مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز للزوج التراجع عن موافقته على عمل زوجته ؟؟
ج. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 37 من 37
  1. #26
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    الفصل الرابع عشر

    الدوام الرسمي والإجازات


    المادة (96)

    ‌أ- تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وفي جميعالأحوال يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليفالموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.

    ‌ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء أي دائرة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تطلبتطبيعة عملها غير ذلك.

    ‌ج- على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمهاللمواطنين ومتلقي الخدمة.

    ‌د- للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدرالتعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها على أن لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوامالرسمي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.




    المادة (97)

    يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للأحكاموالإجراءات المبينة فيه ، وفي كل الأحوال يجب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة علىمنح الإجازات باستثناء إجازة الأمومة والإجازة العرضية وإجازة الحج.



    أنواع الإجازات

    المادة (98)

    يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية :-
    ‌أ- الإجازة السنوية.
    ‌ب- إجازة الأمومة.
    ‌ج- الإجازة العرضية.
    ‌د- إجازة الحج.
    ‌ه- الإجازة دون راتب وعلاوات.
    ‌و- الإجازة المرضية.
    الإجازة السنوية

    المادة (99)

    ‌أ- يستحق الموظف من الفئات العليا والأولى والثانية إجازة سنوية مدفوعة الراتبوكامل العلاوات على النحو التالي:-

    الفئة العليا
    30 يوماً
    الدرجات من السادسة إلى الخاصة
    30 يوما
    الدرجات من التاسعة إلى السابعة
    21 يوما

    ‌ب- يستحق الموظف من الفئة الثالثة إجازة سنوية مدفوعة الراتب وكاملالعلاوات على النحو التالي :-
    الدرجة / السنة

    عدد أيام الإجازة
    الأولى
    ( السنة )
    الثانية
    ( السنة )
    الثالثة
    ( السنة )
    21 يوماً
    ( 1-10)
    (1-15)
    (1-18)
    30 يوماً
    (11- فما فوق )
    (16- فما فوق )
    (19- فما فوق )

    ‌ج- يتم في بداية كل سنة وضع جدول ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهمالسنوية وتبين فيه مدة الإجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلكبصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الإدارية خلال السنة واستمراره وفق الخططوالبرامج المقــــررة له.

    ‌د- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العملومتطلباته، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.

    ‌ه- يعامل الموظف بعقد لغايات هذه المادة معاملة الموظف الدائم المماثل له فيالراتب الأساسي.

    ‌و- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في جميع الحالات .


    المادة (100)

    يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول منشهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبيهعن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانونالثاني من السنة التالية.



    المادة (101)

    تمنح الإجازة السنوية وفقاً للصلاحيات التالية :-
    ‌أ- بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.
    ‌ب- بقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.
    ‌ج- (1)بقرار من الامين العام او من يفوضه للموظف من الفئة الاولى.
    ‌د- (1) بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئتين الثانية والثالثة.


    المادة (102)

    لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية :-
    ‌أ- عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثاً أومكلفاً إلى جهة تطوعية أو جهة حكومية غير خاضعة لأحكام هذا النظام.
    ‌ب- إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من الإجازة الدراسية الصيفية.



    المادة (103)

    يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أوتأجيلها أو إلغائهابقرار من المرجع المختص إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.



    المادة (104)

    إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العملبدلاً يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عندانتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على ستين يوماً، أماإذا أُعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدلفيقتطع من راتبه مبلغاً يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقاً لإجازة سنويةتعادل أيامها.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  2. #27
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010




    إجازة الأمومة

    المادة (105)

    تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعدهبراتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلةقانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة للإجازةالسنوية.


    الإجازة العرضية

    المادة (106)

    يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الوزير بناءً علىتنسيب الأمين العام للموظف الذي يشغل وظائف الفئة الأولى، وبقرار من الأمين العامبناءً على تنسيب المدير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئات الأخرى، وفقاًللحالات التالية:-

    ‌أ- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ، ولمدة يومين فيحال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية وبواقع يوم واحد في حال وفاة احد الأقاربمن الدرجة الثالثة ، وللدائرة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقةالتي تراها مناسبة على أن لا يتجاوز مجموع هذه الإجازات المنصوص عليها في هذهالفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة.

    ‌ب- للمعلم الذي لا يتمتع بإجازة سنوية ولأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على سبعةأيام خلال السنة الدراسية.


    إجازة الحج

    المادة (107)

    ‌أ- يجوز منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما متصلة لمرةواحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية.
    ‌ب- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف، ويستحق خلالها راتبه وعلاواتهكاملة عن مدتها.
    ‌ج- تمنح إجازة الحج بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير المباشر للموظف.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.
    الإجازة بدون راتب وعلاوات

    المادة (108)

    ‌أ- باستثناء الموظف بعقد، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبهفي أي من الحالات المبينة أدناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذهالإجازة: -
    1- لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارجالمملكة.
    2- (1) للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذاكان لأي منها علاقة بعمل دائرته، شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عنسنتين متصلتين، على أن يقدم خلال إجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وإنتظامه فيها.
    3- للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة أن لا تقل مدةعمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
    4- لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحدوالديه بسبب أوضاعهم الصحية لمدة سنة واحدة خلال مدة الخدمة.
    5- (2) للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوماً منها المدة التي كانت فيها على راس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة.
    6- للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام.

    ‌ب- (2)على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز منح الموظف بعقد إجازةدون راتب وعلاوات بناءً على طلبه لمدة لا تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة.

    ‌ج- على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر منتاريخ انتهاء مدة الإجازة برغبته في العودة أو طلب تجديد الإجازة لمدة أخرى وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليهالالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الإجازة.

    ‌د- (2)1. مع مراعاة ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تزيدمدة الإجازة دون راتب وعلاوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية على عشر سنواتمجتمعة أو متفرقة.
    2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في أي من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي يراها مناسبة.

    ‌ه- لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاقالزيادة السنوية أو الترفيع .

    المادة (109)

    تمنح الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية:-
    ‌أ- بقرار من رئيس الوزراء للمجموعة الأولى من الفئة العليا.
    ‌ب- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير للمجموعة الثانية من الفئةالعليا.
    ‌ج- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولىوالثانية.
    ‌د- بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير للموظف من الفئة الثالثة.


    المادة (110)

    ‌أ- تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمةبإعادته إلى الخدمة المدنية بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذيكان يتقاضاه في ذلك الوقت ، وفي جميع الأحوال إذا كان قد تم التعيين على حسابها فيعادالموظف إلى درجته السابقة عند انتهاء مدة إجازته أو انتهاء العقد السنوي للموظفالمعين عليها أيهما أسبق.

    ‌ب- يجوز بقرار من المرجع المختص بناء على طلب الموظف قطع الإجازة دون راتب وعلاوات في حالاتاستثنائية ومبررة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل وتوافر الشاغر.

    الإجازة المرضية

    المادة (111)

    ‌أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلالالسنة بناءً على تقريرمن طبيب وزارة الصحة المعتمدوتحسم من رصيد إجازاتهالسنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبهوعلاواته.

    ‌ب- إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنةالطبية المختصة، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظفويتقاضى راتبه وعلاواته عن تلك المدة.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.
    (2) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.

    ‌ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضيةللمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمهلهذه الغاية.

    ‌د- على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظفمن مرضه، أما إذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلايسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعدإعادة الفحص.

    ‌ه- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هووارد في الفقرة (ج) من هذه المادة ويتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاًمع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة الأولى من إجازته سواء كانت متصلة أومتقطعة، وثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاواته المستحقة عن المدة التي يقضيها في إجازةمرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة منتاريخ بدء إجازته المرضية.

    ‌و- إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادةفيعاد فحصه من اللجنة الطبية المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابلللشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته المرضية لمدةلا تزيد على أربعة أشهر أخرى يتقاضى خلالها نصف مجموع راتبه وعلاواته المستحقة.

    ‌ز- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدةالمحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرارمن المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب.

    ‌ح- إذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليهافي الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة تنهى خدماته حكماً من المرجع المختص.

    ‌ط- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وإن قررت اللجنة الطبية المختصةأنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلابعد أن يكون قد أُعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاواتحداً أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.



    المادة (112)

    إذا أُصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحقإجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحداً بناءً على تقرير من طبيب، وعلى الموظف في هذهالحالة أن يعلم دائرته برقياً بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبيالذي حصل عليه بمرضه.



    المادة (113)

    إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل علىتقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (112) من هذا النظام، فعليه الحصول علىتقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه منالقنصل الأردني إن وجد ، وأن يعلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل إليها التقاريرالتي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيهاوقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه إليها فور عودته إلى المملكة لفحصه على أن تراعىأحكام المادة (111) من هذا النظام.



    المادة (114)

    إذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الدائرة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصةأن الموظف أُصيب بمرض أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفيةدون إهمال منه فيمنح خلال المدد المحددة في المادة (111) وبقرار من الوزير راتبهكاملاً مع علاواته.



    المادة (115)

    يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عنالعمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أوتقصير منه، ويعتبر الموظف مخطئاً أو مقصراً لأغراض هذا النظام إذا أساء التصرف معالغير أو أقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطيالمخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآدابالعامة.




    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  3. #28
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010




    أحكام عامة بالإجازات

    المادة (116)

    ‌أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطياً، باستثناء الإجازةالمرضية والإجازة العرضية، ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين علىالأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذيسيقضيها فيه وعنوانه خلال هذه المدة.

    ‌ب- لا يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة إلافي الحالات الاضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص.



    المادة (117)

    ‌أ- إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروعمعزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الوزير وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه ، أما إذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل متصلة فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفتهاعتباراً من اليوم التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام.

    ‌ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاءأعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحدعن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه، وإذا استنفذ الموظف إجازته السنويةفتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيهامتصلة أو متفرقة.

    ‌ج- إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بمامجموعه ساعة واحدة في الأسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصةفيحسم يوم واحد من إجازته السنوية وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم تلكالساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التيتتخذ بحقه.




    المادة (118)

    يعد الديوان تعليمات منح المغادرات ونماذج موحدة للإجازات والمغادرات وتعتمد هذهالنماذج لدى جميع الدوائر.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  4. #29
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    الفصل السادس عشر

    الإجراءات والعقوبات التأديبية


    المادة (140)


    تهدف الإجراءات والعقوبات التأديبية إلى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيزالاتجاهات الإيجابية في العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان التزام الموظفين بقواعدالسلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه أيمخالفة مستقبلاً، ولتحقيق هذه الغاية يجب مراعاة ما يلي :-

    ‌أ- توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة عليه:-
    1- إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، بحيث يتضمن المخالفةالمرتكبة والتهم الموجهة إليه.
    2- التجرد من قبل رؤساء وأعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المشكل أي منهما بمقتضىأحكام هذا النظام من أي اعتبارات شخصية أو التنحي في الحالات التي يوجد فيها صلةقرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة. كما لا يجوز لأي شخصاشترك في مرحلة التحقيق أو الاتهام أو الشهادة الاشتراك في النظر في إيقاع عقوبة أوالحكم فيها.
    3- عدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها فيالفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام على المخالفة المسلكية الواحدة التييرتكبها الموظف.
    4- التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة وعدم المغالاةأو التساهل في الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف.
    5- تسبيب القرار التأديبي الذي تم اتخاذه من المرجع المختص باتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية .

    ‌ب- دراسة أسباب المخالفات المرتكبــة وأنواعهــــا والتركيـــز على توعيـــةالموظفين ، ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارهامستقبلاً.


    المادة (141)

    ‌أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بهافي الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلالبالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفةوواجبـــات الموظف وسلوكه، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية: -
    1- التنبيه.
    2- الإنذار.
    3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر.
    4- حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.
    5- حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.
    6- الاستغناء عن الخدمة.
    7- العزل.

    ‌ب- إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة الحسم من الراتبالشهري الأساسي وكانت هذه العقوبة قد فرضت عليه سابقاً لمدة سبعة أيام مجتمعة أومتفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في الشهر الذي يلي الشهرالذي ارتكب فيه المخالفة.

    ‌ج- إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبةالمراد إيقاعها بحقه قد فرضت عليه سابقاً لمرتين متتاليتين للمخالفة نفسها فتتخذبحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.


    المادة (142) (1)

    أ‌- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (141) من هذاالنظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات الأولى والثانيةوالثالثة وفقاً للصلاحيات التالية: -
    1.بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوزالإنذار.
    2. بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية لا تتجاوز الحسم من الراتب.
    3. بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوزحجب الزيادة السنوية لمدة سنة.
    4. بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (134) لسنة 2009، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم (5001)، تاريخ 16/12/2009.

    ب‌- (1) على الرغم مما ورد في المادة (141) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة:

    • اذا ارتكب الموظف اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (68) من هذا النظام، فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:
    اولاً: الانذار.
    ثانياً: حسم سبعة ايام من الراتب في الشهر.
    ثالثاً: الاستغناء عن الخدمة.
    رابعاً: العزل.
    • في حال تكرار أي من المخالفات المبينة في البند (1) من هذه الفقرة للمرة الثانية فتوقع على الموظف المخالف احدى العقوبات الواردة في الفقرات (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من البند المذكور، وفي حال التكرار للمرة الثالثة فتوقع عليه احدى العقوبتين الواردتين في الفقرتين (ثالثاً) و(رابعاً) من ذلك البند.
    • اذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة، فعلى الرئيس المباشر اتخاذ الاجراءات اللازمة لاشعار الوزير بوقوعها من اجل احالتها الى اللجنة المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة.
    • يراعى قبل ايقاع أي من العقوبات بمقتضى احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ان يتم استجواب الموظف وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مندوب عن وزارة العدل وعضوية مندوب عن كل من الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية وتقدم هذه اللجنة تقريراً مفصلاً بما توصلت اليه من نتائج وتوصيات الى الوزير لايقاع العقوبة المناسبة او لاحالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي حسب مقتضى الحال.
    • على الرغم مما ورد في هذا النظام او أي نظام اخر، لا يجوز اعادة تعيين أي موظف تم الاستغناء عن خدمته وفق احكام هذه الفقرة في أي دائرة يتواجد فيها اطفال على ان تراعى في ذلك الاحكام والاجراءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (170) من هذا النظام.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  5. #30
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    المادة (143) (1)(2)

    توقع على الموظف وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام احدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون اجازة قانونية او عذر مشروع وذلك مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا النظام.

    المادة (144)

    إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام أن العقوبةالتأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد علىالعقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها، فيترتب عليها رفعها مع بيان رأيها فيها إلىالجهة الأعلى حسب التسلسل الإداري التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد أو لإحالةالموظف إلى المجلس التأديبي إذا رأت ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا النظام.

    المادة (145)

    ‌أ-
    1- (1) لا يجوز لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام إيقاعأي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة (141) منهذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف إلا بعد استجوابه، ويجوز تشكيل لجنة،لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس، تتولى التحقيق في المخالفة التيارتكبها الموظف قبل إصدار قرار بشأنها.
    2- لا يجوز إحالة الموظف إلىالمجلس التأديبي إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة للتحقيق فيالمخالفة التي ارتكبها هذا الموظف.

    ‌ب- يراعى لدى إجراء التحقيق ما يلي :-
    1- اطلاع الموظف المحال إلى التحقيق على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أوالشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، والسماح له بتقديم دفوعه واعتراضاته كتابة أوشفاهة ومناقشة الشهود المطلوبين فيها واستدعاء أي شخص للشهادة، كما يسمح له بضم أيوثائق أو تقارير أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقيق، ويشترط أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد أداء القسم القانوني.
    2- أن تكون إجراءات التحقيق موثقة ومثبته في محاضر وموقعة من الموظف وأعضاء لجنةالتحقيق والشهود حسب مقتضى الحال.
    3- مراعاة الموضوعية والحياد والنزاهة للوصول إلى الحقيقة.

    ‌ج- يراعى عند تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذهالمادة أن يكون رئيسها وأعضاؤها بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحالإلى التحقيق أو مساوياً لهما، ويجوز عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس اللجنةبدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال إلى التحقيق.

    ‌د- تقدم لجنة التحقيق تقريراً مفصلاً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للجهةالتي كلفتها بالتحقيق ولهذه الجهة اتخاذ القرار الذي تراهمناسباً.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (134) لسنة 2009، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم (5001)، تاريخ 16/12/2009.
    (2) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.

    المادة (146)

    ‌أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئات الأولىوالثانية والثالثة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من :-
    1- أمين عام الديوان.
    2- مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
    ‌ب- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضورجميع الأعضاء ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل على أن يبين المخالفأسباب مخالفته خطياً ويلحقها بقرار الأكثرية.

    ‌ج- لرئيس المجلس التأديبي تسمية أحد موظفي وزارة العدل أمينا لسر المجلس يتولى إعدادجدول أعماله ومحاضر اجتماعاته والتبليغ وتوثيق القرارات وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس التأديبي.

    ‌د- يطبق على كل من رئيس وأعضاء المجلس التأديبي أحكام رد القضاة المنصوص عليها فيقانون أصول المحاكمات المعمول به، وعند انطباق هذه الحال على رئيس المجلس التأديبي يحلمكانه لهذه الغاية رئيس الديوان .

    ‌ه- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاًللصلاحية المخولة له بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وله إيقاع أيمن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (141) من هذا النظام وذلك حسبتقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.

    المادة (147)

    ‌أ- تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الوزير مرفقةبما يلي: -
    1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
    2- محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة أو المخالفات.
    3- البيانات الخطية أو المادية في الدعوى.
    4- أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.

    ‌ب- تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على خمس نسخ على أنيتولى أمين سر المجلس التأديبي خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ استلامهاتزويد كل عضو بنسخة من هذه الأوراق ودعوة الموظف بالطريقة التي يراها مناسبةلاستلام نسخته وتبليغه بموعدالجلسة.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  6. #31
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010




    المادة (148)

    ‌أ- إذا تبين أن المخالفة التي أُسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقافالإجراءات التأديبية، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراقوالمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمةالمختصة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف أوالاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أوالدعوى الجزائية التي قدمت ضده.

    ‌ب- تتم إحالة الموظف إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو منالمجلس التأديبي المختص إذا كان الموظف محالاً إليه.

    ‌ج- لا يحول القرار الصادر بإدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمتضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العامدون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام على المخالفةالتي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه أو إحالته إلى المجلسالتأديبي.

    ‌د- إذا كان الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الموظف في الشكوى أو الدعوى الجزائيةلا يؤدي إلى عزل الموظف ورأى الوزير إحالته إلى المجلس التأديبي فيستمر نفاذقرار إيقافه عن العمل ويحال وفقاً لأحكام هذا النظام.

    المادة (149)

    ‌أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزيرفي الحالات التالية :-
    1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمةلارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.
    2- إذا تمت إحالته من المدعي العام إلى المحكمة لارتكابه أي جناية أو جنحه مخلةبالشرف.


    ‌ب- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبهوعلاواته عن الستة أشهر الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلكفيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ولا يجوز قبول استقالة الموظف أوإحالته على التقاعد أو الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوىالتأديبية أو القضائية المقامة عليه.

    المادة (150)

    ‌أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهياً خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوماً بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (147) من هذاالنظام بحضور الموظف المحال له، وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية ، وللموظفالمحال إلى المجلس التأديبي أن يوكل محامياً لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه، على أنيحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه .

    ‌ب- إذا لم يحضر الموظف المحال أمام المجلس التأديبي بعد تبليغه أصولاً أي جلسة منجلسات المحاكمة، فتجري محاكمته بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك إذاقدم عذراً لتغيبه يقبل به المجلس، أما إذا لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة فينظرالمجلس في الدعوى تدقيقاً ويصدر قراره النهائي فيها.

    ‌ج- لرئيس المجلس التأديبي أن يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال إلىالمجلس التأديبي من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدورالقرار النهائي فيها.

    ‌د- تكون قرارات المجلس التأديبي النهائية غير قابلة للطعن إدارياً.


    المادة (151)

    ‌أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل منالطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق فيالمخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلاق، وأن يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماعأقوالهم وإعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببيّنات مماثلة، وعرض وجهةنظره في الدعوى أو في أي إجراء من إجراءاتها، ويشترط في ذلك أن لا تسمع أي شهادةفيها إلا بعد القسم القانوني.

    ‌ب- للمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماعشهادته فيها، وأن يطلب من أي دائرة أن تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا كانتذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي يُنظر فيها وأن يجري بكامل هيئته أي تحقيق يراهمناسباً بشأنها، أو أن يعهد إلى أحد أعضائه أو من يراه مناسباً للقيام بذلك.




    المادة (152)

    ‌أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليهخلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناًالأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البيانات المقدمة في الدعوى ومستندة إلىالأحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وأن يبين في قراره النهائي الظروفالطارئة التي اضطرته إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا كان قد أصدر قراره فيهابعد انقضاء تلك المدة.

    ‌ب- يُتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، أما إذا صدرالقرار بصورة غيابية فيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتاحة.

    ‌ج- يُبلَّغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية للوزيرالمختص ورئيس الديوان.





    المادة (153)

    ‌أ- لا يُعتد لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبةتأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه، ومضى عليها المدد التالية:-
    1- ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه.
    2- سنة إذا كانت العقوبة الإنذار.
    3- سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب.
    4- ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة او لمدة سنتين.

    ‌ب- تعتبر العقوبات التأديبية المتخذة بحق الموظف ملغاة حكماً ضمن المددالمبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يتخذ بحقه أي عقوبة أخرى على أي مخالفةمسلكية.



    المادة (154)

    تتم مساءلة الموظف المعار أو المجاز أو المكلف عن الأخطاء والمخالفات الإداريةالتي ارتكبها قبل إعارته أو إجازته أو تكليفه وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك أثناءتلك المدة أو بعد انتهائها حسب مقتضىالحال.



    المادة (155)

    ‌أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظفالمحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُسندت إليهحسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منع محاكمته أو شمولهبالعفو العام، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عنالعمل.

    ‌ب- إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) منهذه المادة، عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبةالاستغناء عن الخدمة أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي أوقفخلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحقنصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  7. #32
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010



    المادة (156)

    لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزءمن راتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلسالتأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدةإيقافه عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (149) من هذا النظام.

    المادة (157)

    يُحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعتعليه.




    المادة (158)

    إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلسالوزراء وتصرف له النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبهوعلاواته.



    المادة (159)

    ‌أ- لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلسالوزراء للنظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.

    ‌ب- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي ورئيس الديوانتتولى ما يلي :-
    1- النظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا المحالةإليها من رئيس الوزراء بناء على تقرير الوزير.
    2- دراسة الشكوى المقدمة ضد أي موظف وكانت مما لا يمكن النظر فيها بناءً علىتهم معينة ورأى الوزير عدم إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي.

    ‌ج- ترفع اللجنتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تنسيباتهماإلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك وإيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام .




    المادة (160)

    توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيهاأو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة كانت .


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  8. #33
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    الفصل السابع عشر

    التظلــــــم

    المادة (161)

    يحق التظلم لتحقيق ما يلي :-
    ‌أ- تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة فيما يتعلق بحقوق المواطن والموظف.
    ‌ب- فتح قنوات الاتصال بين الموظفين وجمهور المواطنين من جهة ومختلف مستوياتالإدارة من جهة أخرى في الحالات التي تتطلب ذلك.
    ‌ج- الحد من الأخطاء والتجاوزات المتعلقة بحقوق الموظف أو واجباته والتزاماته وضوابط العمل والسلوك الوظيفي.
    ‌د- اتخاذ الإجراءات وتطويرها بما يمنع من تكرار التجاوزات والأخطاء ويساهم فيمحاربة ومنع الفساد.



    المادة (162)

    ‌أ- لا يجوز البدء بإجراءات التظلم الرسمي إلا بعد مناقشة موضوع التظلم مع الرئيسالمباشر، وعلى الموظف التأكد من صحة تظلمه أو معلوماته والإطلاع على الأنظمةوالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص قبل التقدم بالتظلم.

    ‌ب- يحق للموظف التقدم بتظلم رسمي في أي من الحالات التالية:-
    1- وجود أي مسألة أو مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات إذا كانت تتعلق بطبيعةالعمل في الدائرة أو لها علاقة بالموظف المتظلم وشؤونه والقرارات المتخذة بحقه.
    2- صدور أي تصرف أو مخالفة من شأنه الإخلال بأخلاقيات الوظيفة العامة، أو الإخلالبمبادئ العدالة والنزاهة.
    3- التعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو طلب غير مشروع من أي موظف سواء كان رئيساًأو زميلاً أو مرؤوساً للتصرف بشكل غير قانوني أو القيام أو الامتناع عن القيامبإجراء معين من شأنه أن يشكل انتهاكاً لواجبات الموظف المتعلقة بالنزاهة والسرية.




    المادة (163)

    إذا اتضح أن التظلم غير مبني على معلومات صحيحة وان وراءه قصد كيدي أو يهدف إلىالإساءة الشخصية للآخرين فيخضع صاحبه للمساءلة وتطبق بحقه الإجراءات التأديبية التيينص عليها هذا النظام.



    المادة (164)

    يتم التحقق أو التحقيق في التظلم بإتباع إجراءات شفافة وموثقة، ويتم اتخاذالقرار المناسب بشأنها استناداً إلى البيّنات والقرائن الموضوعية، ووفقاً للتعليماتالتي يقرها المجلس بهذا الشأن، على أن تتضمن هذه التعليمات آلية تشكيل اللجانالخاصة بالنظر في طلبات التظلم ومهامها وصلاحيتها وآليات عملها، وآليات النظر فيطلبات التظلم والتحقق أو التحقيق فيها وصلاحية إصدار الإجراءات المنبثقة عنهذه التعليمات وتنفيذهــا .




    المادة (165)

    ‌أ- يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخوقوع الحالة أو صدور القرار موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد علىثلاثين يوما من تاريخ استلامه.

    ‌ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (162) من هذا النظام، يقدم طلب التظلم الرسمي إلىالوزير، إلا أنه يجوز تقديم الطلب إلى الديوان في الحالات التالية:-
    1- إذا كان لدى الموظف أسباب تجعله يعتقد أن تقدمه بطلب التظلم أو الشكوىللدائرة من شأنه أن يعرضه للتعسف أو سوء المعاملة.
    2- إذا لم تتم إجابة تظلمه المقدم إلى الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

    ‌ج- يقوم الديوان بالتحقق أو التحقيق بالتظلم المرفوع إليه إن اقتضت الضرورةذلك.



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  9. #34
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010


    الفصل الثامن عشر

    انتهاء الخدمة

    المادة (166)

    تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
    ‌أ- قبول الاستقالة.
    ‌ب- انتهاء مدة العقد أو إنهائه.
    ‌ج- فقد الوظيفة.
    ‌د- عدم اللياقة الصحية.
    ‌ه- الاستغناء عن الخدمة.
    ‌و- العزل من الوظيفة.
    ‌ز- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام هذا النظاموقانون التقاعد المدني.
    ‌ح- فقد الجنسية الأردنية.
    ‌ط- التسريح من الخدمة.
    ‌ي- إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها.
    ‌ك- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع.
    ‌ل- الوفاة.


    الاستقالة

    المادة (167)

    ‌أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختصباتخاذ قرار تعيين المماثل له في الدرجة والراتب، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلالثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة.

    ‌ب- على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته لحين استلامه القرار بقبولاستقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.

    ‌ج- لا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان ملتزماً بالعمل في الخدمة المدنية لأي سببمن الأسباب.

    ‌د- يجوز للموظف طلب العدول عن استقالته قبل صدور قرار الموافقة عليها، ويجوزللمرجع المختص في هذه الحالة قبول طلب العدول عن الاستقالة أو رفضه.

    ‌ه- إذا كانت النية لدى الدائرة متجهة لقبول استقالة الموظف وتبين أنالموظف الذي تقدم بطلب استقالة كان قد أكمل الخدمة المقبولة للتقاعد أو الاستيداع،ترد الاستقالة لبيان رغبته في تعديل طلبه للإحالة على التقاعد أو الاستيداع حسبمقتضى الحال، وإذا أصر على طلب الاستقالة يتم النظر في استقالته وفقا لأحكام هذاالنظام.

    ‌و- مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل الخاضع لأحكام قانونالتقاعد المدني راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة،وراتب شهر ونصف أساسي عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.

    ‌ز- إذا أعيد تعيين موظف سابق إلى الخدمة المدنية بوظيفة خاضعة للتقاعد فتسترد منهجميع المبالغ التي حصل عليها وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة.


    انتهاء مدة العقد أو إنهائه

    المادة (168)

    تنتهي خدمة الموظف بعقد حكماً وفقاً لما يلي:-
    ‌أ- إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده.
    ‌ب- عند انتهاء المشروع المعين عليه أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أوانتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
    ‌ج- إذا انتهت أو أنهيت خدمته بموجب شروط العقد أو أي حالة من حالات انتهاء الخدمةالمنصوص عليها في هذا النظام.


    فقد الوظيفة

    المادة (169)

    ‌أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية: -
    1- إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى دائرة أخرى أو صدر قرار بنقله إلىوظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرةالتي نقل أو أُنتدب إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار.
    2- إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذرمشروع.

    ‌ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختصبتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليومالأول الذي تغيب الموظف فيه عن العمل.

    ‌ج- للموظف الذي أُعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام منتاريخ صدوره، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها إلى المرجع الذيأصدر القرار، فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته.

    ‌د- للموظف الذي أُعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة التقدم بطلب تعيينلغايات التنافس لإشغال وظيفة في الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا النظام شريطةانقضاء سنتين على الأقل على قرار فقده لوظيفته وحصوله على قرار من رئيس الديوانبالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة المدنية.


    الاستغناء عن الخدمة

    المادة (170)

    يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتبإذا أُوقعــت عليــه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنودمن (3-5) من الفقرة (أ) من المادة (141) من هذا النظام ولا يجوز السماح له بالتقدمبطلب تعيين لغايات التنافس لإشغال وظيفة في الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا النظامإلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار منرئيس الديوان بالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة المدنية.




    العزل من الوظيفة

    المادة (171)

    ‌أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية: -
    1- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوةوالاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمةأخرى مخلة بالأخلاق العامة.
    2- إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أوجنحة من غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
    3- إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.

    ‌ب- يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و(2)من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

    ‌ج- في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب إعلام الموظفبأي وسيلة متاحة بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجةوالراتب خلال أسبوع من تاريخ علم الدائرة باكتساب الحكم الدرجة القطعية أو تاريخصدور القرار النهائي.

    ‌د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر إلاانه يجوز بموافقة رئيس الديوان السماح للموظف الذي عزل وفقاً لأحكام البند (2) منالفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب للعمل في الخدمة المدنية.


    إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي

    المادة (172)

    ‌أ- تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظفمن الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف منالفئات الأخرى إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة، إلاأنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدةلا تزيد على خمس سنوات، وذلك لأسباب تعود للمصلحة العامة أو إذا كان من شأن ذلكاستكمال حصول الموظف على راتب تقاعدي.

    ‌ب- يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاءخدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو بدون طلبه إذا استكمل شروطالحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين.




    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  10. #35
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010




    فقد الجنسية الأردنية

    المادة (173)

    تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماًاعتباراً من تاريخ فقده الجنسية.


    التسريح من الخدمة

    المادة (174)

    ‌أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أوإلغاء وحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها،فيشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص أو الوزير الذي يعينهوعضوية أمين عام الديوان ومدير عام دائرة الموازنة العامة لدراسة أوضاع الموظفين الفائضينعن الحاجة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، على أن يتم مراعاة الاعتبارات التاليةوحسب مقتضى الحال: -
    1- نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى.
    2- إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك.
    3- إذا تعذر نقل الموظف إلى أي جهة أخرى يتم تسريحه بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
    4- في كل الأحوال يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لميكملوا المدة المقبولة للتقاعد أو الاستيداع إلى وظائف في الدائرة نفسها أو إلىدائرة أخرى، على أن تتم إعادة تأهيل من يتم نقله إلى وظيفة تستدعي ذلك التأهيل.

    ‌ب- يكون للموظف المسرح بمقتضى أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذهالمادة حق الأولوية في التعيين في أي وظيفة في الخدمة المدنية تتناسب مع مؤهلاتهوخبراته خلال ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول الوظيفة التيعرض عليه إعادة تعيينه فيها.

    ‌ج- يصرف للموظف المسرح شهرياً بدل يعادل ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاوته لمدة ستةأشهر من تاريخ تسريحه، ويتم إيقاف صرف هذا البدل في حال إعادة تعيينه في الخدمةالمدنية خلال تلك المدة.

    ‌د- إذا لم تتم إعادة تعيين الموظف المسرح بعد مضي المدة المنصوص عليها فيالفقرة (ج) من هذه المادة فيصرف له ما يعادل مجموع راتبه وعلاوته لمدة ثلاثة أشهربالإضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى.


    الإحالة على الاستيداع

    المادة (175)

    ‌أ- (1) (2) 1. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف الدائم على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع.
    2. يجوز احالة الموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

    ‌ب- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجةلإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع.

    ‌ج- لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.

    ‌د- (1)إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصفراتبه الأساسي ، مع نصف العلاوة الأساسية ونصف علاوة غلاء المعيشة ونصف علاوة تحسين مستوى المعيشة وكامل العلاوةالعائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائداتالتقاعدية من كامل راتب الموظف قبل إحالته على الاستيداع.

    ‌ه- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أوعلاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدةالاستيداع.

    ‌و- (2)1. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع اذا تضمن العقد المنظم معه شرطاً يخضع جزءاً من راتبه للتقاعد وكانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا تتجاوز سنتين وتؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع.
    2. يعتبر الموظف المحال على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.
    (2) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (126) لسنة 2009، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم (4998)، تاريخ 1/12/2009.


    3. لا تحسب مدة احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
    4. اذا احيل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الخاضع للتقاعد ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه الخاضع للتقاعد قبل احالته على الاستيداع.
    ز- (1) 1. لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.
    2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء اشغال وظيفة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات المحال على الاستيداع وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة اذا كان هذا الموظف بمرتبة امين عام او مدير عام او من في حكمهم.
    3. تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.





    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  11. #36
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010




    حقوق الموظف المنتهية خدمته

    المادة (176)

    يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالاتالتالية:-
    ‌أ- العزل من الوظيفة .
    ‌ب- فقد الوظيفة.
    ‌ج- فقد الجنسية الأردنية .






    المادة (177)

    ‌أ- تدفع للموظف حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية :-
    1- عدم اللياقة الصحية .
    2- إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة .
    3- التسريح .
    4- الاستغناء عن الخدمة .
    5- الإحالة على التقاعد .

    ‌ب- إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاًيعادل مجموع المبالغ التالية: -
    1- راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه.
    2- راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى.
    3- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاتهولم يستعملها على أن لا يزيد المجموع على ستين يوماً.

    ‌ج- لا يؤثر ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظفالمتوفي أوالمعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أيصندوق للضمان الاجتماعي.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (126) لسنة 2009، الصدار في عدد الجريدة الرسمية رقم (4998)، تاريخ 1/12/2009.




    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  12. #37
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: نظام الخدمة المدنية وتعديلاته حتى عام 2010




    الفصل التاسع عشر

    أحكام عامــــــة


    المادة (178)
    ‌أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلاتالوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظامفي أي حالة من الحالات التالية:-
    1- عند تعيين الموظف.
    2- عند ترفيعه أو تعديل وضعه أو راتبه.
    3- عند تغيير مسمى وظيفته أو مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
    4- عند نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى إذا كان النقل سيؤدي إلى أن يشغل وظيفةتختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي نقل إليها في جدول تشكيلات الوظائف.

    ‌ب- يجب أن يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسمالوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبه وتاريخه.

    ‌ج- يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخ منها إلى كل منالديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة.

    ‌د- وفي جميع الأحوال يجب أن تتطابق المسميات الوظيفية في جدول التشكيلات معالهيكل التنظيمي في الدائرة الذي يحدد بموجبه حجم الكادر الوظيفي وتقسيماته ومسمياتوظائفه.

    المادة (179)
    ترسل إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ من القراراتالخاصة بتعيين الموظفين وترفيعهم وزيادة رواتبهم وتعديل أوضاعهم ونقلهم وانتدابهموإعارتهم وتكليفهم بالوكالة في أي وظيفة ومنحهم الإجازة دون راتب وعلاوات والتأديبوإنهاء الخدمة أو انتهائها لأي سبب من الأسباب.

    المادة (180)
    يكون الوزير أو من يمارس صلاحياته المرجع الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفينفي الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، بحيث تحقق ما يلي:-
    ‌أ- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة.
    ‌ب- أعلى درجة من الكفاءة والفاعلية في الأداء الفردي والمؤسسي، واستخدام الأساليبوالمناهج الإدارية الحديثة.
    ‌ج- تقديم خدمات على أرفع مستوى لمتلقي الخدمة وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية.

    المادة (181)
    ‌أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظامإلى أي وزير ذي علاقة.
    ‌ب- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمينالعام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
    ‌ج- للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أيمن كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
    ‌د- يراعى في حالة تفويض الصلاحيات المبنية على التنسيب التسلسل الإداري.
    ‌ه- تكون جميع الصلاحيات المفوضة محددة وخطية.


    المادة (182)
    باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، إذا اتخذ قرار بموجب هذا النظاموتبين أن هذا القرار مخالف لأحكامه أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف فيالوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع المختص إيقافالإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه، وفي حال الاختلاف أو عدم استجابةالمرجع المختص للطلب، يرفع رئيس الديوان الأمر إلى رئيس الوزراء للبت فيه، ولرئيسالوزراء إيقاف ذلك القرار أو الإجراءات إلى أن يصدر قراره النهائيبشأنه.

    المادة (183)
    يراعى عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالأعمال الجسدية الضارة على صحتها أو حملها.

    المادة (184) (1)
    على الرغم مما ورد في أي نظام اخر، لا تسري احكام المواد (30) و(34) و(35) من هذا النظام على الموظفين الذين تنظم شؤونهم بموجب انظمة خاصة بهم.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.



    المادة (185) (1)
    يتم نقل وتوفيق اوضاع الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم راتب السنة العاشرة من الدرجة الاولى من الفئة الاولى بموجب تعليمات تصدرها اللجنة المركزية.


    المادة (186) (1)
    تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيسالوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.


    المادة (187) (1)
    يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة2002 والتعديلات التي طرأت عليه ، على أن تبقى التعليمات النافذة والصادرة بمقتضى أحكام أي من أنظمة الخدمة المدنية السابقة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (1) كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4953)، تاريخ 16/3/2009.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •