01 استقر الاجتهاد والقضاء على ان المقصود من نشر القرار الاداري الذي يعتبر مبدأ سريان ميعاد الطعن المنصوص عليه في
المادة 3/10/ك من قانون تشكيل المحاكم هو النشر في الجريدة الرسمية ، وعليه فلا يعتبر مبدأ سريان ميعاد الطعن اذا
تم نشر القرار في الصحف اليومية.
02 ان قانون السير رقم 14 لسنة 1984 جاء خلوا من اي نص يمنح امتيازا لاية شركة باصات عاملة على اي خط من خطوط المملكة
الاردنية.
03 للجنة السير المركزية سلطة تقديرية في وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل في المملكة واقتراح سياسة اقتناء
المركبات والبت في امور السير في المحافظات مستهدفة الصالح العام وما يقتضيه حسن ادارة مرفق السير.
04 ان كل قرار اداري يعتبر انه صدر صحيحا وفي حدود الصالح العام ما لم يرد الدليل القاطع على خلاف ذلك.
05 اذا لم يرد ما يثبت ان القرار المطعون فيه صدر لغير غاية تنظيمية او خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف او ما يثبت ان
الادارة استعملت نصوص القانون بقصد الخروج على اهدافه او تعمدت مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه فلا مجال للقول
بأن مصدر القرار قد اساء استعمال السلطة

المواضيع المتشابهه: