قانون محكمة العدل العليا 1992 ، قانون رقم 12 لسنه 1992 والمعدل لعام 2000
المادة 1
- يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير العدل
المحكمة : محكمة العدل العليا المنشأه بمقتضى أحكام هذا القانون.
القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به.
المادة 3
أ- تنشأ محكمة تسمى (محكمة العدل العليا ) يكون مقرها في عمان.
ب- يتم تشكيلها من رئيس وعدد من الاعضاء القضاه.
جـ- مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابية العامة الادارية لديهاوعلى مساعديه الاحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاه المعمولبه.
د- يكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز.
المادة 4
- يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا او قاضيا او رئيسا للنيابة العامة الادارية فيها ان تتوافر فيهاي من الشروط التالية:
أ- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة.
ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية بالقوات المسلحة او الامنالعام بالاضافة الى العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على ان يكون قد عمل من هذه المدةفي القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
جـ- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
د- عمل برتبة استاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون في احدى الجامعات الاردنية وعمل في القضاء او المحاماةفي الاردن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 5
أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الادارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز ومساعد له او أكثر
- ويشترط في من يعين مساعدا لرئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة او ينقل الى هذه الوظيفة:
-1- ان يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- او اشغل وظيفة مستشار قانوني لدى احدى الوزارات او الدوائر الحكومية المدنية او وظيفة قضائية في القوات المسلحةاو الامن العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
3- او عمل في القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
4-او مارس المحاماة مدة خمس عشرة سنة على الاقل.
ب- يمثل رئيس النيابة العامة الادارية او من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الادارة العامة لدى محكمة العدل العليا فيالدعوى، سواء أكانوا مدعين او مدعى عليهم، وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبموافقة من رئيس النيابةالعامة الادارية ان ينتدب قاضياً عسكرياً او اكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القواتالمسلحة طرفاً فيها ويجوز في أي وقت انهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها
المواضيع المتشابهه:
المفضلات