قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 398/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/1997
المنشور على الصفحة 596 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
* تقام البينة في الجنايات والجنح بجميع طرق الاثبات ما لم يحدد القانون طريقاً محدداً للاثبات . وفي جريمة الزنا حدد المشرع الطرق الخاصة للاثبات كما جاء باحكام المادة 282/ 2 من قانون العقوبات وهي النص على ان الادلة التي تقبل للاثبات هي القبض على الزانية وشريكها حين التلبس بالفعل ، والاعتراف القضائي او وجود رسائل او وثائق اخرى مكتوبة . وان يكون الاعتراف صادراً عن المراة وشريكها لا من طرف واحد . وحيث ان محكمة الجنايات قد برأت المتهمين من جرم الزنا لعدم قناعتها بالادلة المقدمة ولعدم كفايتها ، وان اعتراف الزوجة وحدها غير جائز الاخذ به عنها وعن شركائها في الجريمة ، فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع يتفق واحكام القانون .

المواضيع المتشابهه: