س: يستأنف القرار الصادر عن المدعي العام أو قضايا الصلح بإخلاء سبيل المشتكي عليه أو تركه حراً إلى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف وذلك خلال (3) أيام تبدأ للنائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكي عليه من تاريخ وقوع التبليغ إليه.
س: على طالب إذن التمييز أن يقدم الطلب خلال (10 أيام) من اليوم التالي لتاريخ صدورالحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
س: على المدعي عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال (30 يوم من اليوم التالي )لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور المدعيين.
س: لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة (7 صباحاً) ولا بعد الساعة (7) مساءاً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.
س:على المدعي عليه أن يقدم إلى المحكمة المختصة لائحة جوابية خلال (30) يوم من اليوم التالي للتبليغ و (60) يوماً للمحامي العام المدني.
س: ما هي المدة التي يسقط بها حق المطالبة بالأشياء المضبوطة. الجواب: المدة هي (ثلاثة سنوات من تاريخ الفصل بالقضية).
س: عدم سماع الدعوى بحقوق محامي:
الجواب: 5 سنوات.
س: سقوط حق المدعي في تقديم الرد ولاعتراض على جواب وبينات المدعي عليه.
الجواب / المدة هي (10) أيام.
س: سقوط حق المدني بالاعتراض على الدين الجاري أمام دائرة التنفيذ.
الجواب: المدة هي (7 أيام).
س: طلب الدائن من رئيس التنفيذ حبس مدينه لعدم تسديد وعرض تسوية.
الجواب المدة (7 أيام) بعد سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ.
س: تقادم الشيك من إنشاء تاريخ الشيك.
الجواب: (3 سنوات).
أجب عما يلي: س: ماذا يترتب على إقامة دعوى وكان الرسم ناقصاً:
الجواب: على المحكمة المختصة أن تكلف المدعي بدفع فرق الرسم قبل إصدار القرار النهائي.
س: ماذا يترتب على ثبوت عدم اختصاص المحكمة الحقوقية مكاناً.
الجواب: على المحكمة أن تحيل الدعوى الناظرة للدعوى إلى المحكمة المختصة مكاناً.
س: ضد من يقدم الاستئناف في قضية إزالة الشيوع:
الجواب: يقدم على كل شخص ورد اسمه في سند التسجيل، وإذا كان أحد منهم متوفي يقدم على الورثة.
س: ما هو الواجب إجراءه عند تقديم شكوى الذم والتحقير:
الجواب: أن يتخذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي.
س: ما هي المحكمة المختصة لإقامة الدعوى للمطالبة بأجور عامل على رأس عمله:
الجواب: الجهة المختصة سلطة دعاوي الأجور.
س: ما هي الدعوى التي تقام في حالة تخلف المستأجر عن دفع الأجور خلال السنة العقدية الأولى:
الجواب: ألدعوى هي دعوى فسخ عقد إيجار.
س: من هو صاحب الحق بإقامة دعوى إخلاء مأجور:
الجواب: المالك المؤجر الذي يملك 51% من قيمة العقار.
س: ما هي أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة وفق أحكام القانون:
الجواب: في المرحلة الابتدائية بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة المحكوم به ولا تزيد عن (500) دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ولا تزيد أتعاب المحاماة في مرحلة الإستئناف عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.
س: لمن يعود حق استجواب الخصوم في المسائل المدنية:
الجواب: يعود حق استجواب الخصوم للمحكمة والمسائل التي تراها ضرورية.
س: تصحيح المحكمة ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وإغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية:
الجواب: يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.
س: هل يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي:
الجواب: نعم يجوز، ويقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطنه.
س: هل يقبل الحكم الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض:
الجواب: لا يقبل وإنما يستأنف لدى المحكمة المختصة.
س: ما هي نسبة أتعاب المحاماة المحددة قانوناً.
الجواب: هذه النسبة هي 25% كحد أقصى من قيمة الحقوق المتنازع عليها.
س: ما هي القرارات التي يصدرها المدعي العام بعد انتهاء التحقيق:
1) إسقاط الدعوى العامة إذا وجد أن الجرم سقط بالتقادم أو الوفاة العفو العام.
2) منع محاكمة المشتكي عليه: إذا تبين للمدعي العم أن الفعل لا يؤلف جرم أو أنه لم يقم دليل على هو الذي ارتكب الفعل.
3) قرارالظن: إذا تبين للمدعي العام أن العل يؤلف جرماً جنوياً أو جنائياً. س: ما هي الجرائم التي يطبق عليها مبدأ وقف التنفيذ للعقوبة:
الجواب: القضايا الجنحويـة.
س: ما مقدار عقوبة الحبس الجائز للمحكمة المختصة استبدالها بالغرامة؟
الجواب: عقوبة الحبس الجائز للمحكمة المختصة استبدالها هي التي لا تزيد عن ثلاثة شهور، ويتم استبدالها بواقع دينارين عن كل يوم حبس.
المفضلات