قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 743/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 5/12/2010
LawJO
1. يستفاد من المادة 138/2 من قانون العمل انه لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية بها كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور إلا أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام ولا تستطيع المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها بل هذا حق مقرر للخصم ويجب إثارته قبل الدخول في أساس الدعوى وحيث ان المدعى عليه لم يثر ذلك في لائحته الجوابية المقدمة لدى محكمة الصلح وأن إثارته أمام محكمة الاستئناف غير مقبول.


2. اجازت المادة 15/أ من قانون العمل للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابه وحين أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش البينة الشخصية التي قدمها المدعي لإثبات مقدار آخر راتب تقاضاه واكتفت بمشروحات مؤسسة الضمان الاجتماعي فتكون قد خالفت القانون.

المواضيع المتشابهه: