مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو معيار تحديد قيمة النفقه وما هي الاليه المتبعه لذلك ؟
ج. تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي قانون محكمة العدل العليا 1992 ، قانون رقم 12 لسنه 1992 والمعدل لعام 2000

    قانون محكمة العدل العليا 1992 ، قانون رقم 12 لسنه 1992 والمعدل لعام 2000



    المادة 1
    - يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة 2
    - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
    الوزير : وزير العدل
    المحكمة : محكمة العدل العليا المنشأه بمقتضى أحكام هذا القانون.
    القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به.
    المادة 3
    أ- تنشأ محكمة تسمى (محكمة العدل العليا ) يكون مقرها في عمان.
    ب- يتم تشكيلها من رئيس وعدد من الاعضاء القضاه.
    جـ- مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابية العامة الادارية لديهاوعلى مساعديه الاحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاه المعمولبه.
    د- يكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز.
    المادة 4
    - يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا او قاضيا او رئيسا للنيابة العامة الادارية فيها ان تتوافر فيهاي من الشروط التالية:
    أ- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة.
    ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية بالقوات المسلحة او الامنالعام بالاضافة الى العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على ان يكون قد عمل من هذه المدةفي القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
    جـ- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
    د- عمل برتبة استاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون في احدى الجامعات الاردنية وعمل في القضاء او المحاماةفي الاردن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
    المادة 5
    أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الادارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز ومساعد له او أكثر
    - ويشترط في من يعين مساعدا لرئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة او ينقل الى هذه الوظيفة:
    -1- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.
    2- او اشغل وظيفة مستشار قانوني لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية في القوات المسلحةاو الامن العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
    3- او عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
    4-او مارس المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الاقل.
    ب- يمثل رئيس النيابة العامة الادارية او من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الادارة العامة لدى محكمة العدل العليا فيالدعوى، سواء أكانوا مدعين او مدعى عليهم، وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها.
    ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبموافقة من رئيس النيابةالعامة الادارية ان ينتدب قاضياً عسكرياً او اكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القواتالمسلحة طرفاً فيها ويجوز في أي وقت انهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا





  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون محكمة العدل العليا 1992


    المادة 6-
    يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الادارية لديها ومساعدوه بأرادة ملكية سامية بناء على قرارمن المجلس القضائي.
    المادة 7-
    أ- للوزير في حالة الضرورة ان ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر:
    1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الادارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة التمييز او رئيسا لمحكمةاستئناف.
    2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة او رئيسا للنيابة العامة الادارية لديها.
    3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في اي محكمة من محاكم البداية أومساعد للنائب العام.
    ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة
    -أ-من هذه المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة.
    المادة 8-
    أ - مع مراعاة أحكام الفقرة جـ من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة او اكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كلمنها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها.
    ب- اذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في اي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى رتبة من أعضائها او أقدمهم في الرتبةاذا تساووا فيها، ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء اذا تساووا في الاقدمية وفي الرتبة واذا تساووا في تلك الاعتباراتجميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سنا.
    جـ- اذا رأت احدى هيئات المحكمة المرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي او هيئة أخرى ، أو تبين لها أن في الدعوىالمعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا او هاما فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لاي سبب من الاسبابوذلك للنظر في الدعوى واصدار الحكم فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك المبدأ.
    المادة 9-
    أ- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي:
    1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:
    -البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التيتجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول.
    2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادةالسنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة.
    3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهماو فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.
    4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.
    5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم.
    6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستوراو القانون.
    7 -الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.
    8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون اخر.
    9- الدعاوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.
    10- الطعن في اي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه.
    11- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيقوالتحكيم في منازعات العمل.
    ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة
    -أ- السابقة من هذه المادة سواءرفعت اليها بصفة أصلية او تبعية.
    جـ-
    1- لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.
    2- لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  4. #3
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون محكمة العدل العليا 1992


    المادة 10-
    تقام الدعاوى على من اصدر القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الاسباب التالية:-
    أ- عدم الاختصاص.
    ب- مخالفة الدستور أو القوانين او الانظمة او الخطأ في تطبيقها او تأويلها.
    جـ- اقتران القرار او اجراءات أصداره بعيب في الشكل.
    د- اساءة استعمال السلطة.
    المادة 11-
    يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او أمتناعها عن أتخاذه، اذا كان يترتب عليهااتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.
    المادة 12-
    أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (جـ) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليهاخلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او بأي طريقةأخرى اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.
    ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأمدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة
    - أ- من هذه المادة بعد انقضاء 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيالتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.
    جـ- تقبل دعوى الطعن بالقرارات الادارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  5. #4
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون محكمة العدل العليا 1992


    المادة 13-
    أ مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 5 من هذا القانون لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤهاموقعا من محام أستاذ

    (مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبلممارستة للمحاماة)
    يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائيفيها.
    ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي: -
    1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.
    2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواهبصورة محددة.
    المادة 14
    أ - يرفق استدعاء الدعوى بالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهودالذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الاثبات ، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي بأنها مطابقة لأصولها.
    ب- تستثنى من أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبلالجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص أو التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أوتسليمها للغير ، ويكتفى بالاشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى.
    المادة 15-
    يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة
    -أ- من المادة 14من هذا القانون وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من المستدعى ضده أو ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد ، ويكتفى بتقديمنسخة واحدة للمستدعي ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.
    المادة 16-
    يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الرسم الخاص بدعاوى محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  6. #5
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون محكمة العدل العليا 1992


    المادة 17-
    أ- للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الاستدعاءولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا تقل عنيوم ولا تزيد على عشرة أيام ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية ،وينظر فيه في جلسة واحدة يعقدها رئيس المحكمة للطرفين ليثبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها. وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية التي شملها التمديد من تاريخ تبليغ الطالب موافقة رئيس المحكمة على الطلب.
    ب- إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة في الحكومة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلاإذا كانت موقعة من محام أستاذ يوكله المستدعي ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدورالحكم النهائي فيها.
    جـ- تسري على اللائحة الجوابية أحكام الفقرة ب من المادة 13 وأحكام المواد 14 و 15 و 21 من هذا القانون ويترتب علىالمستدعى ضده أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة 14 المشار إليها.
    د- تبلغ اللائحة الجوابية مع المرفقات بها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال 7 سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.
    هـ- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده للرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات كما أنلها أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لاقامتها.
    المادة 18-
    للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أيا منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيلأي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه اللائحة سواءقبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها.

    المادة 19-
    أ- لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائعأو أسباب لم تكن قد أدمجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها.
    ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها من قبل الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددةفي اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي.
    المادة 20-
    للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيهاوذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت أن نتائجتنفيذه قد يتعذر تداركها وللمحكمة أن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقا لما تقرره من حيث مقدارها وشروطهالمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلا وضررا قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا فيدعواه سواء بصورة كلية أو جزئية.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  7. #6
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون محكمة العدل العليا 1992


    المادة 21-
    تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام المادة 14 من هذاالقانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا أو صورا مصدقة عنها ، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقةمباشرة بالدعوى ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات ومجدية فيإثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى الجهات الإدارية الرسمية العامة او الجهاتالأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.
    المادة 22-
    تحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت وبعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدةالمقررة لذلك ، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.

    المادة 23-
    أ - إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أيجلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها ، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى جديدة.
    ب- إذا لم يحضر المستدعى ضده في اي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى دون عذر مشروع ، فتجري محاكمته فيها بصورة غيابيةعلى أنه يحق له أن يحضر جلسات المحاكمة التالية وابداء الدفوع القانونية لا الواقعية .
    المادة 24-
    تنظر المحكمة في الدعاوي المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت علىطلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
    المادة 25-
    أ - يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمةإدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها ، فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم علىذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة. ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال خمسة عشريوما من تاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد 13 و14 و 21 من هذا القانونوأحكامه الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح.
    ب- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى طرفي الدعوى ، ولكل منهما الرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها إليه دون أنيعتبر مسلما بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلا.
    جـ- يدعى ا لشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته , وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمةالمنصوص عليها في هذا القانون، ويحق له تقديم بيناته ومرافعتها بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وفقا لأحكام هذا القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  8. #7
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون محكمة العدل العليا 1992


    المادة 26-

    أ - عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لإثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ، ثم تستمع المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي ، وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية أراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا.
    ب- يكون حكم المحكمة في اي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق ويتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها وإذا
    تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية والادارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.
    المادة 27-
    لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين اثنتين وللمدة التي تراها المحكمة مناسبةويشترط في الطلب أن يكون خطيا ويستند إلى أسباب محددة ويعزز بالوثائق الخطية التي تثبتها بما في ذلك التقارير الطبيةفي حالة المرض.
    المادة 28-
    لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة اسقاطا مؤقتا أو تأجيلها لوقت غير معين.

    المادة 29-
    إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلكالدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمةالتمييز يعينهم جميعا المجلس القضائي. المادة 30-
    عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها، وبنصفها إذا خسر جزءا منها ، وأما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقا لما تراه متناسبا مع الدعوى والجهد الذيبذل فيها.

    المادة 31 -
    يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 32-
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  9. #8
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قانون محكمة العدل العليا 1992 ، قانون رقم 12 لسنه 1992 والمعدل لعام 2000


    قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992
    قانون رقم 12 لسنة 1992
    والمعدل بقانون رقم 2 لسنه 2000

    نسخة مدققة ومنسقة للطباعة
    احصل عليها من المرفقات


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •