س: وضح ما يلي:
طلب الكشف المستعجل لإثبات حالـه:
الجواب: وهو تصور حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا انتظر عرض النزاع على محكمة الموضوع فهو إجراء تحفضي يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلاً.. وعلى قاضي الأمور المستعجلة في هذا الطلب مراعاة ما يلي:
1) التحقق من الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل فيبحث مدى توافر عنصر الاستعجال في الطلب وهو الخشية من ضياع معالم واقعه.
2) عدم المساس بأصل الحق: أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة في هذا الطلب تقتصر على إثبات وقائع معينة يصح أن تكون محلاً للنزاع أمام القضاء بصرف النظر عن نتيجة الدعوى.
3) أن تقييد قاضي الأمور المستعجلة بنفس القيود التي تقيد بها القضاء العادي.
س: عرف المحرض:
الجواب: المحرض هو من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً على ارتكاب جريمة بإعطاءه نقودا أو تقديم هوية له أو التأثير عليه بالتهديد أو الحيلة والخديعـة.
س: يجوز لمالك العقار المؤجر إقامة دعوى إخلاء المأجور المستأجر بحكم الاستمرار القانوني رغم أن المستأجر غير متخلف عن دفع الأجرة:
الجواب:
1) قيام المستأجر بتأجير المأجور أو قسم منه دون موافقة المالك.
2) سماح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر.
3) ترك المأجور بلا إشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة للسكن وستة أشهر أو أكثر في باقي العقارات.
4) استعمال العقار لغايات غير مشروعة.
5) استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها.
6) إلحاق الضرر بالعقار أو المرافق المشتركة وإلحاق الضرر أو التغيير.
7) إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها العقار ولم يكن له عقار آخر.
8) إنشاء المستأجر أو تملكه عقارا مناسب لممارسة أعماله بدل المأجور.
س: تنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر:
الجواب: تنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر الى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن. أما العقار المؤجر لغايات أخرى غير السكن فتنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور إلى الأصول والفروع من ورثته وإلى زوجته.
س: العقارات المستثناة من قانون الملاكين والمستأجرين:
الجواب:
1) العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان.
2) العقارات أو الأجزاء التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون للعاملين لديهم للسكن.
3) العقارات أو الأجزاء التي تملكها الحكومة أو المؤسسات أو البلديات ومجالس الخدمات.
4) البيوت والشقق والطوابق التي تؤجر مفروشة.
5) أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار.
س: وضح شروط تخلية الدرج المؤجر:
الجواب:
أن يكون قد حصل على رخصة البناء وأن لا يكون للسطح طريق آخر مساوٍ لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول إلى السطح وفي هذه الحالة يعطي المستأجر على وجه الاستقلال تعويض يعادل أجرة خمس سنوات محسوبة.
س: لمالك العرصة المؤجرة لأي غرض الحق في تخليتها:
الجواب:
1) أن يكون قد صدر رخصة قانونية بالبناء.
2) ان يكون المالك قد أخط المستأجر بواسطة كاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة شهور.
س: متى يجب أن تكون القسمة قضائية بين الشركاء وكيفية حسب رسومها:
الجواب: إذا رغب شريك أو شركاء الخروج من حالة الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك فله أن يطلب القسمة القضائية وكما أنها تكون القسمة القضائية إجبارية عن طريق القضاء في الحالات التي نصت عليها المادة (1041) مدني والتي مما جاء بها (إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية فلا تصح القسمة الرضائية حينئذٍ أي لابد من إجراء القسمة بحكم القانون.
وإن محكمة الصلح التي يقع العقار في دائرتها هي المختصة مكاناً ونوعاً وقيمياً مهما كان قيم العقار. وإن رسومها بحدها الأعلى مائة دينار، والرسوم يضاف إليها 10% رسم إضافي.
س: اذكر حالات إخلاء المأجور في قانون المالكين المستأجرين:
الجواب:
1) إذا تخلف عن دفع بدل الإجارة أو أي جزء من الحصة أو مخالفة قانون شروط عقد الإجارة رغم انذاره عدلياً وانقضاء مدة (15) يوم من تاريخ التبليغ.
2) تكرار تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة لأكثر من ثلاثة إنذارات عدلية.
3) قيام المستأجر بتأجير المأجور أو قسم منه أو السماح بالتغيير إلا بموافقة المالك.
4) سماح المستأجر لشريك أو شركه بأشغال العقار المؤجر.
5) ترك المأجور بلا إشغال دون سبب مشرع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة للسكن وستة أشهر أو أكثر في باقي العقارات.
6) استعمال العقار لغايات غير مشروعة.
7) استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجر لأجلها.
8) إلحاق الضرر بالعقار أو المرافق المشتركة إلحاق الضرر أو التغيير.
9) إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره ولم يكن له عقار غيره
10) إنشاء المستأجر أو تملكه عقار مناسب لممارسته أعماله بدل المأجور.
س: ما هو الإجراء الواجب على المحكمة اتخاذه إذا توفي أحد فرقاء الدعوى الحقوقية:
الجواب: يجب على المحكمة أن تبلغ أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال لمدنية. كما يبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن للمتوفى، وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين.
س: يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في إرجاء تغيير أو تعمير وهدم وفق شروط أذكرها:
الجواب :
1) أن يكون قد مضى على إنشاء البناء أربعون عاماً.
2) أن لا يكون بإمكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق إلى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم.
3) أن يكون قد مضى على عقد الإجارة أثني عشر عاماً.
4) ان يكون قد أصدر رخصة قانونية بالبناء.
5) ان يكون المالك قد أخطر المستأجر بواسطة كاتب العدل قبل مدة ستة أشهر. .
س: مدة الإجارة لغير الأردني ؟
الجواب: : لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في أشغال العقار بعد انتهاء إجارته على مواطني أي دولة أخرى غير المملكة الأردنية الهاشمية أو الهيئات التابعة لتلك الدولة لها إذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الأردنيين والهيئات الأردنية مثل هذا الحق ويقع على المستأجر عبئ إثبات ذلك.
س: متى يجوز إخلاء المأجور دون تعويض:
الجواب: يجوز إخلاء المأجور دون تعويض إذا كان آيلاً للسقوط أو معرضاً سلامة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
س: قضية حقوقية قيمتها (30000) ثلاثين ألف دينار كيف يتم حسب رسومها:
الجواب: القضية من اختصاص محكمة البداية ويكون رسومها
أول عشرة آلاف دينار يحسب رسمها ب 3% منها
ثاني عشرة آلاف يحسب رسمها ب 2% منها
وأما المبلغ المتبقي فيحسب رسمه ب 1% منه على أن لا يزيد رسوم الدعوى كاملاً عن 1200 دينار + 10% المبلغ الإضافي. (المبلغ أقل من 200000 فلا داعي ل 1% أخرى)
س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى إخلاء المأجور ؟
الجواب :
1) سند تسجيل العقار المأجور.
4) صك علم وخبر تبليغ الإنذار العدلي.
5) وصل رسم وغرامة عقد الإيجار.
س: ما هي البينات المقدمة في دعوى إزالة الشيوع ؟
الجواب :
1) سند تسجيل للعقار المطلوب قسمته.
3) مخطط موقع وترسيم للعقار / مخطط تنظيمي.
4) حجة وصاية إذا كان بين الشركاء قصار أو فاقد الأهلية.
5) الخبرة والكشف لبيان فيما يتبين إذا كانت قطعة الأرض قابلة للإفراز في ضوء أصغر حصة أم لا.
6) حجة حصر إرث إذا كان أحد الشركاء متوفي.
س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى الشفعـة ؟
الجواب:
1) سند تسجيل للعقار المشفوع.
2) مخطط أراضي للعقار المشفوع.
3) مخطط موقع وترسيم للعقار المشفوع.
4) وصل إيداع الثمن المسمى في صندوق المحكمة أو كفالة بنكية صادرة عن بنك.
5) الخبرة لإثبات أن مركز المدعي خليط أو جار ملاصق.
6) البينة الشخصية لإثبات أن الثمن المسمى في عقد البيع غير حقيقي.
7) صورة عن عقد البيع.
س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى التعويض عن الاستملاك ؟
الجواب:
1) صورة عن قيد تسجيل العقار المستملك.
2) مخطط أراضي للعقار المستملك.
3) مخطط موقع وترسيم مخطط تنظيمي.
4) عدد الجريدة الرسمية المنشور فيه المخطط التنظيمي موضوع التنفيذ أو الذي نشر فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك.
5) الكشف و الخبرة لتقدير التعويض العادل المستحق.
س: الاستئناف للقضايا الصلحية الحقوقية والجزائية:
1) استئناف القرار الصادر بالقضايا الصلحية الحقوقية هي:
الجواب: (10) أيام.
2) استئناف حكم صلحي جزائي هي: الجواب (10) أيام.
3) اسئتناف حكم صلحي في الدعوى العمالية: هي (10) أيام.
4) الاعتراض على الحكم الجزائي: الجواب (5) أيام.
5) اسئتناف قرارات سلطة الأجور: الجواب (10 ) أيام.
س: استئناف القضايا البدائية:
1) استئناف حكم بداية حقوق هو: الجواب (30) يوم.
2) استئناف حكم بداية الجزاء هو: الجواب (15) يوم.
س: محاكم أخرى:
1) استئناف حكم صادر عن محكمة التسوية: ألجواب (15) يوم إذا زاد الحكم عن (200) دينار.
2) استئناف حكم صادر عن محكمة الجمارك البدائية: الجواب (15) يوم.
3) استنئاف مقدم من المدعي العام هي: (30) يوم.
4) استئناف مقدم من النائب العام الجواب هو: (60) يوم.
5) استنئاف مقدم إلى رئيس دائرة التنفيذ: الجواب هو (7) أيام.
س: حدد المدد التاليــة:
1) استئناف القرارات الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنتهي للخصومة: الجواب هو (10) أيام.
2) الاستئناف التبعي (10) أيام من اليوم التالي لتبليغ المستأنف عليه الاستئناف الأصلي.
3) الرد على اللائحة الجوابية للمدعي هي (10) أيام.
4) مدة الطعن الصادرة بالطلب المقدم في الدفع بالقضية المقضية هي (10) أيام.
5) الطعن بحكم محكمة الاستئناف الصادرة في الطلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن هي: (30) يوم.
6) تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان التبليغ (10) أيام.
7) تقديم البينة الداحضة أمام محكمة بداية الحقوق هي (8) أيام.
8) المدة المحددة لتقديم لائحة الطعن بالتمييز بعد الحصول على الإذن بتمييز حكم استئناف غير قابل للتمييز: هو (10) أيام.
9) مدة استئناف القرارات الصادرة عن محاكم البداية المنتهية للخصومة هي (30) يوم من اليوم التالي.
س: أجب عن الأسئلة التاليـة:
1) تقادم الدعوى الجزائية في الجنايات هي (10) سنوات.
2) تقادم الدعاوي الجزائية في المخالفات: هي (سنة واحدة)
3) تقادم الدعاوي الجزائية في الجنح هي (3 سنوات).
4) استئناف وتمييز القرارات بإخلاء السبيل هي (3) أيام.
5) مهلة الإنذار العدلي في دعاوي إخلاء المأجور هي(15) يوم.
6) ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة هي (30) يوم.
7) تمييز حكم استئناف جمركي هو (30) يوم.
8) تمييز حكم استئناف صادر عن محكمة التسوية هو (30) يوم.
9) استئناف قرارات التقدير القابلة للطعن أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل هي (30) يوم.
10) تمييز حكم صادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل (30) يوم.
11) تمييز الأحكام الاستئنافية الصادرة بالقضايا الجنائية التمييز المقدم من المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي مدته هي (15) يوم.
12) التمييز المقدم من رئيس النيابات العامة هو (60) يوم.
13) التمييز المقدم من النائب العام هو (30) يوم.
14) تقبل أحكام محكمة الشرطة بالقضايا الجنائية الطعن أمام محكمة التمييز خلال (30)يوم.
15) تقبل أحكام محكمة الجنايات الكبرى بطريق التمييز خلال (15) يوم للمحكوم عليه وخلال (30)يوم لرئيس النيابات العامة.
16) يقبل التمييز في قرارات استئناف قضايا محكمة التسوية خلال (30) يوم إذا زاد المبلغ عن (1000) دينار.
17) محكمة صيانة أ/وال الدولة تقبل الطعن عن طريق التمييز خلال (30) يوم.
18) قضايا محكمة أمن الدولة مهلة الطعن بالتمييز في الجنايات هي(30) يوم بالنسبة لكل من النائب العام والمحكوم عليه. أما في الجنح ميعاد الطعن هي (15) يوم بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
- قرارات لجنة أتعاب المحاماة التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال مدة (5) أيام من تاريخ تفهمهما إذا كان القرار وجاهي أو من تاريخ تبلغها وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف خلال (15) يوم أمام محكمة الاستئناف.
- المحكمة العمالية تنظر حقوق وتعقد المحكمة جلساتها في وزارة العمل وينشر قرار المحكمة في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال (30) يوم من تاريخ تسليم الوزير قرار المحكمة، وينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.
المفضلات