قانون الدين العام 1971
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الدين العام لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
تعني كلمة الوزير: وزير المالية في الحكومة الاردنية
تعني كلمة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني
تعني كلمة المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني او نائبه
تعني عبارة الدين العام: الالتزامات المترتب على الحكومة دفعها تسديدا للأموال التي تقترضها من الاشخاص بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني عبارة سند مسجل: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في سجلات خاصة ولا تنتقل ملكيته الا بعداجراء القيد في هذه السجلات.
تعني عبارة سند لحامله سند الدين العام الذي لا يسجل باسم مالكه وتنتقل ملكيته من شخص الى آخر بمجرد التسليم وينص على حق حامله في استيفاء قيمته الاسمية والفوائد والجوائز المستحقة في المواعيد المحددة لها.
تعني عبارة اذن الخزينة: الصك او الكمبيالة الصادرة بالنيابة عن خزينة الحكومة والتي تنتقل ملكيتها بمجرد التسليم وتنص على حق حاملها في استيفاء قيمتها الاسمية في التاريخ المحدد.
تعني عبارة السندات الحكومية: السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني عبارة صندوق الوفاء: الاموال التي ترصد وتتجمع لغايات الوفاء بقيمة اي اصدار من اصدارات الدين العام.
تعني لفظة الشخص: مالك السند سواء كان شخصا او اشخاصا او شركة خاصة او مساهمة او هيئة اعتبارية او دائرة رسمية اوشبه رسمية او غير ذلك.
المادة (3)
أ- للحكومة ان تقترض من الجمهور بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عن طريق اصدارات الدين العام ، بين الحين والآخر، والاعلان عنها واكتتاب الجمهور فيها.
ب-يقرر مجلس الوزراء شروط اصدار السندات المالية الحكومية واحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ.
ج- لا يجوز ، تحت اي ظرف ، تغيير شروط واحكام اي اصدار من اصدارات الدين العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليها واعلانها.
المادة (4)
تكون اصدارات الدين العام على اي من الاشكال التالية:-
أ- السندات المسجلة
ب-السندات لحاملها.
ج-السندات المسجلة و/ او السندات لحاملها.
د- اذونات الخزينة.
المادة (5)
أ -لا يجوز في اية سنه ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة المسجلة واو لحاملها على مقدار النفقاتالرأسمالية المقدرة في قانون الموازنة العامة لتلك السنة ،كما لا يجوز ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسنداتالصادرة في اية سنة على ما نسبته ( 20%) من النفقات الرأسمالية الفعلية للسنة السابقة.
ب- لا يجوز ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية لاذونات الخزينة الصادرة في اي وقت من الاوقات على (25% خمسة وعشرين فيالمائة ) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الاخيرة التي تم اقفال حساباتها او من مجموعالنقد المتداول ايهما اكثر.تعديل
المادة (6)
أ- تحدد في احكام كل اصدار من اصدارات الدين العام القيمة الاسمية الاجمالية لذلك الاصدار.
ب-لا تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وآخر موعد للوفاء بها على خمسة عشر عاما.
المادة (7)يحدد الوزير ، بعد التشاور مع المحافظ ، فئات السندات والاذونات والنصوص المحررة عليها واوصافها واشكالها.
المادة (8)
أ- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار ، فيجوز ان يخصص للشخص سندات مالية حكومية تقل قيمتها الاسمية عنالمبلغ المكتتب به.
ب-يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف اصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة التييحددها قانون مراقبة العملة الاجنبية او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمعمول بها.
ج-لمالك سندات الدين العام الصادرة على شكل سندات مسجلة و/او سندات لحاملها ان يقرر النوع الذي يرغب في امتلاكه بعدتوزيع القيمة الاسمية للاصدار على المكتتبين وله ان يستبدل السندات المسجلة بسندات لحاملها او العكس في اي وقت وقبلان يحين موعد وفاء الاصدار بشهر واحد.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات