيقالأهداف الإستراتيجية للدائرة، والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزامبالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديمالمبادرات وتشجيع روح العمل كفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
    2- وضع خطط عمل وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء قياسية تستهدف زيادة كفاءةالعمل، وترشيد استخدام الأموال العامة، ومتابعة وتقييم الأداء المؤسسي للدائرة بمايحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية لها.
    3- متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العملوحوسبتها، وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.
    4- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وضمان تحسين جودتها.
    وتضم هذه الفئة المجموعتين التاليتين: -
    المجموعة الأولى:
    · قاضي القضاة .
    · رئيس ديوان المحاسبة.
    · رئيس ديوان الخدمة المدنية.
    · رئيس ديوان التشريع والرأي.
    المجموعة الثانية:
    · الأمين العام.
    · المحافظ في وزارة الداخلية.
    · المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراءتعيينه في هذه المجموعة بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
    · أمين عام رئاسة الوزراء (1) .
    · أمين سر مجلس الوزراء.
    · مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
    · مراقب عام الشركات.
    · مدير المركز الوطني للطب الشرعي.
    ‌ب- الفئة الأولى:
    وتتولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الإستراتيجيةوالسياسات العامة للدائرة وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريعومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات وإجراءات العمل،كما تكون مهام وظائف هذه الفئةالقيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعيةوالإدارية والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية وما يماثل أياً منها وتحدد هذه المهام بموجبتعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل الشهادةالجامعية الأولى حداً أدنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلىالدرجة الخاصة .
    ‌ج- الفئة الثانية:
    وتتولى القيام بالأعمال التنفيذية الإدارية أو التعليمية أو المحاسبية أو الفنيةأو ما يماثل أياً منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعينفي أيّ منها إلاّ من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسةللحصول عليها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حداً أدنى وتضم هذه الفئةتسع درجات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الأولى.
    ____________________
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (37) لسنة 2010، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5041)، تاريخ 13/7/2010.



    ‌د- (1) الفئة الثالثة:
    1. وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجبتعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في وظائفها لمن يزيد مؤهلهالعلمي على شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنةواحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجاتالثالثة والثانية والأولى.
    2.(1)على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة العمل تعيين حملة شهادة كلية المجتمع الشامل في وظائف الفئة الثالثة وفق تعليمات وشروط تصدرها اللجنة المركزية.
    المادة (18) (2)

    يقسم الموظفون إلى:-
    ‌أ- موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدولتشكيلات الوظائف.
    ‌ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلاتالوظائف، أو الذين يعينون بوظائف غير دائمة بموجب عقود وتحدد رواتبهم وفقا لأحكام هذا النظام على حساب المشاريع، أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات، وتحتسب رواتبهم وفقا لأحكام هذا النظام على أن لا تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية أو رواتب الموظف المنفك عن العمل.


































    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.
    (2)كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.




    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  7. #6
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    يتبع


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  8. #7
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    الفصل السادس

    الرواتب والعلاوات

    الرواتب

    المادة (19) (1)

    أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بهاكما يلي:-
    1- المجموعة الأولى: يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزيرالعامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى.
    2- المجموعة الثانية(2): يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسيامقداره(930) دينار وزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً ولعشر زيادات حدا أعلى، على أن تحتسب من تاريخ تعيينه فيها، وعلاوةأساسية بنسبة (50%) من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة العائلية المقررة وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً شهرياً.
    ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، بإستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة، أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها، والمكافأة المقررة مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.



    المادة (20) (2)

    أ‌. (3)تحــدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:-
    الفئة
    الدرجة
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    الأولى
    خاصة
    278
    286
    295
    303
    312
    321
    329
    338
    347
    355
    364
    373
    381
    390
    399
    1
    183
    191
    199
    207
    215
    223
    231
    239
    247
    255
    2
    153
    159
    164
    170
    175
    3
    132
    136
    140
    145
    149
    4
    116
    119
    122
    125
    129
    5
    99
    103
    106
    109
    112
    6
    89
    91
    93
    95
    97
    7
    78
    80
    82
    84
    86
    الثانية
    1
    175
    180
    186
    191
    197
    202
    207
    213
    218
    224
    229
    234
    240
    245
    251
    2
    153
    158
    162
    166
    171
    3
    132
    136
    140
    145
    149
    4
    116
    119
    122
    125
    129
    5
    99
    103
    106
    109
    112
    6
    89
    91
    93
    95
    97
    7
    78
    80
    82
    84
    86
    8
    67
    69
    71
    73
    76
    9
    56
    58
    60
    63
    65



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  9. #8
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008
    (2) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4903)، تاريخ 30/4/2008.
    (3)كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  10. #9
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    أ‌. تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئة الثالثة وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:-

    السنوات
    الدرجة / الرواتب
    أولى
    ثانية
    ثالثة
    1
    72
    63
    57
    2
    77
    66
    59
    3
    81
    69
    62
    4
    85
    72
    64
    5
    90
    76
    66
    6
    94
    79
    68
    7
    98
    82
    70
    8
    103
    85
    72
    9
    107
    89
    75
    10
    111
    92
    77
    11
    116
    95
    79
    12
    120
    98
    81
    13
    124
    102
    83
    14
    129
    105
    85
    15
    133
    108
    87
    16
    137
    111
    90
    17
    141
    114
    92
    18
    146
    118
    94
    19
    150
    121
    96
    20
    154
    124
    98
    21
    159
    127
    100
    22
    163
    131
    103
    23
    167
    134
    105
    24
    172
    137
    107
    25
    176
    140
    109
    26
    180
    144
    111
    27
    185
    147
    113
    28
    189
    150
    116
    29
    193
    153
    118
    30
    198
    157
    120
    31
    202
    160
    122
    32
    206
    163
    124
    33
    211
    166
    126
    34
    215
    170
    129
    35
    219
    173
    131
    36
    224
    176
    133
    37
    228
    179
    135
    38
    232
    183
    137
    39
    237
    186
    139
    40
    241
    189
    141



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  11. #10
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    المادة (21) (1)


    أ. 1. يتقاضي الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية اذا استوفى شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك.
    2. يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة.
    ب. يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الاولى الزيادة السنوية في 31/12 منها اذا كان قد مضى على تعيينه ثمانية اشهر على الاقل.
    ج. يؤدي منح الزيادات السنوية كحوافز للموظف او لاي غرض اخر الى الانتقال للسنة او السنوات التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها او الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات.


    المادة (22)

    ‌أ- (1)لا يستحق الموظف راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازةقانونية أو دون عذر مشروع.
    ‌ب- وفي كل الأحوال لا يستحق الموظف راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عنالعمل في حال استنفاذ إجازته السنوية.
    العلاوة الأساسية

    المادة (23)

    يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة أساسية بنسبة مئوية منالراتب الأساسي على النحو التالي :-
    الفئة
    الدرجة
    النسبة المئوية
    الأولى
    الخاصة
    40%
    من الأولى إلى الثالثة
    35%
    من الرابعة إلى السابعة
    30%
    الثانية
    من الأولى إلى التاسعة
    25%
    الثالثة
    الأولى والثانية والثالثة
    25%





    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  12. #11
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    (1) علاوة غلاء المعيشةوعلاوة تحسين مستوى المعيشة

    المادة (24)

    ‌أ- يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية موحدةمقدارها (115) ديناراً.
    ‌ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدراها (90) ديناراً.
    ‌ج- (1) يستحق الموظف من الفئتين الأولى والثانية علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً:-

    الفئة
    الدرجة
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    الأولى
    خاصة
    16
    15
    14
    14
    13
    12
    11
    10
    9
    8
    7
    6
    5
    5
    4
    1
    27
    26
    26
    25
    24
    24
    23
    22
    22
    21
    20
    20
    19
    19
    18
    2
    30
    29
    29
    28
    28
    3
    37
    36
    36
    36
    34
    4
    39
    39
    38
    38
    38
    5
    40
    40
    40
    39
    39
    6
    41
    41
    41
    41
    41
    7
    43
    42
    42
    42
    42
    الثانية
    1
    29
    28
    28
    27
    27
    26
    26
    25
    25
    24
    24
    23
    23
    22
    22
    2
    36
    35
    33
    30
    29
    3
    38
    37
    37
    37
    36
    4
    39
    39
    39
    38
    38
    5
    41
    41
    40
    40
    40
    6
    42
    42
    41
    41
    41
    7
    43
    43
    42
    42
    42
    8
    44
    44
    43
    43
    43
    9
    45
    45
    44
    44
    44



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  13. #12
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    (1) د. يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً:-

    السنوات
    الدرجة / العلاوة
    أولى
    ثانية
    ثالثة
    1
    43
    44
    45
    2
    43
    44
    45
    3
    43
    44
    44
    4
    42
    43
    44
    5
    42
    43
    44
    6
    41
    43
    44
    7
    41
    42
    44
    8
    41
    42
    43
    9
    40
    42
    43
    10
    40
    42
    43
    11
    39
    41
    43
    12
    39
    41
    43
    13
    39
    41
    42
    14
    38
    40
    42
    15
    38
    40
    42
    16
    37
    40
    42
    17
    37
    39
    42
    18
    37
    39
    41
    19
    36
    39
    41
    20
    36
    39
    41
    21
    35
    38
    41
    22
    35
    38
    41
    23
    35
    38
    40
    24
    34
    37
    40
    25
    34
    37
    40
    26
    33
    37
    40
    27
    30
    36
    40
    28
    28
    36
    39
    29
    27
    36
    39
    30
    27
    36
    39
    31
    26
    35
    39
    32
    26
    35
    39
    33
    26
    35
    38
    34
    25
    34
    38
    35
    25
    34
    38
    36
    24
    34
    38
    37
    24
    33
    38
    38
    24
    32
    37
    39
    23
    28
    37
    40
    23
    28
    37



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4903)، تاريخ 30/4/2008.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  14. #13
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    العلاوة العائلية

    المادة (25)

    ‌أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:-
    1- (10)دنانير للمتزوج.
    2- (15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل أعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق.

    ‌ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها متوفياً أو مقعداً كما هومبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وإذا كانت معيلة لأبنائها فيدفع لهاكما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.


    العلاوات الإضافية

    المادة (26)

    ‌أ- تمنح علاوات إضافية بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلسالوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها وفقاً لما يلي:-
    1- علاوة فنية وتخصصية أو علاوة صعوبة العمل.
    2- علاوة المسؤولية والإشرافية.
    3- علاوة موقع العمل.
    4- أي علاوة إضافية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

    ‌ب- تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزيربناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرةاثنان منهم على الأقل من الفئة الأولى.
    ‌ج- عند الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) منهذه المادة يمنح الموظف ما نسبته (50%) من إحداهما أيهما أقل.
    ‌د- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهالمادة إذا انتفت الأسباب الموجبة لمنحها.
    ‌ه- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافيةالمنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعتالحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العمليةتتناسب ومتطلباتها.




    المادة (27)

    ‌أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسيفي الوظائفالدائمةلغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
    ‌ب- إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوصعليهما في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.

    المادة (28)

    يتقاضى أي موظف إذا كان عمله خارج المملكة الراتب الأساسي الإجمالي والعلاوةالعائلية.













    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  15. #14
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    العلاوة العائلية

    المادة (25)

    ‌أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:-
    1- (10)دنانير للمتزوج.
    2- (15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل أعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق.

    ‌ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها متوفياً أو مقعداً كما هومبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وإذا كانت معيلة لأبنائها فيدفع لهاكما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.


    العلاوات الإضافية

    المادة (26)

    ‌أ- تمنح علاوات إضافية بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلسالوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها وفقاً لما يلي:-
    1- علاوة فنية وتخصصية أو علاوة صعوبة العمل.
    2- علاوة المسؤولية والإشرافية.
    3- علاوة موقع العمل.
    4- أي علاوة إضافية أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

    ‌ب- تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزيربناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرةاثنان منهم على الأقل من الفئة الأولى.
    ‌ج- عند الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) منهذه المادة يمنح الموظف ما نسبته (50%) من إحداهما أيهما أقل.
    ‌د- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهالمادة إذا انتفت الأسباب الموجبة لمنحها.
    ‌ه- لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافيةالمنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعتالحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العمليةتتناسب ومتطلباتها.




    المادة (27)

    ‌أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسيفي الوظائفالدائمةلغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
    ‌ب- إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوصعليهما في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.

    المادة (28)

    يتقاضى أي موظف إذا كان عمله خارج المملكة الراتب الأساسي الإجمالي والعلاوةالعائلية.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  16. #15
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    الفصل السابع

    العمل الإضافي والحوافز والمكافآت.

    العمل الإضافي.

    المادة (29)

    ‌أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفيالدائرة بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عملإضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية :-
    1- إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل (24)ساعة.
    2- إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة أو أي قسم فيها يقتضي عملاً إضافياً.
    3- إذا كان لدى الدائرة أو لدى أي قسم فيها عملاً موسمياً يجب إنجازه خلال مدة زمنيةمحددة وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عملاً اضطرارياً يستدعيعملاً إضافياً منتظماً.
    4- إذا كان لدى الدائرة برنامجاً أو مشروعاً يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه.

    ‌ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تجاوز النسب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذلك وعلى النحو التالي :-
    1- بدل العمل الإضافي بما لا يزيد على (50%) من الراتب الأساسي .
    2- زيادة نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الإضافي على (25%).

    ‌ج- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمينالعام.

    ‌د- تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:-
    1- أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل عن المبالغ المرصودة فيموازنة الدائرة للعمل الإضافي.
    2- لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وعلاوات الميدان والمياومات وأية مكافأةعن العمل نفسه.

    ‌ه- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية:-
    1- عند زوال مبررات العمل الإضافي.
    2- عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان.
    3- عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال.

    ‌و- للأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازاتالموظف السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافي وبحد أعلى عشرة أيام في السنة بدلاً منمنحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على رغبة الموظف أو فيحال عدم توافر المخصصات المالية .




    المادة (30)

    ‌أ- يمنح الموظف مكافأة مالية لا تقل عن راتب شهر أساسي إجماليولا تزيد على شهرين و/أوزيادة سنوية لا تزيد على سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسةالأمين العام واثنين من كبار موظفي الدائرة في أي من الحالات التالية:-
    1- إذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيهاأو المجتمع ووضع موضع التطبيق على أن تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديدوعدم النقل.
    2- إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تحقق فائدة مهمة ومؤكدة للجهة التي يعمللديها أو للمجتمع.
    3- إذا قام بخدمة متميزة أو بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفراً فيالنفقات العامة أو أدى إلى رفع مستوى الأداء في الدائرة بعد تطبيقه.

    ‌ب- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحددأسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيبالمجلس .




    المادة (31)

    ‌أ- (1) (2) إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحملهويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيبالأمين العام الزيادات السنوية التالية:-
    1- زيادة سنوية واحدة، إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم، ومدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الأولى.
    2- زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدةالدراسة للحصول عليها سنتين بعد الشهادة الجامعية الأولى.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.
    (2)كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.


    3- ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادةالجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب.

    ‌ب- (1) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا كان الحصول علىالمؤهل العلمي ناتجاً عن عملية إيفاد الموظف في بعثة فيتم منحهالزيادات السنوية على النحو التالي :-
    1- (2) زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الأولى.
    2- زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الشهادةالجامعية الأولى.
    3- زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعيةالثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب.

    ‌ج- (1) إذا كان الموظف قد حصل على استحقاق أي من الزيادات السنويةالمنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فيمنح فرق عدد الزياداتالسنوية للمؤهل أو الشهادة الأعلى.
    ‌د- (1) اذا حصل الموظف وهو على راس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) او حصل من المجلس الطبي الاردني على شهادة التخصص او شهادة التخصص الفرعي يمنح زيادات سنوية على النحو التالي:
    1. ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) على نفقته، وزيادتان سنويتان اذا كان مبعوثاً.
    2. خمس زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني.
    3. اربع زيادات سنوية لطبيب الاسنان اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني في طب الاسنان.
    4. زيادتان سنويتان اذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني.
    5. زيادة سنوية واحدة اذا حصل طبيب الاسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني.


    المادة (32)

    يتم منح الزيادات السنوية لأي شهادة علمية أوأكاديمية لم يتم النص عليها في المادة (31) من هذا النظام بقرار منالمجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية.




    المادة (33)

    ‌أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل ويتصلموضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه زيادتين سنويتين.
    ‌ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة أثناء عملهفيمنح زيادة سنوية واحدة.
    ‌ج- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة بعد تعيينه بسنتين على الأقل على شهادة دبلومكلية المجتمع الشامل فيمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الدراسة المقررة للحصول علىذلك المؤهل.
    ‌د- تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بقرار من تنسيب الأمين العام .
    زيادة التميز



    المادة (34)

    ‌أ- (2)تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير (ممتاز) لسنتين متتاليتينوزيادة سنوية واحدة للحاصل على تقدير (جيد جداً) حداً أدنى لسنتين متتاليتين فيالدائرة التي تحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني الذهبية لتميز الأداء الحكوميوالشفافية.
    ‌ب- (1) يمنح الموظف الذي يحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكوميوالشفافية خمس زيادات سنوية مكافأة له على جهوده وتميزه.
    ‌ج- (2) تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بقرار من رئيسالوزراء بناء على تنسيب الوزير إعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.
    (2)كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  17. #16
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    الموظف المثالي

    المادة (35)

    يمنح مجلس الوزراء سنوياً وبناءً على تنسيب المجلس خمس زيادات سنويةلعشرة موظفين متميزيــن من كل فئة بمن فيهم الموظفون بعقود كل حسب فئته ويستثنى منذلك الموظفون بعقود شاملة لجميــع العــلاوات ويجــوز تنسيب أكثرهم كفاءة للحصول على وسامالتميز وفقاً لما يلي :-
    ‌أ- ترشح الدوائر للديوان في شهر كانون الأول من كل سنة موظفاً أو موظفين حداً أعلىممن يتميزون بالكفاءة والنزاهة مع نبذة عن المرشح ومبررات الترشيح.
    ‌ب- يرفع الديوان أسماء المرشحين إلى المجلس الذي يقوم بدوره بتشكيللجنة متخصصة تسمى لجنة اختيار الموظف المثالي المتميز.
    ‌ج- تقوم اللجنة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع أسس للمفاضلة ودراسةالترشيحات الواردة إليها وإجراء الاختبارات و/أو المقابلات لاختيار عشرة مرشحين من كلفئة للفوز بجائزة الموظف المثالي لتلك السنة.
    ‌د- يرفع المجلس أسماء الموظفين المرشحين إليه من اللجنة إلى مجلسالوزراء لاتخاذ القرار بمنح هؤلاء الموظفين جائزة الموظف المثالي للتميز.
    ‌ه- يرشح صاحب الترتيب الأول من كل فئة من الموظفين الفائزين للحصول على وسامالتميز الموشح بالإرادة الملكية السامية إضافة إلى الزيادات المقررة بموجب هذهالمادة.
    المادة (36)

    ‌أ- يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها بما لا يزيد على عضويتين.
    ‌ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانينوأنظمة تلك المؤسسات والشركات ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون الموظف عضواً فيمجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت عضويته بحكم تلك القوانين والأنظمة العددالمقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة .
    ‌ج- يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركات المكافأة المقررة بموجب نظامممثلي المؤسسة الأردنية للاستثمار المعمولبه.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  18. #17
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010








    الفصل الثامن

    لجان شؤون الموظفين



    اللجنة المركزية لشؤون الموظفين

    المادة (37)

    ‌أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشؤون الموظفين) برئاسة رئيسالديوان وعضوية كل من: -
    1- أمين عام الديوان.
    2- مدير عام دائرة الموازنة العامة.
    3- مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
    4- أمين عام وزارة تطوير القطاع العام.
    5- أمين عام الدائرة المختصة أو من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في الدائرة.
    ‌ب- إذا تغيب رئيس اللجنة المركزية أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عنممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفتهفي دائرته.
    ‌ج- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعهاقانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين عام الدائرةالمختصة وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وإذا تساوت الأصوات يرجحالجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
    ‌د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تغيب أمين عام الدائرةالمختصة أو من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته عن الاجتماع يؤجل النظر في الموضوعالمتعلق بدائرته للاجتماع الذي يليه وفي حال تغيبه مرة أخرى تقوم اللجنة ببحثالموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.


    مهام وصلاحيات اللجنة المركزية

    المادة (38)

    تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-
    ‌أ- التنسيب بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الأولى والثانية ومن فئة إلى أخرى.
    ‌ب- أي مهام أو صلاحيات أخرى أُنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
    ‌ج- (1)ترفع اللجنة تنسيباتها للوزير المختص، وذلكلإتخاذ القرار المناسب بشأنها.


    لجنة شؤون الموظفين

    المادة (39)

    ‌أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الأمينالعام وعضوية كل من: -
    1- مدير الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية.
    2- اثنين من موظفي الدائرة من الفئة الأولى على أن يكون أحدهما مسؤول وحدة الشؤونالقانونية أو مسؤول وحدة التدريب والتطوير الإداري.
    3- أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى يعينه رئيس الديوان.

    ‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياًبحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضوالديوان وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الأمر إلىاللجنة المركزية لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه إلى الوزير.

    مهام وصلاحيات لجنة شؤون الموظفين

    المادة (40)

    ‌أ- تتولى لجنة شؤون الموظفين المهام والصلاحيات التالية: -
    1- التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمنالفئتين الأولى والثانية.
    2- التنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولىوالثانية.
    3- التنسيب بتعيين وتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها.
    4- إجراء الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي الخبرةوالاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض.
    5- أي مهام أو صلاحيات أخرى أُنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.

    ‌ب- ترفع اللجنة تنسيباتها المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) منالفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
    ‌ج- للوزير تشكيل لجان شؤون موظفين فرعية وفقاًلمقتضيات تقسيم العمل القطاعي والجغرافي في الدوائر وتحدد مهامها بقرار تشكيلها علىأن لا يشمل عملها الترفيعات.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  19. #18
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    الفصل التاسع

    التعييــــــن



    التعيين

    المادة (41)

    ‌أ- يتم التعيين في وظائف الخدمة المدنية وفق الاحتياجات التي تم إقرارها في جداولتشكيلات الوظائف بما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس الاستحقاق والجدارة وتحقيقمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
    ‌ب- تحدد الدوائر من خلال نماذج يعدها الديوان لهذه الغاية جميع الوظائف المطلوبةوفق فئاتها ودرجاتها ووصفها الوظيفي والتخصص المناسب وأي مهارات أو خبرات مطلوبةلإشغالها.
    ‌ج- يتم إجراء الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية لإشغال الوظائف الشاغرةوفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
    ‌د- باستثناء التعيين على وظائف الفئة الثالثة تقوم الدوائر بالطلب من الديوانترشيح طالبي التوظيف لتعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهلات المناسبة لشغل الوظائفالشاغرة خلال شهر واحد من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف.
    ‌ه- على الدائرة التقيد بمسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاًلتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها ومسميات جدول التشكيلات.
    ‌و- يوثق الديوان والدائرة جميع إجراءات الاختيار والتعيين في سجلات خاصة ووفقإجراءات العمل المعتمدة والمنبثقة عن تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، وأن يحتفظابطلبات التعيين والكشوفات الخاصة بذلك لمدة سنة واحدة.




    المادة (42)

    ‌أ- يكون التعيين على وظائف ذات وصف وظيفي محدداً وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائفالمعمول بها شريطة توافر وظائف شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف وبما يتفق وتعليماتاختيار وتعيين الموظفين التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الديوان وتعتبر خدماتالموظفين الذين يعينون عليها خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
    ‌ب- (1) تصدر تعليمات إختيار وتعيين الموظفين الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة كل ثلاث سنواتويجوز تعديلها خلال هذه المدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

    شروط التعيين

    المادة (43)

    يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:-
    ‌أ- أردني الجنسية.
    ‌ب- أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوالالمدنية والجوازات، أما إذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأولمن شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
    ‌ج- سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمالالوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيينذوي الإعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التيسيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص.
    ‌د- غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرفوالأمانة والأخلاق والآداب العامة.
    ‌ه- مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة.




    المادة (44)

    ‌أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين علىالنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
    1- إلى الديوان لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية.
    2- إلى الدائرة المعنية و/أو مركز التشغيل الوطني لإشغال الوظائف الشاغرة فيالفئة الثالثة.

    ‌ب- على طالب التعيين أن يدرج في طلب التعيين جميع البيانات المطلوبةبموجبه، ويعزز الطلب بنسخ من الوثائق المثبتة لتلك البيانات، على أن يقدم طالبالتعيين عند التنسيب بتعيينه جميع الوثائق اللازمة لتلك البيانات مصدقة حسب الأصول،ولا ينظر في أي وثائق جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولا تؤخذ بعينالاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي، باستثناءالخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم الطلب شريطة تقديمها خلال عشرة أيام من تاريخ صدورقرار التعيين.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1)كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.

    المادة (45)

    ‌أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم أو يعفون منها بقرار من مجلسالوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الأولى وبتنسيب منالوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالإرادة الملكية السامية.
    ‌ب- في حالات خاصة ومبررة يجوز تعيين الموظف في الفئة العليا بموجب عقد وبراتب شامللجميع العلاوات وفقاً للراتب الذي يقرره مجلس الوزراء.




    المادة (46)

    يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوانالملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها المرجعالمختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمولبها، ويستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمةالمدنية للمناصب العليا في الديوان الملكيالهاشمي.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  20. #19
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    المادة (47)

    ‌أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفئاتوالدرجات والرواتب المبينة إزاؤها:-

    المؤهل العلمي/ التخصص
    السنة
    الدرجة
    الفئة
    1- شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة
    3
    9
    2
    2- شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة
    1
    8
    2
    3- الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات بالانتساب
    1
    7
    1
    4- الشهادة الجامعية الأولى بالانتظام في جميع التخصصات عدا الطب البشري أو طبالأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير الزراعية
    3
    7
    1
    5- الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (4) من هذهالفقرة
    1
    6
    1
    6- الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (4) من هذهالفقرة
    5
    6
    1
    7- الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الأسنان والطب البيطري والصيدلة وشهادةالعلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات
    5
    7
    1
    8- الشهادة الجامعية الأولى في تخصص دكتور صيدلة التي لا تقل مدة الدراسة للحصولعليها عن ست سنوات والشهادة الجامعية الأولى في الهندسة
    1
    6
    1
    9- الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (7) من هذه الفقرة
    3
    6
    1
    10- الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (7) من هذه الفقرة
    2
    5
    1
    11- الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (8) من هذهالفقرة
    4
    6
    1
    12- الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (8) من هذهالفقرة
    3
    5
    1
    13- الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري
    3
    6
    1
    14- الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري وشهادة الاختصاص العالي
    2
    5
    1
    15- الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري
    1
    4
    1

    ‌ب- يعين حامل الشهادة المبينة أدناه بالفئات والدرجات والرواتب المبينةإزاؤها :-

    الشهادة
    السنة
    الدرجة
    الفئة
    1- شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها
    1
    4
    1
    2- شهادة الاختصاص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها
    3
    4
    1
    3- شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني في طب الأسنان أو ما يعادلها
    2
    5
    1



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  21. #20
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    ‌أ- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدةبعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلىما يستحقه زيادة سنوية واحدة وزيادتين سنويتين إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عنسنتين.

    ‌ب- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات(أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعةالتي تخرج منها الطالب ولا يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول علىالشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.

    ‌ج- تراعى المؤهلات العلمية والشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج)من هذه المادةلأغراض هذا النظام.

    ‌د- يتم تحديد السنة والدرجة والفئة لغايات التعيين لأي شهادةعلمية أو أكاديمية لم يتم النص عليها في هذه المادة بقرار من المجلسبناء على تنسيب اللجنة المركزية.


    المادة (48)

    ‌أ- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الأولىوالثانية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذاكانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول علىالمؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنويةواحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنحللشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية.

    ‌ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب الاختصاص والشخص المرشح لإشغالوظيفة إشرافية بوظيفة مدير في المستوى الأول من الفئة الأولى من تعليماتوصف وتصنيف الوظائف، فيجوز منحه إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى زيادةسنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد أعلى عشر سنوات..


    المادة (49)

    يتـــم التعيين في الفئــة الثالثــة في أدنى مربــوط الدرجــة شريطـــة إجادة القراءة والكتابةوفق ما يلي :-
    ‌أ- مجموعة وظائف الخدمات الإدارية المساعدة في الدرجة الثالثة.
    ‌ب- مجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجة الثانية.
    ‌ج- مجموعة وظائف مهنية وحرفية متخصصة في الدرجة الأولى يتم تحديدها إضافة لمسمياتالوظائف الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وشروط إشغالها بتعليمات تصدر عن المجلسبتنسيب من الديوان.


    المادة (50)

    تحتسب عند التعيين الزيادات السنوية المبينة أدناه على أن تتوافق الشهادة أو الخبرة معطبيعة الوظيفة :-
    ‌أ- شهادات التدريب المهني والحرفي والخدمات الأخرى الصادرة عن مركز تدريبي معتمد:-
    1- الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة يمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
    2- الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنتين يمنح حاملها زيادتين سنويتين.

    ‌ب- الشهادات الأكاديمية:-
    1- الثانوية العامة ويمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
    2- شهادة الثانوية العامة المهنية ويمنح حاملها زيادتين سنويتين.
    3- دبلوم سنة واحدة بعد الشهادة الثانوية العامة ويمنح حاملها ثلاث زيادات سنوية.

    ‌ج- (1) شهادات ورخص السوق:-
    1- سائق دراجة من الفئة الأولى، يمنح زيادتين سنويتين.
    2- حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة، يمنح زيادة سنوية واحدة.
    3- حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة، يمنح ثلاث زيادات سنوية.
    4- حامل رخصة سوق من الفئة الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية، يمنح ست زياداتسنوية.
    5- حامل شهادة مزاولة مهنة مساعد سائق قطار، يمنح أربع زيادات سنوية.
    6- حامل شهادة مزاولة مهنة سائق قطار، يمنح سبع زيادات سنوية.
    د. (1) الزيادات السنوية المقررة لمهنة سائق قطار بموجب البند (6) من الفقرة (ج) من هذه المادة على وظائف اعمال السكك الحديدية المدرجة ضمن الدرجة الاولى من الفئة الثالثة شريطة استيفاء شاغلي هذه الوظائف الشروط المحددة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.


    هـ. (1) في حال تعيين حامل شهادة كلية دبلوم المجتمع الشامل على وظائف الفئة الثالثة وفق احكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (17) من هذا النظام يمنح اربع زيادات سنوية.


    المادة (51)

    يجوز الجمع بين إحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام وإحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ذاتها .




    المادة (52)

    يضاف إلى الزيادات السنوية المنصوص عليها في المادتين (50) و (51) من هذا النظام زيادات عن كل سنة خبرة بحد أعلى (5) سنواتلمجموعة الخدمات الإدارية في الدرجة الثالثة و(8) سنوات لمجموعة الوظائف المهنيةوالحرفية في الدرجتين الثانية والأولى وفق المعادلة التالية:-
    مجموع سنوات الخبرة الموثقة × علامات الاختبارات و/أوالمقابلة
    ----------------------------------------------------------------------------
    كامل علامة الاختبار والمقابلة




    المادة (53)

    مع مراعاة ما ورد في المادة (51) من هذا النظام، يمنح الوزير بناء على تنسيب اللجنة الموظفين الذين يحصلون علىالشهادات و/أو رخص السوق فرق الزيادات السنوية بين الشهادة و/أو رخص السوقالجديدة والشهادة و/أو رخص السوق الحاصلين عليها والمنصوص عليها في المادة (50)من هذا النظام.




    المادة (54)

    لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخمباشرته العمل ويتقاضى راتبه من ذلكالتاريخ.


    المادة (55)

    ‌أ- يتم تعيين الموظف من الفئتين الأولى والثانية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيينالموظفين وبالدرجة والراتب الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بعد التأكدمن صحة إجراءات التعيين بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الديوان.
    ‌ب- يتم تعيين الموظف من الفئة الثالثة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفينوبالراتب والدرجة المستحقة وفق أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيباللجنة.



    المادة (56)

    إذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الفئة والدرجة التي يستحقها المرشح للتعيينبموجب أحكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى أو أدنىمباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجةعلى أن يعدل وضعه بقرار من الوزير في أول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها أوبإدراجها له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر أقدميته في الدرجة في أي منالحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة.



    المادة (57)

    يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الثالثة مهام الوظيفة التي تم تعيينه فيهاوواجباتها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيفوظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها إلا ضمن هذهالفئة.

    إعادة التعيين

    المادة (58)

    ‌أ- إذا أُعيد موظف سابق إلى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى منالدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته أو براتب أعلى من الراتب الذي كانيتقاضاه في ذلك الوقت إلا إذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد أو على خبرة تتفق معالوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه في هذه الحالة أحكام هذا النظام فيما يتعلقبذلك المؤهل وتلك الخبرة.
    ‌ب- ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الموظف إذا أعيد تعيينه بموجب عقدشامل لجميع العلاوات.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  22. #21
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    تعيين الموظفين بعقود

    المادة (59)

    ‌أ- يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكينعن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لتعليمات اختيار وتعيينالموظفين وبالراتب الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناءعلى تنسيب الأمين العام.

    ‌ب- تنهى حكماً خدمة الموظف المعين بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتبالموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات عند انتهاءالمشروع أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودتهلاستئناف عمله في الدائرة.

    ‌ج- إذا انتهى عقد الموظف المعين وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النحوالمبين في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطى له الأولوية في التعيين على الوظائفالشاغرة التي تناسب مؤهلاته العلمية وفقاً لهذه التعليمات.

    ‌د- تعطى الأولوية بتنظيم عملية تعيين الموظفين المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ) منهذه المادة على الوظائف الدائمة في أي دائرة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيينالموظفين.

    ‌ه- تراعى فئة ودرجة وراتب الموظف بعقد الذي عين وفقاً لتعليمات اختيار وتعيينالموظفين عند تعيينه بوظيفة دائمة ولا تقبل أي بيانات تتعلق بالمؤهلات والخبراتولا تحسب لغايات تعديل وضعه باستثناء تلك الخبرات أو المؤهلات التي حصل عليها فيالمـــدة ما بين انتهاء عقده وتاريخ تعيينه على وظيفة دائمة، والمؤهلات التي حصلعليها أثناء عمله.

    ‌و- في كل الأحوال لا ينطبق ما جاء في هذه المادة على الموظفين المعينين بعقودخارج تعليمات اختيار وتعيين الموظفين أو استثناء منها ويجب إنهاء خدماتهم وفقاًلأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.


    التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات

    المادة (60) (1)

    ‌أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاواتوبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على أنتراعى الأسس والإجراءات التالية:-
    1- تقوم الدائرة المعنية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميعالعلاوات بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبراتوالكفاءات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك.
    2- تقوم الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف في صحيفةمحلية يومية واحدة.
    3- تؤلف لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مندوب عن الديوان واثنين من كبار موظفيالدائرة من ذوي الاختصاص يسميهما الوزير ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص لإجراءالامتحانات التنافسية أو المقابلات الشخصية للمتقدمين أو كلتيهما.
    4- (1) يعين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المشار إليها في البند (3) من هذه الفقرة.

    ‌ب- إذا كان الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات خاضعاً لقانون التقاعدالمدني فيحدد الراتب الأساسي الخاضع للتقاعد وفقاً لما يعادل وظيفتهومؤهلاتهوخبراته من فئة ودرجة وفقاً لأحكام هذا النظام.

    ‌ج- (2) وفي كل الأحوال لا يجوز منح الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات تزيد على الزيادة السنوية المقررة له وفقاً للزيادات المنصوص عليها في نظام تشكيلات الوظائف الحكومية.

    ‌د- (2) على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس الوزراء تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات.



    المادة (61)

    ‌أ- يعد الديوان نماذج عقود موحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتمادها مناللجنة المركزية ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذهالنماذج.
    ‌ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (60) من هذا النظام تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4903)، تاريخ 30/4/2008.
    (2) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.

    مدة التجربة

    المادة (62)

    ‌أ- يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخمباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائهأثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين.

    ‌ب- لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد، القائم على رأسعمله والذي تم تعيينه بوظيفة دائمة، خدمة مستمرة.

    ‌ج- إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشارإليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

    ‌د- على كل دائرة تأهيل الموظف المعين تحت التجربة وتعريفه بواقع الدائرة وعملهاوأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الخاصة بها وتدريبه على أساليب العملبما في ذلك إشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد.




    المادة (63)

    مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المملكة، يجوز تعيين غير الأردني في أيوظيفة بموجب عقد إذا لم يتقدم أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمةللوظيفة بعد إعلان الدائرة عنها في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل وبعد الحصولعلى موافقة اللجنة المركزية.



    المادة (64)

    يجوز استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة بموافقة اللجنة المركزية وبتعليمات تصدرها لهذه الغاية بموجب قرارات أو عقود ويتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع وتنهى خدماتهم حكماًبانتهاء مدة القرار أو العقد أو المشروع أو نفاذ مخصصاته .



    المادة (65)

    ‌أ- يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منهاصادراً عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقاًللأصول القانونية المتبعة.

    ‌ب- للديوان التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليه بالطريقة التي يراها مناسبة وله أنيطلب تقديم الأصل من أي شهادة أو مؤهل أو وثيقة إذا اشتبه في صحة أي منها.

    ‌ج- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقاً للتشريعات المعمولبها.



    القَسَم القانوني

    المادة (66)

    ‌أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي:-
    "أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص، وأن أُحافظ على ممتلكاتالدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز ".
    1- أمام رئيس الوزراء للموظف من المجموعة الأولى من الفئة العليا.
    2- أمام الوزير للموظف من المجموعة الثانية من الفئة العليا.
    3- أمام الأمين العام للموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة.

    ‌ب- تحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له.
    .




    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  23. #22
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010




    الفصل العاشر

    قواعد السلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقياتالوظيفة العامة

    المادة (67)

    الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتهاالقيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساءمعايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عاليةلدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقةوالتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحتراموالتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء ، ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام بما يلي:-
    ‌أ- أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاطوأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما فيذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
    ‌ب- معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحيادية والتجرد والموضوعية والعدالةدون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكالالتمييز.
    ‌ج- تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائهومرؤوسيه باحترام وتطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل.
    ‌د- المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق منحقوقها والتبليغ عن أي تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أوإهمال يضر بهما.
    ‌ه- ضرورة الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقةبعمل الدائرة والاستفادة من الخبرة وفرص التدريب والتأهيل لزيادة الإنتاجية ورفعكفاءة الأداء الفردي والعام في الدائرة.
    ‌و- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخللوالإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
    ‌ز- التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العملبين الرجل والمرأة وتعميق الانتماء للدائرة والاعتزاز بانجازاتها.

    المادة (68)

    يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
    ‌أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.
    ‌ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صورعنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك منصلاحياته.
    ‌ج- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
    ‌د- استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أوطلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحةمعها أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها للاحتراموالتقدير.
    ‌ه- القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوكالعامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
    ‌و- (1) ايقاع عقاب بدني باي صورة من الصور على أي من الاطفال الذين يتواجدون في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية او التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى باي منهم.
    ‌ز- العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضهبناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفينمن الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليهالموظف لمصلحة الخزينة. ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقاتالدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالهاالرسمية، وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعملالدائرة.
    المادة (69)

    يجب على الدائرة:-
    ‌أ- أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه فيكل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق.
    ‌ب- أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقاً للتشريعات النافذة.
    ‌ج- أن تكفل له حق التظلم وفقاً لأحكام هذا النظام و التأكد من وجود ضمانات للموظفعند تطبيق الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
    ‌د- توفير متطلبات تعزيز مهاراته وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلالالوسائل والبرامج التطويرية والتدريبية المختلفة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (134) لسنة 2009، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم (5001)، تاريخ 16/12/2009.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  24. #23
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    الفصل الحادي عشر

    إدارة وتقييم الأداء

    المادة (70)

    ‌أ- تهدف عملية إدارة وتقييم الأداء إلى ما يلي: -
    1- الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسيةللدائرة من خلال تقييم دور الموظف في إنجاز مهامه، ووضع خطط العمل والمتابعةوالقياس.
    2- تعزيز وتشجيع التواصل والحوار بين الرئيس المباشر والمرؤوس وإتاحة الفرصة لهللإطلاع على مستوى أدائه الوظيفي والمسلكي وتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف لديهومجالات التحسين المطلوبة.
    3- تشجيع الموظفين ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهموتفعيل مبدأ التنافسية.
    4- تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية وفق منهجية علمية وموضوعية.
    ‌ب- باستثناء موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا يخضع أداء جميع الموظفين للمراجعةالمنتظمة وتقييم الأداء.
    ‌ج- يكون إعداد تقرير الأداء السنوي النهائي مكتوماً غير أنه يجب إطلاع الموظف علىتقرير أدائه السنوي إذا كان تقديره النهائي بدرجة ضعيف أو متوسط بعد تاريخ اعتمادهمباشرة للاعتراض عليه ويحق لجميع الموظفين الإطلاع على نتائج تقاريرهم بعد مضي شهرمن تاريخ إيداع كشوفات نتائج التقارير السنوية في الديوان.
    ‌د- يضع المجلس معايير وآلية تقييم أداء خاصة لشاغلي وظائف المجموعةالثانية من الفئة العليا تستند إلى تحقيق أهداف الدوائر ونسب الإنجاز فيها.




    المادة (71)

    ‌أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان من ممثلين عن وزارةتطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية التعليمات والأدلةوالإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء بما في ذلك التعليمات حول كيفية تقييم أداءالموظفين المنتدبين والمعارين والمكلفين والموفدين في بعثات أو دورات والمجازينبدون راتب وعلاوات والموظفين تحت التجربة والموقوفين عن العمل، على أن تتضمن هذهالتعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.

    ‌ب- يعد الديوان جميع النماذج المتعلقة بإدارة الأداء بما في ذلك تقارير الأداءالسنوي ونماذج سجل الأداء، ويجوز إعداد أكثر من نموذج وفقاً لفئات الموظفين أوالوظائف ولأي اعتبار آخر تتطلبه عملية التقييم وذلك بالتعاون مع الدائرة المعنية.

    ‌ج- تعتبر الوثائق الخاصة بسجل الأداء إحدى المرجعيات الرئيسة عند مناقشة الأداء معالموظف لاعتماد تقرير الأداء السنوي.

    ‌د- لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في جميعالنماذج المتعلقة بإدارة الأداء بما في ذلك نماذج سجل الأداء وفي تقرير الأداءالسنوي سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيهاوذلك تحت طائلة بطلان التعديل والمساءلة.


    ‌ه-
    1- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب تقرير الأداء السنوي ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية :-
    - ممتاز .
    - جيد جداً.
    - جيد.
    - متوسط.
    - ضعيف.
    2- توضع التقديرات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس تقديرعلامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقاًللنموذج المعتمد لتقرير الأداء السنوي.


    المادة (72)

    ‌أ- يحدد الرئيس المباشر في بداية السنة بالتعاون مع مرؤوسيه النتائج المطلوبةوفقًا للأهداف أو مؤشرات الأداء أو كليهما، وخطة العمل ومتطلبات تحقيقها.
    ‌ب- يقوم الرئيس المباشر في بداية السنة بإطلاع الموظف على عناصر تقييم الأداءوالسلوك الوظيفي والأهمية النسبية لكل منها والتي سيتم على أساسها تقييم أدائه.

    المادة (73)

    ‌أ- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجلالأداء بما يحقق رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف وكيفيةمعالجتها أو إجراء أي تعديلات ضرورية ومبررة على الأهداف أو المؤشرات أو كلتيهما.

    ‌ب- يقوم المدير المعني بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف في المديرية للتحقق من أنالمراجعة تمت وفقاً للتعليمات المعتمدة لذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبينأن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلكالإجراءات.

    ‌ج- تؤخذ بعين الاعتبار جميع العقوبات التي يتم إيقاعها بحق الموظف خلال سنةالتقييم ولا يجوز أن يزيد تقدير الموظف على جيد إذا اتخذت بحقه أي من العقوباتالتأديبية المنصوص عليها في البنود من (2-5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذاالنظام.

    ‌د- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على نموذج سجلالأداء ورفعهما إلى الرئيس الأعلى المباشر الذي يقوم بدوره برفع تقارير أداءالموظفين السنوية وملاحظاته عليها إلى الأمين العام أو من يفوضه لاعتماد التقديرالنهائي للموظف.

    ‌ه- ترسل نسخة من تقرير الأداء السنوي إلى الموظف من صاحب الصلاحية أو من يفوضهفي اعتماد التقدير إذا كان تقدير أدائه السنوي بدرجة متوسط أو ضعيف، وللموظف حقالاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه له، وفي حال عدم اعتراضه عليهخلال تلك المدة يعتبر التقدير معتمداً.

    ‌و- في حال اعتراض الموظف على التقدير يقوم المرجع المختص بالمصادقة على التقرير أومن يفوضه بإحالة التقرير مع الاعتراض على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة(74) من هذا النظام.





    المادة (74)

    ‌أ- تؤلف في كل دائرة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر للنظر في الاعتراضاتالمقدمة على تقييم الأداء السنوي، من رئيس وعضوين، ممن لديهم المعرفة الشموليةبأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميعأعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أعضائها ويكون قرارها في كِلتي الحالتيننهائياً.

    ‌ب- على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على (14) يوما، اعتباراً من اليومالتالي لاستلامها الاعتراض، وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل الأداءوفي أي وثائق أخرى أو سجلات أو ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف وعلى المبرراتالمقدمة من الموظف ويبلغ بقرار اللجنة .




    المادة (75)

    ‌أ- بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية يقوم المرجع المختص باتخاذ الإجراءات التالية: -
    1- إذا تبين أن التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي لأي موظف بدرجةمتوسط فيلفت نظره خطياً ويُطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى أدائهوإنتاجيته.
    2- إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة أو بتقديرمتوسط لسنتين متتاليتين، فتحجب عنه زيادة سنوية واحدة.
    3- إذا كان التقدير الوارد في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف وفي السنة السابقة مباشرةبتقدير متوسط فتحجب عنه الزيادة السنوية لمدة سنتين.
    4- إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بتقدير ضعيف لسنتين متتاليتين تنهىخدمته بقرار من المرجع المختص.

    ‌ب- يعامل حجب الزيادة السنوية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادةمعاملة العقوبة التأديبية لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا النظام.




    المادة (76)

    ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة بأسماءجميع موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداءالسنوي خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من كل سنة على أن تراعى فيه السريةالتامة ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدىالديوان .




    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  25. #24
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010




    الفصل الثاني عشر

    الترفيع وتعديل الأوضاع وإشغال الوظائفالإشرافية

    المادة (77)

    ‌أ- يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلىمنها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.
    ‌ب- تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم الأخير من شهركانون الأول من كل سنة.
    ‌ج- تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات الترفيع وتعديل الأوضاع في جدول تشكيلاتالوظائف وفقاً لأحكام هذا النظام.
    الترفيع الوجوبي

    المادة (78)

    يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منهاوإلى الراتب الأعلى من راتبـــه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاًللأحكام والشروط التالية:-
    ‌أ- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.
    ‌ب- أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (20) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد للموظفين باستثناء الترفيع من الدرجةالأولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط أن يكون الموظف قد شارك في برامج تدريبية لا تقلمدتها عن (100) ساعة تدريبية.


    الترفيع الجوازي

    المادة (79)

    ‌أ- يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنةعلى أن لا تزيد نسبتها على (5%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرةوإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة لإحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلكفيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.
    ‌ب- (1) يراعى شمول النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفي الفئتين الأولى والثانية والتقسيمات الرئيسية للتخصصات الوظيفية والتوزيع الإداري والجغرافيللدائرة.

    المادة (80)

    ‌أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة منالفئة الأولى وفقاً للشروط التالية:-
    1- أن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف القيادية في المستوى الأول من الفئة الأولى لمدةلا تقل عن سنة واحدة.
    2- (2) ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في درجته.
    3- أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كلمنهما عن درجة ممتاز.
    4- أن يكون قد أكمل برامج تدريبية نوعية تتلاءم مع طبيعة المهام القيادية والإشرافيةلا تقل عن (80) ساعة تدريبية.




    ‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من الفئتينالأولى والثانية من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة فيالدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط التالية:-
    1- إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن سنتين ويتقاضى راتب السنة الثالثة منهاعلى الأقل.
    2- إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهماعن درجة (ممتاز) .
    3- إذا كان قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (40)ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد.

    ‌ج- (1) يشترط لترفيع الموظف وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وهو على رأس عمله في دائرته في سنة الترفيع.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.
    (2) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.

    المادة (81)

    ‌أ- (1) تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة فيهذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذهالاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
    1- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .
    2- اقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة.
    3- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .
    4- المؤهل العلمي للموظف .
    5- مجموع الساعات التدريبية التي شارك فيها الموظف وفقاً للمسار التدريبي المعتمد .

    ‌ب- (1) لغايات تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
    1- شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص من المجلس الطبي الأردني .
    2- شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها .
    3- الشهادة الجامعية الثالثة .
    4- الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري .
    5- الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى .
    6- الشهادة الجامعية الأولى .


    المادة (82)

    إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كانمستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابهالصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرارببراءته أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أُسندت إليهويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حقالترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.



    المادة (83) (2)

    في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيعالإستثناء من شروط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناءً على تنسيبالدائرة بعد الإستئناس برأي الديوان.


    المادة (84)

    يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرةالتي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخلالمملكة أو خارجها لغايات الترفيع .




    المادة (85)

    لغايات الترفيع يعتمد التقريران السنويان الأخيران السابقان للسنة التي سيُرفعفيها الموظف.




    تعديل الأوضاع

    المادة (86)

    ‌أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأسعمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل .

    ‌ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل.

    ‌ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا حصل الموظف من الفئةالثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وكان يتقاضى راتب السنة السابقة للسنة منالدرجة المقررة لذلك المؤهل فيمنح زيادتين سنويتين.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.
    (2) ما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.


    ‌د- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عملهويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجةالمقررة لذلك المؤهل ويمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خدمة له في الفئة الثانيةوفي كل الأحوال يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسيالذي كان يتقاضاه.


    المادة (87)

    ‌أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عملهفيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل إذا توافرت الشروطالتالية: -
    1- أن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه يتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرةمباشرة.
    2- أن يكون قد مضى على تعيينه بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن أربع سنواتقبل حصوله على الشهادة الجامعية الأولى.

    ‌ب- (1) عند النظر في اختيار أكثر موظفي هذه الفئة استحقاقاً لتعديل أوضاعهمتراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذهالمادة وتؤخذ بعين الاعتبار حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
    1- أقدمية الحصول على المؤهل العلمي .
    2- أقدمية التعيين في وظائف الفئة الثالثة .
    3- التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الأخيرتين.


    ‌ج- وفي كل الأحوال يشترط لتعديل وضع الموظف من الفئة الثالثة عند حصوله على المؤهلالعلمي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اجتياز الامتحانات و/أو المقابلاتالتي تعقد لهذه الغاية بمشاركة الديوان.

    المادة (88)

    إذا ترتبعلى منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المواد (30) و (31) و(33)و (34)و(35)من هذا النظام حلوله في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها فيتم تعديل وضعه إلىالدرجة المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام .

    إشغال الوظائف الإشرافية

    المادة (89)

    ‌أ- يتم إشغال الوظائف الإشرافية في الدائرة وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائفالمعمول بها.
    ‌ب- تتم عملية الاختيار من بين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائفالإشرافية وفق أسس الكفاءة والجدارة.
    ‌ج- يجوز ترشيح أكثر من موظف ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وإجراء امتحاناتتنافسية أو مقابلات أو كليهما من اللجنة التي تشكل لهذه الغاية.





    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  26. #25
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010




    الفصل الثالث عشر

    النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة


    المادة (90) (1)

    ‌أ- تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أيقرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الانتداب أو الوكالة.
    ‌ب- لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدميةفيها أو الراتب.
    ‌ج- يعاد الموظف المعار أو المنتدب أو المكلف إلى الوظيفة التي تراها الدائرةمناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه الذي يستحقه.
    ‌د- لا تسري أحكام النقل خارج الدائرة والإعارة والانتداب على الموظف بعقد ويجوزتكليف الموظف بعقد للعمل في مهمة محددة في إحدى دوائر الخدمة المدنية ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة بقرار من الوزير .





    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.

    النقل والوكالة داخل الدائرة

    المادة (91) (1)

    ‌أ- (2)يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكونمستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً علىالقيام بمهامها ومسؤولياتها.
    ‌ب- (2) يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي اخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها.

    ‌ج- (2)
    1- إذا شغرت في الدائرة أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب، فيجوز بقرار من الوزيرتكليف موظف آخر من موظفي الدائرة، للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالةلمدة لا تزيد على ستة أشهر، على أن لا تقل فئة ودرجة الموظف الوكيل عن فئة ودرجةالموظف الأصيل، أو الفئة والدرجة التي تليها مباشرة، ويقوم الموظف الوكيل بمهامومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصليةومسؤولياتها.

    2- يمنح الموظف الوكيل مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافةإلى راتبه وعلاواته إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.

    المادة (92)

    ينقل الموظف أو يكلف للعمل بالوكالة داخل الدائرة نفسها وفقاً لمايلي :-
    ‌أ- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لموظفي الفئة العليا في حالة النقل ، وبقرار من الوزير في حالة الوكالة .
    ‌ب- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئة الأولى سواء كانمن وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة أو خارجها .
    ‌ج- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الثانيةوالثالثة من داخل المملكة أو خارجها وبالعكس .
    ‌د- بقرار من الأمين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة سواء كانت من وظيفةإلى وظيفة أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة.


    النقل والانتداب من دائرة إلى أخرى

    المادة (93)

    ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرىوفقاً لما يلي:-
    ‌أ- (1)بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائفالمجموعة الثانية من الفئة العليا.
    ‌ب- بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى.
    ‌ج- لا يجوز نقل الموظف أو انتدابه إلا إذا صدر قرار بتثبيته في الوظيفة.
    ‌د- لا يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنتين مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمله فيالخدمة المدنية، ويتقاضى رواتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التيأُنتدب منها.
    ‌ه- إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدباً طيلة مدة خدمته ويدفع لهعنها راتبه والعلاوات التي يستحقها.
    التكليف

    المادة (94)

    ‌أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين أخريين للعمللدى أي جهة تطوعية أو أي دائرة أو جهة حكومية.

    ‌ب- في حال تكليف الموظف للعمل في أي دائرة تراعى أسس الاستحقاق والجدارةوالتنافسية لإشغال الوظيفة الشاغرة في تلك الدائرة.

    ‌ج- يتم التكليف وفقاً للصلاحيات التالية:-
    1- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لشاغليوظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، وبناءً على تنسيب الوزير لشاغليالمجموعة الثانية من الفئة ذاتها.
    2- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لموظفي الفئات الأخرى.

    ‌د- (1) يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وعلاواته.


    ‌ه- لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغاياتالزيادة السنوية والترفيع.

    ‌و- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد التكليف لأكثر من المدة المقررة بقرار من مجلسالوزراء بناءً على تنسيب اللجنة المركزية .



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.
    (2) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.
    الإعارة داخل المملكة وخارجها


    المادة (95) (1)


    أ. يجوز اعارة الموظف الذي لاتقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية الى أي حكومة اخرى او أي منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة رسمية عامة او دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير مرفقاً عاماً، وذلك بناء على طلب تلك الجهات او الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لشاغلي وظائف الفئات الاخرى.
    ب. يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الاخرى مدة الاعارة وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء منها على ان لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة المدنية.
    ج. لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف من شرط المدة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، كما له بناء على طلب الجهة المعار اليها الموظف تمديد مدة الاعارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
    د. لا يتقاضى الموظف خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه وعلاواته من الدائرة التي تمت اعارته منها.
    هـ . تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
    و. تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لاحكام قانون التقاعد المدني.
    ز.1. على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة، تحتسب للموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية كامل مدة الاعارة واي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس.
    2. تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي ما زال معاراً وتجاوزت مدة اعارته الخمس سنوات، او الموظف الذي كان معاراً واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر المشموله باحكام هذا النظام وما زال على راس عمله.





























    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •