نظام كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985


المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/ 2003.
تعديل المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤته
الرئيس: رئيس الجامعة
الكليات: كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الجوية.
تعديل المادة 3-
أ-يشكل مجلس مشترك للكليات برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:-
1-ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة.
2-احد نواب الرئيس يعينه الرئيس.
3-ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركـة.
4-عميد كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية.
5-عميد كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية.
6-عميد كلية القيادة والاركان الجوية.
ب- يجتمع المجلس المشترك بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على
الاقل ويتخذ قراراته باجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس المجلس.

تعديل المادة 4-
يتولى المجلس المشترك للكليات المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسة التعليمية لكل كلية من الكليات وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاقرارها0
ب- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالكليات بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشروط قبول الطلبة في كل منها0
ج- وضع برامج الدراسة وخططها في كل كلية من الكليات0
د- تنظيم شؤون الدراسة في كل كلية من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر الكليات في الجامعة.

المادة 5-
يخضع الطلاب في الكليات لقواعد التنظيم والانضباط العسكري وتسري على تأديبهم وفصلهم الاحكام المعمول بها في كل كلية
من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر الكليات في الجامعة.

تعديل المادة 6-
تطبق على الكليات احكام الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية واللوازم والعطاءات
والتعهدات.

المادة 7-
يشكل مجلس لكل كلية من الكليات تحدد العضوية فيه و صلاحياته ومسؤولياته واعمالة الاخرى وكيفية اجتماعاته والاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس المشترك للكليات.

المادة 8-
يعين لكل كلية من الكليات عميد بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تسمية من المجلس المشترك وتنسيب من الرئيس، ليتولى قيادة الكلية وادارة شؤونها الادارية والمالية والاكاديمية ويرفع الى المجلس المشترك للكليات تقريرا في نهاية كل سنة جامعية عن اعمال الكلية وشؤونها المختلفة واوجه نشاطها خلال تلك السنة.

المادة 9- أ- تمنح كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ما يلي:-
1-شهادة دبلوم الدراسات العسكرية العليا.
2-شهادة دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد الوطنية.
3-درجة الماجستير في الادارة والدراسات الاستراتيجية.
4-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ب-تمنح كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الجوية ما يلي:-
1-شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية.
2-شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية.
3-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.
ج-يتم منح الدرجات والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات
في جامعة مؤتة النافذ المفعول.
تعديل المادة10- يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب المجلس المشترك تعليمات خاصة بشروط واجراءات اعتماد الشهادات التي كانت
قد صدرت للمتخرجين قبل صدور هذا النظام من كل من:-
أ- الكلية العسكرية الملكية المعرفة في النظام المعدل لنظام الكلية العسكرية الملكية رقم 34 لسنة 1967 0
ب- الكلية الحربية الملكية المعرفة في نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963 والتعديلات التي ادخلت عليه0
ج- كلية القيادة والاركان الاردنية0
د- كلية القيادة والاركان الجوية0
هـ- مدرسة المرشحين0

تعديل المادة 11- للمجلس المشترك اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه او يخالفها

المادة 12-
يلغى ( نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 70 لسنة 1986 ) وأي نص في أي
نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المواضيع المتشابهه: