نظام مكاتب تأجير السيارات السياحيةرقم 1\1997/ صادر بمقتضى المادة -81 - من قانون السير رقم - 14- لسنة 1984


المادة 1-يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية
الوزير: وزير الداخلية
سلطة الترخيص: الوزير
المكتب: المكتب المرخص لتأجير السيارات السياحية.
المادة 3- يقدم طلب ترخيص المكتب الى الوزير، ويحال الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام والى الدوائر
الاخرى التي يرى الوزير الاستئناس برأيها في الطلب.

المادة 4-أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي اذا كان شخصا طبيعيا:-
1- أن يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن (25) سنة عند تقديم الطلب.
2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان يثبت ذلك بشهادة رسمية صادرة عن الجهات
المختصة.
ب- يجوز ان يكون طالب الترخيص شخصا معنويا اردني الجنسية وذلك وفقا للشروط التي يضعها الوزير.

المادة 5-يشترط في المكتب ما يلي:-
أ- ان يسجل بأسمه عشر سيارات ركوب صغيرة على الاقل.
ب- ان تتوفر فيه صالة استقبال مريحة لا تقل مساحتها عن36 م2 مربع وهاتف ووحدة صحية مزدوجة مناسبة.
ج- ان يكون بعيدا عن اي مفترق طرق او ملتقى لها، مسافة لا تقل عن خمسين مترا.
د- ان يتوفر له موفق خاص لسياراته المسجلة بأسمه وبمساحة تتسع لها جميعا وفق احكام التشريعات المعمول بها في امانة
عمان الكبرى والبلديات.
هـ- ان يبعد عن أماكن العبادة والمدارس والمباني الحكومية والعسكرية مسافة لا تقل عن مائتي مترا.

المادة 6-يشترط في ترخيص السيارات السياحية ما يلي:-
أ- ان تكون جميع السيارات المستخدمة في حالة جيدة ولا تزيد سنة صنعها على سنتين عند ترخيصها باسم المكتب لاول مرة.
ب- ان تكون جميع السيارات السياحية مؤمنة تأمينا شاملا لدى احدى شركات التأمين العاملة في المملكة بما في ذلك الركاب.

المادة 7-ينحصر ترخيص مكاتب السيارات السياحية في المواقع التالية:
أ- الفنادق السياحية المصنفة من فئة النجمتين فما فوق.
ب- المطارات والموانىء البحرية.
ج- المواقع السياحية التي تحددها وزارة السياحة.
د- اي موقع آخر يحدده الوزير بقرار معلل بضرورة وجود مكتب فيه.
المادة 8-يمنح الترخيص للمكتب بقرار من سلطة الترخيص بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (10)
من هذا النظام.
المادة 9-أ- يقدم صاحب المكتب قبل مباشرته العمل كفالة مصرفية صادرة باسم الوزير مقدارها عشرة الاف دينار سارية المفعول
لمدة سنة واحدة على ان يجري تجديدها سنويا قبل اسبوعين من تاريخ انتهائها ويحق للوزير مصادرة قيمة هذه الكفالة او
الجزء منها في حالة اخلال صاحب المكتب بالتزاماته التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- للوزير اعادة النظر بقيمة الكفالة والشروط المتعلقة بها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 10-أ- تؤلف لجنة برئاسة امين عام الوزارة او من ينيبه وعضوية كل من:-
1- مندوب عن وزارة السياحة يعينه وزيرها.
2- مندوب عن وزارة النقل يعينه وزيرها.
3- مندوب عن المحافظة المعنية يعينة الوزير بتنسيب من المحافظ.
4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة يعينة مجلس الامانة او المجلس البلدي المختص.
5- مندوب عن ادارة السير يعينه الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الطلبات المحالة اليها بمقتضى احكام هذا النظام واجراء الكشف الميداني على المواقع المراد انشاء
المكاتب فيها والتحقق من توافر الشروط المقررة فيها وترفع تنسيباتها بشأنها الى سلطة الترخيص.
المادة 11-أ- يجب ان يكون للمكتب مدير متفرغ اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنة وحاصلا على شهادة الدراسة الثانوية
العامة على الاقل ويكون مسؤولا عن ادارة المكتب وتنظيم شؤون وضبط قيوده والاشراف على اعماله.
ب- يجب ان يتوفر في المكتب جميع الخرائط والمعلومات السياحية التي يحتاجها السائح في المملكة وتقديمها له عند الطلب.

المادة 12-أ- يتولى المكتب تأجير السيارات السياحية للاشخاص المذكورين ادناه ولا يجوز له تأجيرها لغيرهم باي صورة من
الصور تحت طائلة المسؤولية:-
1- الاجنبي الذي يحمل رخصة سوق دولية او اجنبية او اردنية سارية المفعول.
2-الاردني الذي يحمل رخصة سوق اردنية سارية المفعول.
3- الاردني غير المقيم في المملكة ويحمل رخصة سوق سارية المفعول صادرة عن الدولة التي يقيم فيها او رخصة
سوق دولية سارية المفعول صادرة من خارج المملكة.
ب- يجب ان لا يقل عمر الشخص الاردني الذي يستأجر السيارة السياحية عن 25 سنة
ج- يشترط ان تتم قيادة السيارة السياحية واستعمالها من قبل مستأجرها فقط.

مبادئ المادة 13-أ- يكون الترخيص باسم صاحب المكتب سواء أكان شخصا طبيعيا او معنويا ولا يجوز نقل ملكيته لاي كان او تبديل
اسمه او تغيير موقعه الا بموافقة مسبقة من سلطة الترخيص.
ب- لا يجوز نقل ملكية المكتب الا بعد مرور خمس سنوات على ملكية المكتب ما لم يرى الوزير غير ذلك.

المادة 14-على صاحب الترخيص تجهيز مكتبه وفق متطلبات احكام هذا النظام خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص
قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

المادة 15-تحدد نماذج عقود تأجير السيارات السياحية من قبل وزارة السياحة بالتنسيق مع ادارة السير ولا يجوز استعمال
غيرها في هذا التأجير.

المادة 16-أ- على صاحب المكتب ان يحتفظ بمكتبه بصورة فوتوستاتية عن جواز سفر مستأجر السيارة السياحية يبين فيها اسمه
الكامل وصورته الشخصية الواضحة ورقم الجواز والمعلومات الخاصة برخصة السوق.
ب- على صاحب الكتب ان يحتفظ بقيود عن حركة السيارات السياحية بما في ذلك اسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وان
يزود اقرب مركز امني بكشوف يومية عن هذه القيود.
المادة 17-للوزير تشكيل لجنة تضم مندوبين عن وزارة الداخلية ووزارة السياحة ومديرية الامن العام تتولى مهام التفتيش
على المكاتب السياحية والسيارات التابعة لها في اي وقت كان وبشكل دوري للتأكد من مدى تقيدها بهذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه.

المادة 18-اذا ارتكب اي شخص مخالفة لاحكام هذا النظام يجب اتخاذ الاجراءات التالية:-
أ- الانذار في حالة المخالفة للمرة الاولى.
ب- اغلاق المكتب من شهر الى ثلاثة اشهر في حالة المخالفة للمرة الثانية.
ج- اغلاق المكتب من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر في حالة المخالفة للمرة الثالثة.
د- اغلاق الكتب بشكل نهائي مع سحب تصريحه في حالة المخالفة للمرة الرابعة
هـ- حجز رخصة سوق المستأجر والسائق لمدة ثلاثة اشهر في حالة مخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا النظام.

المادة 19- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشروط الخاصة بتنظيم عمل مكاتب تأجير
السيارات السياحية.

المادة 20-يلغى نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم 20 لسنة 1990.

المواضيع المتشابهه: