المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المنافسة غير المشروعة
المادة 2-
أ- يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية
وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
1-الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشاة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2-الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3-البيانات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها
أو خصائصها أو كمياتها أو صلاحيتها للاستعمال.
4-أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبساً فيما يتعلق بمظهرة الخارجي أو طريقة عرضة أو قد تضلل الجمهور عند
الإعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه.
ب- إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تسرى الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال.

المادة 3-
أ- لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة.
ب - لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم
طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1-وقف ممارسة تلك المنافسة.
2-الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت.
3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
ج-1- لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي
من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت أيا
مما يلي:-
-أن المنافسة قد ارتكبت ضده.
-أن المنافسة أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرراً يتعذر تداركه.
- انه يخُشى من اختفاء الدليل على المنافسة او اتلافه.
2- إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا
الشان ملغاة.
3- وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ
تبلغه أو تفهمه له ويكون قرارها قطعياً.
4- للمستدعي ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية
أو انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
د- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.
هـ- للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بذوي الخبرة والاختصاص.
و- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والأدوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة
أن تقرر أتلاف أي منها أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

الأسرار التجارية
المادة 4-

أ- لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سراً تجارياً إذا اتسمت بما يلي:
1-إنها سرية لكونها غير معروفة عادة في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة أو انه ليس من السهل الحصول عليها
في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.
2-وأنها ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3-وان صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
ب- لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأسرار التجارية التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

المادة 5-
أ- يعتبر صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به.
ب- ولصاحب الحق أن يمنع أي شخص من إساءة استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذا القانون.

المادة 6-
أ- يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة
صاحب الحق إساءة لاستعمال السر التجاري.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص ما يلي:
1-الإخلال بالعقود.
2-الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.
3-حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة
مخالفة للممارسات التجارية الشريفة.
ج- لا يعتبر مخالفا للممارسات التجارية الشريفة على وجه الخصوص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة
العكسية.

المادة 7-
أ- لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إساءة استعمال هذا السر.
ب- لصاحب الحق في السر التجاري عند إقامة دعواه المدنية بإساءة استعمال السر التجاري أو في أثناء النظر فيها أن يطلب
من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:-
1-وقف إساءة الاستعمال.
2-الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم إساءة استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة
الاستعمال أينما وجدت.
3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
ج- تسري على إساءة استعمال السر التجاري في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها
في المادة (3) من هذا القانون.

أحكام أخرى
المادة 8-

إذا اشترطت جهة رسمية مختصة تقديم بيانات عن اختبارات سرية أو أي بيانات تم التوصل اليها نتيجة جهود معتبرة للموافقة
على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيمائية التي تستخدم بها مواد كيميائية جديدة فعلى هذا الجهة أن تلتزم بما
يلي:-
أ-حماية هذه البيانات من الاستعمال التجاري غير المنصف وذلك بمنع أي شخص آخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد
عليها لتسويق مثل تلك الأدوية والمنتجات الخاصة به إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصول مقدم تلك البيانات على موافقة
لتسويق منتجاته.
ب-حماية هذه البيانات من الإفصاح عنها باستثناء ما يلي:-
1-إذا كان الإفصاح عنها ضروريا لحماية الجمهور.
2-إذا اتخذت الجهة الرسمية المختصة التدابير اللازمة لضمان عدم الاستعمال التجاري غير المنصف لتلك البيانات.

المادة 9-
أ- يعتبر باطلا كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي
على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:-
1-إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي
للتكنولوجيا المحسنة).
2-منع المرخص له من المنازعة إداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.
3-إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد.
ب-تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:-
-حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.
-العلامات التجارية.
-المؤشرات الجغرافية.
-الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
-براءات الاختراع.
-التصاميم للدوائر المتكاملة.
-الأسرار التجارية.
-الأصناف النباتية الجديدة.

المادة 10-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المواضيع المتشابهه: